التصنيفات
قرار وزاري

جامعة السلطان قابوس: قرار رقم ١٧٣ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة رسوم الخدمات الصحية بمستشفى جامعة السلطان قابوس

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم ٢٣٣ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة المالية لجامعة السلطان قابوس الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم ١٤٢ / ٢٠٠٧،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٣١ / ٢٠١٢ المنعقدة بتاريخ ٥ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ الموافق ٢١ من أكتوبر ٢٠١٢م والمصادق عليه في جلسته رقم ٣٢ / ٢٠١٢ المنعقدة بتاريخ ٢٦ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ الموافق ١١ من نوفمبر ٢٠١٢م بشأن اعتماد لائحة أسعار الخدمات الصحية بمستشفى جامعة السلطان قابوس،
وإلى موافقة وزارة المالية بالخطاب رقم مالية / ت – (٦١٦٣) م د أ / ١ / ١٦ / ٢٠١٢م المؤرخ في ١١ من شعبان ١٤٣٣هـ الموافق ١ من يوليو ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن رسوم الخدمات الصحية بمستشفى جامعة السلطان قابوس بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠١٤م

د. علي بن سعود البيماني
رئيس الجامعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٨) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٤ بتنظيم إصدار الشهادات الضريبية وشهادات الإقامة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تصدر الأمانة العامة للضرائب الشهادات الضريبية وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة الثانية

يكون إصدار الشهادة الضريبية بناء على طلب يقدم إلى الأمانة العامة للضرائب متضمنا الآتي:

١ – تحديد الجهة التي تقدم إليها الشهادة، والغرض من تقديمها.

٢ – البيانات المطلوبة، ومدة سريانها.

٣ – الأساس القانوني الذي يستند إليه طلب الحصول على الشهادة.

٤ – اللغة (العربية أو الإنجليزية) التي تحرر بها الشهادة.

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الرسمية المثبتة لما جاء به.

المادة الثالثة

يقدم الطلب من العامل المسؤول عن المؤسسة أو الشركة أو المنشأة المستقرة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام المواد ٦ و ٧ و ٩ من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، أو من الشخص الذي تتوافر فيه شروط وأحكام الإقامة المحددة في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين السلطنة وغيرها من الدول، في حالة طلب الحصول على شهادة الإقامة.

المادة الرابعة

تلتزم الأمانة العامة للضرائب عند إصدارها الشهادة الضريبية بمراعاة الآتي:

– التقيد بما تضمنه الطلب المقدم للحصول على الشهادة.

– أن تكون البيانات التي تتضمنها الشهادة مستخرجة من واقع ما هو ثابت في الملفات والسجلات والمستندات الخاصة بالأمانة العامة للضرائب، ودون أدنى مسؤولية على الحكومة عما ورد بها من بيانات.

– ألا يترتب على إصدار الشهادة إفشاء سرية أي بيانات تتضمنها المستندات أو الوثائق أو الملفات الخاصة بالأمانة العامة للضرائب.

– أن تكون الشهادة سارية خلال المدة المقترحة.

– أن يتم إصدار الشهادة وتحديد ما تتضمنه من بيانات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين السلطنة وغيرها من الدول.

– إنشاء سجل لقيد الشهادات الصادرة يتضمن البيانات الواردة بها.

– تحصيل الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة الخامسة

يجب أن تتضمن الشهادة الضريبية الآتي:

– اسم طالب الشهادة وبيانات المؤسسة أو الشركة أو المنشأة المستقرة.

– عبارة تفيد بأن الشهادة صدرت بناء على الطلب المقدم إلى الأمانة العامة للضرائب.

– بيان الجهة التي تقدم إليها الشهادة، والغرض من تقديمها.

– تاريخ إصدار الشهادة، والمدة المحددة لسريانها.

– الإشارة إلى أن الشهادة تصدر كبدل فاقد أو بدل تالف للشهادة الأصلية في حالة الشهادات التي تصدر بدل فاقد، أو بدل تالف.

– الختم الخاص بالأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية.

المادة السادسة

تعتمد الشهادات التي تصدر لتحديد الإقامة لغرض تطبيق أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، أو الشهادات الصادرة بدل فاقد أو بدل تالف لها من الأمين العام للضرائب أو من يحل محله.

وتعتمد الشهادات الضريبية الأخرى، والشهادات الصادرة كبدل فاقد أو بدل تالف لها من المدير العام للمديرية العامة للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ / ٤ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ / ٢ / ٢٠١٤م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٤) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ الصادر بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٥هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠١٤م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٤٤ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية برفع إعلان مناطق حجر زراعية عن ولايتي سمائل والخابورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات التالية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
محافظة مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
محافظة البريمي البريمي، محضة، السنينة
محافظة شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم
محافظة جنوب الباطنة بركاء
محافظة جنوب الشرقية صور، جعلان بني بوحسن
محافظة شمال الشرقية نيابة سناو
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.

2014/44 44/2014 ٢٠١٤/٤٤ ٤٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

تحميل

استنادا إلى قانون مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣) من المادة (٢) من شروط الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ المشار إليه النص الآتي:

“أن تكون لغير العماني مدة خبرة عملية لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات قضاها بعد حصوله على البكالوريوس أو ما يعادله. ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على المؤهل المطلوب من إحدى كليات الطب بالسلطنة، على أن تقتصر مزاولتهم للمهنة على المؤسسات الصحية الخاصة دون الحكومية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٤م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.

2014/13 13/2014 ٢٠١٤/١٣ ١٣/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة الترقيات الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى قرار لجنة مؤسسات التعليم العالي العمانية رقم ١٣ / ١ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الترقيات الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠١٤م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٤) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٤ بتحديد رسوم القبول والتسجيل والدراسة بنظام التفرغ الجزئي في الكليات التقنية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم القبول والتسجيل والدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية على النحو الآتي:

أولا: رسما القبول والتسجيل:

م نوع الرسم مقدار الرسم بالريال العماني
١ رسم القبول (٥٠) خمسون ريالا تدفع عند قبول الطالب، وغير قابلة للاسترداد
٢ رسم التسجيل (٢٥) خمسة وعشرون ريالا تدفع عند التسجيل في بداية كل فصل، وغير قابلة للاسترداد

ثانيا: رسوم الدراسة:

م التخصص مقدار الرسم بالريال العماني / لكل ساعة معتمدة
١ الهندسة (٧٠) سبعون ريالا
٢ تقنية المعلومات (٦٠) ستون ريالا
٣ الدراسات التجارية (٦٠) ستون ريالا
٤ العلوم التطبيقية (٦٥) خمسة وستون ريالا

ويتم استرداد رسوم الدراسة وفقا لحكم المادة (١٢) من لائحة الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٣) الصادر في ١٩ / ١ / ٢٠١٤م.

2014/11 11/2014 ٢٠١٤/١١ ١١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١٤ بشأن ضوابط تشغيل المنطقة الحرة بالمزيونة

تحميل

استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة،
وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة الصادرة بقرار رئيس لجنة المناطق الحرة رقم ٢٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة لجنة المناطق الحرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تشغيل المنطقة الحرة بالمزيونة بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف الضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٥) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٢٣ من صفر ١٤٣٥هـ الموافق ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٣م،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

“السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٤م.

صدر في:٣٠ / ٢ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢ / ١ / ٢٠١٤م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.

2014/1 1/2014 ٢٠١٤/١ ١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠١٤ بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة لبحث المطالب العمالية في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، أو في المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون العمل، وعضوية كل من:

١ – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

٢ – نائب رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

٣ – ممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لبحث المطالب العمالية، دون أن يكون له صوت معدود.

ويكون مدير دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية مقررا للجنة.

المادة الثانية

يتم تقديم المطالب العمالية في المنشآت المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى مقرر اللجنة عن طريق النقابة العمالية بالمنشأة، وعلى اللجنة البت في هذه المطالب وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (٢٠) مكررا من القرار الوزاري المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.

2014/1 1/2014 ٢٠١٤/١ ١/٢٠١٤