التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ / ١ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٣٤ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط تقديم خدمة الاتصالات الصوتية العامة باستخدام تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تقديم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية عبر بروتوكول الإنترنت، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٣٤ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٨) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ / ٢ بإصدار لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٦٩ / ٢٠٠٧ في شأن التأخير في إصدار الفواتير المتعلقة بخدمات الاتصالات المرخصة،
وإلى ضوابط حماية سرية وخصوصية بيانات المنتفع الصادرة بالقرار رقم ١١٣ / ٢٠٠٩،
وإلى نظام الفصل في المنازعات الصادر بالقرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على جميع المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٦٩ / ٢٠٠٧، والقرار رقم ١١٣ / ٢٠٠٩، والفصل الخامس من القرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٨) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٢٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٢م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس
العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٧) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٦١ / ٢٠٢٢ بتحديد رسوم طلبات الاعتراض والطعون الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم طلبات الاعتراض والطعون الانتخابية المنصوص عليها في اللائحة المشار إليها بواقع (١٠٠) مائة ريال عماني لكل طلب.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٢م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٦) الصادر في ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٦٢ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية،
وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بشأن قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الملحق المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٢م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٦) الصادر في ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: استدراك

تحميل

تنوه هيئة حماية المستهلك إلى أنه وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم ٨٤٥ / ٢٠٢٢ بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة بوتيل فينيل بروبيونال (ليليال)، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٥١)، الصادر بتاريخ ٢٥ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٤ من يوليو ٢٠٢٢م، حيث ورد اسم المادة المحظورة “بوتيل فينيل بروبيونال (ليليال)” في عنوان القرار المشار إليه، والمادة الأولى منه.

والصحيح اسم المادة:

“بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال (ليليال)”

لذا لزم التنويه.

هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٩٨ / ٢٠٢٢ بتسمية رئيس وأعضاء لجنة طعون انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون لجنة طعون انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة فضيلة القاضي الدكتور / ثاني بن سالم بن مبارك العامري – قاضي محكمة الاستئناف بمسقط، وعضوية كل من:

١ – الفاضل / قاسم بن سالم بن حمدان الغافري – مساعد المدعي العام.

٢ – فضيلة القاضي الدكتور / يوسف بن سعيد بن سبيع الراشدي – قاض ابتدائي.

٣ – فضيلة القاضي الدكتور / أيمن بن محمد بن حارب البلوشي – قاض ابتدائي.

٤ – فضيلة القاضي / أيمن بن علي بن محمد الزعابي – قاض ابتدائي.

ويكون الفاضل / محمد بن سالم بن سعد الهاشمي – باحث شؤون قانونية أول في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (أمين سر اللجنة).

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٩٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٢)

“تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:

١ – ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية.

٢ – ممثل واحد عن وزارة العدل والشؤون القانونية.

٣ – ممثل واحد عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٤ – ممثل واحد عن الهيئة العامة لسوق المال.

٥ – ممثلين اثنين على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما رئيس اللجنة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٩٤ / ٢٠٢٢ بتسمية رئيس وأعضاء لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة سعادة الدكتور / صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:

– الدكتور الشيخ / شهاب بن أحمد بن علي الجابري وزارة الداخلية.
– الفاضل / طلال بن أحمد بن عامر السعدي وزارة الداخلية.
– المستشار أول / إبراهيم بن سعيد بن خالد الحوسني وزارة العدل والشؤون القانونية.
– الدكتور / محمد بن راشد بن محمد البادي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
– الفاضل / محمد بن سيف بن محمد الراشدي الهيئة العامة لسوق المال.
– الدكتور / موسى بن سالم بن جابر العزري من ذوي الخبرة والكفاءة.
– الفاضل / علي بن سالم بن حمد الكاسبي من ذوي الخبرة والكفاءة.
– الفاضل / يوسف بن سليـّم بن راشد الكيومي أمين سر اللجنة.

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من أغسطس ٢٠٢٢م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.