التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠١٨ بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٢ / ٢٠١٣ بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين على النحو المبين بالجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٧) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٧) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠١٨ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد خيار البحر في كافة مياه الصيد العمانية لمدة عام واحد من تاريخ العمل بهذا القرار.

كما يحظر حيازة خيار البحر والتعامل فيه سواء بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خلال فترة الحظر.

المادة الثانية

على الصيادين والأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من خيار البحر قبل صدور هذا القرار، تسجيل تلك الكميات لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية ودوائر ومراكز الثروة السمكية بالمحافظات خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار، ويكون التعامل مع الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدر في هذا الشأن.

ويجب التصرف بكل الكميات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز (٤) أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٦) الصادر في ٢٥ / ٣ / ٢٠١٨م.

2018/69 69/2018 ٢٠١٨/٦٩ ٦٩/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظيفتين الآتيتين بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

١ – أخصائي وثائق ومحفوظات بدائرة المتابعة والدعم الفني.

٢ – فني وثائق ومحفوظات بدائرة المتابعة والدعم الفني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ / ٢ / ٢٠١٨م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٣) الصادر في ٤ / ٣ / ٢٠١٨م.

2018/29 29/2018 ٢٠١٨/٢٩ ٢٩/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

كلية العلوم الشرعية: قرار رقم ٣٥ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرفقة لكلية العلوم الشرعية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٦ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠١٨م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رئيس مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠١٨م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣١) الصادر في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٦ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢١) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، النص الآتي:

يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الهيئة والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. ويجوز التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان متى كان شغلها يتطلب خبرة علمية أو عملية نادرة، أو كان مطلوبا شغلها بطريق التعاقد، أو الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الخدمة المدنية.

ويجوز التعيين بدون إعلان من قوائم الانتظار للمتقدمين للوظائف المعلن عنها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠١٨م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣١) الصادر في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/6 6/2018 ٢٠١٨/٦ ٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستبدل عبارة “رسوم التراخيص الصناعية والتجارية” بعبارة “رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية” الواردة في عنوان القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، وأينما وردت فيه.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (ثانيا) من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، النص الآتي:

ثانيا: المديرية العامة للصناعة (المنشآت الصناعية)

البيان

الرسم بالريال العماني

مدة الترخيص

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية أقل من (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني

٣٠

٣ سنوات

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني إلى أقل من (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني

٦٠

٣ سنوات

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني إلى أقل من (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني

١٢٠

٣ سنوات

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر

١٥٠

٣ سنوات

غرامة تأخير تجديد الترخيص

(٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الرسم عن كل شهر تأخير اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء الترخيص، مع جبر كسر الريال إلى ريال واحد، ويجوز منح فترة سماح لمدة شهر بعد انتهاء الترخيص

المادة الثالثة

يلغى البند (أولا: المديرية العامة للسياحة) من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٨م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/33 33/2018 ٢٠١٨/٣٣ ٣٣/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يعفى الدارسون بنظام تعليم الكبار من أسر الضمان الاجتماعي من أداء الرسوم الواردة في البنود (٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨) من الجدول المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ / ٢ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

تحميل

استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم ومراقبة اللافتات والإعلانات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠٠١ بفرض رسوم بلدية،
وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وفقا للملاحق (١ – ١١) المرفقة.

المادة الثانية

يحدد ثمن الاستمارات الخاصة بالرقابة الصحية، واستمارات الشؤون الفنية، واستمارات موارد المياه وفقا للملاحق أرقام (١٢ – ١٤) المرفقة.

المادة الثالثة

تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١٥) المرفق.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠١٨م.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من فبراير ٢٠١٨م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣١) الصادر في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م.