التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٤٣ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد (٢٥)، و(٤١)، والبند (١) من المادة (٤٩)، من لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٢٥)

“يكون نقل المتدرب في برامج الاختصاص والزمالة من مستوى تدريبي إلى المستوى الذي يليه، بعد اجتيازه عناصر التقييم لذلك المستوى، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها في المجلس”.

المادة (٤١)

“تكون امتحانات المجلس على النحو الآتي:

أ‌ – امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان شرطا أساسيا لإكمال التدريب، كما يعد جزءا من شهادة الاختصاص التي يمنحها المجلس.

٢ – تكون صيغة الامتحان تحريرية فقط.

٣ – يخضع المتدرب لهذا الامتحان خلال العام الأكاديمي الثاني أو الثالث وفقا لما يقرره المتدرب.

٤ – تحدد درجة النجاح لهذا الامتحان بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس، ولا ينقل المتدرب من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع إلا إذا اجتاز امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص.

٥ – يجوز للجنة التعليمية الاستعانة بامتحان بديل في حالة تعذر إجراء امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص، وذلك بعد موافقة مجلس الأمناء، ووفق السياسات والإجراءات المتبعة في المجلس.

٦ – يجوز للمتدرب الذي لم يجتز هذا الامتحان، إعادته خلال سنة من تاريخ جلوسه للامتحان أول مرة، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمتدرب بأداء هذا الامتحان لأكثر من (٣) ثلاث مرات طيلة مدة البرنامج التدريبي، وفي حال عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده من المجلس.

٧ – يتحمل المجلس تكاليف أداء هذا الامتحان لمرة واحدة فقط، ويتحمل المتدرب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف إعادة الامتحان في المرات التي تليها.

٨ – تستثنى البرامج التي تقل مدتها التدريبية عن (٤) أربع سنوات من امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها في المجلس.

ب ‌- امتحان الجزء الثاني لشهادة الاختصاص:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان جزءا من متطلبات الحصول على شهادة الاختصاص، ويشترط لأداء هذا الامتحان اجتياز امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص أو ما يعادله.

٢ – يكون الامتحان تحريريا، ويجوز أن يتضمن جزءا إكلينيكيا أو أي صيغ أخرى يحددها المجلس.

٣ – يعد اجتياز الجزء التحريري شرطا أساسيا للتقدم للجزء الإكلينيكي، إن وجد.

٤ – يجوز للمتدرب أداء هذا الامتحان للمرة الأولى خلال (٦) الستة أشهر الأخيرة من العام الأكاديمي الأخير من البرنامج التدريبي بعد الحصول على موافقة اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي.

٥ – يمنح الطبيب أو المتدرب (٤) أربع محاولات لهذا الامتحان خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الاختصاص.

٦ – في حالة عدم اجتياز الطبيب لهذا الامتحان بعد استنفاد المحاولات (٤) الأربع، أو مرور (٥) خمس سنوات من تاريخ إكمال التدريب دون اجتياز امتحان الجزء الثاني، فإنه يخضع لفترة تدريب إضافية لمدة عام، وتقوم اللجنة التعليمية بوضع البرنامج التدريبي للمرشح خلال هذه الفترة قبل أن يخضع للمحاولة الأخيرة لأداء هذا الامتحان.

٧ – في جميع الأحوال، لا يسمح للطبيب بأداء هذا الامتحان بعد استنفاد الشروط المذكورة مسبقا أو مرور أكثر من (٦) ست سنوات من تاريخ إكمال التدريب.

٨ – تحدد درجة النجاح بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس.

٩ – يتحمل الطبيب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف أداء هذا الامتحان لجميع المحاولات.

ج ‌- امتحان الزمالة:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان شرطا أساسيا للحصول على شهادة الزمالة، ويشتمل على جزء تحريري، ويجوز أن يتضمن جزءا إكلينيكيا أو أي صيغ أخرى يحددها المجلس.

٢ – يشترط لأداء هذا الامتحان الآتي:

أ‌ – الحصول على شهادة الاختصاص.

ب‌ – إكمال فترة التدريب وعناصر التقييم الخاصة ببرنامج الزمالة التدريبي بنجاح.

٣ – تكون للطبيب المتدرب (٣) ثلاث محاولات كحد أقصى لاجتياز هذا الامتحان خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الزمالة.

٤ – في جميع الأحوال، لا يسمح للطبيب بأداء هذا الامتحان بعد مرور (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الزمالة.

٥ – تحدد درجة النجاح بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس.

٦ – يتحمل الطبيب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف أداء هذا الامتحان لجميع المحاولات”.

البند (١) من المادة (٤٩)

“١ – إذا لم ينجح في التقييم السنوي لعامين متتاليين بالنسبة لبرنامج الاختصاص، ولعام واحد بالنسبة لبرنامج الزمالة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢١م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء
المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٢) الصادر في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/43 43/2021 ٢٠٢١/٤٣ ٤٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢١) الصادر في ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٦١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بكلمة “الطلاب” كلمة “الطلبة” أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧، واللائحة المرفقة به.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٤) من لائحة شؤون الطلبة بالمدارس الحكومية المشار إليها، النص الآتي:

“تشكل بكل مديرية بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الطلبة) برئاسة أحد مساعديه، وعضوية كل من:

أ – مدير دائرة الإشراف التربوي نائبا للرئيس

ب – مدير دائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي

ج – مدير دائرة القياس والتقويم التربوي

د – مشرف إرشاد نفسي / مشرف إرشاد اجتماعي

هـ – باحث قانوني

و – رئيس قسم شؤون الطلبة عضوا ومقررا

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠٢١م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٠) الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/261 261/2021 ٢٠٢١/٢٦١ ٢٦١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٠ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الفنية لنظام المطابقة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تقدمها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الفنية لنظام المطابقة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٩) الصادر في ٥ / ١٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد مناطق حجر زراعية مصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء (Rhynchophorus ferrugineus Olivier)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
مسقط السيب
مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
البريمي البريمي، محضة، السنينة
الداخلية الحمراء، أدم، إزكي
شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق
جنوب الباطنة الرستاق، نخل، بركاء
شمال الشرقية نيابة سمد الشأن
الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٤ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ / ١١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٨) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/238 238/2021 ٢٠٢١/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف: قرار رقم ٢١ / ٢٠٢١ بشأن تعيين رئيس لهيئة الدفاع المدني والإسعاف

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ بإصدار نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى موافقة مجلس الوزراء.

تقرر

المادة الأولى

يعين العميد سالم بن يحيى بن حميد الهنائي رئيسا لهيئة الدفاع المدني والإسعاف لمدة (٢) سنتين.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر ٢٠٢١م

اللواء / عبدالله بن علي بن حمد الحارثي
مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات
رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٨) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/21 21/2021 ٢٠٢١/٢١ ٢١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وفقا للجدول الآتي:

م الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار أو تجديد ترخيص مستشفى بيطري خاص ١٥٠ سنويا
٢ إصدار أو تجديد ترخيص عيادة بيطرية خاصة ٥٠ سنويا
٣ إصدار أو تجديد ترخيص صيدلية بيطرية خاصة ٥٠ سنويا
٤ إصدار أو تجديد ترخيص مختبر بيطري خاص ٧٥ سنويا
٥ إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري للطبيب البيطري أو مساعده أو الممرض ٢٥ سنويا
٦ اختبار أو إعادة اختبار طبيب بيطري أو مساعد طبيب بيطري للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري ٣٠
٧ بدل فاقد أو تالف لجميع خدمات المشاريع الحيوانية أو البيطرية ٢

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/224 224/2021 ٢٠٢١/٢٢٤ ٢٢٤/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١٥١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين (٨) و(٩) من المادة (٣٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصان الآتيان:

م الرسم مقدار الرسم الاستحقاق
٨ رسم ترخيص شركة عمانية أو فرع لشركة أجنبية للعمل في مجال الأوراق المالية مائة وخمسون ألف ريال عماني مرة واحدة عند إصدار الترخيص، فيما عدا الترخيص للشركة أو الفرع لممارسة نشاط منصة التمويل الجماعي فيسري من الأول من يناير ٢٠٢٣م
٩ رسم ممارسة نشاط من أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ١ – الوساطة: خمسون ألف ريال عماني.

٢ – إدارة محافظ الأوراق المالية: خمسة آلاف ريال عماني.

٣ – إدارة صناديق الاستثمار: خمسة آلاف ريال عماني.

٤ – إدارة الإصدارات: عشرة آلاف ريال عماني.

٥ – تسويق الأوراق المالية غير العمانية:

عشرة آلاف ريال عماني.

٦ – البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة: خمسة آلاف ريال عماني.

٧ – صانع السوق: عشرة آلاف ريال عماني.

٨ – الحفظ والأمانة: عشرة آلاف ريال عماني.

٩ – التمويل الهامشي: عشرة آلاف ريال عماني.

١٠ – هيكلة المنتجات: عشرة آلاف ريال عماني.

١١ – وكيل حملة السندات: عشرة آلاف ريال عماني.

١٢ – مدير الاستثمار: خمسة آلاف ريال عماني.

١٣ – منصة التمويل الجماعي: خمسة آلاف ريال عماني.

مرة واحدة عند الموافقة على ممارسة النشاط، فيما عدا ترخيص ممارسة نشاط منصة التمويل الجماعي فيسري من الأول من يناير ٢٠٢٣م

المادة الثانية

يضاف إلى المادة (١٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، بند جديد برقم (١٣) نصه الآتي:

“١٣ – منصة التمويل الجماعي: خمسة وعشرون ألف ريال عماني”.

المادة الثالثة

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٢٨مكررا)، نصها الآتي:

المادة (١٢٨ مكررا)

تقوم الشركة أو الفرع المرخص له بممارسة نشاط منصة التمويل الجماعي بإنشاء أو توفير نظام إلكتروني يسمح بتجميع أموال من الجمهور على شكل تبرعات أو مكافآت أو أدوات دين أو مساهمات في رأس المال أو أي شكل آخر يوافق عليه المجلس لتمويل رائد أعمال أو مشروع بعينه، وذلك وفق الضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن. ويحظر على الشركة أو الفرع المرخص له ممارسة أي أنشطة أخرى أو تجميع الأموال لإقراضها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.

خ/١٥١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٥١٣ / ٢٠٢١ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحم

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحم من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد في منطقة حفيت في ولاية صحم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ / ١١ / ٢٠٢١م

خليفة بن سعيد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٥) الصادر في ٧ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/513 513/2021 ٢٠٢١/٥١٣ ٥١٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٢٤٨ / ٢٠٢١ بتعديل القرار رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (٥) من المادة الأولى من قرار تشكيل لجنة التظلمات الضريبية المشار إليه، البند الآتي:

“٥ – الفاضل / سيف الدين بن مازن العمد عضوا”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٣ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/248 248/2021 ٢٠٢١/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠٢١