وإلى القرار رقم ٧٠ / ٢٠٢١ في شأن التنازل عن الامتيازات والتسهيلات والحوافز ذات الصلة ببطاقة ريادة الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ٧٠ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
على أصحاب المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من فبراير ٢٠٢٣م
حليمة بنت راشد الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.