التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن في مؤسسات التعليم العالي الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة جميع المهن الآتية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة على العمانيين:

١ – المهن الإدارية والمالية.

٢ – المهن المتعلقة بدوائر وأقسام وعمادة القبول والتسجيل.

٣ – المهن المتعلقة بشؤون الطلبة والخدمات الطلابية.

٤ – المهن المتعلقة بالإرشاد الطلابي والإرشاد الاجتماعي.

٥ – المهن المتعلقة بالتوجيه الوظيفي.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٢م.

صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/20 20/2021 ٢٠٢١/٢٠ ٢٠/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠٢١ بتعيين بعض الموانئ للإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد الأجنبية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٣ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٥ بتعيين ميناء صلالة ميناء للإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد الأجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعين الموانئ الآتية موانئ للإنزال وعمليات التفتيش على سفن الصيد الأجنبية التي تطلب الإذن لدخول موانئ الصيد العمانية:

١ – ميناء صلالة.

٢ – ميناء الدقم.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٥ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ / ٢ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/16 16/2021 ٢٠٢١/١٦ ١٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية السنغال، وايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وجمهورية المجر، وجمهورية ليتوانيا، ودولة الكويت، وجمهورية العراق، ومملكة كمبوديا، وولايتي هاريانا وماهراشترا في جمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/15 15/2021 ٢٠٢١/١٥ ١٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية

تحميل

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨ بإصدار النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يتولى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية الذي سينتخب للدورة الانتخابية القادمة ٢٠٢١-٢٠٢٤ توفيق أوضاع اللجنة وفقا للضوابط المرفقة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ انتخابه، وإلى ذلك الحين يستمر العمل بالنظام الأساسي الحالي للجنة الأولمبية العمانية المعتمد من جمعيتها العمومية.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا

تحميل

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعتمد نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا، المرفق.

المادة الثانية

على رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو من يحلون محلهم الالتزام بالآتي:

١ – أن يكون النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية مطابقا للنموذج المرفق، ويجوز للاتحاد طلب إضافة أو تعديل على بعض البنود الواردة في النموذج المرفق للوفاء بالمتطلبات الإلزامية الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية المنتسب إليها الاتحاد شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

٢ – إرفاق نسخة من النظام الأساسي المعتمد من جمعيتهم العمومية على أن يكون مطابقا للنموذج المرفق ونسخة من الهيكل التنظيمي للاتحاد عند تقديم مشروعي الخطة والموازنة السنويين في منتصف شهر سبتمبر من كل عام بما يمكن الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعم الحكومي وتحديد أوجه صرفه.

٣ – الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية، على أن يكون الهيكل التنظيمي متناسبا مع حجم عمل الاتحاد واختصاصاته وأهدافه ويتضمن فصل الاختصاصات بين أجهزة الاتحاد المختلفة.

٤ – تضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافية والنزاهة وقبول مبدأ المساءلة وضمان العدالة بين أعضائه وتجنب تضارب المصالح وغيرها من المبادئ الأخرى وفقا للتوصيات ومدونات السلوك الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

٥ – موافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الموازنة المالية للاتحاد شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد وذلك وفقا للنموذج الذي تضعه الدائرة المختصة.

المادة الثالثة

يجوز للوزارة في أي وقت – بعد موافقة الوزير – وقف صرف كل مبلغ الدعم الحكومي المخصص للجنة أو جزء منه في حال تبين لها أي إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

ويجوز منح الاتحاد مدة لتصحيح أوضاعه، وحتى يتم تصحيح الأوضاع، للوزير تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة كافة مخصصات وأصول وحقوق موظفي الاتحاد بما يضمن استمرارية الأنشطة والخدمات كمرفق عام.

المادة الرابعة

يحظر على الاتحاد في أي حال من الأحوال تغيير أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المسؤول عن ذلك واعتبارها من المخالفات المالية.

المادة الخامسة

على الاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها في أجل أقصاه (٤٥) خمسة وأربعون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وقبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية ٢٠٢١ – ٢٠٢٤. وفي حال فوات الميعاد المشار إليه دون إتمام الاتحاد لإجراءات توفيق أوضاعه لأي سبب من الأسباب تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة السادسة

لا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن والاتحادات الرياضية النوعية.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الأسماك الحية من جمهورية مقدونيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مقدونيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد فصائل الأسماك الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مقدونيا، وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، ويستثنى من ذلك منتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها المصنعة والمعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ١٩ / ٢٠٢٠، المنعقدة بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٠م،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، النصوص الآتية:

“المادة الثانية

تكون الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتجديدها على النحو الآتي:

أولا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها:

م

الخدمة

رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني

رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني

إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني

١

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن العليا المعتمد تصنيفها المحددة في الملحق المرفق، من وزارة العمل والمهن أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل الذي يكون أجره من (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني فأكثر حسب المحدد في عقد العمل بغض النظر عن المهنة المقيد بها العامل

(١)

واحد

(٢٠٠٠)

ألفان

(٢٠٠١)

ألفان وواحد

٢

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن المتوسطة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل، أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل الذي يكون أجره من (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال عماني حتى (٣٩٩٩) ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا عمانيا حسب المحدد في عقد العمل بغض النظر عن المهنة المقيد بها العامل

(١)

واحد

(١٠٠٠)

ألف

(١٠٠١)

ألف وواحد

٣

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن الفنية والتخصصية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

(١)

واحد

(٦٠٠)

ستمائة

(٦٠١)

ستمائة وواحد

٤

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهنة صياد بحري حرفي

(١)

واحد

(٣٦٠)

ثلاثمائة وستون

(٣٦١)

ثلاثمائة وواحد وستون

٥

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن غير المحددة في البنود (١ – ٤) من هذا الجدول

(١)

واحد

(٣٠٠)

ثلاثمائة

(٣٠١)

ثلاثمائة وواحد

٦

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال)

(١)

واحد

(١٤٠)

مائة وأربعون

(١٤١)

مائة وواحد وأربعون

٧

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من “٤” أربعة عمال فأكثر)

(١)

واحد

(٢٤٠)

مائتان وأربعون

(٢٤١)

مائتان وواحد وأربعون

٨

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال)

(١)

واحد

(٢٠٠)

مائتان

(٢٠١)

مائتان وواحد

٩

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من “٤” أربعة عمال فأكثر)

(١)

واحد

(٣٠٠)

ثلاثمائة

(٣٠١)

ثلاثمائة وواحد

١٠

رسم تغيير بيانات العامل

(٥)

خمسة

١١

رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر

(٥)

خمسة

ثانيا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

م

الخدمة

رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني

رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني

إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني

١

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل (من عامل واحد حتى “٥” وتسجيل بيانات العامل خمسة عمال)

(١)

واحد

(١٠٠)

مائة

(١٠١)

مائة وواحد

٢

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل (من “٦” ستة عمال حتى “١٠” عشرة عمال)

(١)

واحد

(١٥٠)

مائة وخمسون

(١٥١)

مائة وواحد وخمسون

٣

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن المحددة في الملحق المرفق

(١)

واحد

(١٠٠٠)

ألف

(١٠٠١)

ألف وواحد

وينطبق البندان رقما (١) و (٢) من الجدول الوارد في البند (ثانيا) لمدة سنتين فقط من تاريخ تأسيس المؤسسة، وفي جميع الأحوال، يجب توافر الاشتراطات الآتية:

أ – أن تكون المؤسسة مملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها – دون المتقاعدين – ومسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تتراوح أعمار أصحاب العمل بين (٢٢) اثنين وعشرين و(٤٠) أربعين سنة.

ب – أن يكون التسهيل لمؤسسة واحدة فقط دون غيرها من المؤسسات المملوكة لأصحاب المؤسسة.

ج – تشغيل عماني واحد على الأقل في حال كان طلب الترخيص لعدد من (٦) ستة عمال إلى (١٠) عشرة عمال.

المادة الثالثة

يجوز – عند الاقتضاء – إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة، على النحو الآتي:

م

الفئة

المدة بالأشهر

إجمالي الرسم بالريال العماني

١

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للمهن المحددة في البند (٥) (أولا) من المادة الثانية

٤

٦٠

٦

٩٠

٩

١٣٥

٢

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل، وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن العليا المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

٣٣٦

٦

٥٠٢

٩

٧٥٢

٣

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن المتوسطة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

١٦٩

٦

٢٥٢

٩

٣٧٧

٤

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن الفنية والتخصصية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

١٠١

٦

١٥١

٩

٢٢٦

المادة الرابعة

يسدد صاحب العمل كامل الرسوم المبينة في المواد الثانية والثالثة من هذا القرار عند استخدامه التراخيص الشاغرة المصرح له بها، وفي جميع الأحوال يكون الرسم غير قابل للاسترداد، ومع ذلك يجوز استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعاملين بالمنازل، ومن في حكمهم في حال وفاة صاحب العمل، وعدم استفادته من الترخيص”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة جميع المهن والأنشطة الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين.

٢ – مهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحلات العاملة في المجمعات التجارية الاستهلاكية.

٣ – مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.

٤ – جميع مهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة.

٥ – جميع مهن المحاسبة في أنشطة بيع المركبات الجديدة والمستعملة في وكالات السيارات.

٦ – نشاط بيع قطاع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن والأنشطة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/8 8/2021 ٢٠٢١/٨ ٨/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠٢١ بشأن تنظيم مزاولة مهنة سياقة المركبات

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة مهنة سياقة المركبات – أيا كان نوعها – في الأعمال الآتية على العمانيين:

١ – نقل الوقود.

٢ – نقل المواد الزراعية.

٣ – نقل المواد الغذائية.

ويجوز التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بعدد (١) واحد بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها في البندين (٢، ٣) من هذه المادة كموزع للبضائع، وذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل العمانيين المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، شريطة أن تكون المركبة تجارية ومسجلة باسم المؤسسة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/9 9/2021 ٢٠٢١/٩ ٩/٢٠٢١