التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اطلعت اللجنة العليا على تأثير الوضع الوبائي العالمي على النظم الصحية في مختلف بلدان العالم، لا سيما مع انتشار السلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر، وخطر انتشار هذه السلالات في السلطنة، وزيادة الضغط على المؤسسات الصحية فيها، حسب ما أشارت إليه التقارير المحلية لفحوصات البلمرة المسبقة التي تطلب من القادمين للسلطنة.

وحماية لأفراد المجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات؛ فقد قررت اللجنة تعليق دخول السلطنة للقادمين من عشر دول هي جمهورية السودان، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية تنزانيا الاتحادية، وجمهورية غانا، وجمهورية غينيا، وجمهورية سيراليون، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والقادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ ١٤ يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢١م، ولمدة خمسة عشر يوما، ويستثنى من ذلك المواطنين العمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

وتحث اللجنة العليا المواطنين والمقيمين على تجتب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.

حفظ الله تعالى الجميع من كل مكروه

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٩٨ بشأن شروط مزاولة مهنة الطب البيطري والأعمال المساعدة لها،

وإلى قرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والعشرين (يونيو / ٢٠١١)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة

يلغى القراران الوزاريان رقما ٣٧ / ٩٧ و٣٣ / ٩٨ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ١٠  /  ٧  /  ١٤٤٢هـ
الموافق : ٢٢  /  ٢  /  ٢٠٢١م

د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٨٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٠ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفتين قياسيتين متعلقتين بالدهانات والورنيشات مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٩٠ بشأن العمل بمواصفات قياسية عمانية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفتان القياسيتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – (OS 197/2021) المواصفة القياسية الخاصة بالدهانات والورنيشات – الدهانات المستحلبة للأسطح الداخلية والخارجية.

٢ – (OS 240/2021) المواصفة القياسية الخاصة بالدهانات والورنيشات – دهانات الألكيد اللامعة وشبه اللامعة للأعمال الداخلية والخارجية.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٩٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في : ٦ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق : ١٨ من فبراير ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/30 30/2021 ٢٠٢١/٣٠ ٣٠/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٨٤٠٨

تحميل

(١٠)
١٦ / ٢ / ٢٠٢١م

إحصاء – قانون الإحصاء والمعلومات – سرية البيانات الفردية وحظر نشرها – شروط الإفصاح عنها.

أضفى المشرع بموجب قانون الإحصاء والمعلومات حماية على البيانات الفردية من التعدي عليها مقررا سريتها وحظر نشرها إلا بصورة تجميعية – وحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما منع استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو لترتيب أي عبء مالي أو اتخاذه دليلا على جريمة، أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني، علاوة إلى حظر نشر البيانات والمعلومات المتحصلة عن الإحصاءات الرسمية، أو الكشف عنها بأي وسيلة تشير إلى شخص المستجيب، أو التعريف به، ويشمل هذا الحظر استخدام تلك البيانات كبينة ضد من قدم بيانا أو معلومة غير صحيحة، – يشترط للإفصاح عن البيانات والمعلومات التي تتحصل من الإحصاءات الرسمية والمعلومات المتعلقة بالأفراد الحصول على ترخيص كتابي بالإفصاح من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والموافقة الكتابية على الإفصاح بواسطة الفرد حتى لو كان الغرض من استخدام تلك البيانات إثباتها كبينة ضد من قدم بيانا أو معلومة غير صحيحة – تطبيق.


التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢١ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية إلى ريا بنت علي بن ناصر الفرعية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٠) الصادر في ٢١ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/20 20/2021 ٢٠٢١/٢٠ ٢٠/٢٠٢١

التصنيفات
اتفاقية دولية

وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢١.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية المجر حول التعاون الاقتصادي والفني

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢١.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية المحررة في جنيف بتاريخ ٢٠ من مايو ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الوثيقة المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٠) الصادر في ٢١ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية المجر حول التعاون الاقتصادي والفني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية المجر حول التعاون الاقتصادي والفني، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٠) الصادر في ٢١ / ٢ / ٢٠٢١م.