نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩١) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/128 128/2012 ٢٠١٢/١٢٨ ١٢٨/٢٠١٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩١) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/128 128/2012 ٢٠١٢/١٢٨ ١٢٨/٢٠١٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين حبيب بن محمد بن الشيخ سعيد الريامي أمينا عاما لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من ذي القعدة سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٥) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٢م.
2012/53 53/2012 ٢٠١٢/٥٣ ٥٣/٢٠١٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٠ بإنشاء مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١١ بإنشاء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب وتشكيل مجلس أمناء لها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة علمية ثقافية تسمى “مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم” تتبع وزير ديوان البلاط السلطاني، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يكون للمركز الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ويكون مقره محافظة مسقط.
المادة الثالثة
تؤول إلى المركز اختصاصات ومخصصات وأصول وحقوق وسجلات مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية.
المادة الرابعة
ينقل إلى المركز موظفو مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة
يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٠ المشار إليه والمادتان الثانية والثالثة من المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من ذي القعدة سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٥) الصدار في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٢م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧١ / ٢٠٠٨ بتشكيل اللجنة العمانية للرماية التقليدية،
وإلى موافقة وزارة المالية بخطابها رقم مالية – ت (٥١٠٩) م ت د / ٧ / ٤ / ٢٠١١م بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن تنظيم ميادين الرماية بالأسلحة التقليدية بأحكام اللائحة المرفقة.
على ذوي الشأن توفيق أوضاعهم القانونية بما يتفق وأحكام اللائحة المرفقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
يلغى القرار الوزاري رقم ١٧١ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من شوال ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٧من سبتمبر ٢٠١٢م
سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٩) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠١٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ سفارة لسلطنة عمان في جمهورية بنجلاديش الشعبية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من شوال سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٤) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٢م.
2012/51 51/2012 ٢٠١٢/٥١ ٥١/٢٠١٢