التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٧٣ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة قواعد وإجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد وإجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية وفقا لقانون الجمارك الموحد المشار إليه، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٦ / ٩ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٢) الصادر في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف وظيفة مدير ومدير مساعد مكتب المسابقات التربوية بوزارة التربية والتعليم إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة مدير، ومدير مساعد دائرة المواطنة بوزارة التربية والتعليم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٠) الصادر في ١٦ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/9 9/2018 ٢٠١٨/٩ ٩/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٥٨ / ٢٠١٨ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٧م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٧ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧م،
وبعد العرض على المقام السامي – حفظه الله ورعاه -،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٧م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٠ / ٩ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٢) الصادر في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

“يكون اختيار المرشحين للتعيين على النحو الآتي:

أولا: بالنسبة للوظائف التي تشغل بامتحان:

يكون الاختيار بين المرشحين حسب أسبقية الترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي تكون الأولوية للأكبر سنا، فالأسبق قيدا في سجل القوى العاملة.

ثانيا: بالنسبة للوظائف التي تشغل دون امتحان:

يكون الاختيار بين المرشحين على أساس الأكثر في الخبرة العملية، سواء أكان التعيين بناء على المؤهل بدون اشتراط الخبرة، أم بناء على مؤهل وخبرة، أم بناء على الخبرة بدون اشتراط المؤهل، وعند التساوي في إحدى هذه الحالات تكون الأولوية للأكبر سنا، فالأسبق قيدا في سجل القوى العاملة.

وفي جميع الأحوال، يشترط أن تكون الخبرة تالية للحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، وأن تكون متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٩) الصادر في ٩ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/7 7/2018 ٢٠١٨/٧ ٧/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية

تحميل

استنادا إلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى عضوية لجنة المزايدة المشكلة بموجب نص المادة (٦) من لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية المشار إليها، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠١٨م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/62 62/2018 ٢٠١٨/٦٢ ٦٢/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٤٥ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلتزم كل من يمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ /١٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الادارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٩) الصادر في ٩ / ٩ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٦٠ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٠ / ٨٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠١٨م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٧) الصادر في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٢٦ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الأسماك من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك ومنتجاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الأسماك الآتية، ومنتجاتها – عدا المعاملة حراريا – من جمهورية البيرو، وجمهورية استونيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن:

م

الأسماك

الدولة

١

البلطي (Tilapia species)

البيرو

٢

تراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss)

استونيا

٣

تشينوك السلمون (Oncorhynchus tshawytscha)

استونيا

٤

السلمون الأحمر (Oncorhynchus nerka)

استونيا

٥

سلمون الكرز (Oncorhynchus masou)

استونيا

٦

السلمون الأطلسي (Salmo salar)

استونيا

٧

كوهو السلمون (Oncorhynchus kisutch)

استونيا

٨

تشام عربي (Oncorhynchus keta)

استونيا

٩

بيوا تراوت (Oncorhynchus rhodurus)

استونيا

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ / ١٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ٨ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٧) الصادر في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م.

2018/226 226/2018 ٢٠١٨/٢٢٦ ٢٢٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٢٣ / ٢٠١٨ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن مملكة هولندا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧٣ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من مملكة هولندا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مملكة هولندا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣٧٣ / ٢٠١٧ المشار إليه، عن مملكة هولندا.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ / ١١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٢ / ٨ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٧) الصادر في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م.

2018/223 223/2018 ٢٠١٨/٢٢٣ ٢٢٣/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢١٨ / ٢٠١٨ بشأن تنظيم وسائل نقل المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يمنع دخول وخروج المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية إذا كانت وسيلة النقل غير مبردة.

المادة الثانية

يشترط في وسائل نقل المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية الآتي:

١ – أن تكون مخصصة لنقل المنتجات الزراعية والأغذية، وقادرة على الاحتفاظ بدرجة الحرارة المناسبة للمنتج في أثناء النقل والتوقف.

٢ – أن يكون التبريد آليا وذا قدرة مناسبة لسعة حيز الشحن، مع إمكانية التحكم في درجة التبريد للدرجة المناسبة للمنتجات الزراعية.

٣ – أن تكون مزودة بأجهزة قياس وتسجيل لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية، ويجب وضع المؤشر في مكان بارز تسهل قراءته من الخارج.

المادة الثالثة

يلتزم سائقو وسائل نقل المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية بالآتي:

١ – تنظيف البراد من أي مواد تضر بخواص المنتجات الزراعية أو بالصحة العامة، وذلك قبل عملية الشحن.

٢ – رص عبوات المنتجات الزراعية في البراد بطريقة ثابتة ومنظمة لا تؤثر على توزيع الهواء.

٣ – عدم خلط أصناف المنتجات الزراعية المختلفة في شحنة واحدة ما لم تتوافق متطلبات هذه المنتجات من الحرارة والرطوبة وامتصاص وإنتاج الروائح والحساسية لأضرار البرودة أو التحسس لغاز الإيثلين.

٤ – عدم إيقاف أجهزة التبريد في أي وقت من الأوقات ما دام البراد محملا بالمنتجات الزراعية.

٥ – تشغيل التبريد قبل شحن المنتجات الزراعية لمدة ساعة على الأقل.

٦ – أن تكون درجة حرارة الخضار والفاكهة الطازجة عند تحميلها مطابقة للمواصفات القياسية المقررة قانونا.

المادة الرابعة

تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أيا من الشروط الواردة في المادتين الثانية، والثالثة من هذا القرار.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٢ / ١١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ / ٨ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٦) الصادر في ١٢ / ٨ / ٢٠١٨م.

2018/218 218/2018 ٢٠١٨/٢١٨ ٢١٨/٢٠١٨