استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،
وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من مارس ٢٠٢٢م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٤) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢م.