التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٢١،
وإلى لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٢، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧١)، الصادر في ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م، إذ وردت المادة (٢٢) على النحو الآتي:

المادة (٢٢)

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام من (٣) ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من (٣) ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

والصحيح هو:

المادة (٢٢)

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام في الجنايات من (٣) ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من (٣) ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: استدراك

تحميل English

تنوه هيئة تنظيم الاتصالات إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم (١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٦) بإصدار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٧٢)، الصادر بتاريخ ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢م، إذ ورد رقم القرار كالآتي:

١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٤

والصحيح هو:

١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٦

لذا لزم التنويه.

هيئة تنظيم الاتصالات 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦٢١ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٢١،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال شهر واحد من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

تحميل English

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: قرار رقم ١ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

اللواء الركن / سليمان بن خالد الزكواني
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٧٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

“تضع اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على وزير العمل للاعتماد”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦١٩ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٢٣٤ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٥ / ٢٠١٦ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل، وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل لمن يتمتعون بالضمان الاجتماعي.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٥ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.