التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٢١ باستقطاع نسبة من ميزانية المؤسسة أو الشركة المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب على المؤسسات والشركات استقطاع نسبة لا تقل عن (٢٠٪) عشرين في المائة من ميزانيتها المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٢) الصادر في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/205 205/2021 ٢٠٢١/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٩٢ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣٣٩ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم ٥١ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي أو تجديده حسب قيمة الضمان المصرفي الذي يقدمه طالب الترخيص قبل البت في طلب الترخيص أو تجديده، وفقا للجدول الآتي:

قيمة الضمان المصرفي بالريال العماني الرسم بالريال العماني
أقل من (٥٠,٠٠٠) خمسين ألفا (٥٠٠) خمسمائة
من (٥٠,٠٠٠) خمسين ألفا إلى (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف (١,٠٠٠) ألف
من (١٠٠,٠٠١) مائة ألف وريال عماني واحد إلى (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف (٢,٠٠٠) ألفان
(٥٠٠,٠٠١) خمسمائة ألف وريال عماني واحد إلى (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف
أكثر من(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون (٥,٠٠٠) خمسة آلاف

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٥ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٢) الصادر في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/339 339/2021 ٢٠٢١/٣٣٩ ٣٣٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (١٩٤٣ GSO) الخاصة بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢١) الصادر في ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/199 199/2021 ٢٠٢١/١٩٩ ١٩٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٤٣ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد (٢٥)، و(٤١)، والبند (١) من المادة (٤٩)، من لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٢٥)

“يكون نقل المتدرب في برامج الاختصاص والزمالة من مستوى تدريبي إلى المستوى الذي يليه، بعد اجتيازه عناصر التقييم لذلك المستوى، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها في المجلس”.

المادة (٤١)

“تكون امتحانات المجلس على النحو الآتي:

أ‌ – امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان شرطا أساسيا لإكمال التدريب، كما يعد جزءا من شهادة الاختصاص التي يمنحها المجلس.

٢ – تكون صيغة الامتحان تحريرية فقط.

٣ – يخضع المتدرب لهذا الامتحان خلال العام الأكاديمي الثاني أو الثالث وفقا لما يقرره المتدرب.

٤ – تحدد درجة النجاح لهذا الامتحان بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس، ولا ينقل المتدرب من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع إلا إذا اجتاز امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص.

٥ – يجوز للجنة التعليمية الاستعانة بامتحان بديل في حالة تعذر إجراء امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص، وذلك بعد موافقة مجلس الأمناء، ووفق السياسات والإجراءات المتبعة في المجلس.

٦ – يجوز للمتدرب الذي لم يجتز هذا الامتحان، إعادته خلال سنة من تاريخ جلوسه للامتحان أول مرة، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمتدرب بأداء هذا الامتحان لأكثر من (٣) ثلاث مرات طيلة مدة البرنامج التدريبي، وفي حال عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده من المجلس.

٧ – يتحمل المجلس تكاليف أداء هذا الامتحان لمرة واحدة فقط، ويتحمل المتدرب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف إعادة الامتحان في المرات التي تليها.

٨ – تستثنى البرامج التي تقل مدتها التدريبية عن (٤) أربع سنوات من امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها في المجلس.

ب ‌- امتحان الجزء الثاني لشهادة الاختصاص:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان جزءا من متطلبات الحصول على شهادة الاختصاص، ويشترط لأداء هذا الامتحان اجتياز امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص أو ما يعادله.

٢ – يكون الامتحان تحريريا، ويجوز أن يتضمن جزءا إكلينيكيا أو أي صيغ أخرى يحددها المجلس.

٣ – يعد اجتياز الجزء التحريري شرطا أساسيا للتقدم للجزء الإكلينيكي، إن وجد.

٤ – يجوز للمتدرب أداء هذا الامتحان للمرة الأولى خلال (٦) الستة أشهر الأخيرة من العام الأكاديمي الأخير من البرنامج التدريبي بعد الحصول على موافقة اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي.

٥ – يمنح الطبيب أو المتدرب (٤) أربع محاولات لهذا الامتحان خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الاختصاص.

٦ – في حالة عدم اجتياز الطبيب لهذا الامتحان بعد استنفاد المحاولات (٤) الأربع، أو مرور (٥) خمس سنوات من تاريخ إكمال التدريب دون اجتياز امتحان الجزء الثاني، فإنه يخضع لفترة تدريب إضافية لمدة عام، وتقوم اللجنة التعليمية بوضع البرنامج التدريبي للمرشح خلال هذه الفترة قبل أن يخضع للمحاولة الأخيرة لأداء هذا الامتحان.

٧ – في جميع الأحوال، لا يسمح للطبيب بأداء هذا الامتحان بعد استنفاد الشروط المذكورة مسبقا أو مرور أكثر من (٦) ست سنوات من تاريخ إكمال التدريب.

٨ – تحدد درجة النجاح بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس.

٩ – يتحمل الطبيب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف أداء هذا الامتحان لجميع المحاولات.

ج ‌- امتحان الزمالة:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان شرطا أساسيا للحصول على شهادة الزمالة، ويشتمل على جزء تحريري، ويجوز أن يتضمن جزءا إكلينيكيا أو أي صيغ أخرى يحددها المجلس.

٢ – يشترط لأداء هذا الامتحان الآتي:

أ‌ – الحصول على شهادة الاختصاص.

ب‌ – إكمال فترة التدريب وعناصر التقييم الخاصة ببرنامج الزمالة التدريبي بنجاح.

٣ – تكون للطبيب المتدرب (٣) ثلاث محاولات كحد أقصى لاجتياز هذا الامتحان خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الزمالة.

٤ – في جميع الأحوال، لا يسمح للطبيب بأداء هذا الامتحان بعد مرور (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الزمالة.

٥ – تحدد درجة النجاح بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس.

٦ – يتحمل الطبيب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف أداء هذا الامتحان لجميع المحاولات”.

البند (١) من المادة (٤٩)

“١ – إذا لم ينجح في التقييم السنوي لعامين متتاليين بالنسبة لبرنامج الاختصاص، ولعام واحد بالنسبة لبرنامج الزمالة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢١م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء
المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٢) الصادر في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/43 43/2021 ٢٠٢١/٤٣ ٤٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢١) الصادر في ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٦١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بكلمة “الطلاب” كلمة “الطلبة” أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧، واللائحة المرفقة به.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٤) من لائحة شؤون الطلبة بالمدارس الحكومية المشار إليها، النص الآتي:

“تشكل بكل مديرية بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الطلبة) برئاسة أحد مساعديه، وعضوية كل من:

أ – مدير دائرة الإشراف التربوي نائبا للرئيس

ب – مدير دائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي

ج – مدير دائرة القياس والتقويم التربوي

د – مشرف إرشاد نفسي / مشرف إرشاد اجتماعي

هـ – باحث قانوني

و – رئيس قسم شؤون الطلبة عضوا ومقررا

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠٢١م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٠) الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/261 261/2021 ٢٠٢١/٢٦١ ٢٦١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد مناطق حجر زراعية مصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء (Rhynchophorus ferrugineus Olivier)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
مسقط السيب
مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
البريمي البريمي، محضة، السنينة
الداخلية الحمراء، أدم، إزكي
شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق
جنوب الباطنة الرستاق، نخل، بركاء
شمال الشرقية نيابة سمد الشأن
الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٤ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ / ١١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٨) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/238 238/2021 ٢٠٢١/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٠ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الفنية لنظام المطابقة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تقدمها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الفنية لنظام المطابقة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٩) الصادر في ٥ / ١٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف: قرار رقم ٢١ / ٢٠٢١ بشأن تعيين رئيس لهيئة الدفاع المدني والإسعاف

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ بإصدار نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى موافقة مجلس الوزراء.

تقرر

المادة الأولى

يعين العميد سالم بن يحيى بن حميد الهنائي رئيسا لهيئة الدفاع المدني والإسعاف لمدة (٢) سنتين.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر ٢٠٢١م

اللواء / عبدالله بن علي بن حمد الحارثي
مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات
رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٨) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/21 21/2021 ٢٠٢١/٢١ ٢١/٢٠٢١