التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ في شأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٨

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى القانون الجزائي العماني الصادر بالمرسوم رقم ٧ لسنة ١٩٧٤،
وعلى قانون الشرطة رقم ٥ لسنة ١٩٧٣،
ورعاية لأمن المواطنين والسلامة العامة، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تسري أحكام هذا القانون على كل من يستخدم بأية صورة موادا متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد أو التوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالا تتعلق بالمواد المتفجرة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على قوات السلطان المسلحة بأقسامها البرية والجوية والبحرية فيما يتعلق بالذخيرة العسكرية والمتفجرات التي تجهز بها تلك القوات.[١]

المادة ٢

يحظر على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يستورد، أو يختزن أو ينقل، أو يشتري، أو يبيع، أو يعدم أو يتخلى بأية طريقة عن، أو يستعمل بأية صورة كانت أي مادة من المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من مفتش عام الشرطة والجمارك.

ويصدر مفتش عام الشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة شروط منح التصاريح المختلفة المشار إليها في المواد التالية وطريقة تقديم الطلبات للحصول عليها وتحديد الرسوم المقررة لها.

المادة ٣

تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون المتفجرات التالية:

كوردتكس CORDTEX
جيوفلكس GEOFLEX
ديتونادورس DETONATORS
أمونيوم نيترات AMONIUM NITRATE
جميع المتفجرات التي تعتمد في تركيبها على مادة النتروجليسرين NITRO GLYCRINE

والتي يمكن إجمالها في المواد الآتية:

الديناميت DYNAMITE
جيلاتين الديناميت GELATINE DYNAMITE
الجيلاتين المتفجر BLASTING GELATINE
جليجنايت GLEGNITE
سيزمك جيلاتين SEISMIC GELATINE
جيلاتين دينامكس GELATINE DYNAMEX
سوباك SUBAQ

وغير ذلك من المواد المماثلة والتي يقرر مفتش عام الشرطة والجمارك إضافتها لهذا البيان من آن لآخر.

المادة ٤

لمفتش عام الشرطة والجمارك أن يصدر قرارا بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات مع إعداد لائحة خاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته.

المادة ٥

لكل من رجال الشرطة من رتبة (مراقب) أو ما يعلوها أو أي رجل شرطة يتولى رئاسة قسم للشرطة أن يدخل أي مخزن للمتفجرات ويقوم بتفتيشه للتحقق من اتباع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكافة تعليمات الشرطة المخولة لها بمقتضى هذا القانون.

وعلى كل صاحب مخزن أو من يمثله أن يقدم لرجل الشرطة عند طلبه سجل المخزن المشار إليه.

ويعتبر مخالفا كل من يعمد إلى منع أو تعطيل رجل الشرطة أو يحول بينه وبين دخول أي مبنى أو مكان لحفظ المتفجرات داخل نطاق المخزن أو يمتنع عن تقديم أي مستند يطلب إليه تقديمه.

ولرجل الشرطة في حالة منعه أو تعطيله عن أداء واجبه أن يلجأ إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لدخول أماكن الحفظ أو أي مبنى كان وإجراء البحث عن أي مستند يرى ضرورته.

المادة ٦

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف ريال عماني والسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال تصادر المتفجرات موضوع المخالفة.

ويجوز للمفتش العام أن يقرر سحب أي ترخيص يكون لدى المخالف أو من يمثله، وكل ذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة ٧

على جميع الجهات الرسمية اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القانون.

المادة ٨

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ محرم ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٧ ديسمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٨.

1977/82 82/1977 77/82 82/77 ١٩٧٧/٨٢ ٨٢/١٩٧٧ ٧٧/٨٢ ٨٢/٧٧

التصنيفات
قانون معدل

قانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٧
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٧٧

الباب الأول
 تعاريف ومجال التطبيق

المادة ١

عند تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

(أ) الحكومة: حكومة سلطنة عمان.

(ب) الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

(ج) الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

(د) مدير العمل والموظفون الرسميون: مدير العمل والموظفون الرسميون المعينون لهذا الغرض من قبل حكومة سلطنة عمان.

(هـ) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه.

(و) العامل: كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر أيا كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه سواء كان ذلك العمل يدويا أو خلافه.

(ز) العمل العرضي: العمل المؤقت الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط اقتصادي أو الذي لا تستغرق مدته أكثر من ثلاثة أشهر.

(ح) العمل الخارجي: كل عامل تعطى له الأشياء أو المواد لتنظيفها أو غسلها أو تغييرها أو زخرفتها أو إكمالها أو إصلاحها أو تجهيزها للبيع في منزله أو في مكان آخر بدون رقابة من صاحب العمل الذي أعطي له تلك الأشياء أو المواد.

(ط) العامل تحت التمرين: كل عامل لا يزال في طور الإعداد والتدريب.

(ي) الحرف البسيطة: هي كل صناعة أو مهنة أو تجارة يشتغل فيها صاحبها بنفسه بدون أن يكون تحت إدارة صاحب عمل آخر وبدون أن يكون لديه أكثر من عشرة عمال ما عدا أفراد أسرته المقيمين معه.

(ك) السنة: ٣٦٥ يوما تبدأ من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك.

(ل) الشهر: ٣٠ يوما ما لم ينص على خلاف ذلك.

(م) خدم المنازل: الأشخاص الذين يستخدمون داخل البيوت أو خارجها كالسواق والمربين والطباخ والبستاني والحارس الذين يمكنهم بطبيعة عملهم الاطلاع على أسرار مخدوميهم.

(ن) التعويض: هو المبلغ الواجب دفعه كتعويض بموجب أحكام هذا القانون.

(س) المعولين: هم أفراد العائلة كزوجة أو زوجات العامل وأولاده، ووالديه وأقربائه وأفراد أسرته كما هم معرفين في الفقرة الفرعية (ع) من هذه المادة والذين ذكرهم العامل عند بدء استخدامه مع صاحب العمل أو فيما بعد بأنه كان يعولهم والذين كانوا عالة على كسبه كليا أو جزئيا وقت وقوع الحادثة المسببة للوفاة.

(ع) أفراد العائلة: بالنسبة للمسلم تعني أفراد العائلة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وبالنسبة لغير المسلم يراعى قانون الأحوال الشخصية الذي يتبعه.

(ف) المؤمن: يشمل أية جمعية تأمين أو شركة أو الموقع على صك الضمان الذي وافقت عليه الوزارة وذلك من أجل أغراض هذا القانون.

(ص) اللجنة الطبية: هي أية لجنة تعينها الحكومة لبحث الأمور الطبية طبقا لهذا القانون.

(ق) الطبيب المحترف: أي شخص مؤهل لممارسة مهنة الطب ومجازا له من قبل الحكومة في مزاولة التطبيب في السلطنة.

(ر) العجز الجزئي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه نتج عنه نقص مستديم في مقدرة العامل على الكسب.

(ش) العجز الكلي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه نتج عنه فقدان تام مستديم للمقدرة على الكسب وحيث تكون النسبة أو مجموع نسب فقدان المقدرة على الكسب كما هو مبين بالجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون مائة في المائة أو أكثر.

(ت) العجز المؤقت: هو العجز الكلي أو الجزئي الذي تسببه إصابة أو مرض مهني ويضطر العامل للغياب عن عمله أو يقلل من مقدرته على الكسب بصفة مؤقتة.

(ث) المحاكم المناسبة لأغراض هذا القانون: المحكمة الشرعية في قضايا الإرث ومحكمة المرور في قضايا السير ومحكمة العمل في قضايا العمل عند إنشائها.

وللوزير أو من ينتدبه أن يتولى البت في قضايا العمل حتى يتم إنشاء محكمة العمل.

المادة ٢

تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين بما فيهم من يعملون تحت التمرين فيما عدا:

(أ) أفراد الجيش والشرطة.

(ب) عمال الحكومة والبلديات.

(ج) الأشخاص الذين يكون استخدامهم ذا طبيعة عرضية.

(د) العمال الخارجيون.

(هـ) أعضاء أسرة صاحب العمل الساكنون معه والمعولون وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها لحسابه.

(و) خدم المنازل.

(ز) عمال الزراعة.

(ح) العمال العاملون في الحرف البسيطة.

(ط) المنتفعون بنظام خاص لا يقل في مزاياه عما يقرره هذا القانون.

(ي) أي فئة من العمال ترى الحكومة بعد مشاورات يجريها الوزير أو ممثله مع ممثلي تلك الفئة من العمال وأصحاب الأعمال استثنائهم من أحكام هذا القانون.

المادة ٣

على أصحاب الأعمال أن يؤمنوا على أنفسهم والعاملين لديهم لدى مؤمنين معتمدين ضد أية مسؤولية قد يتحملونها نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون. وعلى الوزير أن يحدد بقرار منه أصحاب الأعمال الذين يشملهم التأمين حسب عدد العمال الذين يستخدمونهم.

المادة ٤

إذا تعاقد أحد أصحاب الأعمال مع أحد المؤمنين المعتمدين بصدد مسؤوليته تجاه عماله المترتبة على هذا القانون فإن مسؤولية صاحب العمل تجاه عماله تنتقل إلى المؤمن ويكون للعامل أو ورثته حق الرجوع إلى المؤمن مباشرة فيما يستحقه العامل من تعويض.

المادة ٥

يجرى تقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة بعد ثبوته وكذا فحص المصابين بمعرفة لجنة طبية أو أكثر تشكل بوزارة الصحة لأغراض تنفيذ هذا القانون وتتألف من ثلاث أطباء محترفين على الأقل.

المادة ٦

يحتسب التعويض الذي يستحقه العامل طبقا لأحكام هذا القانون على أساس ما يتقاضاه العامل من راتب أساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) وقت وقوع الحادثة التي نشأت عنها الإصابة.

فإذا استخدم العامل على أساس الراتب الشهري فإن أجره الشهري الذي يحتسب على أساسه التعويض يكون مساويا للراتب الأساسي لشهر واحد مضافا إليه علاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت).

وبالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالأسبوع أو باليوم يكون حساب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل من راتب أساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة مقسوما على عدد هذه الأيام.

المادة ٧

ليس في هذا القانون ما يمنع صاحب العمل من الاتفاق مع العمال أو القيام بمشروع يحصل بموجبه العمال على معدلات أو مدفوعات تعويض تكون أكثر نفعا أو على منافع أكثر فائدة مما هي مقررة في هذا القانون شريطة موافقة الوزارة على ذلك المشروع أو ذلك الاتفاق. وفي هذه الحالة تعتبر تلك المعدلات أو المدفوعات أو المنافع الممنوحة بموجب ذلك المشروع أو الاتفاق بديلا عن تلك المقررة في هذا القانون.

المادة ٨

يجوز لصاحب العمل والعامل أن يتفقا كتابة وبموافقة مدير العمل على ما يأتي:

(أ) تحديد مبلغ التعويض الدوري الذي يدفعه صاحب العمل.

(ب) إبدال مسؤولية صاحب العمل بدفع مبلغ إجمالي لتسوية كاملة.

ويشترط لصحة هذا الاتفاق:

(أ) ألا يقل التعويض المتفق عليه عن مبلغ التعويض الواجب دفعه بموجب أحكام هذا القانون.

(ب) أن يوقع كلا الطرفين على هذا الاتفاق.

(ج) إذا لم يكن العامل قادرا على قراءة اللغة التي كتب بها هذا الاتفاق فيجب أن يحمل الاتفاق تصديقا بإمضاء شخص مسؤول.

وأي اتفاق يتم في هذا الشأن يعتبر بمثابة حكم صادر من المحكمة المختصة.

إلا أنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق – إلغاؤه وذلك إذا ثبت:

(أ) أن مبلغ التعويض المتفق عليه يقل عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في هذا القانون.

(ب) أن الاتفاق قد تم وكان هناك جهل أو خطأ في معرفة الطبيعة الحقيقية للإصابة.

(ج) أن الاتفاق قد تم عن طريق التدليس أو تحت تأثير لا مبرر فيه أو بواسطة أية وسيلة غير مشروعة.

وللمحكمة في الأحوال المتقدمة أن تصدر الحكم الذي تراه عادلا في مثل تلك الظروف.

المادة ٩

يقع باطلا كل شرط أو مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كانت تخالف أحكامه ويكون الشرط أو المصالحة أو الإبراء صحيحا، إذا كان أكثر فائدة للعامل.

الباب الثاني
في تعريف الإصابة والتبليغ عنها

المادة ١٠

تعتبر إصابة عمل في تطبيق أحكام هذا القانون:

(أ) الإصابة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه شريطة ألا تكون بسبب العمد أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون.

(ب) الإصابة التي تقع بسبب أو أثناء قيام العامل لدرء خطر أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر في العمل أو ليحول أو ليقلل من ضرر جسيم لممتلكات صاحب العمل.

(ج) الإصابة التي تقع للعامل أثناء ذهابه من مقر إقامته بسلطنة عمان إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون في الأوقات المحددة للذهاب والانصراف وأن يكون الذهاب والانصراف دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي والمباشر.

المادة ١١

على العامل المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه بأي حادث يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك على أن يكون في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث.

ويعتبر صاحب العمل بأنه قد أبلغ بالحادث وذلك في الأحوال الآتية:

(أ) إذا توفى العامل في أو حول بناية يستعملها صاحب العمل أو تابعة لمهنته أو في أي مكان كان العامل وقت وقوع الحادث يعمل فيه تحت إشراف صاحب العمل أو أي شخص آخر مسؤول تجاه صاحب العمل.

(ب) إذا عولج العامل أو قدمت إليه الإسعافات الأولية من أي نوع في مكان الحادث أو في محل يستعمله صاحب العمل أو تحت إشرافه.

(ج) إذا كان صاحب العمل أو أي شخص مسؤول تجاهه قد أحيط علما بالحادث من أي مصدر في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة ١٢

على صاحب العمل أو المشرف على العمل أن يبلغ كلا من دائرة العمل والشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله خلال أربع وعشرين ساعة من عمله بوقوعها وأن يسلم العامل المصاب أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار

ويجب أن يتضمن الإخطار اسم العامل وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج وكذا أسماء وعناوين أي من أقاربه المعروفين ومعدل أجره في يوم وقوع الحادث ويكون الإخطار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

المادة ١٣

تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويثبت فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك وعلى هذه الجهة إبلاغ دائرة العمل فور الانتهاء من تحقيقها بصورة من التحقيق ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت سببا لذلك.

المادة ١٤

على صاحب العمل الذي حصل أو الذي يعتبر أنه قد حصل على التبليغ بالحادث أن يدفع للعامل في خلال شهر من حصوله على ذلك التبليغ مبلغ التعويض المستحق الدفع بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب الاتفاق الذي يتم بينه وبين العامل طبقا لأحكام المادة (٨) وإذا كان التعويض يتعلق بالعجز المؤقت فعليه أن يواصل صرف المدفوعات الدورية التي يستحقها العامل في يوم المعاش العادي أما إذا كانت المدفوعات تتعلق بالتعويض عن وفاة العامل فعلى صاحب العمل أن يدفع مبلغ التعويض في خلال المدة المذكورة إلى دائرة العمل لتوزيعه على المعولين.

فإذا لم يترك العامل أي ممن يعولهم التزم صاحب العمل في هذه الحالة بدفع مصاريف دفن العامل المتوفى وأية مصاريف أخرى وذلك طبقا لما يقرره الوزير في هذا الشأن.

الباب الثالث
في العلاج الطبي وقواعد التعويض

المادة ١٥

على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة عن مباشرة عمله وأي نزاع حول نوع وكفاية الإسعاف المقدم تختص بنظره اللجنة الطبية المشكلة طبقا لأحكام المادة (٥) من هذا القانون.

المادة ١٦

إذا أعطى العامل صاحب العمل تبليغا بالإصابة أو إذا اعتبر أن صاحب العمل قد أحيط علما بذلك فإنه يجوز لصاحب العمل أن يطلب من العامل في خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ الكشف عليه من قبل طبيب محترف على نفقة صاحب العمل فإذا كان العامل غير قادر على زيارة الطبيب المحترف الذي عينه صاحب العمل فعليه تبليغ ذلك لصاحب العمل وعلى الطبيب المحترف في هذه الحالة تحديد وقت ومكان مناسبين لإجراء الكشف الطبي على العامل، أو الانتقال إلى مقر إقامة العامل على نفقة صاحب العمل إذا كانت إصابة العامل تمنعه عن الحركة، وعلى العامل أن يتبع تعليمات العلاج الذي يعده له الطبيب المحترف وأن يقدم نفسه للكشف الطبي من وقت لآخر كلما طلب منه ذلك.

المادة ١٧

يلتزم صاحب العمل في حالة إصابة العامل بدفع جميع نفقات العلاج إلى أن يشفى أو يثبت عجزه.

المادة ١٨

يقصد بالعلاج ما يأتي:

(أ) خدمات الأطباء الأخصائيين.

(ب) الإقامة في المستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

(ج) إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية.

(د) صرف الأدوية اللازمة للعلاج.

(هـ) مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي طبقا لما تقرره اللجنة الطبية.

(و) نفقات الانتقال التي يتطلبها انتقال المصاب وكذلك نفقات انتقال الطبيب الذي يعينه لمعالجة العامل المصاب.

المادة ١٩

مع مراعاة أحكام المادة (٣١) من هذا القانون إذ قصر العامل في تقديم نفسه للفحص الطبي فيجوز لصاحب العمل وقف صرف أي مدفوعات تكون مستحقة للعامل طبقا لأحكام هذا القانون على أن يستأنف صرفها بمجرد إتمام الفحص الطبي ولا يجوز للعامل المطالبة بما كان يستحقه عن المدة التي أوقف فيها الصرف.

ولا تعتبر الوفاة ناتجة عن إصابة عمل ولا يدفع عنها أي تعويض إذا ثبت أن الوفاة حدثت نتيجة لتقصير العامل في تقديم نفسه للفحص الطبي أو للعلاج أو لتجاهله لتعليمات الطبيب المعالج وأن هذا التقصير أو التجاهل كان هو السبب المباشر للوفاة.

المادة ٢٠

يلتزم صاحب العمل فحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المبينة بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يحددها الوزير ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الطبي.

وعلى الطبيب المختص أن يخطر الوزارة بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها.

الباب الرابع
في التعويض عن حوادث العمل

المادة ٢١

إذا نشأ عن الإصابة وفاة العامل أو أصبح بسببها عاجزا عجزا دائما أو مؤقتا كليا أو جزئيا فإن على صاحب العمل أن يدفع تعويضا إلى أو لمنفعة معوليه أو إلى أو المنفعة العامل.

المادة ٢٢

إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي مستديم استحق العامل تعويضا يطابق المبلغ المذكور في المادة (٣٢) من هذا القانون.

المادة ٢٣

إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم استحق العامل تعويضا يقدر بنسبة مئوية من التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي المستديم.

وتقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:

(أ) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الجزئي المبينة به.

(ب) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن توضح تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار إليها في المادة (٥) من هذا القانون.

المادة ٢٤

إذا نشأ عن الإصابة عجز مؤقت استحق العامل مدفوعات دورية تدفع له في يوم المعاش العادي وذلك إلى أن تستقر حالته أما بالشفاء أو بعجزه عجزا دائما كليا أو جزئيا بشرط ألا تجاوز المدة التي تصرف فيها تلك المدفوعات سنة واحدة وتكون مساوية للراتب الأساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) عن الستة شهور الأولى ومساوية لنصف الراتب الأساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) عن المدة الباقية.

المادة ٢٥

إذا اعتبر العجز مؤقتا وقررت اللجنة الطبية بعد ذلك بأنه عجز مستديم فعلى اللجنة الطبية أن تقدر درجة العجز المستديم المتخلف عن تلك الإصابة ويستحق العامل في هذه الحالة التعويض الذي يقرره القانون.

المادة ٢٦

إذا قررت اللجنة الطبية أن العامل المصاب بعجز مؤقت قادر جزئيا على القيام بعمل في نفس الوظيفة التي كان يعمل بها عند وقوع الحادثة أو في وظيفة تختلف عنها فعلى صاحب العمل أن يعرض على العامل العمل الذي يناسب حالته ويستطيع القيام به جسمانيا وله في سبيل ذلك إعادة تقدير قدرة العامل على القيام بالعمل الذي كان يعادل الراتب الأساسي الذي كان يحصل عليه عند وقوع الحادث فإذا لم يكن العامل قادرا على القيام بعمل على مستوى عمله السابق فعند ذلك يحق لصاحب العمل منح العامل الراتب الذي يتفق مع العمل المسند إليه والذي روعي فيه قدرته الناقصة على أداء عمله الأصلي فإذا رفض العامل هذا العرض فيجوز لصاحب العمل أن ينهي خدمته وأن يصرف له المدفوعات الدورية أو التعويض الذي يستحقه طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٢٧

على العامل الذي يحصل على مدفوعات دورية بالتطبيق لأحكام المادة (٢٤) من هذا القانون ويعتزم مغادرة سلطنة عمان لأجل الإقامة في الخارج أن يخطر صاحب العمل بذلك في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما قبل تاريخ المغادرة وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يتفق مع العامل على إيفائه حقوقه أما بالاستمرار في دفع المدفوعات الدورية المذكورة أو دفع مبلغ إجمالي بشرط ألا يقل المبلغ المتفق عليه مضافا إليه المدفوعات التي صرفت للعامل عن المبلغ الإجمالي الذي يجب دفعه بموجب أحكام المادتين (٢٢) و(٢٣) من هذا القانون.

فإذا غادر العامل السلطنة دون إخطار صاحب العمل بذلك فأنه لا يكون مستحقا لأية مدفوعات أثناء مدة غيابه خارج السلطنة وإذا زادت مدة الغياب بدون سبب اضطراري عن ستة أشهر سقط حقه في المطالبة بأية مدفوعات.

المادة ٢٨

إذا نشأ عن الإصابة فقدان كلي أو جزئي مستديم لجزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها.

المادة ٢٩

إذا نشأ عن الإصابة تشويه بدني مستديم بحيث يقلل من قدرة العامل العادية على الكسب فيحق للعامل أن يطالب بالتعويض عن ذلك التشويه على أساس النسبة التي تقررها اللجنة الطبية المختصة أو الاتفاق الذي يتم بين العامل وصاحب العمل في هذا الشأن.

المادة ٣٠

إذا نشأ عن الإصابة وفاة العامل وزع مبلغ التعويض على المعولين بواسطة المحكمة الشرعية إذا كان العامل المتوفي عمانيا مسلما أما إذا كان العامل عمانيا وغير مسلم فيكون توزيع التعويض طبقا لقانون الأحوال الشخصية الذي يتبعه. وإذا كان العامل المتوفي غير عماني يسلم مبلغ التعويض إلى ممثل الدولة المعتمد في السلطنة التي يتبعها العامل المتوفي، أو لوزارة الخارجية في حالة عدم وجود ممثل معتمد.

المادة ٣١

لا يستحق العامل التعويض في الحالات الآتية:

(أ) إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة النفس عمدا.

(ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل.

ويعتبر في حكم ذلك:

١- كل فعل يأتيه العامل تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

٢- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.

(ج) إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة شخصية وذكر العامل في أي وقت لصاحب العمل أنه غير مصاب أو لم يصب قبل ذلك بمثل تلك الإصابة أو ما يشبهها وهو يعلم أن ذلك البيان غير صحيح.

المادة ٣٢

إذا نشأت عن الإصابة وفاة العامل أو إصابته بعجز كلي دائم فإن مقدار التعويض الواجب دفعه لمن يعولهم يجب أن يكون ٣٦ ضعفا لراتبه الشهري الأساسي مضافا إليه علاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) بحيث لا يقل عن ١٣٠٠ ريال ولا يزيد عن ٢٤٠٠ ريال.

الباب الخامس
في التعويض عن أمراض المهنة

المادة ٣٣

يعتبر مرضا مهنيا كل مرض وارد بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون إذا أصيب به العامل أثناء عمله في الصناعات أو المهن التي تؤدي إلى هذه الإصابة.

المادة ٣٤

يلتزم صاحب العمل بدفع تعويضات للعمال الذين يصيبهم العجز بسبب أمراض المهنة أو لمن يعولهم في حالة وفاة هؤلاء العمال.

ويجب ألا تقل قيمة التعويض عما هو منصوص عليه في هذا القانون بشأن تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث العمل.

المادة ٣٥

عند وجود جهاز طبي لدى صاحب العمل فإن هذا الجهاز يلتزم في حالة اكتشاف أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون بأن يخطر دائرة العمل وصاحب العمل فورا بشهادة منه يبين فيها اسم المرض والمهنة أو الصناعة التي يعمل فيها العامل.

المادة ٣٦

يحق للعامل المصاب بمرض مهني أو لمعوليه في حالة وفاته أن يطالبوا بالتعويض وذلك إذا شهد طبيب محترف.

(أ) بأن العامل يشكو من مرض من الأمراض المبينة بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون وأنه أصيب بعجز نتيجة لهذا المرض أو أن وفاته نتيجة عنه أو

(ب) أن المرض نتج أو ينتج عن طبيعة العمل الذي يؤديه العامل أو العمل الذي عمل فيه خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تاريخ وقوع الإصابة.

المادة ٣٧

في حالة الإصابة بالمرض المهني المسبب للعجز فإن تاريخ وقوع الإصابة يكون أما تاريخ ابتداء مدة الغياب عن العمل بسبب ذلك المرض المهني المصدق عليه من قبل طبيب محترف أو تاريخ الشهادة المشار إليها في المادة (٣٦) أيهما أسبق.

وفي حالة الوفاة الناتجة عن مرض مهني فإن تاريخ وقوع الإصابة أما تاريخ ابتداء مدة الغياب عن المرض التي انتهى بوفاة العامل. وأما تاريخ الشهادة المشار إليها في المادة (٣٦) أيهما أسبق.

المادة ٣٨

إذا أصيب العامل بمرض مهني نتيجة لعمله لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الحالي فإن صاحب العمل السابق يكون مسؤولا عن دفع التعويض للعامل فإذا لم يصل العامل إلى اتفاق معه في هذا الشأن جاز له رفع الأمر إلى المحكمة المختصة.

المادة ٣٩

يظل صاحب العمل مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا الباب خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة العامل إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان العامل بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.

الباب السادس
أحكام عامة

المادة ٤٠

إذا تعاقد صاحب العمل مع صاحب عمل آخر على تنفيذ كل أو بعض أعماله فإن صاحب العمل الآخر يكون حينئذ مسؤولا عن دفع التعويض عن العجز أو الوفاة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك إلى أو لمنفعة أي عامل يستخدم في ذلك العمل أو إلى أو لمنفعة من يعولهم ذلك العامل حسبما يقضي به الحال.

فإذا ثبت أن الإصابة التي أدت إلى العجز أو الوفاة نتجت من أو نسبت إلى إهمال أو خطأ صاحب العمل الأصلي أو صاحب العمل الآخر التزم صاحب العمل الأصلي أو صاحب العمل الآخر بدفع التعويض للعامل طبقا لأحكام هذا القانون.

وأي نزاع في هذا الشأن تختص بنظره المحكمة المختصة ويكون حكمها نهائيا وملزما لجميع أطراف النزاع.

المادة ٤١

إذا قدم العامل المصاب طلبا بشأن صرف مبلغ التعويض المستحق له فيجب أن يقدم الطلب في مدة لا تجاوز اثني عشرة شهرا من تاريخ وقوع الإصابة فإذا توفى العامل فيجب أن يقدم الطلب من المعولين في مدة لا تجاوز اثني عشرة شهرا من تاريخ الوفاة وإلا سقط حق العامل أو المعولين في المطالبة بالتعويض.

المادة ٤٢

لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات العامل حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات.

ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للعمال المصابين. على أنه في حالة أيلولة المنشأة بالإرث فتكون مسؤولية الخلف التضامنية في حدود ما آل إليه من تركة. ويكون للمبالغ المستحقة للعامل أو للمعولين بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال صاحب العمل من عقار ومنقول وتستوفى مباشرة قبل أي ديون أخرى.

المادة ٤٣

لا يجوز الحجز على التعويض أو تحويله لأي شخص آخر كما لا يجوز عمل مقاصة في أية قضية متعلقة بذلك التعويض.

المادة ٤٤

إذا حدث نزاع بصدد المسؤولية في دفع التعويض أو مبلغ التعويض أو أي نزاع آخر ولم يسو هذا النزاع عن طريق الاتفاق بين الأطراف المعنية جاز لأي من مدير العمل أو صاحب العمل أو العامل أو المعولين أو المؤمن أن يطلب من المحكمة المختصة تسوية هذا النزاع.

وكل طلب في هذا الشأن يجب تقديمه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث النزاع ما لم ترى المحكمة المختصة أن هناك سببا معقولا يبرر عدم سبق تقديم الطلب خلال المدة المذكورة.

وأي حكم تصدره المحكمة المختصة في شأن هذا النزاع يكون نهائيا وملزما لجميع الأطراف.

المادة ٤٥

يكون لمن تندبه الوزارة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.

الباب السابع
العقوبات

المادة ٤٦

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها.

المادة ٤٧

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ ريال كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة ٤٨

كل صاحب عمل أو وكيله أو نائبه يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو عن تقديم بيانات أو معلومات صحيحة للموظفين الرسميين يعاقب بغرامة لا تجاوز ٥٠٠ ريال وتضاعف العقوبة عند التكرار.

المادة ٤٩

كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحد الموظفين الرسميين في ممارسة سلطاتهم أو إنجاز أي واجب مخول لهم أو مفروض عليهم يعاقب بغرامة لا تجاوز ٢٠٠ ريال أو الحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وتضاعف العقوبة عند التكرار.

المادة ٥٠

(ملغي).[١]

الجداول الملحقة بالقانون

جدول رقم (١)
تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي

العجز المتخلف

النسبة المئوية لدرجة العجز

١- بتر الذراع الأيمن إلى الكتف.

٨٠٪

٢-بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع.

٧٥٪

٣- بتر الذراع الأيمن تحت الكوع.

٦٥٪

٤- بتر الذراع الأيسر إلى الكتف.

٧٠٪

٥- بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع.

٦٥٪

٦- بتر الذراع الأيسر تحت الكوع.

٥٥٪

٧- بتر الساق فوق الركبة.

٦٥٪

٨- بتر الساق تحت الركبة.

٥٥٪

٩- الصمم الكامل.

٥٥٪

١٠- فقد العينين.

١٠٠٪

١١- فقد العين الواحدة.

٤٠٪

 

أيمن

أيسر

١٢- بتر الإبهام.

٣٠٪

٢٥٪

بتر السلامية الطرفية للإبهام.

١٨٪

١٥٪

١٣- بتر السبابة.

١٢٪

١٠٪

بتر السلامية الطرفية للسبابة.

٦٪

٥٪

بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة.

١٠٪

٨٪

١٤- بتر الوسطى.

١٠٪

٨٪

بتر السلامية الطرفية للوسطى.

٥٪

٤٪

بتر السلاميتين الوسطى والطرفية للوسطى.

٨٪

٦٪

١٥- بتر إصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى.

٦٪

٥٪

بتر السلامية الطرفية لهذا الإصبع.

٣٪

٢.٥٪

بتر السلاميتين الطرفيتين لهذه الأصابع.

٥٪

٤٪

١٦- بتر اليد عند المعصم.

٦٠٪

٥٠٪

١٧- بتر القدم مع عظام الكاحل.

٤٥٪

١٨- بتر القدم دون عظام الكاحل.

٣٥٪

١٩- بتر رؤوس مشطيات القدم كلها.

٣٠٪

٢٠- بتر الإصبع والمشطية الخامسة للقدم.

١٠٪

٢١- بتر إبهام القدم وعظمة المشطة.

١٠٪

٢٢- بتر إبهام القدم أو السبابة.

٥٪

٢٣- بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم.

٤٪

٢٤- بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم.

٣٪

٢٥- بتر إصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام.

٣٪

 

ويراعى في تقدير درجات العجز ما يلي:

١- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية كالندبات أو التلفيات أو التكلسات أو الالتهابات أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزاد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.

٢- إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.

٣- في حالة فقد العين الوحيدة تعتبر الحالة عجزا كاملا.

٤- إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.

 

 

الجدول رقم (٢)
قائمة بالأمراض المهنية

الأمراض المهنية

العمل الذي يتضمن التعرض للخطر

١- أمراض الرئة الناشئة عن الاستنشاق المتكرر للأتربة المعدنية المؤدية إلى تصلب أنسجة الرئة (السيليكوزيس والاسبستوزيس) والدرن الرئوي السليكي بشرط أن يكون التسمم السليكي (السيليكوزيس) كاملا جوهريا في إحداث العجز أو الوفاة المترتبة على المرض.

جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.

٢- التسمم بالبريليوم أو مركباته.

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

٣- التسمم بالفوسفور أو مركباته.

أي عملية تشمل إنتاج أو توليد أو استخدام الفوسفور أو مركباته وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفوسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.  

٤- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاته.

كل عمل يستدعي تحضير أو توليد استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أي مادة يحتوي عليها.

٥- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته.

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

٦- التسمم بالزرنيخ أو مركباته ومضاعفاته.

أي عملية تشمل إنتاج أو توليد أو استخدام الزرنيخ أو مركباته.

٧- التسمم بالكبريت ومضاعفاته.

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت.. الخ

٨- التسمم بمشتقات الهالوجين السامة للأيدروكربونات من السلاسل الاليفائية أو الدهنية.

جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.

٩- الأمراض التي يسببها البنزين أو مشتقات النترو السامة والأميدو السامة للبنزين أو مشتقاته.

جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.

١٠- الأمراض التي تسببها الإشعاعات المؤينة.

كافة الأعمال التي تتضمن التعرض لتأثير الإشعاعات المؤينة.

١١- سرطان الجلد الظهاري الأولي الذي يسببه الزفت أو الغاز أو القطران أو البيتومين أو الزيت المهدني أو الانثراسين أو مركبات هذه المواد أو منتجاتها أو رواسبها.

كافة الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين

[١] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٧٧.

1977/40 40/1977 77/40 40/77 ١٩٧٧/٤٠ ٤٠/١٩٧٧ ٧٧/٤٠ ٤٠/٧٧

التصنيفات
قانون معدل

قانون الوكالات التجارية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ لسنة ١٩٧٤،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وعلى قانون حماية الصناعات النامية رقم ٦ لسنة ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

أحكام عامة

المادة ١[١]

يقصد بالوكالة التجارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج أو مورد خارج السلطنة إلى تاجر أو أكثر أو شركة تجارية أو أكثر في السلطنة ببيع أو ترويج أو توزيع بضائع ومنتجات أو تقديم خدمات سواء بصفته وكيلا أو ممثلا أو وسيطا للمنتج أو المورد الأصلي الذي لا يكون له وجود قانوني في السلطنة، وذلك لقاء ربح أو عمولة.

وفي جميع الأحوال يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال.

المادة ٢

يحظر القيام بأعمال الوكالات التجارية داخل السلطنة أو استيراد السلع والعروض على اختلاف أنواعها لغير الأفراد أو الشركات التي تتوافر فيها الشروط الموضحة في المادة التالية إلا ما كان استيراده للاستعمال الشخصي دون الاتجار فيه.

المادة ٣[٢]

يشترط فيمن يزاول أعمال الاستيراد أو الوكالات التجارية من الأفراد والشركات ما يأتي:

التاجر الفرد

 (أ) أن يكون عماني الجنسية وأن تكون إقامته العادية في سلطنة عمان.

(ب) ألا يقل عمره عن ١٨ سنة ميلادية.

(ج) أن يكون مقيدا بالسجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان ومقر عمله الرئيسي عمان.

(د) ألا يكون قد صدر ضده حكم بإشهار الإفلاس أو محكوما عليه في جريمة تتعلق بالتلاعب في أسعار البضائع أو غشها، أو تمس الشرف وحسن السمعة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

الشركة

(أ) أن تكون مقيدة بالسجل التجاري وأن يكون مركزها الرئيسي بسلطنة عمان.

(ب) ألا تقل حصة العمانيين في رأسمالها عن ٥١٪.

(ج) أن يكون من بين أغراضها مزاولة أعمال الاستيراد والوكالات التجارية.

المادة ٤

يمنح الأفراد والشركات التي تمارس أعمال الوكالات التجارية وقت صدور هذا القانون بالخلاف لأحكامه مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لتصفية نشاطهم على أنه يجوز استثناء لمن افتقد واحدا أو أكثر من شروط المادة السابقة أن يتقدم بطلب قيد وكالة في سجل الوكالات بصفة مؤقتة مع الاستمرار في ممارسة نشاطه على أن ينتهي من توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال مهلة السنة المشار إليها وإلا تولت الوزارة شطب اسمه من سجل الوكالات ومنعته من ممارسة أعمال الوكالات التجارية في السلطنة.

المادة ٥[٣]

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون يجوز لأي تاجر أو شركة استيراد البضائع موضوع أية وكالة بالسلطنة من غير المنتج أو المورد الأصلي الذي له وكالة مسجلة بالسلطنة طبقا لأحكام هذا القانون.

(ملغي).[٤]

المادة ٦

يشترط في عقود الوكالة التجارية الأحكام التالية بالإضافة إلى ما قد يرى طرفا العقد النص عليه:

(أ) أن يكون عقد الوكالة أو أي تعديل فيه خطيا ومصدقا عليه من غرفة تجارة وصناعة عمان – على أنه بالنسبة للتوكيلات التي تبرم عقودها خارج السلطنة فإنه يجب التصديق عليها من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.[٥]

(ب) أن يتضمن العقد العناصر الأساسية لأحكام الوكالة التجارية وشروطها وعلى الأخص:

١- اسم كل من الموكل والوكيل وجنسيته.

٢- الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة واسمها التجاري إن وجد وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل.

٣- مدة الوكالة ومنطقة عمل الوكيل.

(ج) أن يتم التعاقد بين المنتج أو المورد الأصلي في بلد المنشأ دون وسيط فإذا كان للمنتج أكثر من بلد للمنشأ جاز التعاقد مع أي منها.[٦]

(د) قيد العقد في السجل المعد لذلك في الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٧[٧]

(ملغي).[٨]

المادة ٨

على الموكل أن يعوض الوكيل عما أنفقه وأن يعمل على إبراء ذمته مما يكون قد التزم به باسمه الخاص متى كان ذلك في سبيل تنفيذ اتفاق الوكالة.

المادة ٩

على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين في جميع الأحوال:

(أ) كافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسلع التي يتولى الوكلاء توزيعها أو الترويج لها.

(ب) قطع الغيار اللازمة لإصلاح السيارات والآلات والمحركات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وجميع المعدات الميكانيكية التي تشملها الوكالة التجارية.

(ج) ورش الإصلاح اللازمة في شأن السلع المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويجوز للوزارة إعفاء الوكلاء من التزاماتهم بمقتضى الفقرتين ب، ج من هذه المادة إذا ما قدم هؤلاء الوكلاء الدليل على توافر قطع الغيار أو ورش الإصلاح لدى غيرهم من الوكلاء أو الحرفيين الآخرين في السلطنة أو في منطقة الوكالة.

المادة ١٠

 (ملغي).[٩]

إجراءات قيد الوكالات التجارية وشروطه

المادة ١١

(أ) يعد بالوزارة سجل باسم “سجل الوكلاء والوكالات التجارية” ويتم إعداده وحفظه وإصدار النماذج والاستمارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفق لوائح وتعليمات يصدرها الوزير أو من يندبه من موظفي الوزارة للقيام بأعمال ومهام المسجل.

(ب) على كل من يرغب في مزاولة أعمال الوكالات التجارية أن ينتهي أولا من قيد وكالته في السجل المشار إليه وذلك قبل ممارسته أي نشاط بها.

(ج) على جميع الوكالات التجارية القائمة فعلا وقت العمل بهذا القانون وعلى كل من يزاول عملا من أعمالها طبقا لتعريفات هذا القانون، القيام بإجراءات القيد في السجل خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

(د) تعتبر الوكالة قائمة اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل طبقا لأحكام هذا القانون ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمح الدعوى بشأنها.

المادة ١٢

يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بالوزارة ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.

المادة ١٣[١٠]

تبت الوزارة في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وتزود الوكيل بشهادة معتمدة تثبت قيده في السجل، كما تعلن عن القيد بالوسيلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لذلك.

وللوزارة أن ترفض طلب القيد مع بيان أسباب الرفض، وتتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل.

ويجوز لأي شخص أن يحصل من الوزارة على مستخرجات من صحيفة القيد.

المادة ١٤[١١]

على مجلس الوزراء في حالة وجود هيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات التي تؤثر سلبا على عملية العرض والطلب، وتؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار، أن يحدد عدد الوكالات المسموح بها لكل وكيل وأنواعها، بناء على توصية الجهات المعنية بالمنافسة ومنع الاحتكار.

شطب القيد والتظلمات

المادة ١٥[١٢]

 على الوزارة أن تقوم بشطب قيد الوكالة إذا ثبت لها أن القيد جرى على أساس خاطئ أو استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو بناء على أي سبب آخر يقرره القانون.

كما يشطب قيد الوكالة بناء على طلب الموكل لانتهاء مدتها وعدم الاتفاق مع الوكيل على تجديد العقد شريطة أن يكون قد تم إخطار الوكيل بعدم الرغبة في التجديد في الموعد المتفق عليه بحيث لا تقل مدة الإخطار عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة العقد وإلا اعتبرت الوكالة مجددة لذات المدة المتفق عليها في العقد.

المادة ١٦[١٣]

لكل صاحب شأن يرفض طلبه بالقيد أو يشطب قيد وكالته في الحالات المشار إليها في المادة (١٥) أن يتظلم من القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به ويقدم التظلم للوزير مبينا فيه الأسباب التي يستند إليها. ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.

المادة ١٧[١٤]

يجب على الوكيل أو من يقوم مقامه أو ورثته في حالة وفاته، وكذلك على مدير الشركة أو ممثلها الشرعي، عند فسخ عقد الوكالة أو انقضاء الأجل المحدد لها وعدم تجديده، أن يتقدموا إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة من سجلاتها وذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة أو الفسخ أو الانقضاء على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة، وإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلبا لشطب الوكالة خلال المدة المشار إليها فيجوز للوزارة شطب قيد الوكالة من تلقاء نفسها وإخطار أصحاب الشأن بذلك.

لجنة حسم المنازعات التجارية وصلاحيتها

المادة ١٨[١٥]

تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بالبت في جميع الأمور والمنازعات بين الموكل والوكيل التي تتعلق بتطبيق أحكام عقد الوكالة ولها أن تقرر وتحدد التعويض المناسب مسترشدة في ذلك بالأعراف التجارية والمحلية وقواعد العدل والإنصاف، ما لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم.

العقوبات

المادة ١٩

(أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عماني كل من خالف أحكام المادتين (٣) و (٤) أو أخل بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه وفق أحكام المادة (٩) أو خالف أحكام المادة (١١) من هذا القانون.

وفي حالة تكرار المخالفة لأي مما تقدم تضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى فضلا عن الحكم بغلق المحل التجاري أو ذلك الجزء الذي يخصصه المخالف منه لأعمال ونشاط الوكالة التجارية ويشطب اسمه وقيد وكالته من السجل التجاري الخاص بذلك.

(ب) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني:

١- كل من قدم عمدا إلى المسجل بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بالوكالة أو بقيدها في السجل وتأمر لجنة حسم المنازعات التجارية بتصحيح البيانات وفقا للأوضاع أو المواعيد التي تحددها وإذا رأت استحالة ذلك أمرت بشطب القيد كليا.

٢- كل من ذكر في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر والإعلان – على غير الحقيقة – أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أجنبية.[١٦]

المادة ٢٠

للوزير أن يفوض أيا من موظفي الوزارة خطيا صلاحية الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق المتعلقة بأية وكالة تجارية للتثبت بصفة خاصة من صحتها ومن أن الوكالة قد منحت للوكيل التجاري في السلطنة من الموكل دون توسط أو تدخل آخرين وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ٢١

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتطبيقه وتنفيذه وتشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص:

١- تنظيم عملية الإشراف على السجل المنصوص عليه بالمادة (١١) من هذا القانون وطريقة مسك السجل وحفظه والاطلاع عليه والبيانات التي يجوز إعطاؤها لذوي المصلحة.

٢- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والتجديد والحصول على الشهادات والبيانات.

المادة ٢٢

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ جمادى الأولى سنة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٩ مايو سنة ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٨٤.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[٤] ألغيت الفقرة الثانية من المادة ٥ بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦ والمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٥.

[٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤.

[٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

1977/26 26/1977 77/26 26/77 ١٩٧٧/٢٦ ٢٦/١٩٧٧ ٧٧/٢٦ ٢٦/٧٧

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٧

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٤٧ / ٧٥ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ الخاص بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وعلى ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الشؤون المالية،
وبعد الرجوع إلى رأي ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

فيما عدا ما يتم توقيعه من صاحب الجلالة السلطان أو ممن يفوضه جلالته في توقيعه تفويضا خطيا، فإن جميع العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو نيابة عنه أو باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها، والتي تخضع لأحكام هذا المرسوم لا يعتد بها ولا تنتج أثرها قبل السلطنة ما لم يتم توقيعها وفق أحكام هذا المرسوم أو يصدر بإجازتها قرار خاص من صاحب الجلالة السلطان.

المادة ٢[١]

مع عدم الإخلال بأية استثناءات مقررة بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية، تخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم العقود والالتزامات التي تتم بين حكومة السلطنة أو أي من الوزارات أو الوحدات الحكومية أو الهيئات أو الهيئات العامة، وبين أي من الأشخاص الوطنيين أو الأجانب داخل السلطنة أو خارجها أو أية حكومة أو منظمة أو وكالة متخصصة سواء أكانت هذه العقود والالتزامات متعلقة بتوريد بضائع أم تنفيذ مقاولات أعمال أو تأدية خدمات استشارية أو غيرها من الخدمات، وأيا كان شكل أو طبيعة العوض الذي يدفع مقابلها.

كما تخضع لهذه الأحكام عقود والتزامات المؤسسات العامة وذلك فيما يتعلق بعقود تنفيذ المشروعات الإنمائية للمؤسسة التي يتم تمويلها بقروض أو مساهمة حكومية.

المادة ٣[٢]

يخضع توقيع العقود والالتزامات المشار إليها في المادة ٢ من هذا المرسوم للقواعد الآتية سواء بالنسبة للتعاقد الأصلي أو تعديلاته:

أ- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة).

كما توقع العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر من الوزير المشرف على وزارة المالية أو ممن يفوضه كتابة.

وتوقع العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن خمسمائة ألف ريال عماني من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا خاصا في كل حالة على حدة.

ب- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا عاما، كما توقع من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.[٣]

ج- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن مائة ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الوزارة المختص أو المدير العام للهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يقوم مقامه – بحسب الأحوال – أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة.

د- العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الوزارة المختص أو المدير العام للهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو من يقوم مقامه – بحسب الأحوال – أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا عاما.

هـ- يعتبر التوقيع على العقود أو الالتزامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة تأكيدا على اتباع الإجراءات ومراعاة الشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون ونظام المناقصات الحكومية وعلى وجود الاعتمادات والمخصصات المالية بالموازنة العامة وبالخطة المعتمدة وعلى مراعاة أحكام القانون المالي.

كما يعتبر توقيع الوزير المشرف على وزارة المالية أو وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو من يفوضه أي منهما تأكيدا على أن شروط العقد أو الالتزام تتفق مع السياسة المالية للحكومة.[٤]

المادة ٤[٥]

العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو باسم حكومة السلطنة وتنص حسب شروطها على قيام الحكومة أو أي من الوزارات أو الوحدات الحكومية أو الهيئات أو الهيئات العامة بأي استثمار أو تقديم قرض أو منحة إلى الغير أو الحصول منه على قرض أو إصدار سندات مالية أو أية سندات ديون أو على الالتزام بأي ضمان أو تتضمن الدخول في أية معاملات مالية أخرى، تخضع في توقيعها للقواعد الآتية:

أ- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من الوزير المشرف على وزارة المالية أو ممن يفوضه كتابة.

ب- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن خمسمائة ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا خاصا في كل حالة على حدة.

وتوقع العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.

ج- يراعى عند التوقيع أهداف السياسة المالية للحكومة وإجراءاتها وأحكام القانون المالي وغيره من القوانين اللوائح المعمول بها.

مادة ٤ مكررا[٦]

في تطبيق أحكام هذا المرسوم إذا طرأ مانع يحول دون توقيع المخول بالتوقيع – بصفة أصلية أو بالتفويض – على العقد أو الالتزام، تولى التوقيع – طوال فترة قيام المانع – من يحل محله في مباشرة اختصاصاته بمقتضى قرار يصدره الوزير المختص أو رئيس الجهة المعنية.

وفي جميع الأحوال يكون التوقيع على العقد أو الالتزام بمراعاة أحكام المادتين ٣ و٤ من هذا المرسوم.

المادة ٥

وفي جميع الحالات يراعى عرض العقود والالتزامات التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني على ديوان التشريع قبل توقيعها تنفيذا لحكم المادة ٢٣ من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليها.

المادة ٦

لا يجوز لوكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو من ينيبه أن يقوم بسداد أية مبالغ أو إجراء أي تحويلات مالية أو الوفاء بأي عوض آخر من جانب حكومة السلطنة أو التفويض في سداد أي منها تنفيذا لأي عقد أو التزام ما لم يكن ذلك العقد أو الالتزام قد تم توقيعه وفق أحكام هذا المرسوم.

المادة ٧

يحظر على غير وكيل وزارة المالية للشؤون المالية، بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى، تقديم أي خطاب ائتمان مما يكون مطلوبا لأي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى تنفيذا لأي عقد أو التزام يخضع لأحكام هذا المرسوم. وذلك بعد التأكد من مطابقة العقد أو الالتزام لتلك الأحكام.

المادة ٨

لا يترتب على بطلان العقد أو الالتزام طبقا لأحكام هذا المرسوم أو على عدم إجازته استثناء طبقا لنص المادة الأولى منه التزام حكومة السلطنة بأي تعويض لأي طرف من أطراف التعاقد أو الغير أو خضوعها لأي جزاء وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى ضد السلطنة في هذا الشأن وذلك مع عدم المساس بحق المضرور في الرجوع على من تسبب في وقوع الضرر بصفته الشخصية طبقا للقواعد العامة في المسؤولية.

المادة ٩

تستثنى من أحكام هذا المرسوم العقود والالتزامات الآتية:

أ) العقود والالتزامات التي تدخل فيها شرطة عمان السلطانية أو دائرة الدفاع بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى.

ب) العقود والالتزامات التي يدخل فيها مصرف عمان المركزي وفقا لأحكام القانون المصرفي.

المادة ١٠

أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للمساءلة المدنية والجنائية حسب الأحوال.

المادة ١١

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٥ المشار إليه والمنشورات المالية المنفذة له كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم مما تضمنته قوانين أو مراسيم سلطانية سابقة.

المادة ١٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ ذو الحجة ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٥ نوفمبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٦م.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ١٩٨٠ والمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤ والمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٣] استبدلت بعبارتي “وكيل الشؤون المالية” و ”وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية” أينما وردتا في المرسوم السلطاني عبارة “وكيل وزارة المالية للشؤون المالية” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٤] استبدلت بعبارة “نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية” أينما وردت في مواد المرسوم عبارة “الوزير المشرف على وزارة المالية” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤ والمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤.

1976/48 48/1976 76/48 48/76 ١٩٧٦/٤٨ ٤٨/١٩٧٦ ٧٦/٤٨ ٤٨/٧٦