يستفيد بأحكام هذا القانون الأفراد المتمتعون بالجنسية العمانية وحدهم ولا يستفيد بها الأجانب أو الشركات حتى العمانية منها إلا من أستثنى منها بمرسوم سلطاني خاص وطبقا لأحكامه أو بموافقة من جلالة السلطان بناء على توصية من مجلس الوزراء.[1]
مادة ٢
لا تخل أحكام هذا القانون باختصاصات البلديات أو الوزارات أو وحدات الحكم المحلي الأخرى المقررة لهم قانونا.
مادة ٣
يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون من قوانين صدرت في شأن تنظيم وتوزيع أراضي الدولة وخاصة في القوانين رقم ٤ / ٧٢ و٦ / ٧٢ المشار إليهما.
مادة ٤
يقصد بالوزارة أو الوزير في هذا القانون وزارة شؤون الأراضي والبلديات ووزيرها أو من ينوب عنه قانونا.
الباب الثاني أملاك الدولة
مادة ٥
جميع أراضي السلطنة مملوكة للدولة فيما عدا الأراضي المستثناة بنص خاص في هذا القانون.
مادة ٦
تتكون أملاك الدولة أرضا وبناء من “أملاك الدولة العامة” و”أملاك الدولة الخاصة” ويعتبر ملكا عاما كل ما خصص للمنفعة العامة بقانون أو تم تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة.
مادة ٧
لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع المتصرفات إلا إذا زالت عنه صفة المنفعة العامة بقانون خاص.
أما أملاك الدولة الخاصة فيجوز التصرف فيها طبقا لاحكام هذا القانون، وأملاك الدولة بنوعيها العام منها والخاص لا يجوز التعرض لها أو تملكها بوضع اليد أو الأشغال، إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص في هذا القانون، ويلزم واضع اليد أو الشاغل بإخلائها مع استعمال القوة الجبرية إذا اقتضى الأمر ودون تعويض، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
وتلتزم البلديات المختصة فورا بمنع حيازة أراضي الدولة بغير سند ملكية، وبإزالة التعرض لها أو التعدي عليها على نفقة المخالف، ولها الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في تنفيذ ذلك.[2]
مادة ٨
تستثنى من أملاك الدولة الأملاك الموقوفة وما تثبت ملكيته للأفراد العمانيين أو يملك لهم طبقا لأحكام هذا القانون.
الباب الثالث
الفصل الأول الأملاك الموقوفة
مادة ٩
يعتبر ملكا موقوفا كل ما صدر بوقفه حجة شرعية معتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومسجلة لدى وزارة شؤون الأراضي والبلديات.
مادة ١٠
أي خلاف ينشأ بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة شؤون الأراضي والبلديات حول صحة الوقف أو تسجيله يرفع أمره إلى مجلس الوزراء للفصل فيه بقرار نهائي غير قابل للطعن.
مادة ١١
لا يجوز التصرف في الأملاك الموقوفة بالبيع أو التأجير أو الاستبدال أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى. كما لا يجوز نزع ملكيتها أو الاستيلاء المؤقت عليها من قبل الحكومة أو وحداتها الإدارية إلا بعد الرجوع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية السائدة في السلطنة.
الفصل الثاني الملكية الفردية
القسم الأول الأراضي غير الزراعية
مادة ١٢
يعد مالكا للأرض مبنية كانت أو خالية كل عماني تثبت ملكيته لها بموجب صك شرعي صحيح تقره وزارة شؤون الأراضي والبلديات. وعلى المالك المذكور أن يستخرج من الوزارة سندا يفيد تسجيل ملكيته للأرض المذكورة وللبناء القائم عليها – إن وجد – إلا إذا كان قد حصل على هذا السند قبل صدور هذا القانون، وتتبع في تقديم طلبات تسجيل ملكية الأراضي المشار إليها في مواد هذا القانون وإثبات ملكيتها الإجراءات التي تحددها لائحته التنفيذية.
مادة ١٣
كل عماني يثبت للوزارة أنه منذ تاريخ سابق على أول يناير سنة ١٩٧٠ كان يشغل أو شغل وسلفاؤه من قبله، دون انقطاع بين الإشغالين أرضا مبنية لغرض السكن، يحق له أن يتملك الأرض والبناء القائم عليها مهما كان نوع المواد المستعملة في البناء وذلك في حدود المساحة المشغولة فعلا، شريطة أن يكون الإشغال هادئا وعلنيا وغير منازع فيه وعليه أن يتقدم للوزارة بطلب إثبات ملكيته وتسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة ١٤
كل عماني يثبت للوزارة أنه لمدة خمسة أعوام على الأقل سابقة على أول يناير سنة ١٩٧٠ كان يشغل أو شغل وسلفاؤه من قبله بصفة متصلة أرضا تستغل لأغراض غير سكنية يحق له أن يتملك الأرض وما أقيم عليها من منشآت شريطة أن يكون الإشغال هادئا وعلنيا وغير منازع فيه وعليه أن يتقدم للوزارة بطلب إثبات ملكيته وتسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.
على المواطنين أن يتقدموا بطلبات إثبات وتسجيل الملك إلى الوزارة في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من ديسمبر ٢٠١٥ م، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي هذا التاريخ إلا في المباني القديمة، والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج، والأموال التي تسقى من آبار بها شهادة حصر وتسجيل، ويعود تاريخ هذه الأموال إلى ما قبل الأول من يناير ١٩٧٠ م، وفي جميع الأحوال لا تقبل الطلبات التي تقدم في الأراضي البيضاء.
وللوزير أن يحدد رسوم تسجيل طلبات الملك بعد التنسيق مع وزارة المالية.
تبت الوزارة في الطلبات المقدمة إليها، وعليها أن تتثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات، ولا تقبل بشأنها إلا الصكوك الأصلية، ولها الانتقال إلى الأراضي ومعاينتها على الطبيعة والاستعانة بمن تراه مناسبا.
وعلى الوزارة رفع التوصيات إلى الوزير أو من يفوضه لاتخاذ القرار بشأنها خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ صدورها.
ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد على أصحاب الطلبات رفضا لها، ويجوز التظلم للوزير أو من يفوضه خلال (٦٠) ستين يوما من صدور القرار أو عدم الرد.
مادة ١٧
للوزارة أن تملك أو تؤجر قطعة أرض لكل عماني الجنسية يتقدم إليها بذلك الطلب على أن يتم التمليك أو التأجير طبقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١٨
تعطى الأولوية في توزيع الأراضي لأهل المنطقة التي تقع فيها تلك الأراضي.
مادة ١٩
على كل من يمتلك قطعة أرض أن يستعملها في الغاية التي أعلن عنها عند التقدم بطلبه.
القسم الثاني الأراضي الزراعية
مادة ٢٠
تعين الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأسماك الحد الأدنى لمساحة الأرض التي تعتبر زراعية حسب لائحة توزيع الأراضي الزراعية في السلطنة.
وتسري على الأراضي الزراعية كافة الأحكام الخاصة بإثبات ملكية الأراضي غير الزراعية وتسجيل ملكيتها كما وردت في القسم الأول من الفصل الثاني لهذا القانون.
للجهة المختصة بفحص البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون الحق في استدعاء أطراف النزاع وشهودهم إذا لزم الأمر سواء بطريق مباشر أو عن طريق السلطات التنفيذية المختصة.
مادة ٢٣
تبين اللائحة التنفيذية للقانون كافة القواعد والإجراءات التفصيلية الأخرى وخاصة فيما يتعلق بنماذج الطلبات وصحف الدعاوى المواعيد المحددة لكل منها وقيمة الرسوم المطلوبة حسب كل حالة، وكذلك إجراءات نظر الطلبات والدعاوي والاعتراضات، كما توضح اللائحة التنفيذية المشار إليها قواعد واجراءات تأجير وبيع أملاك الدولة.
لا يجوز النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك التي يسري بشأنها قانون الأراضي أو الفصل فيها من قبل جهات القضاء المختصة، قبل التقدم بالطلبات المنصوص عليها في المادة (١٦) مكررا والتظلم منها وفقا للمادة (١٦) مكررا (١) من هذا القانون.
كما لا يجوز للجهات القضائية وغيرها النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك في الأراضي البيضاء، أو لمن لا يحمل صكا شرعيا أصليا صادرا قبل الأول من يناير ١٩٧٠ م.
الفصل الثاني الاعتراضات
مادة ٢٤
فور صدور القرارات من الجهة المختصة يتم نشر خلاصتها مع بيان عن أوصاف الأرض موضوع الطلب أو النزاع في الجريدة الرسمية.
ويجوز لكل صاحب مصلحة أن يعترض على القرار المذكور خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار المعترض عليه وإلا صار القرار نهائيا.
الباب الرابع أحكام عامة
مادة ٢٥
لا يعتد بملكية أرض مهما كانت طبيعتها أو الغرض الذي خصصت له ومهما كان مصدر ملكيتها إلا إذا تم تسجيلها لدى الوزارة، كما لا يعتد بباقي التصرفات العقارية الأخرى كالرهن والقسمة والانتفاع وغير ذلك إلا إذا تم تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة ٢٦
تخضع أراضي السلطنة التي تثبت ملكيتها للأفراد طبقا لأحكام هذا القانون لما تقرره الوزارة من تخطيط عام وقيود للبناء وحقوق الارتفاق المتبادلة بين الأراضي المتجاورة. ويحظر على الأفراد والشركات والمقاولين إقامة أية مباني أو إنشاءات على الأراضي المملوكة لها أو لعملائها إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتضمن إجراءات وضوابط وشروط تقديم طلبات إثبات وتسجيل الملك والبت فيها ونماذج تقديمها، والتقسيمات الإدارية المختصة بها وتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها.
كل من يسعى إلى امتلاك أو شراء أو استئجار أو حيازة أرض تخضع لأحكام هذا القانون أو يصل إلى ذلك فعلا أو يساعد في حصوله، مستعينا بشهادة كاذبة أو أي وثيقة مزورة أو أي وسيلة غير مشروعة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
كما يسقط حقه فيما يسعى إليه، أو حصل عليه بحكم القانون.
وعلى الوزارة أو البلديات المختصة إبلاغ الادعاء العام لمباشرة إجراءات الدعوى الجزائية.
مادة ٢٩
إذا أخل شخص بمواعيد سداد الثمن أو الإيجار المحدد فعلى الوزير إخطاره كتابة بإيفاء المستحق عليه خلال شهر واحد، فإذا قصر رغم ذلك أو عجز عن السداد حتى نهاية الأجل منح مهلة إضافية قدرها شهر آخر مع فرض غرامة أقصاها ١٠ في المائة من قيمة المبالغ المستحقة دون سداد. وفي حالة التقصير أو العجز عن السداد رغم انقضاء المهلة الإضافية يتم إخلاءه من الأرض وتعرض للبيع أو التأجير في مزاد علني أو تعاد إلى حيازة الدولة. وفي حالة البيع أو التأجير بالمزاد العلني تستوفى الوزارة الرصيد المتبقي لها مع ما يكون مستحقا من غرامات ومصاريف ملاحقة من حصيلة المزاد. فإذا لم تف تلك الحصيلة رجعت بالفرق على المتخلف عن السداد. وإذا رؤي الاحتفاظ بالأرض لتعذر بيعها أو تأجيرها فإنه يتعين استصدار قرار من الوزير بذلك وفي هذه الحالة يعوض المتخلف عما يكون قد أقامه على الأرض من إنشاءات بعد خصم كافة مستحقات الدولة وتتولى الوزارة بأجهزتها الفنية تقدير قيمة تلك المنشآت وللمتخلف حق الاعتراض على قرارات الوزارة وتقديرها لقيمة المنشآت طبقا لأحكام المادة (٢٤) من هذا القانون.
مادة ٣٠
على أجهزة الشرطة وباقي أجهزة الدولة في كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وعقوباته ولوائحه التنفيذية كلما طلب إليها ذلك.
مادة ٣١
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الأول ١٤٠٠هـ الموافق: ٤ فبراير ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
ينشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٨) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٠م.
استثناء من أحكام قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠:
١ – تستفيد الأشخاص الاعتبارية المتمتعة بالجنسية العمانية والأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأحكام الخاصة بإثبات وتسجيل التصرفات العقارية، وذلك في حدود العقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن.[12]
٢- يجوز لوزارة الإسكان تأجير قطعة أرض أو أكثر من الأملاك الخاصة للدولة للأشخاص الاعتبارية العمانية بغرض إقامة مشروعات تجارية أو صناعية أو سياحية أو اجتماعية وذلك طبقا للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان.
يسري هذا القانون على الشركات التي تمارس داخل حدود سلطنة عمان نشاطا أو أكثر من أنشطة التأمين الآتية:
أولا: التأمين العام، وينقسم إلى الفروع الآتية:
١- التأمين على المسؤولية: ويشمل التأمين على مسؤولية رب العمل، والمسؤولية العامة، والمسؤولية الناتجة عن المنتجات، والمسؤولية المهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٢- التأمين ضد إصابات العمل: ويشمل التأمين على المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه في مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٣- التأمين على المركبات: ويشمل التأمين على الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات، ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.
٤- التأمين على الممتلكات: ويشمل التأمين على الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والانفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٥- التأمين البحري: ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحرا وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٦- تأمين الطيران: ويشمل التأمين على أجسام الطائرات، والمسؤوليات تجاه الركاب، والغير، والبضائع المنقولة جوا، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٧- تأمين النقل البري: ويشمل التأمين على الأخطار المتصلة بالنقل البري من بداية النقل حتى جهة الوصول والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٨- تأمين الطاقة: ويشمل التأمين على المنشآت النفطية، والمنشآت البتروكيميائية، ومنشآت الطاقة الأخرى، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٩- التأمين الهندسي: ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الآلات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
١٠- التأمين على الأخطار الإلكترونية (السيبراني): ويشمل التأمين على حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والبيانات من الهجمات الإلكترونية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
١١- التأمينات الأخرى: ويشمل التأمين على الحوادث الشخصية التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة، وضمان أو إساءة الأمانة، والسطو والسرقة، ونقل النقود، وكسر الزجاج، والسفر، وأي تأمينات أخرى لا تندرج تحت أي فرع من الفروع السابقة.
ثانيا: التأمين الصحي، وينقسم إلى الفروع الآتية:
١- التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.
٢- التأمين ضد إصابات العمل: ويشمل التأمين على المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه في مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٣- التأمين على الحوادث الشخصية التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة: ويشمل التأمين على حالات الوفاة العرضية، والعجز الدائم الكلي، أو العجز الجزئي أو العجز المؤقت، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
ثالثا: التأمين على الحياة والادخار، وينقسم إلى الفروع الآتية:
١- التأمين على الحياة، ويشمل الآتي:
أ- عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة، والعجز الدائم الكلي، أو الجزئي، أو العجز المؤقت.
ب- عمليات التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم عن إصابات نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد، أو الوفاة نتيجة لحادث، أو لحادث من نوع محدد، أو الإصابة بعجز نتيجة لمرض من نوع محدد، متى نص فيها صراحة على أنها سارية المفعول لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات أو لمدة غير محدودة، حتى لو لم ينص فيها صراحة على جواز إنهائها من جانب المؤمن قبل انقضاء مدة (٥) خمس سنوات من بدء العمل بها، أو نص فيها على أنها قابلة للإنهاء قبل انتهاء المدة المذكورة، وذلك في بعض الأحوال الخاصة فقط طبقا لما هو مذكور فيها.
٢- التأمين على الحياة والادخار: ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمن مبلغا أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ لاحق مقابل ما يدفعه المؤمن له من اشتراكات.
٣- فروع التأمين على الحياة والادخار الأخرى: ويشمل فروع تأمين الحياة والادخار الأخرى التي لا تندرج ضمن أي فرع من الفرعين السابقين.
تشمل كلمة (تأمين) الواردة في هذا القانون عمليات إعادة التأمين.
الباب الثاني المؤمنون المرخص لهم
المادة ٢
١- مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥١) من هذا القانون بالنسبة للشركات الأجنبية، لا يجوز أن يمارس أعمال التأمين في سلطنة عمان إلا شركة تكون قد استوفت المتطلبات التالية (ويطلق عليها فيما بعد: شركة تأمين):
أ) أن تكون شركة مساهمة عامة مؤسسة طبقا لقانون الشركات التجارية لممارسة عمليات التأمين.[٤]
ب) أن ترخص لها وزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن أعمال التأمين (ويشار إليها فيما بعد باسم: الوزارة) بممارسة كل أو أي من أنواع التأمين المنصوص عنها في المادة (١) من هذا القانون.
ج) أن تكون شركة مساهمة تمتلك الحد الأدنى لرأس المال الذي يتطلبه هذا القانون وتكون قد أدت التأمين المطلوب إيداعه بالإضافة إلى احتفاظ شركة التأمين بحد أدنى من الملاءة خلال ممارستها لنشاطها.[٥]
٢- لا يجوز لأي شركة بخلاف الشركات المرخص لها طبقا لهذا القانون أن تستعمل اسم “شركة تأمين” أو “المؤمن” أو “القائم بالتأمين” بعد انقضاء ستة أشهر من بدء العمل بهذا القانون.
٣- “شركة تأمين” يعني أيضا مكتب الفرع أو التوكيل أو أية أجهزة أخرى منبثقة من شركة التأمين المؤسسة في عمان أو في الخارج والتي تمارس أعمال التأمين في سلطنة عمان.
المادة ٣
يمنح وزير التجارة والصناعة (وسيطلق عليه فيما بعد: الوزير) الترخيص لطالبه إذا توافرت الشروط الآتية مجتمعة:
١- إذا رأى أن الاقتصاد القومي للسلطنة في حاجة إلى المزيد من شركات التأمين.
٢- إذا تحقق له توفر الأمور الآتية:
أ) أن طالب الترخيص أدى جميع الالتزامات الواردة بالمادة ٢ من هذا القانون لتكوين شركة تأمين.
ب) أن يثبت طالب الترخيص أن قيمة رأس المال المدفوع لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال عماني.[٦]
ج) أن هناك تدابير اتخذت فعلا أو سوف يتخذها الطالب لإعادة التأمين ضد الأخطار في ذلك النوع من التأمين الذي أمن الطالب فعلا أو يتعين عليه أن يؤمن الأشخاص ضدها، خلال ممارسته لنشاطه ما لم يوجد ما يبرر عدم اتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض.
د) أن يكون قد تم تعيين شخص مؤهل في مضمار التأمين كمدير أو مراقب أو مدير عام لشركة التأمين الخاصة بمقدم الطلب.
هـ) أن يودع لدى الهيئة مبلغ ٧٥٠٠٠ ريال عماني إذا كان الطلب خاصا بترخيص لممارسة التأمين العام أو التأمين الصحي أو على الحياة، ومبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال عماني إذا كان الطلب خاصا بترخيص لممارسة التأمين العام أو التأمين الصحي وعلى الحياة.[٧]
المادة ٤
يتم حساب حد الملاءة الذي يتعين على شركة التأمين أن تحتفظ به مرة كل سنة على الأقل، على أنه لا يجوز للوزارة أن تطلب من الشركة تقديم المستندات الخاصة بذلك قبل انقضاء اثني عشر شهرا على بدء شركة التأمين في مباشرة عملها وذلك شريطة أن تكون الشركة قد قدمت الضمان المشار إليه “مادة ٣ (هـ)”.
ينطبق على جملة الأقساط المباشرة للتأمين الصحي الرسوم ذاتها المتعلقة بتمويل صندوق طوارئ التأمين، والإشراف والرقابة المفروضة عن جملة الأقساط المباشرة للتأمينات العامة، كما تسري على وثائق التأمين الصحي كافة متطلبات الضمانات والحسابات المالية للتأمينات العامة، على أن يتم تقديمها بشكل منفصل يحمل اسم مجموعة التأمين الصحي.
المادة ٥
ينشئ الوزير في الوزارة مكتبا (يطلق عليه فيما بعد اسم المكتب) ويختص بما يلي:
أ) تسجيل المعلومات المنصوص عنها في هذا القانون.
ب) إصدار الترخيص للقيام بعمليات التأمين كلها أو أي فئة منها.
ج) حفظ كافة المستندات التي يتطلبها هذا القانون.
د) مراقبة أنشطة شركات التأمين.
هـ) مراقبة ما إذا كانت شركات التأمين تحتفظ بحد الملاءة.
و) التصرف في الوديعة الخاصة بإحدى شركات التأمين طبقا لهذا القانون.
ز) أي مهام أخرى يسندها الوزير إلى المكتب.
المادة ٦
١- يقدم طلب الترخيص بشركة تأمين كتابة ومصحوبا بالمستندات الأخرى التي يحددها الوزير أو يراها لازمة لإثبات الوفاء بالشروط التي تتطلبها المادتان ٢ و٣ من هذا القانون.
٢- إذا اقتنع الوزير بأنه قد تم استيفاء كافة الشروط التي يتطلبها هذا القانون فإنه يكلف المكتب المختص بالتأمين في الوزارة بإصدار ترخيص تأمين وإخطار مقدم الطلب كتابة بذلك وينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية واعتبارا من هذا التاريخ تعتبر الشركة شركة تأمين.
٣- إذا لم يطمئن الوزير إلى توافر أي من الشروط المشار إليها في المادتين ٢ و٣ من هذا القانون فإنه يكلف المكتب بإخطار مقدم الطلب كتابة بالأسباب التي تدعو الوزارة إلى رفض الطلب.
يجوز لأي شخص التظلم من قرار الرئيس التنفيذي برفض طلب الترخيص المشار إليه في المادة (٦) من هذا القانون إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب، وذلك وفقا للإجراءات المحددة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
المادة ٨
١- على الوزير بالنسبة لأي شركة تأمين مرخصة وفي أي من الحالات التالية:
أ) إذا ما أخطر بعدم الاحتفاظ بكل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادتين ٢ و ٣ من هذا القانون خلال ممارسة شركة التأمين لنشاطها – أو
ب) إذا لم يقتنع بأن شركة التأمين تسلك في ممارستها لنوع التأمين لديها الأسلوب التأميني السليم – أو
ج) إذا اكتشف أن حد ملاءة شركة التأمين غير كاف أو أنه قد صار غير كاف، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٥ مكرر – أو[١٠]
د) إذا أخطر بأن شركة التأمين قد توقفت عن القيام بأعمال التأمين في هذه البلاد – أو
هـ) إذا تلقى من شركة التأمين طلبا كتابيا بسحب الترخيص – أو
و) إذا أخطر بأن حكما نهائيا متعلقا بأعمال التأمين قد صدر ضد شركة التأمين من أي محكمة في سلطنة عمان وأن الحكم ظل بدون تسوية لأكثر من ٦٠ يوما.
أن يكلف المكتب بإخطار شركة التأمين كتابة بقراره بسحب الترخيص وتسري على مثل هذا الإخطار أحكام المادة (٧) مع كل النتائج المترتبة عليها كما لو كان هذا الإخطار برفض طلب الترخيص.
٢- تسحب الوزارة ترخيص التأمين إذا لم يقدم طعن طبقا لما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة أو إذا رفضت لجنة التظلمات الطعن وينشر قرار سحب الترخيص في الجريدة الرسمية.[١١]
المادة ٩
١- يجب على شركة التأمين التي منحت ترخيصا كمؤمن أن تبدأ في إجراء عمليات التأمين على الأقل في واحد من أنواع التأمين التي تكون قد رخص لها بمزاولتها وذلك في خلال اثني عشر شهرا تبدأ من اليوم التالي لنشر الترخيص في الجريدة الرسمية.
٢- إذا لم تبدأ شركة التأمين في إجراء عمليات تأمين على الإطلاق أو عمليات من أي نوع من أنواع التأمين قبل انقضاء فترة الاثنتي عشر شهرا التي تبدأ من اليوم التالي لنشر الترخيص قامت الوزارة بسحب الترخيص وبالتالي تعمل أحكام المادة (٨) الفقرتين ١ و٢.
المادة ١٠
١- في حالة سحب ترخيص المؤمن (المادتان ٨ و ٩ من هذا القانون) واستمرار الشركة في ممارسة العمل بالمعارضة لأحكام هذا القانون فإن ذلك يشكل مخالفة.
٢- لا تعتبر الشركة ممارسة لأعمال التأمين بالمعارضة لأحكام هذا القانون إذا كان الغرض من ذلك هو مجرد الوفاء بما التزمت به قانونا قبل سحب الترخيص.
المادة ١١
يصدر الوزير اللوائح الخاصة بتنفيذ الباب الثاني من هذا القانون وله أن يحدد طريقة تقديم طلب الترخيص والسجلات والمستخرجات والصور كما أن له أن يحدد رسوم طلبات الترخيص.
أ) على النحو الذي تحدده اللوائح ومذيلا بإمضاء من تحدده تلك اللوائح.
ب) متضمنا بيانا عن الأصول والخصوم حسبما تقضي به اللوائح.
٢- إذا خالفت شركة التأمين ما تقضي به اللوائح افترض أن قيمة أصولها لا تقابل خصومها بالقدر المطلوب في حد الملاءة المالية وذلك إلى أن يتم إثبات العكس.[١٤]
المادة ١٥
١- يكون إيداع الضمان المنصوص عليه بمقتضى أحكام المادة ٣(هـ) في المصرف الذي يعتمده الوزير ولمدة لا تقل عن ٣ سنوات ولشركة التأمين أن تتقاضى الفائدة المستحقة عنه.
٢- بعد انقضاء فترة ٣ سنوات يجوز أن تسمح الوزارة لشركة التأمين بسحب أي جزء من الضمان الذي تدفعه أو الضمان بأكمله وذلك في حالة اطمئنان الوزارة إلى توافر حد الملاءة المقرر قانونا.[١٥]
٣- إذا لم تطمئن الوزارة إلى ملاءة الشركة فإن لها أن تقرر مد فترة الثلاث سنوات أو زيادة قيمة الضمان أو كلا الأمرين معا – وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٥ مكرر.[١٦]
٤- للوزارة إصدار لوائح خاصة بتنظيم إيداع الضمانات واستثمارها والتصرف فيها واستبدال خطابات ضمان بنكية أو أوراق مالية أو سندات بقيمتها النقدية وتحصيل عوائد تلك السندات التي تستثمر فيها الضمانات من وقت لآخر وكذلك حالات سحب وتحويل الضمانات المشار إليها.
إذا لم تحتفظ أية شركة وطنية بحد الملاءة المقرر قانونا في تاريخ أية ميزانية، وجب عليها إرجاء توزيع الأرباح على المساهمين عن هذه الميزانية وتجنيب ما يكفي من هذه الأرباح لتصحيح أوضاعها فإذا لم تكف كل الأرباح لهذا الغرض، جاز للوزير إمهالها لمدة لا تجاوز أثني عشر شهرا تقدم عنها للوزارة في موعد يحدده الوزير تقريرا عن مركزها المالي لإثبات استكمال هذا التصحيح فإذا تبين من التقرير أن الشركة لم تستكمل حد الملاءة المشار إليه وجب عليها استكماله في أول ميزانية عادية لاحقة.
الباب الرابع اللوائح المنظمة للإدارة والحسابات
المادة ١٦
١- على كل شركة تأمين أن تتخذ لها مكتبا رئيسيا في عمان وأن تعين له مديرا مسؤولا مع إخطار الوزارة كتابة بمقر وعنوان المكتب واسم المدير المسؤول.
٢- إذا غيرت شركة التأمين عنوان مكتبها الرئيسي أو عينت له مديرا مسؤولا جديدا فعلى شركة التأمين أن تخطر الوزارة كتابة بهذه التغييرات في خلال ٣٠ يوما من حدوثها.
٣- للوزارة أن تكلف شركة التأمين لإنهاء خدمة المدير المسؤول إذا بدا للوزارة أن هذا المدير ليس مؤهلا في مجال التأمين لكي يشغل منصب مدير رئيسي.
٤- المقصود من “المدير الرئيسي” أنه هو الشخص الذي تعينه شركة التأمين أو الوكيل بحيث يكون وحده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص غيره مسؤولا تحت الإدارة المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو الوكلاء عن تسيير كافة أعمال التأمين الخاصة بالشركة.
٥- في تطبيق الأجزاء ٤ و٥ و٦ و٧ و٨ من هذا القانون فإن شركة التأمين تعني أيضا المؤمن الذي يوجد مقر عمله خارج سلطنة عمان والمصرح له بمواصلة نشاطه طبقا لأحكام المادتين ٥١ و٥٢ من هذا القانون ممثلا بواسطة وكيل أو مندوب.
المادة ١٧
١- على كل شركة تأمين تعيين محاسب (اكتواري)، في غضون شهر واحد من بدئها ممارسة نشاط التأمين على الحياة، كمحاسب (اكتواري) للشركة وحينما تنتهي خدمة المعين بمقتضى هذه المادة فعلى الشركة أن تقوم في أقرب وقت ممكن بتعيين غيره.
٢- على الشركة التي تقوم بالتعيين بمقتضى هذه المادة إبلاغ الوزارة كتابة في ظرف أربعة عشر يوما باسم ومؤهلات الشخص المعين وإذا انتهت مدة التعيين تحت هذه المادة فعلى الشركة إبلاغ الوزارة بذلك كتابة في خلال أربعة عشر يوما وكذلك إبلاغها باسم الشخص المعني.
٣- يكون للوزارة بالنسبة للمحاسب (الاكتواري) نفس السلطة المخولة لها بمقتضى المادة ١٦(٣) بالنسبة للمدير الرئيسي.
المادة ١٨
١- على كل شركة تأمين في نهاية كل سنة مالية لها أن تقوم بإعداد كشف إيراد العام والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وذلك استنادا إلى سجلات الحسابات.
٢- وتعد دفاتر الحسابات بطريقة تساعد على أن:
أ) تكشف في أي وقت بقدر معقول من الدقة عن المركز المالي للشركة في ذلك الوقت …. و
ب) تتيح للمديرين التدليل على أن أية ميزانية أو حساب للأرباح والخسائر يعدونه بمقتضى الفقرة (١) يمكن أن يحقق المتطلبات التالية وهي:
– أن تعطي الميزانية صورة صادقة وكافية لحالة الشركة ويعطي حساب الأرباح والخسائر صورة صادقة وكافية لأرباح الشركة أو خسائرها.
٣- ويتعين أن تتضمن دفاتر الحسابات ما يلي بصفة خاصة:
أ) دفاتر اليومية عن كل المبالغ الواردة للشركة والمنصرفة منها مع إيضاح الأمور التي من أجلها تم التوريد أو الصرف.
ب) دفتر يحتوي على بيان بأصول الشركة وخصومها.
٤- تحفظ دفاتر الحسابات في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يراه أعضاء مجلس إدارة الشركة مناسبا بحيث يكون متاحا للمراجعة في أي وقت بواسطة موظفي الشركة المسؤولين.
٥- دون الإخلال بأي توجيه بشأن التخلص من أية سجلات تحتفظ بها شركة من الشركات فإن أية سجلات حسابية مطلوب من الشركة إمساكها بمقتضى هذه المادة يجب الاحتفاظ بها لمدة ست سنوات على الأقل من تاريخ تحريرها.
٦- إذا خالفت شركة أي شرط من شروط الفقرات من ١ – ٥ عاليه فإن كل موظف مسؤول بالشركة عن هذا التقصير يكون مدانا بارتكاب مخالفة ما لم يظهر أنه قد تصرف بأمانة وأن هذا الخطأ يمكن أن يغتفر بالنسبة للظروف التي كانت الشركة تمارس العمل في ظلها. وإذا قصر أي موظف من موظفي الشركة في اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لضمان اتباع الشركة لما نصت عليه الفقرة (٥) عاليه أو إذا تسبب عمدا في وقوع أي خطأ من جانب الشركة بمقتضى تلك الفقرة فإنه يكون مدانا بارتكاب مخالفة.
المادة ١٩
١- في حالات قيام شركة تأمين بممارسة أعمال مجموعتي التأمين أي أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمين العام أو التأمين الصحي – فإنه يتعين قيد جميع المبالغ المحصلة الخاصة بكل مجموعة من مجموعتي التأمين المشار إليهما في حساب منفصل ومتميز كما يتم ترحيله من وإلى رصيد تأمين مستقل يحمل اسم مجموعة التأمين التي ينتمي إليها سواء كان الرصيد خاصا بالتأمين على الحياة أو خاصا بالتأمين العام أو التأمين الصحي.
٢- يمثل رصيد كل تأمين الالتزامات الخاصة بهذا الرصيد بالذات.
٣- يكون رصيد التأمين الخاص بكل مجموعة معينة من مجموعتي التأمين:
أ) الضمان المطلق لحاملي بوالص التأمين في هذه المجموعة.
ب) لا يستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية أغراض خلاف تلك الخاصة بأعمال التأمين في المجموعة التي يخصها هذا الصندوق.
تلتزم كل شركة تأمين بتكوين المخصصات الفنية والاحتياطات المحددة باللائحة التنفيذية، على أن تحتفظ بها داخل السلطنة وذلك فيما يتعلق بكل نوع من أنواع التأمين.
المادة ٢١
١- على كل شركة تأمين تمارس أعمال التأمين على الحياة:
أ) أن تكلف محاسبها (الاكتواري) بإجراء فحص كل عامين للأحوال المالية الخاصة بهذا النوع من التأمين بما في ذلك إجراء تقييم للالتزامات التي على الشركة في هذا الصدد …. و
ب) عندما يتم إجراء هذا الفحص أو عند إجراء فحص في أي وقت آخر للأحوال المالية للشركة فيما يتعلق بعمليات التأمين على الحياة التي تمارسها بقصد توزيع أرباح، أو إذا نشرت نتائج هذا الفحص فإنه على الشركة أن تعد ملخصا لتقرير المحاسب (الاكتواري) عن الفحص.
٢- يتم تحديد قيمة أي أصول ومقدار أية خصوم – فيما يتعلق بأي فحص تنطبق عليه أحكام هذه المادة طبقا لأية لوائح سارية خاصة بالتقييم.
٣- يكون شكل ومحتويات أي ملخص أو بيان يعد بمقتضى هذه المادة مطابقا لما يتقرر في هذا الصدد.
المادة ٢٢
يتم مراجعة الحسابات والميزانيات الخاصة بكل شركة من شركات التأمين بواسطة مراجع حسابات وبالكيفية المقررة وفيما يتعلق بهذه المادة تنطبق أحكام قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤ الخاصة بمراجعة الحسابات.
١- يتعين طبع كل حساب أو ميزانية أو ملخص أو بيان، وكل تقرير يعده مراجع حسابات الشركة مما أشير إليه في المادة (٢٢) وإيداع خمس نسخ منها لدى الوزارة خلال ستة أشهر من نهاية الفترة التي أعد عنها، وقبل انعقاد الجمعية العامة العادية بشهر على الأقل بالنسبة للشركات الوطنية. وعلى الشركات الوطنية أن تخطر الوزارة بأية تعديلات قد تطرأ على بيانات تلك الأوراق خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للميزانية.
٢- يجب أن تكون إحدى نسخ أي من المستندات المودعة طبقا للفقرة (١) فيما عدا تقرير مراجع الحسابات موقعا عليها على النحو التالي:
أ- في كافة الأحوال من اثنين من مديري الشركة أو موظف مسؤول أو من السكرتير (إذا لم يوجد موظف مسؤول).
ب- في حالة الملخص أو البيان المنصوص عليه في المادة (٢١) يكون التوقيع من المحاسب (الإكتواري) الذي قام بإجراء الفحص المعد عنه الملخص.
٣- يجب أن تكون إحدى نسخ تقرير مراجع الحسابات المقدم وفقا للفقرة (١) موقعة من المراجع.
٤- على المكتب التحقق من إيداع المستندات السابقة وإذا بدا له أن أيا من تلك المستندات غير دقيق أو غير كامل على أي وجه من الوجوه فعليه أن يتصل بالشركة بقصد تصحيح أي خطأ واستكمال أي نقص.
٥- يتعين أن يودع مع كل حساب للدخل ومع ميزانية الشركة أي تقرير خاص بشؤون الشركة يكون مقدما لحملة الأسهم أو إلى حملة وثائق التأمين وذلك فيما يتعلق بالسنة المالية المقدم بشأنها الحساب أو الميزانية.
٦- على الشركة الوطنية أن تخطر المكتب بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يوما – وأن تقدم إلى المكتب صورة موقعا عليها من مدير عام الشركة من كل تقرير يقدم إلى المساهمين أو حملة وثائق التأمين أو من في حكمهم عن أعمال الشركة بمجرد حصول ذلك – وعليها كذلك أن تقدم إلى المكتب صورة من محضر كل جمعية عامة للمساهمين في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية.
ويجوز للمكتب إرسال مندوب لحضور الجمعية العامة يشترك في المناقشات ولا يكون له صوت معدود في القرارات.
المادة ٢٤
١- للوزارة أن تشترط على أي شركة تأمين تمارس نشاطا من فئة أو نوعية معينة إعداد بيان بأعمالها في تلك الفئة أو تلك النوعية وذلك عن الفترات وفي المواعيد التي يتم تحديدها.
٢- يتحدد شكل ومحتويات أي بيان يعد بمقتضى أحكام هذه المادة طبقا لما تقرره الوزارة.
٣- يجوز إصدار لوائح، بالنسبة لتلك الأمور التي يتضمنها البيان الذي يعد بمقتضى أحكام هذه المادة بالصورة التي يتم تحديدها بشرط أن يكون تقديم هذا البيان بواسطة أشخاص معينين وأن ترفق بالبيان شهادات خاصة بالأمور التي يتم تحديدها وفي الشكل الذي يتم تحديده.
المادة ٢٥
١- الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها شركة التأمين والمتعلقة بأعمالها في مجال التأمين على الحياة تخصص فقط لأغراض هذا المجال وحده وعلى شركة التأمين أن تحتفظ بدفاتر الحسابات وغيرها من السجلات التي تكون لازمة لتمييز ما يلي:
أ) الأصول التي تمثل رصيد أو أرصدة التأمين على الحياة.
ب) الخصوم المتعلقة بهذا النوع من التأمين أو – إذا اقتضى الأمر – المتعلقة بكل نوع من أنواع التأمين على الحياة.
٢- عندما يتبين أن قيمة الأصول المشار إليها في الفقرة (١) عاليه تزيد عن مقدار الخصوم الخاصة بنشاط الشركة في مجال التأمين على الحياة مع مراعاة حد الملاءة المقرر قانونا نتيجة للبحث الخاص الذي تكون الوزارة قد اعتمدت نتائجه، فإن الحظر المفروض بمقتضى الفقرة (١) عاليه يبطل سريانه على ذلك القدر من الأصول الذي يمثل الزيادة.[٢٠]
٣- يجوز لشركة التأمين – شريطة الحصول على موافقة الوزارة – أن تستبدل، على أساس سعر السوق المعقول، بأصول تمثل رصيدا تحتفظ به الشركة فيما يتعلق بنشاطها في مجال التأمين على الحياة أصولا أخرى للشركة.
٤- يعتبر أي رهن أو التزام (بما في ذلك الالتزام الذي تقضي به المحكمة) لاغيا بالقدر الذي يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة (١) عاليه.
٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام مال رصيد تحتفظ به الشركة من أجل نشاطها في مجال التأمين على الحياة في أغراض أخرى للشركة وذلك بصرف النظر عن أية ترتيبات تتخذ لاسترداده فيما بعد من حصيلة الإيرادات التي يدرها ذلك النشاط الآخر.
٦- لا يجوز لأي شركة تأمين أن تعلن عن توزيع أرباح في الوقت الذي تكون فيه قيمة الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة أقل من مقدار الخصوم الخاصة بذلك النشاط طبقا لحد الملاءة المقرر قانونا – وذلك طبقا لقواعد التقييم المعمول بها.[٢١]
المادة ٢٦
١- إذا توافرت لدى شركة التأمين الشروط الآتية:
أ) إذا تحقق فائض يسمح لحاملي وثائق التأمين على الحياة من أي نوع كان أن يشاركوا فيه …. و
ب) إذا تم تخصيص مبلغ للتوزيع على حاملي وثائق ذلك النوع من التأمين من آخر فائض تحقق عن الفترة السابقة وكان من حق حاملي وثائق ذلك النوع المشاركة فيه، فإنه لا يجوز للشركة تخصيص شيء من الأصول التي يتكون منها أي جزء من الفائض المشار إليه في الفقرة (أ) عاليه لغير الأغراض المشار إليها في المادة ٢٥(١) عاليه، وعلى الشركة تحديد مقدار ما يخصص من ذلك الفائض للتوزيع على حاملي وثائق ذلك النوع.
٢- يقصد “بالفائض المحقق” في هذه المادة زيادة الأصول التي تمثل كل الرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها الشركة أو جزء معينا منها فيما يتعلق بنشاطها في مجال التأمين على الحياة – على الخصوم أو جزء معين من الخصوم الخاصة بالشركة والمرتبطة بهذا النشاط نتيجة للفحص المنصوص عليه في المادة (٢١) عاليه.
٣- طبقا لأغراض هذه المادة لا يعد توزيعا للأرباح على حاملي الوثائق إلا ما يأتي دون غيره:
أ) صرف الأرباح لهم فعلا …. أو
ب) إخطارهم بحقهم في استرداد أرباح أو منحهم تخفيضا في الأقساط الواجبة عليهم.
ويكون المبلغ المخصص في الحالات التي تقع في نطاق الفقرة (أ) عاليه هو مقدار المبالغ المدفوعة وفي الحالات التي تقع في نطاق الفقرة (ب) عاليه هو مقدار الالتزامات التي تتحملها الشركة نتيجة الإخطار أو التخفيض الممنوح.
٤- طبقا لأغراض هذه المادة تعامل أية أرباح مدفوعة توقعا لتحقيق فائض على أساس أنها مبالغ موزعة من ذلك الفائض.
المادة ٢٧
١- يحظر على شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة الاشتراك في أية صفقة يكون من مقتضاها:
أ) أن يصبح شخص له علاقة بشركة التأمين مدينا لها …. أو
ب) أن تحصل شركة التأمين على أسهم في شركة هي عبارة عن شخص متصل بها …. أو
ج) أن تتحمل شركة التأمين مسؤولية مواجهة التزام على شخص متصل بها أو المعاونة مثل هذا الشخص في مواجهة التزام عليه.
وذلك متى كان الحق في تحصيل الدين يشكل أصلا من أصول شركة التأمين أو كان سداد ثمن الأسهم من حساب أرصدة تأمين الحياة أو كان الوفاء بالالتزام من حساب هذه الأرصدة.
٢- تطبيقا لأحكام هذه المادة تكون للشخص علاقة بشركة التأمين طبقا لما جاء في الفقرة (١) عاليه إذا كان هذا الشخص رغم عدم تبعيته لشركة التأمين:
أ) يسيطر بنفسه على شركة التأمين أو كان شريكا لشخص يسيطر عليها … أو
ب) في حالة ما إذا كانت شركة، إن كانت خاضعة لسيطرة شركة التأمين أو لسيطرة شخص آخر يكون أيضا مسيطرا على شركة التأمين … أو
ج) مديرا لشركة التأمين أو زوجة أو زوجا أو ولدا قاصرا أو بنتا قاصرة لهذا المدير.
٣- لا تعني هذه المادة عدم نفاذ أي عقد بين طرفين أو عدم نفاذ أي حق أو التزام يتعلق بالملكية.
الالتزامات غير محددة القيمة
المادة ٢٨
١- أي عقد تبرمه شركة تأمين يكون باطلا في الحالات الآتية:
أ) إذا كان عقدا تلتزم الشركة بمقتضاه بالتزام لا يمكن وقت التعاقد تحديد قيمته أو الحد الأقصى لما يمكن أن تبلغه قيمته.
ب) إذ لم يكن عقد تأمين على الإطلاق أو كان عقد تأمين غير مرخص به للشركة.
ج) إذا احتوى العقد على مواد وشروط تتعارض مع المبادئ الرئيسية لهذا القانون.
د) أي نزاع ينشأ نتيجة لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة يتم حسمه نهائيا بواسطة لجنة حسم المنازعات التجارية.
الباب الخامس سلطات الوزير أو الوزارة
المادة ٢٩
١- أي سلطة مخولة للوزير أو الوزارة تسري في مواجهة كافة شركات التأمين وتكون ممارستها على أي من الأسس الآتية:
أ) إذا رأى الوزير أن ممارسة سلطته أمر مرغوب فيه لحماية حاملي وثائق الشركة الحاليين أو المحتملين في المستقبل من خطر عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو – في حالة التأمين على الحياة – تحقيق الأغراض المعقولة الخاصة بحاملي الوثائق الحاليين أو المحتملين في المستقبل.
ب) إذا رأى أن الشركة قد فشلت في الوفاء بالتزام تكون أو كانت – خاضعة له بمقتضى هذا القانون.
ج) إذا تبين له أن الشركة قدمت بيانات مضللة أو غير دقيقة إلى الوزارة بمقتضى هذا القانون أو تنفيذ لأي نص من نصوصه.
د) إذا رأى أنه لم تتخذ أو لن تتخذ الإجراءات الكافية لإعادة تأمين المخاطر التي قامت الشركة خلال ممارستها لنشاطها بتأمين الأشخاص منها رغم كونها من المخاطر التي يرى الوزير ضرورة اتخاذ تلك الإجراءات في شأنها.
٢- تمارس أيضا أي من السلطات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه في مواجهة أي شركة في الحالات الآتية:
أ) بالنسبة للشركة التي تمارس عمليات التأمين العام أو التأمين الصحي، إذا لم يطمئن الوزير إلى قدرة الشركة على الوفاء بديونها.
ب) بالنسبة للشركة التي تمارس التأمين على الحياة، إذا لم يطمئن الوزير إلى أن قيمة الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة المحتفظ بها في مجال تأميناتها على الحياة تجاوز قيمة التزاماتها عن وثائق التأمين على الحياة، طبقا لحد الملاءة المقرر قانونا.[٢٢]
المادة ٣٠
١- للوزير أن يحظر على الشركة:
أ) ممارسة أي نوع من أنواع التأمين أو إصدار أي نوع معين من وثائق التأمين.
ب) إجراء تعديل في أي عقود للتأمين من نوع معين والتي تكون قد أبرمت خلال ممارسة عمليات التأمين العام أو التأمين الصحي وسارية المفعول وقت صدور الحظر.
٢- يسري الحظر المشار إليه في هذه المادة على النشاط التأميني بصرف النظر عما إذا كان هذا النشاط داخلا أو غير داخل في نوع معين من التأمين يكون مرخصا للشركة لمزاولته في ذلك الوقت.
المادة ٣١
١- للوزير أن يضع لوائح خاصة باستثمار أصول شركات التأمين. وإذا كان لدى شركة تأمين محفظة استثمارات سابقة تختلف عن المحفظة التي يقررها الوزير جاز للوزير أن يكلف هذه الشركة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتلائم بين سياستها الاستثمارية والسياسية الاستثمارية التي قررها الوزير على أن يمنح الوزير شركة التأمين مهلة لتحقيق هذه الملائمة.
٢- أي تكليف بمقتضى هذه المادة يمكن أن يصاغ بصدد استثمارات الأصول المقابلة للرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها الشركة فيما يتعلق بأعمال التأمين على الحياة الخاصة بها وحدها أو بحيث لا تنطبق إلا على الاستثمارات الأخرى.
المادة ٣٢
للوزير أن يصدر اللوائح التي تقضي بأن أصول شركات التأمين التي تعادل قيمتها في أي وقت كامل التزاماتها المحلية أو نسبة معينة منها يتعين الاحتفاظ بها في سلطنة عمان.
المادة ٣٣
١- يجوز للوزير فيما يصدره من لوائح طبقا لما تقضي به المادة (٣٢) عاليه أن يفرض شرطا إضافيا مؤداه أن يحتفظ بجميع الأصول التي ينسحب عليها نص تلك المادة أو نسبة معينة منها لدى شخص يوافق عليه الوزير كأمين لشركات التأمين.
٢- لا يجوز الإفراج عن أي من الأصول المحتفظ بها لدى شخص بصفته أمينا لشركة بالتطبيق للشرط المفروض طبقا لهذه المادة طوال وقت سريان هذا الشرط إلا بموافقة الوزير.
المادة ٣٤
للوزارة أن تلزم الشركة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات حتى تضمن أن إجمالي أقساط التأمين:
أ) التي تحصل عليها الشركة مقابل ما تضطلع به من التزامات خلال مدة معينة عن ممارسة أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي أو نوع معين منها … أو
ب) التي تحصل عليها في مدة محددة مقابل ما تضطلع به من التزامات خلال تلك المدة عن ممارسة التأمين على الحياة أو جزء معين منه.
لن يتجاوز رأس المال المدفوع بأكثر من نسبة معينة.
المادة ٣٥
١- للوزير أن يلزم الشركة التي تمارس أعمال التأمين على الحياة بالآتي:
أ) قيام خبيرها الاكتواري الموجود بفحص المركز المالي للشركة (متضمنا تقييم خصومها) فيما يتعلق بهذا التأمين أو بجزء معين منه في تاريخ محدد.
ب) عمل ملخص للتقرير المقدم عن ذلك الفحص.
ج) إعداد تقرير عن نشاطها في مجال التأمين على الحياة أو عن ذلك الجزء من نشاطها في ذلك التاريخ …. و
د) إيداع التقرير لدى الوزارة.
٢- تحقيقا للغرض من الفحص المطلوب تنفيذا لهذه المادة يكون تحديد قيمة الأصول أو الخصوم أيا كانت طبقا لقواعد التقييم المعمول بها.
أ) يلزم الشركة في الزمان والمكان اللذين يحددهما بتقديم الدفاتر والأوراق التي يعينها … أو
ب) أن يفوض أي شخص عند تقديم ما يثبت التفويض المخول له (إذا طلب منه ذلك) في إلزام الشركة بأن تقدم له على الفور أي دفاتر أو أوراق يحددها ذلك الشخص.
٢- استنادا إلى السلطة المخولة بمقتضى نص الفقرة (١) أعلاه للوزير أو لمن يفوضه في إلزام أي شركة بتقديم أي دفاتر أو أية أوراق فإنه للوزير أو ذلك الشخص نفس السلطة لطلب تقديم مثل هذه الدفاتر أو الأوراق من أي شخص يتضح له أنها في حوزته على أنه إذا كان الحائز لتلك الدفاتر أو الأوراق حق امتياز عليها فإن هذا التقديم يتم دون إخلال بحق الامتياز.
٣- أي سلطة تمنحها الفقرتان (١) و(٢) أو تمنح بناء عليهما لمطالبة أي شركة أو شخص آخر بتقديم دفاتر أو أوراق تتضمن السلطات الآتية:
١- عمل نسخ أو مقتطفات منها.
٢- إلزام ذلك الشخص أو أي شخص آخر يكون أو كان في الماضي مديرا أو مراجع حسابات أو موظفا في تلك الشركة أو كان موظفا بها في الماضي، بتقديم شرح لأي منها، فإذا تعذر تقديم الدفاتر أو الأوراق يلزم الشخص الذي كان مكلفا بتقديمها بأن يقرر مكان وجودها طبقا لما يرجح ويعتقد.
المادة ٣٧
للوزير أن يلزم الشركة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لحماية حملة وثائق تأمين الشركة الحاليين أو المحتملين في المستقبل من خطر احتمال عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو عجزها في مجال التأمين على الحياة عن تنفيذ الاحتمالات المعقولة لحملة وثائق التأمين الحاليين أو المحتملين في المستقبل.
يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا يحدد قواعد وشروط الإفصاح للشركات العاملة في مجال التأمين عن جميع الظروف أو المعلومات التي تؤثر على أنشطتها أو مراكزها المالية.
المادة ٣٨
١- للوزير بناء على طلب أو موافقة شركة التأمين إصدار أمر يقضي بأنه فيما يتعلق بتطبيق كافة أحكام هذا القانون أو واحد منها على الشركة:
أ) اعتبار عمل من نوع محدد في الأمر، لا يكون من أعمال التأمين على الحياة عادة كما لو كان من هذه الأعمال.
ب) اعتبار عمل وصف كأنه نوع معين من أنواع التأمين كما لو لم يكن من هذه الأعمال.
٢- يجوز أن يقضي الأمر الصادر بمقتضى أحكام الفقرة أ / ب عاليه بأن يعامل النشاط المحدد في الأمر على أنه يدخل في نطاق نوع معين من أنواع التأمين المشار إليها في الباب الأول من هذا القانون.
٣- يجوز أن يتضمن الأمر الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة شروطا كما يجوز تعديله أو إلغاؤه بواسطة الوزير في أي وقت.
يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا بتنظيم أنشطة شركات التأمين الصحي.
الباب السادس تحويل محفظة شركة التأمين وإفلاسها وحلها
المادة ٣٩
١- حينما تتجه النية إلى تنفيذ مشروع يتم بمقتضاه تحويل كل أو بعض نشاط التأمين على الحياة الذي تقوم به شركة تأمين “الشركة المحولة” إلى شركة أخرى (الشركة المحول لها) فإنه للشركة المحولة أو الشركة المحول لها أن تقدم إلى المحكمة عريضة لإصدار أمر للتصديق على هذا المشروع.
٢- لا تنظر المحكمة في أي طلب بمقتضى هذه المادة ما لم تكن العريضة المقدمة مصحوبة بتقرير عن شروط المشروع من إعداد محاسب (اكتواري) مستقل وأن تقتنع المحكمة من استيفاء المطلوب بمقتضى الفقرة (٣) أدناه.
٣- المتطلبات المشار إليها هي:
أ) أن يكون قد نشر إشعار في الجريدة الرسمية وكذلك في إحدى الجرائد المحلية إلا في حالة ما إذا قررت المحكمة خلاف ذلك، يقرر أن الطلب سيقدم ويوضح عنوان المكاتب والفترة التي يمكن أن تتوفر فيها النسخ من المستندات المذكورة في الفقرة (٣)(د) أدناه طبقا لما ورد في تلك الفقرة.
ب) أن تقريرا قد أرسل – ما لم تكن المحكمة قد قضت بخلاف ذلك:
١- يوضح شروط المشروع و
٢- يحتوي على ملخص للتقرير المذكور في الفقرة (٢) متضمنا رأي المحاسب الاكتواري في النتائج المحتملة للمشروع على حاملي وثائق التأمين على الحياة لدى الشركتين المعنيتين، وإلى كل من حاملي وثائق التأمين وإلى كل عضو من أعضاء الشركتين.
ج) أن تكون قد أرسلت إلى الوزارة نسخة من العريضة ومن التقرير المذكور في الفقرة (٢) عاليه ومن أي تقرير أرسل بمقتضى الفقرة (٣)(ب) وأن تكون قد انقضت فترة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ إرسال نسخة من العريضة.
د) أن تكون صور العريضة والتقرير المذكور في فقرة (٢) عاليه متاحة للفحص في مكاتب الشركتين المعنيتين في عمان لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تبدأ من التاريخ الذي نشر فيه الإشعار المذكور فقرة (٣)(أ) أعلاه طبقا لما تقضي به هذه الفقرة.
٤- لا تصدر المحكمة أمرا للتصديق على المشروع ما لم تقتنع بأن الشركة المحول لها مرخص لها فعلا بمقتضى أحكام هذا القانون أو سوف يرخص لها بعد صدور الأمر مباشرة بالقيام بأعمال التأمين على الحياة من النوع أو الأنواع المحولة لها بناء على المشروع.
٥- المقصود من كلمة “المحكمة” في هذه المادة لجنة حسم المنازعات التجارية.
المادة ٤٠
١- حينما تصدر المحكمة أمرا بمقتضى المادة (٣٩) عاليه بالتصديق على المشروع يجوز لها الاحتياط بكل الأمور التالية أو بعضها:
أ) تحويل كافة التعهدات أو الخصوم الخاصة بالشركة المحولة أو أي جزء منها إلى الشركة المحول لها.
ب) قيام الشركة المحول لها بتوزيع أو تخصيص أي من الأسهم أو السندات أو الوثائق أو أي مصالح مماثلة أخرى في تلك الشركة مما يقضي المشروع بأن توزعها أو تخصصها تلك الشركة لأي شخص.
ج) استمرار الإجراءات القضائية المعلقة المرفوعة أصلا من أو ضد الشركة المحولة منها باسم الشركة المحول لها أو ضدها.
د) حل الشركة المحول منها.
هـ) كافة الأمور العرضية المترتبة على المشروع والتكميلية وكل ما هو ضروري لضمان تنفيذ المشروع تنفيذا كاملا ومجديا.
٢- حينما يقضي مثل هذا الأمر بنقل الممتلكات أو الالتزامات فإن هذه الممتلكات سوف تنقل بمقتضى هذا الأمر وتصبح جزءا من الشركة المحول لها كما أن تلك الالتزامات تنتقل بمقتضى هذا الأمر وتصبح التزامات خاصة بالشركة المحول لها وفي حالة أي ممتلكات إذا قضى بذلك الأمر، فإنها تتحرر من أي رهن أو عبء مما يقضي المشروع بزوال أثره.
٣- في تطبيق أي نص يتطلب تسليم أي صك ناقل كشرط لتسجيل نقل أي ملكية فإن الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتحويل أي ملكية بمقتضى هذه المادة يقوم مقام الصك الناقل للملكية.
٤- في حالة التصديق على المشروع بأمر من المحكمة طبقا للمادة (٣٩) عاليه فإنه يتعين على الشركة المحول لها أن تودع في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الأمر أو خلال أية فترة يسمح بها الوزير نسختين رسميتين من هذا الأمر لدى الوزارة.
٥- في هذه المادة تشتمل كلمة “ممتلكات” الممتلكات والحقوق والسلطات من كل نوع وكلمة “التزامات” تشمل الرسوم و”الأسهم” و”السندات”.
المادة ٤١
١- شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي تعتبر عاجزة عن الوفاء بديونها إذا لم تحقق قيمة أصولها حد الملاءة المقرر قانونا وذلك في أي وقت بعد انقضاء السنة الأولى.[٢٦]
٣- شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة وفي نفس الوقت تمارس أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي يجري حساب قيمة الخصوم الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة في أي وقت بالنسبة لهذا النوع من التأمين على أنها مساوية للمبلغ المقدر.[٢٨]
٤- يجوز أن تنص اللوائح الموضوعة تطبيقا لهذه المادة على أن تتضمن كل ميزانية تعدها شركة تأمين تقوم بأعمال التأمين العام أو التأمين الصحي شهادة:
أ) تكون محررة بصيغة معينة وموقعة بواسطة أشخاص تحددهم تلك اللوائح … و
ب) تحتوي على بيان بالأصول والخصوم الخاصة بالشركة طبقا لما قد تحدده تلك اللوائح.
وإذا ما عجزت أي من هذه الشركات عن الوفاء بما تقضي به هذه اللوائح افترض أن قيمة أصولها في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة لا تزيد على مقدار خصومها بالقدر المنصوص عليه في الفقرة (١) عاليه، وذلك إلى أن يثبت العكس.
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٤٠، ٤١، ٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون، تحل شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام أو الصحي في الحالات المنصوص عليها في المادة (٤٠) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩.
المادة ٤٣
إذا رأى الوزير في حالة شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي أنه من المناسب للصالح العام حل الشركة فإن له أن يتقدم للمحكمة بعريضة يطلب فيها تصفيتها ما لم تكن المحكمة قد حكمت فعلا بحلها.
المادة ٤٤
١- لا يجوز حل شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة أو طلب إشهار إفلاسها إلا طبقا لنصوص هذا القانون.
٢- لا يجوز حل أي شركة تأمين تمارس أعمال التأمين على الحياة اختياريا.
٣- أثناء إجراءات تصفية شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة يراعى الآتي:
أ) أن الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها الشركة لتأميناتها على الحياة مخصصة فقط لمعاملة التزامات الشركة الخاصة بتلك التأمينات.
ب) أما أصول الشركة الأخرى فتكون مخصصة لمقابلة التزامات الشركة الخاصة بتأميناتها الأخرى فقط.
٤- عندما تزيد قيمة الأصول المذكورة في الفقرة (٣) عاليه عن مقدار الخصوم المذكورة في تلك الفقرة فإن القيود التي تفرضها هذه الفقرة لا تسري على هذا الجزء من الأصول الذي يمثل الزيادة.
المادة ٤٥
١- تنطبق هذه المادة على الإجراءات الخاصة بتصفية شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة فقط أو على محفظة تأمينات الحياة وحدها إذا كانت الشركة تقوم أيضا بأعمال التأمين العام أو التأمين الصحي.
٢- على المصفي أن يتبع في معالجته لتأمينات الحياة الأسلوب الذي يسمح بنقل نشاط الشركة إلى شركة تأمين أخرى سواء كانت شركة قائمة فعلا أو شركة مكونة لهذا الغرض ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك.
وأثناء مباشرة المصفي لهذا العمل طبقا لما ورد ذكره آنفا فإنه قد يوافق على تعديل أي عقود للتأمين قائمة فعلا عند صدور قرار الحل على أنه لا يجوز له إبرام أي عقود تأمين جديدة.
٣- إذا ثبت لدى المصفي أن مصالح الدائنين فيما يتعلق بالتزامات الشركة الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة تتطلب تعيين مدير خاص لأعمال التأمين على الحياة الخاصة بالشركة فيجوز له أن يقدم طلبا للمحكمة التي قد تقضي بناء على هذا الطلب بتعيين مدير خاص لهذا العمل يمارس نشاطه خلال المدة التي تحددها المحكمة وتكون له السلطات التي تمنحها له المحكمة بما في ذلك سلطات المدير أو الحارس القضائي.
٤- يجوز للمحكمة إذا رأت ذلك مناسبا ومع مراعاة الشروط التي قد تقررها أن تخفض قيمة العقود التي أبرمتها الشركة أثناء قيامها بأعمال التأمين على الحياة.
٥- يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي أو المدير الخاص المعين تطبيقا لما جاء بالفقرة (٣) عاليه أو الوزير تعيين محاسب (اكتواري) مستقل لفحص أعمال التأمين على الحياة – بالشركة وتقديم تقرير إلى المصفي أو المدير الخاص أو الوزير يوضح فيه إن كان من المستحسن أو غير المستحسن استمرار العمل وكذلك أي تخفيض قد يكون من الضروري إجراؤه في العقود التي أبرمت أثناء قيام الشركة بالعمل وذلك ضمانا لاستمرار العمل بنجاح.
٦- يجب أن يكون المصفي المعين من قبل المحكمة تطبيقا لهذه المادة شخصا مؤهلا.
٧- تعني كلمة “المحكمة” في هذه المادة المحكمة المذكورة في المادة ٣٩ (٥).
المادة ٤٦
في حالة شركة التأمين التي ثبت عجزها عن الوفاء بديونها فإنه يمكن للمحكمة إن رأت ذلك مناسبا – أن تقضي بتخفيض مقدار عقود الشركة وذلك بالشروط والقواعد التي تراها المحكمة عادلة بدلا من تصفية الشركة.
لوائح التقييم المادة ٤٧
١- للوزير أن يصدر اللوائح بتقدير قيمة الأصول ومقدار الخصوم في أي حالة يتطلب فيها أي نص من نصوص هذا القانون أن يكون تحديد تلك القيمة أو ذلك المقدار طبقا للوائح التقييم.
٢- ودون المساس بعموميات الفقرة (١) عاليه فإنه يمكن أن تنص اللوائح الصادرة بمقتضى هذه المادة أنه في شأن غرض محدد يسقط من الحساب أصول أو خصوم ذات نوع أو وصف محدد أو أن تؤخذ في الحساب ولكن إلى حد معين فقط.
٣- يمكن أن تتضمن اللوائح الصادرة بمقتضى هذه المادة نصوصا مختلفة بالنسبة لحالات أو ظروف مختلفة.
الباب السابع سلوك عمل التأمين
المادة ٤٨
١- يجوز وضع اللوائح التي تنظم شكل ومحتويات إعلانات التأمين وقد تقضي هذه اللوائح بأحكام مختلفة بالنسبة لإعلانات التأمين للأنواع المختلفة أو من خلال وسائل إعلان مختلفة.
٢- المقصود من كلمة “إعلانات التأمين” في هذه المادة هو الإعلان الذي يدعو الأشخاص للموافقة على إبرام أو طلب إبرام عقود للتأمين أو يكون إعلانا يحتوي على معلومات الهدف منها دفع الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإبرام مثل هذه العقود أو طلب إبرامها.
٣- تتضمن كلمة “إعلان” في هذه المادة كل صيغة للإعلان سواء كانت بإصدار المطبوعات أو بعرض الإعلانات أو عن طريق المنشورات أو بواسطة النشرات الأخرى أو بعرض الصور أو الأفلام السينمائية أو بطريقة الإذاعة الصوتية أو التليفزيون وتعتبر كذلك الإشارة إلى صدور إعلان.
٤- أي شخص يعتمد أو يصدر إعلانا للتأمين يتعارض مع اللوائح الصادرة طبقا لأحكام هذه المادة يعتبر آثما.
المادة ٤٩
أي شخص يدلي بأي تصريح يتضمن تعهدا أو وعدا مع علمه بأنه مضلل أو خادع أو عن طريق إخفاء غير أمين لحقائق مادية أو المبالغة في الإدلاء بأي تصريح (بحسن نية أو بسوء نية) أو يدلي بتعهد أو وعد مضلل أو زائف أو مخادع يستميل به أو يحاول استمالة شخص لإبرام عقد أو تقديم طلب إبرام عقد تأمين مع شركة تأمين يعتبر آثما.
المادة ٥٠
١- يجوز إصدار لوائح تلزم كل من:
أ) يدعو شخصا آخر ليقدم عرضا أو اقتراحا أو يتخذ أي خطوة أخرى بهدف إبرام عقد تأمين مع شركة تأمين … و
ب) يكون متصلا بتلك الشركة كما هو وارد في اللوائح، بأن يفضي بالمعلومات المنصوص عنها فيما يتعلق بعلاقته بتلك الشركة إلى الشخص الموجهة إليه الدعوة.
٢- يجوز إصدار لوائح تلزم أي شخص مهما كانت وظيفته أو طبيعة عمله ويقوم بتوجيه الدعوة المشار إليها في الفقرة ١(أ) أعلاه بالنسبة لشركة تأمين غير مرخص لها بإبرام العقد موضوع الدعوة، إبلاغ الشخص الموجهة إليه الدعوة بأن الشركة غير مرخصة في هذا التعاقد على نحو ما تقدم.
الباب الثامن شركات التأمين الأجنبية والنصوص الانتقالية
يجوز لشركات التأمين الأجنبية العمل بالسلطنة من خلال وكلاء مفوضين أو فروع أو وحدات أخرى تابعة وفق الشروط والأحكام والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
٣- شركة التأمين الأجنبية التي لا ترغب في تعديل رأسمالها ووضعها وعملياتها بما يتفق مع الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون وتكون قد أرسلت للوزارة إخطارا بهذا المعنى (الفقرة “١” أعلاه) يجب عليها أن تتوقف فورا عن الإعلان ودعوة أناس آخرين لطلب أو اقتراح أو اتخاذ أي خطوة أخرى بقصد إبرام عقد تأمين مع الشركة.
٤- بالإضافة إلى التزامات الشركة التي أصدرت الوثائق فإن الوكلاء ومدير مكتب شركة التأمين المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة يكونون مسؤولين أمام أصحاب الوثائق بمقتضى الوثائق السارية المفعول حتى انتهائها أو نقل محفظتها إلى شركة تأمين أخرى تعمل في عمان. وتشمل الالتزامات طبقا لهذه الفقرة المطالبات الحالية والمطالبات المعلقة والأرصدة الخاصة بالتأمين طويلة الأجل.
٥- شركة التأمين المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة التي تعجز عن استيفاء الشروط المطلوبة بموجب هذا القانون في خلال فترة اثنى عشر شهرا التي تبدأ من التاريخ الذي يبدأ من تاريخ إرسال التقرير إلى الوزارة طبقا للفقرة (١) من هذه المادة، ويجب عليها أن تتوقف عن كل العمليات وتنطبق عليها نصوص الفقرة (٤) من هذه المادة تبعا لذلك.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين:[٣٤]
أ- كل من زاول بالذات أو بالواسطة أي عمل من أعمال التأمين أو أي نشاط يتصل بها دون ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- كل من مثل هيئات أو شركات تأمين مباشرة غير مرخص لها بالعمل في السلطنة أو توسط لديها أو قام بأعمال الوكيل عنها في السلطنة.
ج- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع أو محاسب (اكتواري) أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين يدرج متعمدا أو يستخدم معلومات مزيفة في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الملاءة أو في التقارير أو البيانات المقدمة للوزير أو لمكتب التأمين أو يحذف متعمدا أية حقيقة جوهرية من أي من المستندات المذكورة إذا تبين تبعا لذلك أن حقيقة الأحوال المالية للشركة قد أخفيت بهذه الطريقة عن أعضاء الشركة أو عن الوزير أو المكتب أو الغير.
د- كل من يبالغ بنية الغش في تقدير أي من أصول الشركة أو يقلل من قيمة الالتزامات المعلقة على الشركة ليدلل على كفاية حد ملائتها.
هـ- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع أو محاسب (اكتواري) أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين يعلم أن وضع الشركة المالي لا يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها ولم يقم بإبلاغ مجلس إدارة الشركة والوزارة.
و- من يودع أسهما أو أوراقا مالية بدلا من إيداع نقود وهو يعلم أن قيمة الأسهم أو الأوراق المالية ليست مساوية أو لن تكون مساوية لقيمة النقود في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.
ز- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو محاسب (اكتواري) أو شخص مسؤول عن شركة تأمين لا يتخذ اللازم لتكوين المخصصات الفنية طبقا للمادة (٢٠) من هذا القانون أو لا يحتفظ بها طوال مدة ممارسة الشركة لنشاطها.
ح- كل من يشترك بعمله في توزيع أرباح بالخلاف لأحكام المواد (١٥ مكررا)، (٢٠)، (٢٥)، (٢٦) من هذا القانون.
ط- كل من يقوم متعمدا بأعمال التأمين بالمخالفة لأحكام المادة (٣٠) من هذا القانون.
ي- كل من يقوم متعمدا بعمل أو بالامتناع عن عمل يتصل باستثمارات شركة التأمين بالمخالفة لأحكام المادة (٣١) من هذا القانون أو اللوائح الخاصة المشار إليها فيها.
ك – كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي شخص مسؤول عن إدارة شركة التأمين يتدخل تدخلا صارخا في أعمال مراجعي الحسابات والأشخاص المختصين والمعينين من قبل الوزير.
ل- كل من يعرقل عامدا أو يتدخل أو يعتدي أو يقاوم أي شخص مختص معين من قبل الوزير في أداء واجباته بمقتضى هذا القانون أو يساعد أو يدعو أو يحرض أو يشجع أي شخص آخر لكي يعرقل أو يتدخل في العمل أو يهاجم أو يقاوم مثل هذا الشخص المختص.
م- كل من يقوم في أي وقت بإعداد تقرير غير سليم عن حد الملاءة أو الالتزامات الخاصة بوثائق التأمين على الحياة.
ن- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو وسيط أو أي شخص آخر يقوم بأعمال التأمين مخالفا المواد (٤٨)، (٤٩)، (٥٠) من هذا القانون.
ع- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسؤول عن وكالة أو فرع شركة تأمين يقوم بأعمال التأمين مخالفا المادة (٥١) من هذا القانون.
ولا تجوز إقامة الدعوى الجزائية في الحالات السابقة إلا بناء على طلب الوزير أو من ينيبه.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني:[٣٦]
أ- كل من يقدم معلومات يعرف أنها غير صحيحة وذلك بقصد التمكن من استصدار ترخيص.
ب- كل من يقوم بأعمال التأمين بالمخالفة لنصوص المواد (٢ / ٢)، (١٠)، (١٧)، (١٨)، (١٩)، (٢٠)، (٢١)، (٢٢)، (٢٣)، (٢٤)، (٢٥)، (٢٦)، (٢٧)، (٣٤)، (٣٥)، (٣٦)، (٣٧)، (٣٩)، (٤٠) من هذا القانون فإذا تكررت المخالفة تكون العقوبة وفقا للمادة (٥٣).
ج- كل من يقوم بأعمال التأمين مخالفا للوائح التي يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون، فإذا تكررت المخالفة تكون العقوبة وفقا للمادة (٥٣).
د- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو محاسب (اكتواري) أو أي شخص مكلف بالإدارة يقبل التأمين ضد مخاطر يعرف أنه ليس لديه حاليا أو لن يكون لديه عنها حماية كافية عن طريق إعادة التأمين.
هـ- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسؤول عن وكالة التأمين يبعث تقريرا إلى الوزارة يبلغها على غير الحقيقة أن المركز الرئيسي للشركة في الخارج سيتخذ خطوات لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ٥١ من هذا القانون.
و- كل من يدرج أو يستخدم عن طريق الإهمال معلومات غير صحيحة في الطلب المقدم للحصول على ترخيص للتأمين أو في تقرير أو بيان مقدم إلى الوزير أو إلى الوزارة أو المكتب أو يسقط بإهمال أية واقعة جوهرية أو مستند من أي من تلك الطلبات أو البيانات أو التقارير.
ز- كل من يبالغ عن طريق الإهمال في تقدير أي من الأصول أو يقلل من قيمة الالتزامات على الشركة.
ح- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو محاسب (اكتواري) أو مصفي أو أي شخص مسؤول عن إدارة شركة تأمين يدرج أو يستخدم بإهمال في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر بيانات غير صحيحة أو يحذف بإهمال من أي من المستندات المذكورة أية حقائق جوهرية خاصة بالأحوال المالية الحقيقية للشركة بحيث يحجبها عن أعضاء الشركة أو الوزير أو الوزارة أو المكتب أو أي من الغير ذي المصلحة.
ويصدر الجزاء بقرار من الوزير أو من ينيبه بناء على تحقيق تجريه الوزارة ويجوز التظلم من القرار إلى الوزير خلال شهر من تاريخ إخطار أصحاب الشأن بالجزاء، ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائيا.
يخول شاغلو الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة ٥٥
١- إذا ثبت أن المخالفة التي ارتكبتها الشركة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت بموافقة أو بتستر أو نتيجة لأي إهمال من جانب أي عضو مجلس إدارة أو مدير رئيسي أو مدير أو سكرتير أو أي موظف آخر مماثل في الشركة أو أي شخص كان يدعي أنه يتصرف بهذه الصفة فإنه ومعه الشركة سيكون مسؤولا عن هذه المخالفة ومعرضا للمحاكمة وللعقاب تبعا لذلك.
٢- طبقا لهذه المادة يعتبر الشخص مديرا للشركة إذا تصرف مديرو الشركة طبقا لأوامره وتوجيهاته.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.
يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
مع عدم الإخلال بأية اتفاقيات دولية، وفي غير عمليات التأمينات الفردية على الحياة لا يجوز التأمين على أموال أو ممتلكات أو مشروعات موجودة في السلطنة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في عمليات التأمين إلا لدى شركة مقيدة في سجل شركات التأمين بالسلطنة.
المادة ٥٨
يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
١- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جريمة عمدية.
٢- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول.
٣- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
٤- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
٥- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أمر في وقوع الحادث المؤمن منه.
للوزير أن يفرض على شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون رسما نسبيا يحسب على جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة عن جملة الوثائق خلال السنة، بشرط ألا يزيد هذا الرسم على ٤٪ في جميع عمليات التأمين.
ينشأ بالوزارة صندوق يسمى “صندوق طوارئ التأمين” للمساعدة في حل الأزمات المحلية التي تواجه قطاع التأمين بالسلطنة.
ويتم تمويل هذا الصندوق بنسبة من الرسوم المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذا القانون، ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه النسبة وأية موارد أخرى للصندوق وبيان الحالات التي تتم فيها المساعدة وتنظيم العمل بالصندوق.
المادة ٦٠
جميع وثائق التأمين الصادرة في السلطنة يتعين أن تكون محررة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة عربية طبق الأصل على الأقل. وفي حالة الخلاف حول تفسير عقد التأمين لا يعتد في مواجهة المؤمن له العماني بغير الصيغة العربية.
“محاسب اكتواري” تعني المحاسب الاكتواري الحاصل على المؤهلات المحددة لهذا اللقب أو المؤهلات التي يوافق عليها الوزير.
“إيرادات مدى حياة الإنسان” لا تشمل حصص التقاعد أو حقوق الإيراد السنوية التي تدفع من أي رصيد يقصر استخدامه على إعانة وإعالة أشخاص يمارسون أو كانوا يمارسون مهنة معينة أو تجارة أو وظيفة أو من يعولونهم.
“المحكمة” تعني لجنة حسم المنازعات التجارية.
“مدير” تعني أي شخص يشغل منصب المدير أيا كان اللقب الذي يطلق عليه.
“العمليات العامة” لها نفس معنى أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي.
“معسر” تعني بالنسبة لشركة تأمين في أي تاريخ محدد أنه لو اتخذت إجراءات لحل الشركة فإنه يمكن للمحكمة أن تقرر أو تكون قد قررت أن الشركة كانت في ذلك التاريخ عاجزة عن سداد ديونها.
“شركة تأمين” تعني شركة مساهمة مشتركة مؤسسة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
“وثيقة الحياة” تعني أي سند يضمن سداد مبلغ عند الوفاة (ما عدا الوفاة الناتجة عن حادث فقط) أو وقوع أي حادث طارئ متصل بحياة الإنسان أو أي سند يفيد وجود عقد ينص على سداد أقساط طول مدة تتوقف على حياة إنسان.
“عمليات الحياة” لها نفس معنى أعمال التأمين على الحياة.
“حامل وثيقة حياة” حامل الوثيقة التي يعني إبرامها بواسطة المؤمن قيامه بأعمال التأمين على الحياة.
“الوثيقة”
أ) بالنسبة لأعمال التأمين على الحياة والادخار وأعمال التأمين الصناعي فإنها عبارة عن سند يشكل التزاما بسداد إيراد سنوي مدى حياة الإنسان.
ب) بالنسبة لأعمال التأمين من أي نوع آخر فإنها عبارة عن وثيقة تشكل التزاما قائما وحالا أو التزاما محتملا.
ج) بالنسبة لعمليات استرداد رأس مال فإنها عبارة عن أي وثيقة أو سند أو شهادة أو إيصال أو أي محرر للعقد مع الشركة.
“حامل الوثيقة” يعني الحائز القانوني الحالي للوثيقة المؤيدة للعقد المبرم مع شركة التأمين أو هو بالنسبة لأعمال استحقاق رأس المال الحائز القانوني الحالي للوثيقة أو السند أو الشهادة أو الإيصال أو أي محرر آخر مثبت للعقد مع الشركة.
أ) بالنسبة لأعمال التأمين على الحياة والادخار أو أعمال التأمين الصناعي المشار إليها التي تقضي بمنح إيرادات مرتبة مدى الحياة تتضمن من يتلقى إيرادا مرتبا مدى الحياة.
ب) لأي نوع آخر غير أنواع التأمين المذكورة في الفقرة السابقة أو عمليات استحقاق رأس المال فإنها تتضمن أحقية شخص بمقتضى وثيقة لمبلغ مسجل من المال أو لدفعات تسدد له دوريا.
“منصوص عليها” تعني ما تنص عليه اللوائح طبقا لهذا القانون.
“لوائح التقييم” تعني اللوائح المشار إليها في المادة (٤٧) عاليه.
المادة ٦٣
لوزير التجارة والصناعة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ٦٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
[١] عدلت كلمتا “الاحتياطيات” و”الاحتياطي” حيثما وردتا في القانون لتصبحا “المخصصات” و”المخصص” على التوالي بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٥، واستبدلت بعبارة (التأمين العام) عبارة (التأمين العام أو التأمين الصحي)، وبعبارة (التأمين على الحياة العادية) عبارة (التأمين على الحياة والادخار)، وذلك أينما وردتا في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢١.
لا يجوز نزع ملكية العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة ٢
يكون تقرير المنفعة العامة بمرسوم سلطاني مرفقا به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع.
المادة ٣
ينشر المرسوم السلطاني المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة السابقة في الجريدة الرسمية ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالولاية أو المحافظة بحسب الأحوال وفي مقر الشرطة وفي المحكمة الشرعية الكائن في دائرتها العقار.
المادة ٤
على الوزارة طالبة نزع الملكية أن تتقدم للسلطة الإدارية المختصة ببيان واف عن المشروع المطلوب نزع الملكية من أجله والغرض منه مع الخرائط المساحية للعقارات والأراضي المطلوب الاستيلاء عليها وحدودها. على أن يراعى إخطار الوزارات الأخرى المعنية بموضوع الطلب، ولا يعتبر المشروع نهائيا إلا بعد اعتماده من السلطة الإدارية المختصة.
وعلى السلطة الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات استصدار المرسوم المقرر للمنفعة العامة بالطريق القانوني.
بمجرد صدور المرسوم السلطاني بتقرير المنفعة العامة للمشروع ونشره طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون، يكون لمندوبي الوزارة طالبة نزع الملكية مع مندوبي ديوان البلاط السلطاني أو وزارة شؤون البلديات الإقليمية بحسب موقع العقار، الحق في دخول العقارات والأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.
على أنه بالنسبة للعقارات المبينة والمنشآت يتعين إخطار ذوي الشأن قبل دخولها بخطاب موصى عليه من نسختين، والحصول على إحدى النسختين بما يفيد علمهم بالإخطار، أو بالطريق الإداري بواسطة نواب المحافظ في العاصمة أو الولاة خارج العاصمة وذلك إذا تعذر معرفة العنوان البريدي.
يختص بحصر العقارات والأراضي والمنشآت التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع وبتثمينها وتقدير التعويض المستحق لذوي الشأن لجنة تشكل بقرار من رئيس ديوان البلاط السلطاني بالنسبة لمنطقة العاصمة وبقرار من وزير شؤون البلديات الإقليمية بالنسبة لخارج منطقة العاصمة، وذلك على النحو التالي:
أ- في منطقة العاصمة:
– رئيس بلدية العاصمة رئيسا
– مندوب فني عن وزارة المواصلات عضوا
– مندوب فني عن وزارة الإسكان عضوا
– مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا
– مندوب عن وزارة التجارة والصناعة عضوا
– مندوب عن وزارة التراث القومي والثقافة عضوا
– مندوب عن وزارة الداخلية عضوا
– مندوب عن محافظة العاصمة عضوا
– أحد أعيان المنطقة التي بها العقار، يرشحه محافظ العاصمة عضوا
– مندوب عن غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا
ب- خارج منطقة العاصمة:
– وكيل وزارة شؤون البلديات الإقليمية رئيسا
– مندوب فني عن وزارة المواصلات عضوا
– مندوب فني عن وزارة شؤون البلديات الإقليمية عضوا
– مندوب فني عن وزارة الإسكان عضوا
– مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا
– مندوب عن وزارة التجارة والصناعة عضوا
– مندوب عن وزارة التراث القومي والثقافة عضوا
– الوالي أو من يمثله في موقع العقار مندوبا عن وزارة الداخلية عضوا
– أحد أعيان المنطقة يرشحه الوالي عضوا
– مندوب عن غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا
ج- يجوز لوزير شؤون البلديات الإقليمية تشكيل لجان فرعية في بعض مناطق السلطنة حسبما يقتضيه الصالح العام.
وللجنة المختصة أن تستعين في حصر وتثمين العقارات والأراضي والمنشآت بخبراء تثمين وتلتزم في أعمالها بأسس التثمين التي تقررها اللجنة العليا لتخطيط المدن وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ المشار إليه.
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي تعينه اللجنة للقيام بها يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمحافظة أو الولاية بحسب الأحوال وفي مقر المحكمة الشرعية ومقر الشرطة كما يخطر أصحاب الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه أو بالطريق الإداري إذا تعذر معرفة العنوان البريدي وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
ويوقع كشوف الحصر أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.
تعد وزارة شؤون البلديات الإقليمية أو بلدية العاصمة بحسب موقع العقار مع الوزارة طالبة نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها ومواقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي تقدر لهم، وتعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين مواقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي للوزارة طالبة نزع الملكية وفي المكتب التابع لها بالولاية أو المحافظة وفي مقر الشرطة ومقر المحكمة الشرعية بالمحافظة أو الولاية ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا العرض بخطاب موصى عليه.
ويسبق هذا العرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدة واسعة الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأمكنة المذكورة.
ويخطر في نفس الوقت الملاك والمستأجرون بالإخلاء، على أن يتم الإخلاء في مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ إيداع مبلغ التعويض وفقا للمادة ١٢ من القانون.
لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ٣٠ يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة، الاعتراض على البيانات الواردة بها أمام اللجنة المشار إليها في المادة السادسة وتقدم الاعتراضات إلى مقر بلدية العاصمة أو وزارة شؤون البلديات الإقليمية أو إلى المكتب التابع لها بالولاية أو المحافظة بحسب موقع العقار. وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة له وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن.
وللجهة التي تقدم إليها الاعتراضات – إن رأت ذلك وجها – أن تطلب من ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق مستندات مكملة أخرى، على أن تبين لهم المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها.
ويشترط لقبول الاعتراض أن يكون مبنيا على وجود خطأ في تقدير التعويض أو في تحديد مالك العقار أو أحد أصحاب الحقوق فيه وأن يشتمل على العنوان الذي يعلن فيه المعترض.
المادة ٩
تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق ويكون أداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمة الوزارة نازعة الملكية في مواجهة الكافة.
إذا قررت اللجنة المشار إليها عدم قبول نظر الاعتراض أصلا لمخالفته لأحكام القانون اعتبر قرارها المطعون فيه نهائيا. أما إذا قبلت اللجنة نظر الاعتراض فإنه يتعين عليها تحديد جلسة لنظره والفصل فيه خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديمه.
ويجوز التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس ديوان البلاط السلطاني أو وزير شؤون البلديات الإقليمية حسب الأحوال وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
وللمرفوع إليه التظلم أن يستعين في نظره بمن يرى الاستعانة به وأن يأمر بإجراء ما يراه لازما للوصول إلى الحقيقة فيه. ويكون قراره بالفصل في التظلم نهائيا واجب التنفيذ.
المادة ١١
المعارضات في التعويض لا تحول دون حصول ذوي الشأن على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المشار إليها، وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان ظلت المبالغ مودعة بأمانات الوزارة نازعة الملكية مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصي عليه.
على الوزارة نازعة الملكية – في جميع الأحوال – إيداع مبلغ التعويض المقدر بواسطة اللجنة المشار إليها لحساب المالك وأصحاب الحقوق لدى ديوان البلاط السلطاني أو وزارة شؤون البلديات الإقليمية بحسب موقع العقار – وذلك قبل الاستيلاء على العقار.
ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني ذات القيمة أو الآثار الظاهرة القديمة إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة تقديرا نهائيا.
الباب الثاني الاستيلاء المؤقت على العقار
المادة ١٣
فيما عدا الأحوال الطارئة والمستعجلة التي تقتضي الاستيلاء المؤقت على العقارات واللازمة لإجراء الترميم والوقاية وغيرها يكون الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بمرسوم سلطاني.
المادة ١٤
يجوز للوزير المختص في الأحوال الطارئة والمستعجلة كحالات الغرق أو الإعصار أو تفشي الأوبئة وغيرها من الحالات الطارئة الأخرى إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على عقار لغرض المنفعة العامة. وفي هذه الحالة يتعين على الوزارة المعنية تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع من تاريخ الاستيلاء على العقار إلى حين رده بعد زوال سبب الاستيلاء أو استصدار قرار بنزع ملكيته نهائيا. على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت دون موافقة صاحب الشأن على ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء على العقار ويجب إعادته في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته.
وتسري على الاستيلاء المؤقت باقي أحكام القانون في شأن نزع الملكية وتقدير التعويض المستحق وإعلان ذوي الشأن بكافة إجراءات الاستيلاء.
الباب الثالث أحكام عامة
المادة ١٥
يحظر على الملاك وأصحاب الحقوق إجراء أية إضافات أو تعديلات على العقار المنزوع من تاريخ نشر المرسوم المقرر للمنفعة العامة. وفي حالة المخالفة لا يعتد بالإضافة أو التعديل في تقدير التعويض المستحق. كما يجوز إلزام المخالف بالإزالة وإعادة العقار إلى أصله وبمصاريفها.
وفي جميع الأحوال تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة العقار في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه.
المادة ١٦
العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها تشترى بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون وإلا سقط حقه في ذلك ويتبع في شأن هذا الجزء الباقي جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون حاجة لاستصدار المرسوم السلطاني المنصوص عليه في المادة (٢).
المادة ١٧
دعاوي الفسخ ودعاوي الاستحقاق وسائر الدعاوي والمنازعات العينية الأخرى لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.
المادة ١٨
تنتقل ملكية العقارات المنزوعة والتي لم تقدم في شأنها اعتراضات إلى الدولة بمقتضى صك يوقعه المالك. وفي حالة المعارضة أو الامتناع عن توقيع الصك يقوم قرار الجهة الإدارية المختصة مقام الصك الناقل للملكية.
المادة ١٩
إذا انقضى على نشر المرسوم المقرر للمنفعة العامة سنتان دون أن تتخذ السلطة الإدارية المختصة إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون سقط مفعول هذا المرسوم بالنسبة للعقارات التي لم تتخذ في شأنها إجراءات نزع الملكية.
المادة ٢٠
في تطبيق هذا القانون يقصد بالسلطة الإدارية المختصة وزير شؤون الأراضي والبلديات.
المادة ٢١
يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ قرارات نزع الملكية أو قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات أو يتسبب في تعطيل تنفيذها على خلاف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني أو بإحدى العقوبتين.
تسري أحكام هذا القانون على كل من يستخدم بأية صورة موادا متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد أو التوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالا تتعلق بالمواد المتفجرة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على قوات السلطان المسلحة بأقسامها البرية والجوية والبحرية فيما يتعلق بالذخيرة العسكرية والمتفجرات التي تجهز بها تلك القوات.[١]
المادة ٢
يحظر على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يستورد، أو يختزن أو ينقل، أو يشتري، أو يبيع، أو يعدم أو يتخلى بأية طريقة عن، أو يستعمل بأية صورة كانت أي مادة من المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من مفتش عام الشرطة والجمارك.
ويصدر مفتش عام الشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة شروط منح التصاريح المختلفة المشار إليها في المواد التالية وطريقة تقديم الطلبات للحصول عليها وتحديد الرسوم المقررة لها.
المادة ٣
تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون المتفجرات التالية:
كوردتكس CORDTEX جيوفلكس GEOFLEX ديتونادورس DETONATORS أمونيوم نيترات AMONIUM NITRATE جميع المتفجرات التي تعتمد في تركيبها على مادة النتروجليسرين NITRO GLYCRINE
وغير ذلك من المواد المماثلة والتي يقرر مفتش عام الشرطة والجمارك إضافتها لهذا البيان من آن لآخر.
المادة ٤
لمفتش عام الشرطة والجمارك أن يصدر قرارا بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات مع إعداد لائحة خاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته.
المادة ٥
لكل من رجال الشرطة من رتبة (مراقب) أو ما يعلوها أو أي رجل شرطة يتولى رئاسة قسم للشرطة أن يدخل أي مخزن للمتفجرات ويقوم بتفتيشه للتحقق من اتباع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكافة تعليمات الشرطة المخولة لها بمقتضى هذا القانون.
وعلى كل صاحب مخزن أو من يمثله أن يقدم لرجل الشرطة عند طلبه سجل المخزن المشار إليه.
ويعتبر مخالفا كل من يعمد إلى منع أو تعطيل رجل الشرطة أو يحول بينه وبين دخول أي مبنى أو مكان لحفظ المتفجرات داخل نطاق المخزن أو يمتنع عن تقديم أي مستند يطلب إليه تقديمه.
ولرجل الشرطة في حالة منعه أو تعطيله عن أداء واجبه أن يلجأ إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لدخول أماكن الحفظ أو أي مبنى كان وإجراء البحث عن أي مستند يرى ضرورته.
المادة ٦
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف ريال عماني والسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال تصادر المتفجرات موضوع المخالفة.
ويجوز للمفتش العام أن يقرر سحب أي ترخيص يكون لدى المخالف أو من يمثله، وكل ذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة ٧
على جميع الجهات الرسمية اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القانون.
المادة ٨
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ محرم ١٣٩٨هـ الموافق: ٢٧ ديسمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.
(د) مدير العمل والموظفون الرسميون: مدير العمل والموظفون الرسميون المعينون لهذا الغرض من قبل حكومة سلطنة عمان.
(هـ) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه.
(و) العامل: كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر أيا كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه سواء كان ذلك العمل يدويا أو خلافه.
(ز) العمل العرضي: العمل المؤقت الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط اقتصادي أو الذي لا تستغرق مدته أكثر من ثلاثة أشهر.
(ح) العمل الخارجي: كل عامل تعطى له الأشياء أو المواد لتنظيفها أو غسلها أو تغييرها أو زخرفتها أو إكمالها أو إصلاحها أو تجهيزها للبيع في منزله أو في مكان آخر بدون رقابة من صاحب العمل الذي أعطي له تلك الأشياء أو المواد.
(ط) العامل تحت التمرين: كل عامل لا يزال في طور الإعداد والتدريب.
(ي) الحرف البسيطة: هي كل صناعة أو مهنة أو تجارة يشتغل فيها صاحبها بنفسه بدون أن يكون تحت إدارة صاحب عمل آخر وبدون أن يكون لديه أكثر من عشرة عمال ما عدا أفراد أسرته المقيمين معه.
(ك) السنة: ٣٦٥ يوما تبدأ من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك.
(ل) الشهر: ٣٠ يوما ما لم ينص على خلاف ذلك.
(م) خدم المنازل: الأشخاص الذين يستخدمون داخل البيوت أو خارجها كالسواق والمربين والطباخ والبستاني والحارس الذين يمكنهم بطبيعة عملهم الاطلاع على أسرار مخدوميهم.
(ن) التعويض: هو المبلغ الواجب دفعه كتعويض بموجب أحكام هذا القانون.
(س) المعولين: هم أفراد العائلة كزوجة أو زوجات العامل وأولاده، ووالديه وأقربائه وأفراد أسرته كما هم معرفين في الفقرة الفرعية (ع) من هذه المادة والذين ذكرهم العامل عند بدء استخدامه مع صاحب العمل أو فيما بعد بأنه كان يعولهم والذين كانوا عالة على كسبه كليا أو جزئيا وقت وقوع الحادثة المسببة للوفاة.
(ع) أفراد العائلة: بالنسبة للمسلم تعني أفراد العائلة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وبالنسبة لغير المسلم يراعى قانون الأحوال الشخصية الذي يتبعه.
(ف) المؤمن: يشمل أية جمعية تأمين أو شركة أو الموقع على صك الضمان الذي وافقت عليه الوزارة وذلك من أجل أغراض هذا القانون.
(ص) اللجنة الطبية: هي أية لجنة تعينها الحكومة لبحث الأمور الطبية طبقا لهذا القانون.
(ق) الطبيب المحترف: أي شخص مؤهل لممارسة مهنة الطب ومجازا له من قبل الحكومة في مزاولة التطبيب في السلطنة.
(ر) العجز الجزئي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه نتج عنه نقص مستديم في مقدرة العامل على الكسب.
(ش) العجز الكلي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه نتج عنه فقدان تام مستديم للمقدرة على الكسب وحيث تكون النسبة أو مجموع نسب فقدان المقدرة على الكسب كما هو مبين بالجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون مائة في المائة أو أكثر.
(ت) العجز المؤقت: هو العجز الكلي أو الجزئي الذي تسببه إصابة أو مرض مهني ويضطر العامل للغياب عن عمله أو يقلل من مقدرته على الكسب بصفة مؤقتة.
(ث) المحاكم المناسبة لأغراض هذا القانون: المحكمة الشرعية في قضايا الإرث ومحكمة المرور في قضايا السير ومحكمة العمل في قضايا العمل عند إنشائها.
وللوزير أو من ينتدبه أن يتولى البت في قضايا العمل حتى يتم إنشاء محكمة العمل.
المادة ٢
تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين بما فيهم من يعملون تحت التمرين فيما عدا:
(أ) أفراد الجيش والشرطة.
(ب) عمال الحكومة والبلديات.
(ج) الأشخاص الذين يكون استخدامهم ذا طبيعة عرضية.
(د) العمال الخارجيون.
(هـ) أعضاء أسرة صاحب العمل الساكنون معه والمعولون وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها لحسابه.
(و) خدم المنازل.
(ز) عمال الزراعة.
(ح) العمال العاملون في الحرف البسيطة.
(ط) المنتفعون بنظام خاص لا يقل في مزاياه عما يقرره هذا القانون.
(ي) أي فئة من العمال ترى الحكومة بعد مشاورات يجريها الوزير أو ممثله مع ممثلي تلك الفئة من العمال وأصحاب الأعمال استثنائهم من أحكام هذا القانون.
المادة ٣
على أصحاب الأعمال أن يؤمنوا على أنفسهم والعاملين لديهم لدى مؤمنين معتمدين ضد أية مسؤولية قد يتحملونها نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون. وعلى الوزير أن يحدد بقرار منه أصحاب الأعمال الذين يشملهم التأمين حسب عدد العمال الذين يستخدمونهم.
المادة ٤
إذا تعاقد أحد أصحاب الأعمال مع أحد المؤمنين المعتمدين بصدد مسؤوليته تجاه عماله المترتبة على هذا القانون فإن مسؤولية صاحب العمل تجاه عماله تنتقل إلى المؤمن ويكون للعامل أو ورثته حق الرجوع إلى المؤمن مباشرة فيما يستحقه العامل من تعويض.
المادة ٥
يجرى تقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة بعد ثبوته وكذا فحص المصابين بمعرفة لجنة طبية أو أكثر تشكل بوزارة الصحة لأغراض تنفيذ هذا القانون وتتألف من ثلاث أطباء محترفين على الأقل.
المادة ٦
يحتسب التعويض الذي يستحقه العامل طبقا لأحكام هذا القانون على أساس ما يتقاضاه العامل من راتب أساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) وقت وقوع الحادثة التي نشأت عنها الإصابة.
فإذا استخدم العامل على أساس الراتب الشهري فإن أجره الشهري الذي يحتسب على أساسه التعويض يكون مساويا للراتب الأساسي لشهر واحد مضافا إليه علاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت).
وبالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالأسبوع أو باليوم يكون حساب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل من راتب أساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة مقسوما على عدد هذه الأيام.
المادة ٧
ليس في هذا القانون ما يمنع صاحب العمل من الاتفاق مع العمال أو القيام بمشروع يحصل بموجبه العمال على معدلات أو مدفوعات تعويض تكون أكثر نفعا أو على منافع أكثر فائدة مما هي مقررة في هذا القانون شريطة موافقة الوزارة على ذلك المشروع أو ذلك الاتفاق. وفي هذه الحالة تعتبر تلك المعدلات أو المدفوعات أو المنافع الممنوحة بموجب ذلك المشروع أو الاتفاق بديلا عن تلك المقررة في هذا القانون.
المادة ٨
يجوز لصاحب العمل والعامل أن يتفقا كتابة وبموافقة مدير العمل على ما يأتي:
(أ) تحديد مبلغ التعويض الدوري الذي يدفعه صاحب العمل.
(ب) إبدال مسؤولية صاحب العمل بدفع مبلغ إجمالي لتسوية كاملة.
ويشترط لصحة هذا الاتفاق:
(أ) ألا يقل التعويض المتفق عليه عن مبلغ التعويض الواجب دفعه بموجب أحكام هذا القانون.
(ب) أن يوقع كلا الطرفين على هذا الاتفاق.
(ج) إذا لم يكن العامل قادرا على قراءة اللغة التي كتب بها هذا الاتفاق فيجب أن يحمل الاتفاق تصديقا بإمضاء شخص مسؤول.
وأي اتفاق يتم في هذا الشأن يعتبر بمثابة حكم صادر من المحكمة المختصة.
إلا أنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق – إلغاؤه وذلك إذا ثبت:
(أ) أن مبلغ التعويض المتفق عليه يقل عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في هذا القانون.
(ب) أن الاتفاق قد تم وكان هناك جهل أو خطأ في معرفة الطبيعة الحقيقية للإصابة.
(ج) أن الاتفاق قد تم عن طريق التدليس أو تحت تأثير لا مبرر فيه أو بواسطة أية وسيلة غير مشروعة.
وللمحكمة في الأحوال المتقدمة أن تصدر الحكم الذي تراه عادلا في مثل تلك الظروف.
المادة ٩
يقع باطلا كل شرط أو مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كانت تخالف أحكامه ويكون الشرط أو المصالحة أو الإبراء صحيحا، إذا كان أكثر فائدة للعامل.
الباب الثاني في تعريف الإصابة والتبليغ عنها
المادة ١٠
تعتبر إصابة عمل في تطبيق أحكام هذا القانون:
(أ) الإصابة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه شريطة ألا تكون بسبب العمد أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون.
(ب) الإصابة التي تقع بسبب أو أثناء قيام العامل لدرء خطر أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر في العمل أو ليحول أو ليقلل من ضرر جسيم لممتلكات صاحب العمل.
(ج) الإصابة التي تقع للعامل أثناء ذهابه من مقر إقامته بسلطنة عمان إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون في الأوقات المحددة للذهاب والانصراف وأن يكون الذهاب والانصراف دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي والمباشر.
المادة ١١
على العامل المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه بأي حادث يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك على أن يكون في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث.
ويعتبر صاحب العمل بأنه قد أبلغ بالحادث وذلك في الأحوال الآتية:
(أ) إذا توفى العامل في أو حول بناية يستعملها صاحب العمل أو تابعة لمهنته أو في أي مكان كان العامل وقت وقوع الحادث يعمل فيه تحت إشراف صاحب العمل أو أي شخص آخر مسؤول تجاه صاحب العمل.
(ب) إذا عولج العامل أو قدمت إليه الإسعافات الأولية من أي نوع في مكان الحادث أو في محل يستعمله صاحب العمل أو تحت إشرافه.
(ج) إذا كان صاحب العمل أو أي شخص مسؤول تجاهه قد أحيط علما بالحادث من أي مصدر في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة ١٢
على صاحب العمل أو المشرف على العمل أن يبلغ كلا من دائرة العمل والشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله خلال أربع وعشرين ساعة من عمله بوقوعها وأن يسلم العامل المصاب أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار
ويجب أن يتضمن الإخطار اسم العامل وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج وكذا أسماء وعناوين أي من أقاربه المعروفين ومعدل أجره في يوم وقوع الحادث ويكون الإخطار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.
المادة ١٣
تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويثبت فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك وعلى هذه الجهة إبلاغ دائرة العمل فور الانتهاء من تحقيقها بصورة من التحقيق ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت سببا لذلك.
المادة ١٤
على صاحب العمل الذي حصل أو الذي يعتبر أنه قد حصل على التبليغ بالحادث أن يدفع للعامل في خلال شهر من حصوله على ذلك التبليغ مبلغ التعويض المستحق الدفع بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب الاتفاق الذي يتم بينه وبين العامل طبقا لأحكام المادة (٨) وإذا كان التعويض يتعلق بالعجز المؤقت فعليه أن يواصل صرف المدفوعات الدورية التي يستحقها العامل في يوم المعاش العادي أما إذا كانت المدفوعات تتعلق بالتعويض عن وفاة العامل فعلى صاحب العمل أن يدفع مبلغ التعويض في خلال المدة المذكورة إلى دائرة العمل لتوزيعه على المعولين.
فإذا لم يترك العامل أي ممن يعولهم التزم صاحب العمل في هذه الحالة بدفع مصاريف دفن العامل المتوفى وأية مصاريف أخرى وذلك طبقا لما يقرره الوزير في هذا الشأن.
الباب الثالث في العلاج الطبي وقواعد التعويض
المادة ١٥
على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة عن مباشرة عمله وأي نزاع حول نوع وكفاية الإسعاف المقدم تختص بنظره اللجنة الطبية المشكلة طبقا لأحكام المادة (٥) من هذا القانون.
المادة ١٦
إذا أعطى العامل صاحب العمل تبليغا بالإصابة أو إذا اعتبر أن صاحب العمل قد أحيط علما بذلك فإنه يجوز لصاحب العمل أن يطلب من العامل في خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ الكشف عليه من قبل طبيب محترف على نفقة صاحب العمل فإذا كان العامل غير قادر على زيارة الطبيب المحترف الذي عينه صاحب العمل فعليه تبليغ ذلك لصاحب العمل وعلى الطبيب المحترف في هذه الحالة تحديد وقت ومكان مناسبين لإجراء الكشف الطبي على العامل، أو الانتقال إلى مقر إقامة العامل على نفقة صاحب العمل إذا كانت إصابة العامل تمنعه عن الحركة، وعلى العامل أن يتبع تعليمات العلاج الذي يعده له الطبيب المحترف وأن يقدم نفسه للكشف الطبي من وقت لآخر كلما طلب منه ذلك.
المادة ١٧
يلتزم صاحب العمل في حالة إصابة العامل بدفع جميع نفقات العلاج إلى أن يشفى أو يثبت عجزه.
المادة ١٨
يقصد بالعلاج ما يأتي:
(أ) خدمات الأطباء الأخصائيين.
(ب) الإقامة في المستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
(ج) إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية.
(د) صرف الأدوية اللازمة للعلاج.
(هـ) مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي طبقا لما تقرره اللجنة الطبية.
(و) نفقات الانتقال التي يتطلبها انتقال المصاب وكذلك نفقات انتقال الطبيب الذي يعينه لمعالجة العامل المصاب.
المادة ١٩
مع مراعاة أحكام المادة (٣١) من هذا القانون إذ قصر العامل في تقديم نفسه للفحص الطبي فيجوز لصاحب العمل وقف صرف أي مدفوعات تكون مستحقة للعامل طبقا لأحكام هذا القانون على أن يستأنف صرفها بمجرد إتمام الفحص الطبي ولا يجوز للعامل المطالبة بما كان يستحقه عن المدة التي أوقف فيها الصرف.
ولا تعتبر الوفاة ناتجة عن إصابة عمل ولا يدفع عنها أي تعويض إذا ثبت أن الوفاة حدثت نتيجة لتقصير العامل في تقديم نفسه للفحص الطبي أو للعلاج أو لتجاهله لتعليمات الطبيب المعالج وأن هذا التقصير أو التجاهل كان هو السبب المباشر للوفاة.
المادة ٢٠
يلتزم صاحب العمل فحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المبينة بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يحددها الوزير ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الطبي.
وعلى الطبيب المختص أن يخطر الوزارة بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها.
الباب الرابع في التعويض عن حوادث العمل
المادة ٢١
إذا نشأ عن الإصابة وفاة العامل أو أصبح بسببها عاجزا عجزا دائما أو مؤقتا كليا أو جزئيا فإن على صاحب العمل أن يدفع تعويضا إلى أو لمنفعة معوليه أو إلى أو المنفعة العامل.
المادة ٢٢
إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي مستديم استحق العامل تعويضا يطابق المبلغ المذكور في المادة (٣٢) من هذا القانون.
المادة ٢٣
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم استحق العامل تعويضا يقدر بنسبة مئوية من التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي المستديم.
وتقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:
(أ) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الجزئي المبينة به.
(ب) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن توضح تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار إليها في المادة (٥) من هذا القانون.
المادة ٢٤
إذا نشأ عن الإصابة عجز مؤقت استحق العامل مدفوعات دورية تدفع له في يوم المعاش العادي وذلك إلى أن تستقر حالته أما بالشفاء أو بعجزه عجزا دائما كليا أو جزئيا بشرط ألا تجاوز المدة التي تصرف فيها تلك المدفوعات سنة واحدة وتكون مساوية للراتب الأساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) عن الستة شهور الأولى ومساوية لنصف الراتب الأساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) عن المدة الباقية.
المادة ٢٥
إذا اعتبر العجز مؤقتا وقررت اللجنة الطبية بعد ذلك بأنه عجز مستديم فعلى اللجنة الطبية أن تقدر درجة العجز المستديم المتخلف عن تلك الإصابة ويستحق العامل في هذه الحالة التعويض الذي يقرره القانون.
المادة ٢٦
إذا قررت اللجنة الطبية أن العامل المصاب بعجز مؤقت قادر جزئيا على القيام بعمل في نفس الوظيفة التي كان يعمل بها عند وقوع الحادثة أو في وظيفة تختلف عنها فعلى صاحب العمل أن يعرض على العامل العمل الذي يناسب حالته ويستطيع القيام به جسمانيا وله في سبيل ذلك إعادة تقدير قدرة العامل على القيام بالعمل الذي كان يعادل الراتب الأساسي الذي كان يحصل عليه عند وقوع الحادث فإذا لم يكن العامل قادرا على القيام بعمل على مستوى عمله السابق فعند ذلك يحق لصاحب العمل منح العامل الراتب الذي يتفق مع العمل المسند إليه والذي روعي فيه قدرته الناقصة على أداء عمله الأصلي فإذا رفض العامل هذا العرض فيجوز لصاحب العمل أن ينهي خدمته وأن يصرف له المدفوعات الدورية أو التعويض الذي يستحقه طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة ٢٧
على العامل الذي يحصل على مدفوعات دورية بالتطبيق لأحكام المادة (٢٤) من هذا القانون ويعتزم مغادرة سلطنة عمان لأجل الإقامة في الخارج أن يخطر صاحب العمل بذلك في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما قبل تاريخ المغادرة وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يتفق مع العامل على إيفائه حقوقه أما بالاستمرار في دفع المدفوعات الدورية المذكورة أو دفع مبلغ إجمالي بشرط ألا يقل المبلغ المتفق عليه مضافا إليه المدفوعات التي صرفت للعامل عن المبلغ الإجمالي الذي يجب دفعه بموجب أحكام المادتين (٢٢) و(٢٣) من هذا القانون.
فإذا غادر العامل السلطنة دون إخطار صاحب العمل بذلك فأنه لا يكون مستحقا لأية مدفوعات أثناء مدة غيابه خارج السلطنة وإذا زادت مدة الغياب بدون سبب اضطراري عن ستة أشهر سقط حقه في المطالبة بأية مدفوعات.
المادة ٢٨
إذا نشأ عن الإصابة فقدان كلي أو جزئي مستديم لجزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها.
المادة ٢٩
إذا نشأ عن الإصابة تشويه بدني مستديم بحيث يقلل من قدرة العامل العادية على الكسب فيحق للعامل أن يطالب بالتعويض عن ذلك التشويه على أساس النسبة التي تقررها اللجنة الطبية المختصة أو الاتفاق الذي يتم بين العامل وصاحب العمل في هذا الشأن.
المادة ٣٠
إذا نشأ عن الإصابة وفاة العامل وزع مبلغ التعويض على المعولين بواسطة المحكمة الشرعية إذا كان العامل المتوفي عمانيا مسلما أما إذا كان العامل عمانيا وغير مسلم فيكون توزيع التعويض طبقا لقانون الأحوال الشخصية الذي يتبعه. وإذا كان العامل المتوفي غير عماني يسلم مبلغ التعويض إلى ممثل الدولة المعتمد في السلطنة التي يتبعها العامل المتوفي، أو لوزارة الخارجية في حالة عدم وجود ممثل معتمد.
المادة ٣١
لا يستحق العامل التعويض في الحالات الآتية:
(أ) إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة النفس عمدا.
(ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل.
ويعتبر في حكم ذلك:
١- كل فعل يأتيه العامل تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
٢- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.
(ج) إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة شخصية وذكر العامل في أي وقت لصاحب العمل أنه غير مصاب أو لم يصب قبل ذلك بمثل تلك الإصابة أو ما يشبهها وهو يعلم أن ذلك البيان غير صحيح.
المادة ٣٢
إذا نشأت عن الإصابة وفاة العامل أو إصابته بعجز كلي دائم فإن مقدار التعويض الواجب دفعه لمن يعولهم يجب أن يكون ٣٦ ضعفا لراتبه الشهري الأساسي مضافا إليه علاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) بحيث لا يقل عن ١٣٠٠ ريال ولا يزيد عن ٢٤٠٠ ريال.
الباب الخامس في التعويض عن أمراض المهنة
المادة ٣٣
يعتبر مرضا مهنيا كل مرض وارد بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون إذا أصيب به العامل أثناء عمله في الصناعات أو المهن التي تؤدي إلى هذه الإصابة.
المادة ٣٤
يلتزم صاحب العمل بدفع تعويضات للعمال الذين يصيبهم العجز بسبب أمراض المهنة أو لمن يعولهم في حالة وفاة هؤلاء العمال.
ويجب ألا تقل قيمة التعويض عما هو منصوص عليه في هذا القانون بشأن تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث العمل.
المادة ٣٥
عند وجود جهاز طبي لدى صاحب العمل فإن هذا الجهاز يلتزم في حالة اكتشاف أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون بأن يخطر دائرة العمل وصاحب العمل فورا بشهادة منه يبين فيها اسم المرض والمهنة أو الصناعة التي يعمل فيها العامل.
المادة ٣٦
يحق للعامل المصاب بمرض مهني أو لمعوليه في حالة وفاته أن يطالبوا بالتعويض وذلك إذا شهد طبيب محترف.
(أ) بأن العامل يشكو من مرض من الأمراض المبينة بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون وأنه أصيب بعجز نتيجة لهذا المرض أو أن وفاته نتيجة عنه أو
(ب) أن المرض نتج أو ينتج عن طبيعة العمل الذي يؤديه العامل أو العمل الذي عمل فيه خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تاريخ وقوع الإصابة.
المادة ٣٧
في حالة الإصابة بالمرض المهني المسبب للعجز فإن تاريخ وقوع الإصابة يكون أما تاريخ ابتداء مدة الغياب عن العمل بسبب ذلك المرض المهني المصدق عليه من قبل طبيب محترف أو تاريخ الشهادة المشار إليها في المادة (٣٦) أيهما أسبق.
وفي حالة الوفاة الناتجة عن مرض مهني فإن تاريخ وقوع الإصابة أما تاريخ ابتداء مدة الغياب عن المرض التي انتهى بوفاة العامل. وأما تاريخ الشهادة المشار إليها في المادة (٣٦) أيهما أسبق.
المادة ٣٨
إذا أصيب العامل بمرض مهني نتيجة لعمله لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الحالي فإن صاحب العمل السابق يكون مسؤولا عن دفع التعويض للعامل فإذا لم يصل العامل إلى اتفاق معه في هذا الشأن جاز له رفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
المادة ٣٩
يظل صاحب العمل مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا الباب خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة العامل إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان العامل بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
الباب السادس أحكام عامة
المادة ٤٠
إذا تعاقد صاحب العمل مع صاحب عمل آخر على تنفيذ كل أو بعض أعماله فإن صاحب العمل الآخر يكون حينئذ مسؤولا عن دفع التعويض عن العجز أو الوفاة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك إلى أو لمنفعة أي عامل يستخدم في ذلك العمل أو إلى أو لمنفعة من يعولهم ذلك العامل حسبما يقضي به الحال.
فإذا ثبت أن الإصابة التي أدت إلى العجز أو الوفاة نتجت من أو نسبت إلى إهمال أو خطأ صاحب العمل الأصلي أو صاحب العمل الآخر التزم صاحب العمل الأصلي أو صاحب العمل الآخر بدفع التعويض للعامل طبقا لأحكام هذا القانون.
وأي نزاع في هذا الشأن تختص بنظره المحكمة المختصة ويكون حكمها نهائيا وملزما لجميع أطراف النزاع.
المادة ٤١
إذا قدم العامل المصاب طلبا بشأن صرف مبلغ التعويض المستحق له فيجب أن يقدم الطلب في مدة لا تجاوز اثني عشرة شهرا من تاريخ وقوع الإصابة فإذا توفى العامل فيجب أن يقدم الطلب من المعولين في مدة لا تجاوز اثني عشرة شهرا من تاريخ الوفاة وإلا سقط حق العامل أو المعولين في المطالبة بالتعويض.
المادة ٤٢
لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات العامل حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات.
ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للعمال المصابين. على أنه في حالة أيلولة المنشأة بالإرث فتكون مسؤولية الخلف التضامنية في حدود ما آل إليه من تركة. ويكون للمبالغ المستحقة للعامل أو للمعولين بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال صاحب العمل من عقار ومنقول وتستوفى مباشرة قبل أي ديون أخرى.
المادة ٤٣
لا يجوز الحجز على التعويض أو تحويله لأي شخص آخر كما لا يجوز عمل مقاصة في أية قضية متعلقة بذلك التعويض.
المادة ٤٤
إذا حدث نزاع بصدد المسؤولية في دفع التعويض أو مبلغ التعويض أو أي نزاع آخر ولم يسو هذا النزاع عن طريق الاتفاق بين الأطراف المعنية جاز لأي من مدير العمل أو صاحب العمل أو العامل أو المعولين أو المؤمن أن يطلب من المحكمة المختصة تسوية هذا النزاع.
وكل طلب في هذا الشأن يجب تقديمه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث النزاع ما لم ترى المحكمة المختصة أن هناك سببا معقولا يبرر عدم سبق تقديم الطلب خلال المدة المذكورة.
وأي حكم تصدره المحكمة المختصة في شأن هذا النزاع يكون نهائيا وملزما لجميع الأطراف.
المادة ٤٥
يكون لمن تندبه الوزارة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.
الباب السابع العقوبات
المادة ٤٦
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها.
المادة ٤٧
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ ريال كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة ٤٨
كل صاحب عمل أو وكيله أو نائبه يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو عن تقديم بيانات أو معلومات صحيحة للموظفين الرسميين يعاقب بغرامة لا تجاوز ٥٠٠ ريال وتضاعف العقوبة عند التكرار.
المادة ٤٩
كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحد الموظفين الرسميين في ممارسة سلطاتهم أو إنجاز أي واجب مخول لهم أو مفروض عليهم يعاقب بغرامة لا تجاوز ٢٠٠ ريال أو الحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وتضاعف العقوبة عند التكرار.
جدول رقم (١) تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي
العجز المتخلف
النسبة المئوية لدرجة العجز
١- بتر الذراع الأيمن إلى الكتف.
٨٠٪
٢-بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع.
٧٥٪
٣- بتر الذراع الأيمن تحت الكوع.
٦٥٪
٤- بتر الذراع الأيسر إلى الكتف.
٧٠٪
٥- بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع.
٦٥٪
٦- بتر الذراع الأيسر تحت الكوع.
٥٥٪
٧- بتر الساق فوق الركبة.
٦٥٪
٨- بتر الساق تحت الركبة.
٥٥٪
٩- الصمم الكامل.
٥٥٪
١٠- فقد العينين.
١٠٠٪
١١- فقد العين الواحدة.
٤٠٪
أيمن
أيسر
١٢- بتر الإبهام.
٣٠٪
٢٥٪
بتر السلامية الطرفية للإبهام.
١٨٪
١٥٪
١٣- بتر السبابة.
١٢٪
١٠٪
بتر السلامية الطرفية للسبابة.
٦٪
٥٪
بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة.
١٠٪
٨٪
١٤- بتر الوسطى.
١٠٪
٨٪
بتر السلامية الطرفية للوسطى.
٥٪
٤٪
بتر السلاميتين الوسطى والطرفية للوسطى.
٨٪
٦٪
١٥- بتر إصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى.
٦٪
٥٪
بتر السلامية الطرفية لهذا الإصبع.
٣٪
٢.٥٪
بتر السلاميتين الطرفيتين لهذه الأصابع.
٥٪
٤٪
١٦- بتر اليد عند المعصم.
٦٠٪
٥٠٪
١٧- بتر القدم مع عظام الكاحل.
٤٥٪
١٨- بتر القدم دون عظام الكاحل.
٣٥٪
١٩- بتر رؤوس مشطيات القدم كلها.
٣٠٪
٢٠- بتر الإصبع والمشطية الخامسة للقدم.
١٠٪
٢١- بتر إبهام القدم وعظمة المشطة.
١٠٪
٢٢- بتر إبهام القدم أو السبابة.
٥٪
٢٣- بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم.
٤٪
٢٤- بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم.
٣٪
٢٥- بتر إصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام.
٣٪
ويراعى في تقدير درجات العجز ما يلي:
١- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية كالندبات أو التلفيات أو التكلسات أو الالتهابات أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزاد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.
٢- إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.
٣- في حالة فقد العين الوحيدة تعتبر الحالة عجزا كاملا.
٤- إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.
الجدول رقم (٢) قائمة بالأمراض المهنية
الأمراض المهنية
العمل الذي يتضمن التعرض للخطر
١- أمراض الرئة الناشئة عن الاستنشاق المتكرر للأتربة المعدنية المؤدية إلى تصلب أنسجة الرئة (السيليكوزيس والاسبستوزيس) والدرن الرئوي السليكي بشرط أن يكون التسمم السليكي (السيليكوزيس) كاملا جوهريا في إحداث العجز أو الوفاة المترتبة على المرض.
جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.
٢- التسمم بالبريليوم أو مركباته.
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٣- التسمم بالفوسفور أو مركباته.
أي عملية تشمل إنتاج أو توليد أو استخدام الفوسفور أو مركباته وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفوسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٤- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاته.
كل عمل يستدعي تحضير أو توليد استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أي مادة يحتوي عليها.
٥- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته.
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٦- التسمم بالزرنيخ أو مركباته ومضاعفاته.
أي عملية تشمل إنتاج أو توليد أو استخدام الزرنيخ أو مركباته.
٧- التسمم بالكبريت ومضاعفاته.
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت.. الخ
٨- التسمم بمشتقات الهالوجين السامة للأيدروكربونات من السلاسل الاليفائية أو الدهنية.
جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.
٩- الأمراض التي يسببها البنزين أو مشتقات النترو السامة والأميدو السامة للبنزين أو مشتقاته.
جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.
١٠- الأمراض التي تسببها الإشعاعات المؤينة.
كافة الأعمال التي تتضمن التعرض لتأثير الإشعاعات المؤينة.
١١- سرطان الجلد الظهاري الأولي الذي يسببه الزفت أو الغاز أو القطران أو البيتومين أو الزيت المهدني أو الانثراسين أو مركبات هذه المواد أو منتجاتها أو رواسبها.
يقصد بالوكالة التجارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج أو مورد خارج السلطنة إلى تاجر أو أكثر أو شركة تجارية أو أكثر في السلطنة ببيع أو ترويج أو توزيع بضائع ومنتجات أو تقديم خدمات سواء بصفته وكيلا أو ممثلا أو وسيطا للمنتج أو المورد الأصلي الذي لا يكون له وجود قانوني في السلطنة، وذلك لقاء ربح أو عمولة.
وفي جميع الأحوال يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال.
المادة ٢
يحظر القيام بأعمال الوكالات التجارية داخل السلطنة أو استيراد السلع والعروض على اختلاف أنواعها لغير الأفراد أو الشركات التي تتوافر فيها الشروط الموضحة في المادة التالية إلا ما كان استيراده للاستعمال الشخصي دون الاتجار فيه.
يشترط فيمن يزاول أعمال الاستيراد أو الوكالات التجارية من الأفراد والشركات ما يأتي:
التاجر الفرد
(أ) أن يكون عماني الجنسية وأن تكون إقامته العادية في سلطنة عمان.
(ب) ألا يقل عمره عن ١٨ سنة ميلادية.
(ج) أن يكون مقيدا بالسجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان ومقر عمله الرئيسي عمان.
(د) ألا يكون قد صدر ضده حكم بإشهار الإفلاس أو محكوما عليه في جريمة تتعلق بالتلاعب في أسعار البضائع أو غشها، أو تمس الشرف وحسن السمعة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
الشركة
(أ) أن تكون مقيدة بالسجل التجاري وأن يكون مركزها الرئيسي بسلطنة عمان.
(ب) ألا تقل حصة العمانيين في رأسمالها عن ٥١٪.
(ج) أن يكون من بين أغراضها مزاولة أعمال الاستيراد والوكالات التجارية.
المادة ٤
يمنح الأفراد والشركات التي تمارس أعمال الوكالات التجارية وقت صدور هذا القانون بالخلاف لأحكامه مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لتصفية نشاطهم على أنه يجوز استثناء لمن افتقد واحدا أو أكثر من شروط المادة السابقة أن يتقدم بطلب قيد وكالة في سجل الوكالات بصفة مؤقتة مع الاستمرار في ممارسة نشاطه على أن ينتهي من توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال مهلة السنة المشار إليها وإلا تولت الوزارة شطب اسمه من سجل الوكالات ومنعته من ممارسة أعمال الوكالات التجارية في السلطنة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون يجوز لأي تاجر أو شركة استيراد البضائع موضوع أية وكالة بالسلطنة من غير المنتج أو المورد الأصلي الذي له وكالة مسجلة بالسلطنة طبقا لأحكام هذا القانون.
يشترط في عقود الوكالة التجارية الأحكام التالية بالإضافة إلى ما قد يرى طرفا العقد النص عليه:
(أ) أن يكون عقد الوكالة أو أي تعديل فيه خطيا ومصدقا عليه من غرفة تجارة وصناعة عمان – على أنه بالنسبة للتوكيلات التي تبرم عقودها خارج السلطنة فإنه يجب التصديق عليها من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.[٥]
(ب) أن يتضمن العقد العناصر الأساسية لأحكام الوكالة التجارية وشروطها وعلى الأخص:
١- اسم كل من الموكل والوكيل وجنسيته.
٢- الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة واسمها التجاري إن وجد وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل.
٣- مدة الوكالة ومنطقة عمل الوكيل.
(ج) أن يتم التعاقد بين المنتج أو المورد الأصلي في بلد المنشأ دون وسيط فإذا كان للمنتج أكثر من بلد للمنشأ جاز التعاقد مع أي منها.[٦]
(د) قيد العقد في السجل المعد لذلك في الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون.
على الموكل أن يعوض الوكيل عما أنفقه وأن يعمل على إبراء ذمته مما يكون قد التزم به باسمه الخاص متى كان ذلك في سبيل تنفيذ اتفاق الوكالة.
المادة ٩
على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين في جميع الأحوال:
(أ) كافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسلع التي يتولى الوكلاء توزيعها أو الترويج لها.
(ب) قطع الغيار اللازمة لإصلاح السيارات والآلات والمحركات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وجميع المعدات الميكانيكية التي تشملها الوكالة التجارية.
(ج) ورش الإصلاح اللازمة في شأن السلع المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويجوز للوزارة إعفاء الوكلاء من التزاماتهم بمقتضى الفقرتين ب، ج من هذه المادة إذا ما قدم هؤلاء الوكلاء الدليل على توافر قطع الغيار أو ورش الإصلاح لدى غيرهم من الوكلاء أو الحرفيين الآخرين في السلطنة أو في منطقة الوكالة.
(أ) يعد بالوزارة سجل باسم “سجل الوكلاء والوكالات التجارية” ويتم إعداده وحفظه وإصدار النماذج والاستمارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفق لوائح وتعليمات يصدرها الوزير أو من يندبه من موظفي الوزارة للقيام بأعمال ومهام المسجل.
(ب) على كل من يرغب في مزاولة أعمال الوكالات التجارية أن ينتهي أولا من قيد وكالته في السجل المشار إليه وذلك قبل ممارسته أي نشاط بها.
(ج) على جميع الوكالات التجارية القائمة فعلا وقت العمل بهذا القانون وعلى كل من يزاول عملا من أعمالها طبقا لتعريفات هذا القانون، القيام بإجراءات القيد في السجل خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
(د) تعتبر الوكالة قائمة اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل طبقا لأحكام هذا القانون ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمح الدعوى بشأنها.
المادة ١٢
يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بالوزارة ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
تبت الوزارة في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وتزود الوكيل بشهادة معتمدة تثبت قيده في السجل، كما تعلن عن القيد بالوسيلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لذلك.
وللوزارة أن ترفض طلب القيد مع بيان أسباب الرفض، وتتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل.
ويجوز لأي شخص أن يحصل من الوزارة على مستخرجات من صحيفة القيد.
على مجلس الوزراء في حالة وجود هيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات التي تؤثر سلبا على عملية العرض والطلب، وتؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار، أن يحدد عدد الوكالات المسموح بها لكل وكيل وأنواعها، بناء على توصية الجهات المعنية بالمنافسة ومنع الاحتكار.
على الوزارة أن تقوم بشطب قيد الوكالة إذا ثبت لها أن القيد جرى على أساس خاطئ أو استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو بناء على أي سبب آخر يقرره القانون.
كما يشطب قيد الوكالة بناء على طلب الموكل لانتهاء مدتها وعدم الاتفاق مع الوكيل على تجديد العقد شريطة أن يكون قد تم إخطار الوكيل بعدم الرغبة في التجديد في الموعد المتفق عليه بحيث لا تقل مدة الإخطار عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة العقد وإلا اعتبرت الوكالة مجددة لذات المدة المتفق عليها في العقد.
لكل صاحب شأن يرفض طلبه بالقيد أو يشطب قيد وكالته في الحالات المشار إليها في المادة (١٥) أن يتظلم من القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به ويقدم التظلم للوزير مبينا فيه الأسباب التي يستند إليها. ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
يجب على الوكيل أو من يقوم مقامه أو ورثته في حالة وفاته، وكذلك على مدير الشركة أو ممثلها الشرعي، عند فسخ عقد الوكالة أو انقضاء الأجل المحدد لها وعدم تجديده، أن يتقدموا إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة من سجلاتها وذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة أو الفسخ أو الانقضاء على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة، وإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلبا لشطب الوكالة خلال المدة المشار إليها فيجوز للوزارة شطب قيد الوكالة من تلقاء نفسها وإخطار أصحاب الشأن بذلك.
تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بالبت في جميع الأمور والمنازعات بين الموكل والوكيل التي تتعلق بتطبيق أحكام عقد الوكالة ولها أن تقرر وتحدد التعويض المناسب مسترشدة في ذلك بالأعراف التجارية والمحلية وقواعد العدل والإنصاف، ما لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم.
العقوبات
المادة ١٩
(أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عماني كل من خالف أحكام المادتين (٣) و (٤) أو أخل بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه وفق أحكام المادة (٩) أو خالف أحكام المادة (١١) من هذا القانون.
وفي حالة تكرار المخالفة لأي مما تقدم تضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى فضلا عن الحكم بغلق المحل التجاري أو ذلك الجزء الذي يخصصه المخالف منه لأعمال ونشاط الوكالة التجارية ويشطب اسمه وقيد وكالته من السجل التجاري الخاص بذلك.
(ب) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني:
١- كل من قدم عمدا إلى المسجل بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بالوكالة أو بقيدها في السجل وتأمر لجنة حسم المنازعات التجارية بتصحيح البيانات وفقا للأوضاع أو المواعيد التي تحددها وإذا رأت استحالة ذلك أمرت بشطب القيد كليا.
٢- كل من ذكر في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر والإعلان – على غير الحقيقة – أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أجنبية.[١٦]
المادة ٢٠
للوزير أن يفوض أيا من موظفي الوزارة خطيا صلاحية الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق المتعلقة بأية وكالة تجارية للتثبت بصفة خاصة من صحتها ومن أن الوكالة قد منحت للوكيل التجاري في السلطنة من الموكل دون توسط أو تدخل آخرين وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ٢١
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتطبيقه وتنفيذه وتشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص:
١- تنظيم عملية الإشراف على السجل المنصوص عليه بالمادة (١١) من هذا القانون وطريقة مسك السجل وحفظه والاطلاع عليه والبيانات التي يجوز إعطاؤها لذوي المصلحة.
٢- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والتجديد والحصول على الشهادات والبيانات.
المادة ٢٢
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ جمادى الأولى سنة ١٣٩٧هـ الموافق: ٩ مايو سنة ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
فيما عدا ما يتم توقيعه من صاحب الجلالة السلطان أو ممن يفوضه جلالته في توقيعه تفويضا خطيا، فإن جميع العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو نيابة عنه أو باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها، والتي تخضع لأحكام هذا المرسوم لا يعتد بها ولا تنتج أثرها قبل السلطنة ما لم يتم توقيعها وفق أحكام هذا المرسوم أو يصدر بإجازتها قرار خاص من صاحب الجلالة السلطان.
مع عدم الإخلال بأية استثناءات مقررة بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية، تخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم العقود والالتزامات التي تتم بين حكومة السلطنة أو أي من الوزارات أو الوحدات الحكومية أو الهيئات أو الهيئات العامة، وبين أي من الأشخاص الوطنيين أو الأجانب داخل السلطنة أو خارجها أو أية حكومة أو منظمة أو وكالة متخصصة سواء أكانت هذه العقود والالتزامات متعلقة بتوريد بضائع أم تنفيذ مقاولات أعمال أو تأدية خدمات استشارية أو غيرها من الخدمات، وأيا كان شكل أو طبيعة العوض الذي يدفع مقابلها.
كما تخضع لهذه الأحكام عقود والتزامات المؤسسات العامة وذلك فيما يتعلق بعقود تنفيذ المشروعات الإنمائية للمؤسسة التي يتم تمويلها بقروض أو مساهمة حكومية.
يخضع توقيع العقود والالتزامات المشار إليها في المادة ٢ من هذا المرسوم للقواعد الآتية سواء بالنسبة للتعاقد الأصلي أو تعديلاته:
أ- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة).
كما توقع العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر من الوزير المشرف على وزارة المالية أو ممن يفوضه كتابة.
وتوقع العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن خمسمائة ألف ريال عماني من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا خاصا في كل حالة على حدة.
ب- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا عاما، كما توقع من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.[٣]
ج- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن مائة ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الوزارة المختص أو المدير العام للهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يقوم مقامه – بحسب الأحوال – أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة.
د- العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الوزارة المختص أو المدير العام للهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو من يقوم مقامه – بحسب الأحوال – أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا عاما.
هـ- يعتبر التوقيع على العقود أو الالتزامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة تأكيدا على اتباع الإجراءات ومراعاة الشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون ونظام المناقصات الحكومية وعلى وجود الاعتمادات والمخصصات المالية بالموازنة العامة وبالخطة المعتمدة وعلى مراعاة أحكام القانون المالي.
كما يعتبر توقيع الوزير المشرف على وزارة المالية أو وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو من يفوضه أي منهما تأكيدا على أن شروط العقد أو الالتزام تتفق مع السياسة المالية للحكومة.[٤]
العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو باسم حكومة السلطنة وتنص حسب شروطها على قيام الحكومة أو أي من الوزارات أو الوحدات الحكومية أو الهيئات أو الهيئات العامة بأي استثمار أو تقديم قرض أو منحة إلى الغير أو الحصول منه على قرض أو إصدار سندات مالية أو أية سندات ديون أو على الالتزام بأي ضمان أو تتضمن الدخول في أية معاملات مالية أخرى، تخضع في توقيعها للقواعد الآتية:
أ- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من الوزير المشرف على وزارة المالية أو ممن يفوضه كتابة.
ب- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن خمسمائة ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا خاصا في كل حالة على حدة.
وتوقع العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.
ج- يراعى عند التوقيع أهداف السياسة المالية للحكومة وإجراءاتها وأحكام القانون المالي وغيره من القوانين اللوائح المعمول بها.
في تطبيق أحكام هذا المرسوم إذا طرأ مانع يحول دون توقيع المخول بالتوقيع – بصفة أصلية أو بالتفويض – على العقد أو الالتزام، تولى التوقيع – طوال فترة قيام المانع – من يحل محله في مباشرة اختصاصاته بمقتضى قرار يصدره الوزير المختص أو رئيس الجهة المعنية.
وفي جميع الأحوال يكون التوقيع على العقد أو الالتزام بمراعاة أحكام المادتين ٣ و٤ من هذا المرسوم.
المادة ٥
وفي جميع الحالات يراعى عرض العقود والالتزامات التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني على ديوان التشريع قبل توقيعها تنفيذا لحكم المادة ٢٣ من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليها.
المادة ٦
لا يجوز لوكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو من ينيبه أن يقوم بسداد أية مبالغ أو إجراء أي تحويلات مالية أو الوفاء بأي عوض آخر من جانب حكومة السلطنة أو التفويض في سداد أي منها تنفيذا لأي عقد أو التزام ما لم يكن ذلك العقد أو الالتزام قد تم توقيعه وفق أحكام هذا المرسوم.
المادة ٧
يحظر على غير وكيل وزارة المالية للشؤون المالية، بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى، تقديم أي خطاب ائتمان مما يكون مطلوبا لأي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى تنفيذا لأي عقد أو التزام يخضع لأحكام هذا المرسوم. وذلك بعد التأكد من مطابقة العقد أو الالتزام لتلك الأحكام.
المادة ٨
لا يترتب على بطلان العقد أو الالتزام طبقا لأحكام هذا المرسوم أو على عدم إجازته استثناء طبقا لنص المادة الأولى منه التزام حكومة السلطنة بأي تعويض لأي طرف من أطراف التعاقد أو الغير أو خضوعها لأي جزاء وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى ضد السلطنة في هذا الشأن وذلك مع عدم المساس بحق المضرور في الرجوع على من تسبب في وقوع الضرر بصفته الشخصية طبقا للقواعد العامة في المسؤولية.
المادة ٩
تستثنى من أحكام هذا المرسوم العقود والالتزامات الآتية:
أ) العقود والالتزامات التي تدخل فيها شرطة عمان السلطانية أو دائرة الدفاع بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى.
ب) العقود والالتزامات التي يدخل فيها مصرف عمان المركزي وفقا لأحكام القانون المصرفي.
المادة ١٠
أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للمساءلة المدنية والجنائية حسب الأحوال.
المادة ١١
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٥ المشار إليه والمنشورات المالية المنفذة له كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم مما تضمنته قوانين أو مراسيم سلطانية سابقة.
المادة ١٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٣ ذو الحجة ١٣٩٦هـ الموافق: ٢٥ نوفمبر ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٦م.
[٣] استبدلت بعبارتي “وكيل الشؤون المالية” و ”وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية” أينما وردتا في المرسوم السلطاني عبارة “وكيل وزارة المالية للشؤون المالية” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.
[٤] استبدلت بعبارة “نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية” أينما وردت في مواد المرسوم عبارة “الوزير المشرف على وزارة المالية” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.