التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٤ / ٢٠٢٢ بتعديل مسمى شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة) إلى مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب مقفلة (فرع سلطنة عمان)

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧ بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين،
وإلى قرار تجديد قيد ترخيص شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة) لمزاولة نشاطي التأمين العام والتأمين على الحياة والادخار رقم خ / ٨٥ / ٢٠٢١،
وإلى خطاب مكتب سعيد الشحري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية المؤرخ في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١م بطلب تعديل مسمى شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة) إلى مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب مقفلة (فرع سلطنة عمان)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة)” الوارد بالقرار رقم خ / ٨٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، إلى “مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب مقفلة (فرع سلطنة عمان)”، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ من جمادى الثانية ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢٢م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٥) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠٢٢م.

خ/٤/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ المشار إليه، النص الآتي:

“تحدد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، لكل مؤسسة تعليم عال، حكومية وخاصة على النحو الآتي:

١ – رسم مقداره (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني لكل مؤسسة تعليم عال نظير تدقيق جودة برامجها التأسيسية العامة.

٢ – مؤسسات التعليم العالي التي يتم تدقيقها كشبكة واحدة، يحتسب الرسم وفق المعادلة الآتية:

قيمة الرسم = (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني + (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة الواحدة – ١) * (١٠٠٠٠ ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني.

٣ – مؤسسة التعليم العالي ذات الفروع، يحتسب الرسم وفق المعادلة الآتية:

قيمة الرسم = (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني + (عدد الفروع في المؤسسة – ١) * (٥٠٠٠ ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية
للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

2021/6 6/2021 ٢٠٢١/٦ ٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١٧٢ / ٢٠٢١ باستقطاع نسبة من ميزانية شركات المساهمة العامة المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب على شركات المساهمة العامة استقطاع نسبة لا تقل عن (٢٠٪) عشرين في المائة من ميزانيتها المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٤) الصادر في ٩ / ١ / ٢٠٢٢م.

2021/172 172/2021 ٢٠٢١/١٧٢ ١٧٢/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦٥ / ٢٠١٦ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1639/2021) الخاصة بالدشداشة العمانية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٦٥ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

2021/209 209/2021 ٢٠٢١/٢٠٩ ٢٠٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠٢١ بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الهيئة العامة لسوق المال وإصدار نظام العمل بها

تحميل

استنادا إلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ في الهيئة العامة لسوق المال هيئة تسمى “الهيئة العليا للرقابة الشرعية” ويعمل في شأن نظام العمل بها بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٢١ باستقطاع نسبة من ميزانية المؤسسة أو الشركة المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب على المؤسسات والشركات استقطاع نسبة لا تقل عن (٢٠٪) عشرين في المائة من ميزانيتها المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٢) الصادر في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/205 205/2021 ٢٠٢١/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٩٢ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (١٩٤٣ GSO) الخاصة بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢١) الصادر في ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/199 199/2021 ٢٠٢١/١٩٩ ١٩٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣٣٩ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم ٥١ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي أو تجديده حسب قيمة الضمان المصرفي الذي يقدمه طالب الترخيص قبل البت في طلب الترخيص أو تجديده، وفقا للجدول الآتي:

قيمة الضمان المصرفي بالريال العماني الرسم بالريال العماني
أقل من (٥٠,٠٠٠) خمسين ألفا (٥٠٠) خمسمائة
من (٥٠,٠٠٠) خمسين ألفا إلى (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف (١,٠٠٠) ألف
من (١٠٠,٠٠١) مائة ألف وريال عماني واحد إلى (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف (٢,٠٠٠) ألفان
(٥٠٠,٠٠١) خمسمائة ألف وريال عماني واحد إلى (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف
أكثر من(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون (٥,٠٠٠) خمسة آلاف

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٥ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٢) الصادر في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/339 339/2021 ٢٠٢١/٣٣٩ ٣٣٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٤٣ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد (٢٥)، و(٤١)، والبند (١) من المادة (٤٩)، من لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٢٥)

“يكون نقل المتدرب في برامج الاختصاص والزمالة من مستوى تدريبي إلى المستوى الذي يليه، بعد اجتيازه عناصر التقييم لذلك المستوى، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها في المجلس”.

المادة (٤١)

“تكون امتحانات المجلس على النحو الآتي:

أ‌ – امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان شرطا أساسيا لإكمال التدريب، كما يعد جزءا من شهادة الاختصاص التي يمنحها المجلس.

٢ – تكون صيغة الامتحان تحريرية فقط.

٣ – يخضع المتدرب لهذا الامتحان خلال العام الأكاديمي الثاني أو الثالث وفقا لما يقرره المتدرب.

٤ – تحدد درجة النجاح لهذا الامتحان بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس، ولا ينقل المتدرب من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع إلا إذا اجتاز امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص.

٥ – يجوز للجنة التعليمية الاستعانة بامتحان بديل في حالة تعذر إجراء امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص، وذلك بعد موافقة مجلس الأمناء، ووفق السياسات والإجراءات المتبعة في المجلس.

٦ – يجوز للمتدرب الذي لم يجتز هذا الامتحان، إعادته خلال سنة من تاريخ جلوسه للامتحان أول مرة، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمتدرب بأداء هذا الامتحان لأكثر من (٣) ثلاث مرات طيلة مدة البرنامج التدريبي، وفي حال عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده من المجلس.

٧ – يتحمل المجلس تكاليف أداء هذا الامتحان لمرة واحدة فقط، ويتحمل المتدرب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف إعادة الامتحان في المرات التي تليها.

٨ – تستثنى البرامج التي تقل مدتها التدريبية عن (٤) أربع سنوات من امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها في المجلس.

ب ‌- امتحان الجزء الثاني لشهادة الاختصاص:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان جزءا من متطلبات الحصول على شهادة الاختصاص، ويشترط لأداء هذا الامتحان اجتياز امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص أو ما يعادله.

٢ – يكون الامتحان تحريريا، ويجوز أن يتضمن جزءا إكلينيكيا أو أي صيغ أخرى يحددها المجلس.

٣ – يعد اجتياز الجزء التحريري شرطا أساسيا للتقدم للجزء الإكلينيكي، إن وجد.

٤ – يجوز للمتدرب أداء هذا الامتحان للمرة الأولى خلال (٦) الستة أشهر الأخيرة من العام الأكاديمي الأخير من البرنامج التدريبي بعد الحصول على موافقة اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي.

٥ – يمنح الطبيب أو المتدرب (٤) أربع محاولات لهذا الامتحان خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الاختصاص.

٦ – في حالة عدم اجتياز الطبيب لهذا الامتحان بعد استنفاد المحاولات (٤) الأربع، أو مرور (٥) خمس سنوات من تاريخ إكمال التدريب دون اجتياز امتحان الجزء الثاني، فإنه يخضع لفترة تدريب إضافية لمدة عام، وتقوم اللجنة التعليمية بوضع البرنامج التدريبي للمرشح خلال هذه الفترة قبل أن يخضع للمحاولة الأخيرة لأداء هذا الامتحان.

٧ – في جميع الأحوال، لا يسمح للطبيب بأداء هذا الامتحان بعد استنفاد الشروط المذكورة مسبقا أو مرور أكثر من (٦) ست سنوات من تاريخ إكمال التدريب.

٨ – تحدد درجة النجاح بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس.

٩ – يتحمل الطبيب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف أداء هذا الامتحان لجميع المحاولات.

ج ‌- امتحان الزمالة:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان شرطا أساسيا للحصول على شهادة الزمالة، ويشتمل على جزء تحريري، ويجوز أن يتضمن جزءا إكلينيكيا أو أي صيغ أخرى يحددها المجلس.

٢ – يشترط لأداء هذا الامتحان الآتي:

أ‌ – الحصول على شهادة الاختصاص.

ب‌ – إكمال فترة التدريب وعناصر التقييم الخاصة ببرنامج الزمالة التدريبي بنجاح.

٣ – تكون للطبيب المتدرب (٣) ثلاث محاولات كحد أقصى لاجتياز هذا الامتحان خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الزمالة.

٤ – في جميع الأحوال، لا يسمح للطبيب بأداء هذا الامتحان بعد مرور (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الزمالة.

٥ – تحدد درجة النجاح بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس.

٦ – يتحمل الطبيب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف أداء هذا الامتحان لجميع المحاولات”.

البند (١) من المادة (٤٩)

“١ – إذا لم ينجح في التقييم السنوي لعامين متتاليين بالنسبة لبرنامج الاختصاص، ولعام واحد بالنسبة لبرنامج الزمالة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢١م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء
المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٢) الصادر في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/43 43/2021 ٢٠٢١/٤٣ ٤٣/٢٠٢١