التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٢٠ / ٢٠٢٢ بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠٠١ بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي،
وإلى موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر نظيرة للعمل القضائي الأعمال القانونية الآتية:

١ – أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية.

٢ – إعداد العقود ومراجعتها.

٣ – إعداد البحوث القانونية.

٤ – إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي.

٥ – أعمال التوثيق لدى الكاتب بالعدل.

٦ – أعمال أمناء السر في المحاكم، والادعاء العام.

٧ – أعمال محضري التنفيذ، وأعمال التركات في المحاكم.

٨ – أعمال مديري أمانات سر المحاكم ورؤساء أقسام شؤون الجلسات الذين عملوا في وظيفة “أمين سر” أو “محضر تنفيذ”.

٩ – أعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي.

١٠ – أعمال التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

١١ – أعمال جمع الاستدلالات والتحقيقات التي يقوم بها ضباط الشرطة.

المادة الثانية

يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بصفة مستمرة وأصلية، وذلك بعد الحصول على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠٠١ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٢م

خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٧) الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/20 20/2022 ٢٠٢٢/٢٠ ٢٠/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠٢٢ باعتبار مواصفة قياسية مواصفة عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1646/2021) الخاصة بالكمة العمانية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/21 21/2022 ٢٠٢٢/٢١ ٢١/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها النص الآتي:

المادة (١١)

“يجب أن ترفق مع الشحنة المستوردة الشهادات والمستندات الآتية:

١ – شهادة صحة نباتية صادرة من الجهة الفنية المختصة في البلد المصدر.

٢ – نسخة من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

٣ – أي مستندات أخرى يتم تحديدها في ترخيص الاستيراد”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ / ١ / ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/19 19/2022 ٢٠٢٢/١٩ ١٩/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ١٩ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم “بنك التنمية العماني”،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من جمادى الثانية ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ من يناير ٢٠٢٢م

قيس بن محمد اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٣٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٦) من المادة الأولى من القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، النص الآتي:

“٦ – خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي”.

المادة الثانية

يضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، البند الآتي:

“٨ – خدمة إنترنت الأشياء”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٧) الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/33 33/2022 ٢٠٢٢/٣٣ ٣٣/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٤ / ٢٠٢٢ بتعديل مسمى شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة) إلى مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب مقفلة (فرع سلطنة عمان)

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧ بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين،
وإلى قرار تجديد قيد ترخيص شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة) لمزاولة نشاطي التأمين العام والتأمين على الحياة والادخار رقم خ / ٨٥ / ٢٠٢١،
وإلى خطاب مكتب سعيد الشحري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية المؤرخ في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١م بطلب تعديل مسمى شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة) إلى مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب مقفلة (فرع سلطنة عمان)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة)” الوارد بالقرار رقم خ / ٨٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، إلى “مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب مقفلة (فرع سلطنة عمان)”، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ من جمادى الثانية ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢٢م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٥) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠٢٢م.

خ/٤/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦٥ / ٢٠١٦ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1639/2021) الخاصة بالدشداشة العمانية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٦٥ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

2021/209 209/2021 ٢٠٢١/٢٠٩ ٢٠٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ المشار إليه، النص الآتي:

“تحدد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، لكل مؤسسة تعليم عال، حكومية وخاصة على النحو الآتي:

١ – رسم مقداره (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني لكل مؤسسة تعليم عال نظير تدقيق جودة برامجها التأسيسية العامة.

٢ – مؤسسات التعليم العالي التي يتم تدقيقها كشبكة واحدة، يحتسب الرسم وفق المعادلة الآتية:

قيمة الرسم = (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني + (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة الواحدة – ١) * (١٠٠٠٠ ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني.

٣ – مؤسسة التعليم العالي ذات الفروع، يحتسب الرسم وفق المعادلة الآتية:

قيمة الرسم = (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني + (عدد الفروع في المؤسسة – ١) * (٥٠٠٠ ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية
للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

2021/6 6/2021 ٢٠٢١/٦ ٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١٧٢ / ٢٠٢١ باستقطاع نسبة من ميزانية شركات المساهمة العامة المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب على شركات المساهمة العامة استقطاع نسبة لا تقل عن (٢٠٪) عشرين في المائة من ميزانيتها المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٤) الصادر في ٩ / ١ / ٢٠٢٢م.

2021/172 172/2021 ٢٠٢١/١٧٢ ١٧٢/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠٢١ بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الهيئة العامة لسوق المال وإصدار نظام العمل بها

تحميل

استنادا إلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ في الهيئة العامة لسوق المال هيئة تسمى “الهيئة العليا للرقابة الشرعية” ويعمل في شأن نظام العمل بها بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.