المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن المتقاضين.
ويمارس المحامون مهنتهم مستقلين لا يخضعون إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
مادة (٢)
يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها القانون، ويحظر استعمال لقب محام على غير هؤلاء، ولا يجوز ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويصدر قرار من وزير العدل يتضمن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص.[١]
أ- الحضور مع أو عن ذوي الشأن أمام الهيئات القضائية وهيئات التحكيم والادعاء العام واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الرسمية الأخرى والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم.
ب- إبداء الرأي والمشورة القانونية لمن يطلبها بما ذلك صياغة العقود.
مادة (٤)
استثناء من حكم المادة (٣ / أ) يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في الحضور أو المرافعة أزواجهم أو أصهارهم أو ذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويعتبر في حكم المحامين المقبولين للحضور والمرافعة وتوقيع صحف الدعاوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، الموظفون بالدوائر القانونية بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة الحاصلون على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.[٣]
وعلى المحامي أو الوكيل أن يقدم إلى المحكمة توكيلا مصدقا عليه في أول جلسة مرافعة يحضر فيها عن موكله، وإذا استحال عليه ذلك لعذر تقبله المحكمة، جاز لها أن تمنحه أجلا مناسبا لتقديمه، وإذا حضر الموكل مع المحامي أو الوكيل وأثبت ذلك في محضر الجلسة يقوم ذلك مقام التوكيل المصدق عليه.
مادة (٥)
يمارس المحامي مهنته منفردا أو مع غيره من المحامين، ويجوز للمحامين العمانيين أن يؤسسوا فيما بينهم أو مع محامين غير عمانيين شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها، ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد الشركاء ولو بعد وفاته، على أنه إذا أسست الشركة مع محامين غير عمانيين تعين أن يشمل اسم الشركة اسم الشريك العماني بالإضافة إلى ما يتم الاتفاق عليه من أسماء الشركاء الآخرين.
مادة (٦)
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والأعمال الآتية:
أ- منصب الوزير وما في حكمه.
ب- الوظائف العامة في الحكومة أو إحدى الهيئات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
ج- الاشتغال بالتجارة.
د- العمل في الشركات أو البنوك أو الجمعيات أو لدى الأفراد.
ولا تعتبر وظيفة يحظر الجمع بينها وبين المحاماة عضوية اللجان أو المجالس الحكومية العلمية المؤقتة أو القيام بمهام عرضية لا تستغرق أكثر من ستة أشهر أو تدريس القانون والشريعة في الجامعات والمعاهد العليا أو عضوية مجلس الشورى أو مجالس إدارة شركات المساهمة.
مادة (٧)
لا يجوز لمن شغل مرتبة وزير لمدة عشر سنوات على الأقل أو منصب القضاء لذات المدة أو درجة أستاذ في الشريعة أو القانون ممارسة المحاماة إلا أمام المحكمة العليا أو أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها على أن يكون مستوفيا للشروط المقررة للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم.
الباب الثاني
الفصل الأول أنواع جداول قيد المحامين
مادة (٨)
يعد بوزارة العدل جدول عام للمحامين تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم للمهنة مرتبة وفقا لتواريخ القيد، ويلحق به الجداول الآتية:
أولا: جدول للمحامين تحت التمرين.
ثانيا: جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها.
ثالثا: جدول للمحامين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها.
رابعا: جدول للمحامين أمام المحكمة العليا.
خامسا: جدول للمحامين غير المشتغلين.
وتوزع نسخة من هذه الجداول على المحاكم بجميع أنواعها والادعاء العام وجهات التحقيق واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
٥ – ثلاثة أعضاء من المحامين العمانيين المتفرغين الممارسين للمهنة، يصدر بتحديد أسمائهم قرار من وزير العدل وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون مدير دائرة شؤون المحامين مقررا للجنة.
ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد المكافأة السنوية التي تمنح لأعضاء اللجنة ومقررها وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
مادة (١٠)
تقدم طلبات القيد في الجداول إلى لجنة قبول المحامين بعد سداد الرسم المقرر ويرفق بالطلب الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتصدر القرارات بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للقيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل ويجوز له التظلم من رفض القيد خلال شهر من تاريخ إخطاره إلى الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (١٣) ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، كما يجوز له أن يعيد تقديم طلب القيد بعد مضي سنة من تاريخ الرفض أو زوال سبب الرفض أيهما أقرب.
ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (١١)
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
الفصل الثالث القيد في الجدول العام
مادة (١٢)
يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
أ- متمتعا بالجنسية العمانية.
ب- بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل متمتعا بالأهلية الكاملة.
ج- حاصلا على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.
د- محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالذمة أو الشرف أو عزل من وظيفته أو مهنته لتلك الأسباب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويشطب بقرار من لجنة قبول المحامين كل محام فقد شرطا من شروط القيد.
ويجوز للمحامي التظلم من قرار اللجنة بالشطب خلال شهر من تاريخ إخطاره أمام الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (١٣) ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
مادة (١٣)
يؤدي المحامي الذي قيد اسمه لأول مرة اليمين التالية أمام الدائرة الاستئنافية التي يحددها وزير العدل:
[أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنة المحاماة بالشرف والأمانة والصدق وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأن أحترم القانون].
الفصل الرابع القيد في جدول المحامين تحت التمرين
مادة (١٤)
يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين إذا لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للقيد في الجداول الأخرى.
مادة (١٥)
مدة التمرين سنتان، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها في الشريعة أو القانون أو على أي مؤهل أعلى.
مادة (١٦)
على كل محام مقبول أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف وما يعادلها أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل وأن يصرف له مكافأة شهرية تحدد حدها الأدنى لجنة قبول المحامين، وللجنة إعفاء المحامي من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأت من ظروفه ما يبرر ذلك.
مادة (١٧)
يمارس المحامي تحت التمرين أعمال المحاماة باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وتحت إشرافه ولا يجوز له أن يفتح مكتبا باسمه الخاص طوال فترة التمرين.
الفصل الخامس القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها
مادة (١٨)
يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها أن يكون قد أمضى دون انقطاع مدة التمرين المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون.
ويجب أن يرفق بطلبه شهادة من المحامي الذي أمضى التمرين في مكتبه تفيد إتمامه التمرين بكفاءة، وبيانا رسميا بالدعاوى التي يكون قد حضرها، وصورا من المذكرات التي أعدها أو اشترك في إعدادها مصدقا عليها من المحامي الذي أمضى التمرين في مكتبه.
مادة (١٩)
يجوز أن يقيد مباشرة في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها من عمل في أعمال نظيرة لأعمال المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
الفصل السادس القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها
مادة (٢٠)
يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها أن يكون قد اشتغل بالمحاماة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة مدة ثماني سنوات على الأقل.
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالدعاوى التي باشرها بالإضافة إلى صور من المذكرات والأوراق القضائية أو الآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها.
الفصل السابع القيد في جدول المحامين أمام المحكمة العليا
مادة (٢١)
يشترط لقيد المحامي بجدول المحامين أمام المحكمة العليا أن يكون من الفئات الآتية:
١- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم سبع سنوات على الأقل.
٢- الشاغلون لوظيفة أستاذ في الشريعة أو القانون بالجامعة.
٣- رجال القضاء أو الادعاء العام السابقون ممن قضوا في عملهم عشر سنوات على الأقل.
٤- المشتغلون بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الأقل.
مادة (٢٢)
في غير المواد الجزائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا إلا للمحامين المقيدين أمامها وإلا حكم بعدم قبول الطعن.
كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحكمة.
الفصل الثامن القيد في جدول المحامين غير المشتغلين
مادة (٢٣)
على المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب من لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
وعلى المحامي أن يطلب نقل اسمه إلى هذا الجدول إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة، ويتعين عليه إخطار اللجنة بذلك خلال ثلاثين يوما من قيام المانع من ممارسة المهنة.
مادة (٢٤)
وللمحامي التظلم من هذا القرار إلى الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون، ويكون قرارها نهائيا.[٥]
ويجوز للمحامي الذي صدر قرار بنقل اسمه التظلم من هذا القرار بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
إذا زال سبب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، جاز له أن يطلب من لجنة قبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول الذي استوفى شروط القيد فيه.
الفصل التاسع الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
مادة (٢٦)
تعد نظيرة لأعمال المحاماة الوظائف الفنية في القضاء والادعاء العام والتحقيق الجزائي والدوائر القانونية في الحكومة والهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة وتدريس الشريعة أو القانون في الجامعات أو المعاهد العليا.
ويصدر بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى نظيرا لأعمال المحاماة قرار من وزير العدل بناء على توصية لجنة قبول المحامين.
الباب الثالث في حقوق المحامين وواجباتهم
الفصل الأول حقوق المحامين
مادة (٢٧)
يعامل المحامي بالاحترام الواجب للمهنة.
مادة (٢٨)
للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله حسب اقتناعه وله أن يسلك الطرق التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن حقوق موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع في حدود القانون وآداب المهنة.
مادة (٢٩)
للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى.
مادة (٣٠)
للمحامي في جميع الأحوال التي يزور فيها موكله المحبوس في مراكز التوقيف الاحتياطي أو السجون العمومية أن يجتمع بموكله في مكان لائق داخل المركز أو السجن.
لا يجوز للشركات والمؤسسات التجارية رفع دعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف ريال عماني إلا عن طريق محام. ولا يجوز للأفراد رفع دعاوى مدنية أو تجارية أو ضريبية تزيد قيمة أي منها على خمسة عشر ألف ريال عماني إلا عن طريق محام.
مادة (٣٢)
لا يجوز الحجز على مكتب المحامي أو موجوداته الضرورية لممارسة المهنة.
وفي غير حالات التلبس التي يكون مكتب المحامي مسرحا لها لا يجوز القبض على المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بإذن من رئيس لجنة قبول المحامين.
مادة (٣٣)
يعاقب كل من اعتدى على محام بالضرب أو التهديد أو الإهانة أثناء قيامه بأعمال مهنته بالعقوبات المقررة لتلك الجرائم إذا وقعت على موظف عام.
الفصل الثاني واجبات المحامين
مادة (٣٤)
على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون أو أي قانون آخر وآداب المهنة وتقاليدها.
مادة (٣٥)
على المحامي تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين في الحالات التي ينص عليها القانون، وعليه أن يؤدي واجبه بالجهد والعناية الواجبين وليس له التنحي عن مواصلة واجبه إلا بعد أن تقبل المحكمة تنحيه وتندب غيره.
على المحامي أن يمتنع عن الإدلاء بأية معلومات أو بيانات يكون قد علم بها بحكم مهنته، ما لم يكن قد قصد من الإدلاء بها منع ارتكاب جريمة.
مادة (٣٧)
يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.
وعلى المحامي الامتناع عن الدفاع عن متهم في دعوى جزائية إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروف أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع بأمانة وكفاية.
مادة (٣٨)
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، كما لا يجوز لمن زاول المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه.
مادة (٣٩)
على المحامي أن يولي المحكمة وسلطات التحقيق الاحترام والتوقير الواجبين وأن يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى أو يخل بسير العدالة وأن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المهنة.
ولا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له قبل الحصول على إذن من لجنة قبول المحامين، وإذا لم تصدر اللجنة الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب فله حق قبول الوكالة.
مادة (٤٠)
على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
مادة (٤١)
لا يقبل حضور المحامي أمام جميع المحاكم إلا بالرداء الخاص بالمحاماة الذي تحدده لجنة قبول المحامين.
مادة (٤٢)
يجب على المحامي أن يتخذ مكتبا لائقا وأن يلتزم بالإشراف على العاملين به ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بكفاءة وصدق.
ويجوز له أن يوكل واحدا أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة، واستلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها.
يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه بموجب توكيل صادر باسمه وفي حدود ما يعهد به إليه في التوكيل وطبقا لطلباته مع احتفاظه بحريته في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا للأصول السليمة، وعليه إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من قرارات وأحكام، ويقدم إليه النصح في شأن الطعن فيما إذا كان في غير مصلحته.
ويجوز للمحامي أن ينيب غيره من المحامين العاملين أو الملحقين بمكتبه في ذلك ما لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل.
مادة (٤٤)
على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.
وعليه أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به، وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
مادة (٤٥)
لا يجوز للمحامي أو زوجه أو أولاده بالذات أو بالواسطة أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
مادة (٤٦)
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب ما يقوم به من أعمال المحاماة واسترداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها، ويتقاضى المحامي أتعابه طبقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى أو أعمال أخرى جاز للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفقا لنص المادة (٤٩) من هذا القانون.
مادة (٤٧)
إذا أنهى المحامي الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.
ويستحق المحامي أتعابه إذا أنهى موكله الوكالة دون مسوغ معقول قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.
مادة (٤٨)
لا يجوز أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها أو أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاث قضاة بأي خلاف ينشأ بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة.
مادة (٥٠)
يجب على المحامي عند انقضاء وكالته لأي سبب كان أن يعيد إلى موكله سند الوكالة والمستندات الأخرى الخاصة بالعمل الذي وكل فيه، على أنه يجوز للمحامي أن يحتفظ بهذه الأوراق والمستندات حتى يؤدي له الموكل ما قد يكون مستحقا له من أتعاب.
مادة (٥١)
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب بمضي ثلاث سنوات ميلادية اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة.
الباب الخامس في المساعدة القضائية
مادة (٥٢)
تندب المحكمة المختصة محاميا للحضور عن الخصم الذي يتقرر إعفاءه من الرسوم القضائية لإعساره أو لتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين على السير في الدعاوى التي ينص القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام.
مادة (٥٣)
إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في إحدى الدعاوى التي ينص القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام، تندب المحكمة المختصة، بناء على طلب صاحب الشأن، محاميا لهذا الغرض.
مادة (٥٤)
يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالتسلسل من الكشوف التي تعدها لجنة قبول المحامين لهذا الغرض.
ويجوز للمحكمة الاستثناء من التسلسل مراعاة لطبيعة الدعوى وظروفها.
ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما كلف به ولا يجوز له التنحي إلا لأسباب تقبلها المحكمة.
مادة (٥٥)
في حالة شطب اسم المحامي من الجدول أو وفاته، وفي جميع الأحوال التي يستحيل عليه فيها ممارسة المهنة أو متابعة دعاوى وأعمال موكليه، تندب لجنة قبول المحامين محاميا غيره ما لم يختر المحامي أو ورثته محاميا آخر، تكون مهمته متابعة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف لجنة قبول المحامين.
الباب السادس في المسؤولية التأديبية
مادة (٥٦)
كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يسلك سلوكا ينال من شرف المهنة أو يحط من قدرها، يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية التالية:
أ- الإنذار.
ب- اللوم.
ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنتين.
د- شطب الاسم من الجدول.
وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر.
مادة (٥٧)
تختص بتوقيع الجزاءات السابقة لجنة قبول المحامين، ويجوز للجنة وقف المحامي الذي اتخذت ضده الإجراءات التأديبية عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على شهر أو إلى أن يفصل نهائيا في ما هو منسوب إليه أيهما أقل، فإذا استطالت الإجراءات التأديبية عن شهر تعين عرض الأمر على الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (١٣) للموافقة على الوقف من عدمه.
وإذا عوقب المحامي بالمنع من مزاولة المهنة، تحسب مدة الوقف من مدة العقوبة المقضي بها.
ويجب على اللجنة ندب محام آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال مدة وقفه.
مادة (٥٨)
يتولى التحقيق مع المحامي المشكو في حقه أحد قضاة الدوائر الاستئنافية يندبه رئيس المحكمة لهذا الغرض بناء على طلب لجنة قبول المحامين.
مادة (٥٩)
يعلن المحامي بالحضور أمام اللجنة بكتاب مسجل قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجب أن يتضمن تحديد الأفعال المنسوبة إليه وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة.
مادة (٦٠)
للمحامي أن يوكل محاميا آخر للدفاع عنه، وللجنة أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.
مادة (٦١)
للجنة أن تكلف بالحضور الشهود الذين ترى فائدة من سماع شهادتهم، وإذا تخلف أحدهم أو امتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا بعد حلف اليمين يحال إلى الجهة المختصة.
مادة (٦٢)
تكون جلسات اللجنة سرية، ومع مراعاة النصاب المقرر بالمادة (١١) لصحة انعقاد اللجنة، يصدر القرار بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويشترط لتوقيع عقوبة شطب الاسم من الجدول إجماع آراء أعضاء اللجنة الحاضرين، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا، وتتلى أسبابه عند النطق به.
تبلغ قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل، ويجوز للمحامي التظلم منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري للفصل فيه بعد سماع أقوال ذوي الشأن، ويكون حكمها نهائيا.
مادة (٦٤)
تقيد في سجل خاص بدائرة شؤون المحامين القرارات التأديبية الصادرة ضد المحامي، وتودع صور منها في الملف الخاص به، وتخطر المحاكم والادعاء العام والشرطة بقرارات المنع من مزاولة المهنة أو شطب الاسم من الجدول.[١٢]
مادة (٦٥)
يجوز للمحامي الذي صدر قرار أو حكم تأديبي انتهائي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل إعادة قيد اسمه.
وللجنة قبول المحامين أن تنظر في الطلب إذا رأت أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأن المحامي وإزالة أثر ما وقع منه، وفي حالة الرفض لا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء سنة من تاريخ رفضه.[١٣]
يستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة (٦) إلى الأجل الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة العدل. كما يحدد المجلس بناء على طلب وزارة العدل الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها، والمقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحاكم وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٦٨).
مادة (٦٧)
للمحامين المقيدين وفقا لأحكام هذا القانون أن يلحقوا للعمل بمكاتبهم المحامين من غير العمانيين الذين مضى على مزاولتهم المهنة فعلا مدة عشر سنوات على الأقل، أو من سبق له الاشتغال بالقضاء أو الادعاء العام ذات المدة، وذلك بعد الحصول على ترخيص من لجنة قبول المحامين.
وتعد اللجنة سجلا تقيد فيه أسماء من يتم إلحاقهم والمكاتب التي يلتحقون بها والبيانات الضرورية الأخرى.
مادة (٦٨)
للمحامين من رعايا الدول العربية أن يترافعوا أمام المحاكم العمانية بالاشتراك مع محام عماني في دعوى معينة بشرط المعاملة بالمثل والحصول مسبقا على إذن خاص من رئيس المحكمة المختصة.
مادة (٦٩)
يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنتين كل من انتحل صفة محام، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من زاول عملا من أعمال المحاماة دون أن يكون مقيدا بجداول المحامين المشتغلين، أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
[١] استبدلت عبارة (وزير العدل) بعبارة (وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية) وعبارة (وزارة العدل) بعبارة (وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية) أينما وردتا في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨.
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الديوان: ديوان البلاط السلطاني.
الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني.
الوزير المختص: الوزير أو رئيس الوحدة الإدارية المستقلة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
الصندوق: صندوق تقاعد موظفي الديوان.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
الموظف: كل شخص عماني يشغل وظيفة دائمة بدرجة مالية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
الراتب الشهري: الراتب الأساسي الشهري شاملا البدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء، وأي بدلات أخرى تدخل في حساب المعاش التقاعدي بموجب مرسوم سلطاني أو أوامر سامية.
الراتب الإجمالي: الراتب الشهري مضافا إليه كافة البدلات المستحقة للدرجة المالية.
مدة الخدمة الفعلية: المدة التي قضاها الموظف في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مدة الخدمة المعاشية: مدة الخدمة الفعلية مضافا إليها أي مدد خدمة أخرى يتقرر حسابها وفقا لأحكام هذا القانون.
سن التقاعد: السن التي يبلغ فيها الموظف (٦٠) ستين سنة ميلادية.
الموظف المتقاعد: الموظف الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب.
المعاش: المبلغ المستحق صرفه شهريا بموجب هذا القانون لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه.
صاحب المعاش: الموظف المتقاعد الذي يستحق معاشا بموجب هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر.
المستحق للمعاش: كل شخص يستحق معاشا بسبب وفاة الموظف أو صاحب المعاش.
مكافأة نهاية الخدمة: المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية خدمة الموظف.
منحة التقاعد: المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة عن مدة الخدمة الفعلية لصاحب المعاش.
يحال الموظف إلى التقاعد متى بلغ سن التقاعد، ويستثنى من ذلك الموظفون شاغلو وظائف الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها في المدارس والمعاهد، إذا بلغ أحدهم سن التقاعد في أثناء العام الدراسي اعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة إليه هو أول الشهر التالي لانتهاء ذلك العام الدراسي، وتحسب مستحقاته التقاعدية على هذا الأساس.
يجوز بقرار من الوزير المختص ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن التقاعد لمدة سنة أو أكثر قابلة للتجديد بحد أقصى (٥) خمس سنوات.
كما يجوز له مد خدمة بعض الموظفين لمدة أطول من المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تطلب ذلك خصوصية الأعمال التي يؤدونها، وفي جميع الأحوال يحتسب المعاش ومنحة التقاعد على أساس الراتب الشهري عند بلوغ سن التقاعد.
لا يجوز الجمع بين الراتب والمعاش، ويجوز الجمع بين المكافأة المقطوعة والمعاش، كما لا يجوز صرف أكثر من معاش سواء كان المعاش مستحقا طبقا لأحكام هذا القانون أم أي قانون أو نظام آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر.
لا يجوز التنازل عن أو الحجز على المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد إلا لتنفيذ حكم قضائي بنفقة شرعية أو للوفاء بدين ثابت للحكومة، وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يقدم دين النفقة، ويجوز بناء على طلب صاحب المعاش تجاوز هذا الحد.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٤) من هذا القانون لا يجوز حرمان الموظف المتقاعد من حقه في مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد إلا في الحالات وفي الحدود التي يقررها مجلس المساءلة المختص.
يدخل في حساب مدة الخدمة المعاشية مدد البعثات الدراسية والدورات التدريبية والإعارات والإجازات بمختلف أنواعها، ويلتزم الموظف بدفع اشتراكه ومساهمة الحكومة في المعاش عن مدد الإعارات والإجازات بدون راتب إجمالي خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ مباشرته للعمل بعد انقضاء مدة الإعارة أو الإجازة.
لا يدخل في حساب مدة الخدمة المعاشية مدد الغياب أو الإيقاف عن العمل بدون أو بنصف راتب إجمالي أو مدة العقوبة التي يقضيها الموظف تنفيذا لحكم قضائي نهائي، ولا تدفع اشتراكات عن هذه المدد.
إذا أعيد إلى الخدمة صاحب المعاش بمكافأة مقطوعة، ولم يبلغ سن التقاعد، وكان يعمل في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو في أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية أو القطاع الخاص، فإنه لا يجوز له طلب ضم مدة خدمته السابقة.
إذا أعيد إلى الخدمة موظف متقاعد لم يستحق معاشا، ولم يكن قد بلغ سن التقاعد، وكان يعمل في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو في أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية أو القطاع الخاص، يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة إذا استوفى الشروط الآتية:
أ – أن يقدم الموظف طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته للخدمة.
ب – أن يرفق بطلبه المستندات الدالة والمؤيدة لتلك الخدمة.
ج – ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.
د – ألا يكون انتهاء الخدمة المطلوب ضمها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.
هـ – أن يرد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له عن المدة المراد ضمها خلال سنة من تاريخ ضم الخدمة، وفي حالة عدم صرف المكافأة تلتزم الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات الذي كان يخضع له الموظف بأن تحيل إلى الصندوق الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها، وأي مبالغ مرتبطة بها.
مادة (١٦)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧) من هذا القانون، لا يستحق معاشا أو مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد الموظف المتقاعد المعين بمكافأة شهرية مقطوعة.
إذا نقل أحد الموظفين من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية الخاضعة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين أو أي نظم معاشات أخرى إلى الديوان أو إلى أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، تعتبر خدمته المعاشية متصلة شريطة أن يرد إلى الصندوق مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له خلال سنة من تاريخ النقل، وفي حالة عدم صرف المكافأة تلتزم الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات الذي كان يخضع له الموظف المنقول بأن تحيل إلى الصندوق الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها، وأي مبالغ أخرى مرتبطة بها.
يلتزم الموظف المنقول أو المعاد تعيينه في الديوان أو في أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بدفع أي فروقات في الاشتراكات خلال سنة من تاريخ نقله أو إعادة تعيينه وفقا للنسبة الواردة بالمادة (٥٦) من هذا القانون، وتحتسب على أساس الراتب الشهري بعد النقل، أو إعادة التعيين.
إذا نقل أحد الموظفين من الديوان أو من أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية، يلتزم الصندوق بتحويل الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها إلى الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات الذي سيخضع له الموظف المنقول.
مادة (١٩)
تحسب للمتجنس مدة الخدمة المعاشية اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية على أن يمنح مكافأة عن مدة خدمته السابقة للتجنس طبقا لعقد الخدمة المبرم معه.
استثناء من حكم المادة (١٩) من هذا القانون، يجوز للموظف الذي يكتسب الجنسية العمانية، ولم يبلغ سن التقاعد أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية العمانية إلى مدة خدمته المعاشية، وفقا للشروط الآتية:
أ – أن يقدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية العمانية.
ب – ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.
ج – أن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت له عن مدة الخدمة المراد ضمها خلال سنة من إعادة تعيينه كعماني، وفي حالة عدم صرفها تلتزم الجهة التابع لها الموظف بتحويل قيمتها إلى الصندوق.
د – أن يدفع للصندوق اشتراك عن مدة الخدمة المراد ضمها خلال سنة من تاريخ تعيينه كعماني، بواقع (٥٪) خمسة بالمائة من راتبه الأساسي مقابل كل شهر للمدة المطلوب ضمها قبل ١ / ٨ / ١٩٩٤م، و(٦٪) ستة بالمائة من راتبه الأساسي عن كل شهر من الفترة التالية لهذا التاريخ حتى ١ / ١١ / ١٩٩٦م، و(٦٪) ستة بالمائة من الراتب الشهري عن كل شهر اعتبارا من ٢ / ١١ / ١٩٩٦م، و(٧٪) سبعة بالمائة من الراتب الشهري اعتبارا من تاريخ العمل بهذه النسبة، وتحسب هذه النسب على أساس راتب الشهر الذي حصل فيه على الجنسية العمانية.
مادة (٢١)
تحسب مدة الخدمة التي يمضيها الموظف بعد بلوغ سن التقاعد في مدة خدمته المعاشية إذا كان من شأن ذلك استحقاق معاش.
يجبر كسر السنة إذا كان (٦) ستة أشهر فأكثر إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش، على أن يسدد الموظف المتقاعد اشتراكه، ومساهمة الحكومة عن تلك المدة.
يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية:
أ – بلوغ سن التقاعد بشرط ألا تقل مدة الخدمة المعاشية عن (١٥) خمس عشرة سنة.
ب – الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة في الديوان أيا كانت مدة الخدمة.
ج – الاستقالة، وحالات انتهاء الخدمة الأخرى إذا كانت مدة الخدمة المعاشية لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة، بشرط أن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة (٢٤)
لا يستحق الموظف معاشا إذا كان انتهاء الخدمة بسبب فقد الجنسية، كما يسقط الحق في المعاش في حالة فقد صاحب المعاش الجنسية العمانية.
أ – بواقع (٤٪) أربعة بالمائة من الراتب الشهري الأخير مضروبا في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بحد أقصى (٨٠٪) ثمانين بالمائة من ذلك الراتب عند إكمال (٢٠) عشرين سنة خدمة معاشية، وإذا تجاوزت مدة هذه الخدمة أكثر من (٢٠) عشرين سنة يضاف (١٪) واحد بالمائة للمعاش عن كل سنة كاملة، وبحد أقصى (٩٠٪) تسعين بالمائة من ذلك الراتب.
ب – بواقع (٥٠٪) خمسين بالمائة من الراتب الشهري الأخير إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بالديوان، وبواقع (٨٠٪) ثمانين بالمائة من الراتب الشهري الأخير إذا كانت الوفاة أو عدم اللياقة الصحية ناتجتين عن إصابة عمل بقرار من الجهة المختصة، وفي كلتا الحالتين يحتسب المعاش وفقا لهذه الفقرة، أو الفقرة (أ)، أيهما أكبر.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن (٢٠٣) مائتين وثلاثة ريالات عمانية شهريا.
تحدد أنصبة المستحقين للمعاش عند وفاة الموظف أو صاحب المعاش على النحو الآتي:
أ – المجموعة الأولى: (الأبناء والبنات) يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق، ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
ب – المجموعة الثانية: الأرملة أو الأرامل (أو الزوج إذا كان صاحب المعاش امرأة) يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق، ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.
ج – المجموعة الثالثة: (الأب والأم والإخوة والأخوات) يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق، ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة السابقة ما يأتي:
أ- الأرملة: عدم الزواج، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، ويعود لها هذا الحق إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى.
ب- الابن: ألا يكون قد تجاوز عمره الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:
١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الجهة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الجهة الطبية عدم احتمال شفائه.
٢-الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يزيد عمره على السادسة والعشرين.
ج- البنت: أن تكون غير متزوجة، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، ويعود لها هذا الحق إذا طلقت أو ترملت.
د- الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة وتسري في شأنه أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ- الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، ويعود لها هذا الحق إذا طلقت أو ترملت.
و- الزوج: أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من الجهة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الجهة الطبية عدم احتمال شفائه.
ز- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة.
مادة (٢٨)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة (٢٦) من هذا القانون ما يأتي:
أ – الأرملة: عدم الزواج أو العمل، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، أو التحقت بعمل، ويعود لها هذا الحق إذا فقدت العمل، ويكون الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
ب – الابن: ألا يكون قد تجاوز عمره (٢٢) الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:
١ – من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة في الديوان، ويكون التحقق من ذلك كل (٢) سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.
٢ – الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يزيد عمره على (٢٦) السادسة والعشرين.
ج – البنت: عدم الزواج أو العمل، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، أو التحقت بعمل، ويعود لها هذا الحق إذا فقدت العمل، أو طلقت، أو ترملت، ما لم تكن مستحقة لمعاش من زوجها الأخير، ويكون الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
د – الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش اعتمادا كليا، ولا يتقاضى أي معاش، وليس له دخل، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي صادر من الجهة المختصة، وتسري في شأنه أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ – الأخت: عدم الزواج أو العمل، وأن تكون معتمدة في معيشتها على صاحب المعاش اعتمادا كليا، ولا تتقاضى أي معاش، وليس لها دخل، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي صادر من الجهة المختصة، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل، ويعود لها هذا الحق بموجب بحث اجتماعي إذا فقدت العمل، أو طلقت، أو ترملت، ما لم تكن مستحقة لمعاش من زوجها الأخير، ويكون الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
و – الزوج: أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة في الديوان، ويكون التحقق من ذلك كل (٢) سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.
ز – الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي صادر من الجهة المختصة، ويسقط حقهما في المعاش بزوال سبب استحقاقهما، ويعود لهما هذا الحق إذا توافر سبب الاستحقاق مرة أخرى.
إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها أو سقط حق أي منهم طبقا لأحكام المادتين (٢٦) و (٢٧) من هذا القانون، يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يأتي:
أ – نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد المجموعة ذاتها، ويقسم بينهم بالتساوي.
ب – نصيب أي مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين، ويقسم بينهم بالتساوي.
ج – في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة يؤول المعاش كاملا إلى هذه المجموعة، ويقسم بين أفرادها بالتساوي.
د – يؤول المعاش إلى الصندوق في حالة عدم وجود من يستحقه اعتبارا من الشهر التالي لسقوط الحق في المعاش.
الموظف الذي لا يستحق معاشا عند تركه الخدمة طبقا لأحكام هذا القانون يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته المعاشية، شريطة ألا تقل عن سنة كاملة، ويجبر كسر الشهر إذا كان (١٥) خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل إذا كان من شأن ذلك استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وتصرف هذه المكافأة من الصندوق ما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة حرمان الموظف منها.
مادة (٣٢)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢١) من هذا القانون يستحق الموظف الذي تمد خدمته بعد سن التقاعد مكافأة عن تلك المدة شريطة ألا تقل عن سنة واحدة.
مادة (٣٣)
تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الأخير للموظف بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته السابقة لتاريخ ١ / ١ / ١٩٨٦م وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته اللاحقة لهذا التاريخ.
إذا توفى الموظف المستحق لمنحة التقاعد توزع المنحة على ورثته طبقا للأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (٣٩)
يجوز بموافقة الوزير أن ينتفع صاحب المعاش وأفراد أسرته بمزايا العلاج المجاني بالمرافق الطبية بالديوان، كما يجوز دعوة صاحب المعاش إلى الاحتفالات بالمناسبات القومية وتوفير أية مزايا أخرى له وفقا للقواعد التي يحددها الوزير.
مادة (٤٠)
عند وفاة الموظف تصرف منحة مالية من الوحدة التي كان يعمل بها تعادل راتب ثلاثة أشهر، وعند وفاة صاحب المعاش تصرف منحة مالية من الصندوق تعادل معاش ثلاثة أشهر، وفي كلتا الحالتين يجب أن لا تقل المنحة عن خمسمائة ريال ولا تجاوز ألف ريال عماني، وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء، وتصرف إلى من يحدده الموظف أو صاحب المعاش بموجب إقرار يحرر منهما في هذا الشأن، أو إلى من يثبت قيامه بالصرف بشهادة من المحافظة أو والي الولاية.
في حالة فقد الموظف أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين للمعاش طبقا لأحكام المادتين (٢٦) و(٢٧) من هذا القانون إعانة تعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته، وذلك اعتبارا من تاريخ الفقد.
مادة (٤٤)
يحدد مجلس الإدارة الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، ويصدر بها قرار من الوزير.
مادة (٤٥)
بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في حساب جميع الحقوق التقاعدية.
مادة (٤٦)
يوقف صرف الإعانة للمستحقين إذا عثر على الموظف أو صاحب المعاش المفقود اعتبارا من أول الشهر التالي لظهوره حيا، ويلتزم الموظف في هذه الحالة بسداد الاشتراكات عن مدة فقده، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
الفصل السابع صندوق التقاعد
مادة (٤٧)
ينشأ بالديوان صندوق للتقاعد تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يتولى إدارة واستثمار أمواله المنصوص عليها في المادة (٥٦) والقيام بصرف أية مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٤٨)
يكون للصندوق مجلس إدارة يتولى إدارته وتصريف شؤونه والإشراف على نشاطه وإقرار ميزانيته السنوية وحسابه الختامي وتعيين الخبراء الاكتواريين وغيرهم من الخبراء، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٤٩)
يشكل مجلس الإدارة من الوزير رئيسا وعضوية ستة من ذوي الكفاءة والاختصاص يكون أحدهم نائبا للرئيس، ويصدر بتحديد أسمائهم وفترة عضويتهم قرار من الوزير.
ويكون الرئيس التنفيذي للصندوق مقررا لأعمال المجلس.
مادة (٥٠)
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور رئيس المجلس أو نائبه وثلاثة من أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (٥١)
يكون مقر الصندوق محافظة مسقط ويجوز إنشاء مكاتب فرعية للصندوق داخل السلطنة، كما يجوز بموافقة جلالة السلطان فتح مكاتب فرعية للصندوق خارج السلطنة.
مادة (٥٢)
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من الوزير يحدد صلاحياته ومخصصاته المالية ويكون له سلطة رئيس الوحدة على موظفي الصندوق.
مادة (٥٣)
يخضع موظفو الصندوق للقانون الخاص بنظام موظفي الديوان ولوائحه التنفيذية، ويجوز لمجلس الإدارة استثناء من أحكام هذا القانون تقرير أية بدلات أو منح أو مكافآت أو أية مزايا أخرى لموظفي الصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك.
مادة (٥٤)
يضع مجلس الإدارة القواعد العامة والخطط اللازمة لاستثمار موارد الصندوق ويتأكد من حسن استخدامها ويحدد صلاحيات الأجهزة التنفيذية للصندوق وإقرار اللوائح المنظمة لأنشطته في جميع مجالات الاستثمار التي من شأنها تنمية موارد الصندوق وذلك بما يتفق مع القوانين المعمول بها في السلطنة.
مادة (٥٥)
يجوز للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه في مجالات الاستثمار، ممارسة الأعمال التجارية، والقيد في السجل التجاري إذا اقتضى الأمر ذلك.
أ – الاشتراكات بنسبة (٧٪) سبعة بالمائة تستقطع من الراتب الشهري للموظف.
ب – مساهمة الحكومة بنسبة (١٧٫٧٪) من الراتب الشهري للموظف.
ج – المبالغ التي تخصصها الحكومة في الموازنة العامة لهذا الغرض.
د – حصيلة استثمارات أموال الصندوق.
هـ – أي مبالغ أخرى يوافق عليها الوزير.
ويحظر استخدام الموارد المذكورة إلا في الغرض المنشأ من أجله الصندوق.
مادة (٥٧)
تؤول إلى الصندوق في تاريخ العمل بهذا القانون جميع المبالغ والالتزامات المقيدة بسجلات الديوان ووزارة المالية لحساب معاشات التقاعد والمكافآت.
مادة (٥٨)
يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.
مادة (٥٩)
يكلف الوزير إحدى الشركات المتخصصة في مجال تدقيق الحسابات أو إحدى جهات التدقيق الداخلي أو أية جهة متخصصة أخرى للقيام بتدقيق حسابات الصندوق للتحقق من سلامة التصرفات المالية والقيود الحسابية وتطبيق أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية والقوانين واللوائح والأنظمة الأخرى بالديوان ذات الصلة بهذا القانون.
ويحدد الوزير الأتعاب اللازمة لذلك.
مادة (٦٠)
يرفع الوزير إلى جلالة السلطان تقريرا سنويا بنتائج تدقيق حسابات الصندوق والقيمة الفعلية للمنافع المحققة والالتزامات القائمة.
جدول توزيع أنصبة المعاش بين المستحقين طبقا للمواد (٢٦) و(٢٧) و(٢٩) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين
حالات المستحقين للمعاش
المجموعة الأولى
الزوج
المجموعة الثانية
الأرملة
المجموعة الثالثة
الأولاد
المجموعة الرابعة
الأب
المجموعة الخامسة
الأم
المجموعة السادسة
الأخوة / الأخوات
١
الزوج أو الأرملة
كامل المعاش
كامل المعاش
–
–
–
–
٢
الزوج أو الأرملة / وأخ أو أخت أو أكثر
النصف
الربع
–
–
–
باقي المعاش
٣
الزوج أو الأرملة / وولد واحد أو أكثر
الربع
الثمن
باقي المعاش
–
–
–
٤
الزوج أو الأرملة / والأب
النصف
الربع
–
باقي المعاش
–
–
٥
الزوج أو الأرملة / والأم
النصف
الربع
–
–
باقي المعاش
–
٦
الزوج أو الأرملة / والأم / وأخ أو أخت أو أكثر
النصف
الربع
–
–
السدس
باقي المعاش
٧
الزوج أو الأرملة / وولد واحد أو أكثر / والأب والأم
الربع
الثمن
باقي المعاش
السدس
السدس
–
٨
الزوج أو الأرملة / وولد واحد أو أكثر / والأب
الربع
الثمن
باقي المعاش
السدس
–
–
٩
الزوج أو الأرملة / وولد واحد أو أكثر / والأم
الربع
الثمن
باقي المعاش
–
السدس
–
١٠
الزوج / والأب والأم
النصف
–
–
الثلث
السدس
–
١١
الأرملة / والأب والأم
–
الربع
–
النصف
الربع
–
١٢
ولد واحد أو أكثر
–
–
كامل المعاش
–
–
–
١٣
ولد واحد أو أكثر / والأب والأم
–
–
باقي المعاش
السدس
السدس
–
١٤
ولد واحد أو أكثر / والأب
–
–
باقي المعاش
السدس
–
–
١٥
ولد واحد أو أكثر / والأم
–
–
باقي المعاش
–
السدس
–
١٦
أخ وأخت أو أكثر فقط
–
–
–
–
–
كامل المعاش
١٧
الأب فقط / أو كان معه أخ أو أخت أو أكثر
–
–
–
كامل المعاش
–
–
١٨
الأم فقط
–
–
–
–
كامل المعاش
–
١٩
الأب والأم فقط
–
–
–
الثلثين
الثلث
–
٢٠
الأب والأم / وأخ أو أخت أو أكثر
–
–
–
باقي المعاش
السدس
–
٢١
الأم / وأخ أو أخت أو أكثر
–
–
–
–
الثلث
باقي المعاش
١- يقصد بلفظ الأولاد الأبناء والبنات.
٢- يقصد بلفظ الأرملة أرملة أو أكثر.
٣- لا يستحق الأخ أو الأخت أو أكثر أي نصيب في المعاش إلا في الحالات الواردة في هذا الجدول على سبيل الحصر.
يكون استثمار أموال الجهات المشار إليها في المجالات الآتية:
١- السندات التي تصدرها حكومة السلطنة، وحكومات الدول الأجنبية.
٢- الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العمانية.
٣- الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات الأجنبية والمقيدة في أسواق الأوراق المالية في الدول الأجنبية.
٤- الودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية.
٥- العقارات الكائنة في السلطنة وفي الخارج.
مادة (٣)
تعتبر باطلة أية عقود أو تصرفات تجريها مجالس إدارة الجهات المنصوص عليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم لاستثمار أموالها بالمخالفة لأحكام قواعد الاستثمار المشار إليها واللوائح والقرارات التي تصدر بالتطبيق للمادة (٥) من هذا المرسوم.
ويكون أعضاء مجلس إدارة كل جهة من هذه الجهات مسؤولين بالتضامن عن تعويض الغير عن أي ضرر ينشأ بسبب مخالفة تلك القواعد.
ومع ذلك لا يسأل عضو مجلس الإدارة إذا ثبت أنه اعترض كتابة على القرار المخالف أو أثبت هذا الاعتراض في محضر الجلسة.
مادة (٤)
على الجهات المشار إليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم توفيق أوضاع استثماراتها بما يتفق والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل به.
ويجوز لمجلس الشؤون المالية في حالات الضرورة التي يقدرها تمديد هذه المدة.
مادة (٥)
تصدر وزارة المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى أن تتضمن هذه اللوائح على الأخص قواعد ونسب الاستثمار في المجالات المختلفة وكيفية اختيار الجهات الأجنبية التي يتم الاستثمار فيها طبقا للمادة رقم (٢) من هذا المرسوم، والإجراءات الواجبة الاتباع في هذا الشأن.
ويجوز وضع قواعد خاصة تتفق والنظم المتعلقة بكل جهة من الجهات المشار إليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم وفي ضوء ما تقترحه هذه الجهات.
مادة (٦)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٧)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ الموافق: ١٤ من مايو سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يرد نص على خلاف ذلك، أو يقتض سياق النص غير هذا المعنى:
المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.
السلطة المختصة: الإدارة العامة للجوازات والإقامة أو إداراتها أو فروعها في المناطق أو المنافذ.[١]
الضابط المختص: كل من يؤدي الاختصاص المنوط به بناء على تعليمات من السلطة المختصة.
تأشيرة الدخول: إجازة تسمح بدخول الأجنبي وبرفقته الأشخاص المذكورين في جواز سفره أو ما يقوم مقامه ما لم تحدد التأشيرة أسماء المستفيدين منها.
سمة الإقامة: التأشيرة التي تمنحها الإدارة العامة للهجرة والجوازات للأجنبي الذي يرخص له بالإقامة في السلطنة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون.
المنفذ: أي مكان يحدده المفتش العام لدخول أراضي السلطنة أو الخروج منها سواء كان ميناء بحريا أو جويا أم منفذا بريا.
الإخراج: إعادة الأجنبي الذي دخل أراضي السلطنة بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود.
الإبعاد: إبعاد الأجنبي المقيم في السلطنة بصورة مشروعة وقامت في حقه من الأسباب التي نص عليها القانون ما يدعو لإبعاده.
مادة (٢)
يعتبر أجنبيا، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص لا يحمل الجنسية العمانية.
مادة (٣)
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها، يخضع الأجانب لأحكام هذا القانون بشأن دخولهم السلطنة وإقامتهم فيها وخروجهم منها.
مادة (٤)
يستثنى من كل أو بعض أحكام هذا القانون الفئات الآتية:
١- رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء أسرهم وحاشيتهم.
٢- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى السلطنة والملحقون والإداريون والفنيون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية إذا كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، أما رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية غير المعتمدين لدى السلطنة، فيتبع بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.
٣- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٤- ربابنة وأفراد أطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى السلطنة الذين يحملون جوازات أو هويات من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى أراضي السلطنة.
أما ربابنة وأفراد أطقم السفن والطائرات العسكرية القادمة إلى السلطنة، فيتم التنسيق بشأنهم بين كل من الجهات المعنية والسلطة المختصة.
٥- ركاب السفن والطائرات التي ترسو في موانئ السلطنة في الحالات الاضطرارية أو القهرية الذين تسمح لهم السلطات بالنزول أو البقاء مؤقتا مدة بقاء السفينة أو الطائرة بالميناء.
وعلى ربابنة السفن والطائرات قبل المغادرة إبلاغ الضابط المختص عن تخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة، وتسليم جواز سفره، وإذا لم يكتشف أمره إلا بعد المغادرة، وجب عليهم أن يبلغوا السلطة المختصة عن هويته، وأن يرسلوا وثائق سفره من أول ميناء يصلون إليه.
٦- السائحون والطلاب والرياضيون لدى قدومهم أو سفرهم ضمن وفود أو فرق منظمة.
٧- من يقرر المفتش العام إعفاءه من كل أو بعض أحكام هذا القانون لأحد الأسباب الآتية:
أ- لاعتبارات إنسانية.
ب- مبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الخارجية.
٨- ينظم وزير الدولة للشؤون الخارجية كيفية وشروط منح تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وأحوال الإعفاء منها بالنسبة إلى الفئات المبينة في البندين (١، ٢) من هذه المادة.
وتنظم إجراءات دخول وخروج وإقامة الفئات الأخرى بقرار من المفتش العام.
الفصل الثاني الدخول إلى السلطنة والخروج منها
مادة (٥)
لا يجوز للأجنبي دخول أراضي السلطنة أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر تقوم مقامه سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة ببلده أو أية سلطة أخرى معترف بها، ويشترط في الوثيقة أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته.
يجب أن يكون حامل الجواز أو الوثيقة حاصلا على تأشيرة دخول من السلطة المختصة أو من السفارات أو القنصليات العمانية أو من المرجع المكلف برعاية مصالح العمانيين بالخارج.
مادة (٦)
لا يجوز دخول أراضي السلطنة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها قرار يصدر من المفتش العام، وبإذن من الضابط المختص وذلك بالتأشير على جواز أو وثيقة السفر التي تقوم مقامه.
مادة (٧)
على ربابنة السفن والطائرات وقائدي المركبات فور وصولهم إلى أحد منافذ السلطنة، أن يقدموا إلى الضابط المختص قائمة بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم، كما أن عليهم أن يبلغوا عن أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو تأشيرات دخول، وكذلك عن أسماء الركاب الذين يشك في أن جوازات سفرهم غير نافذة، وعليهم أن يمنعوا أولئك الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة إلى أن تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم.
الفصل الثالث تأشيرات الدخول
مادة (٨)
يحدد المفتش العام أنواع تأشيرات الدخول، ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات وسلطة منحها وحالات الإعفاء منها.
مادة (٩)
لا يجوز منح تأشيرة دخول إلى الأجنبي الذي ينتمي إلى إحدى الفئات الآتية إلا بعد الرجوع إلى السلطات المختصة.
أ- الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة غير المرغوب فيهم.
ب- القادمون للعمل.
ج- حاملو إجازات المرور.
د- الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.
مادة (١٠)
لا تمنح تأشيرة الدخول إلا على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، على أن تكون كل منهما صالحة لأكثر من تسعين يوما، ويجب في جميع الأحوال أن ينتهي سريان التأشيرة قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العمل بالجواز أو الوثيقة.
مادة (١١)
يحظر منح تأشيرة دخول للعمل للأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة، وللمفتش العام التجاوز عن هذه المدة في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة.
الفصل الرابع تسجيل الأجانب
مادة (١٢)
يجب على كل أجنبي دخل السلطنة أن يتقدم بنفسه خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله بالنسبة للزيارة وثلاثين يوما بالنسبة للإقامة إلى السلطة المختصة لتسجيل إقامته على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجوز إعفاء الأجنبي من تقديم النموذج بنفسه وذلك لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لعذر تقبله السلطة المختصة، وفي هذه الحالة تقبل مراجعة من ينيبه الأجنبي في تقديم النموذج الذي يحرره بنفسه.
وعلى كل أجنبي يقوم بتغيير محل إقامته أن يبلغ السلطة المختصة عن عنوانه الجديد خلال ٧٢ ساعة من حصول التغيير.
ويجوز بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام إعفاء الأجنبي من أحكام هذا المادة.
مادة (١٣)
على القائمين بإدارة الفنادق أو النزل أو أي محل آخر يسكنه أجنبي، أن يقدموا إلى الضابط المختص يوميا كشفا يتضمن أسماء الأجانب الذين ينزلون عندهم والبيانات الكاملة عن كل منهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به، وعلى الأجنبي قبل انتهاء إقامته بمدة (١٥) خمسة عشر يوما أن يطلب تجديدها، ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب.
مادة (١٥)
على كل أجنبي يرغب في الإقامة في السلطنة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحصل على سمة إقامة.
ولا يجوز منح سمة الإقامة إلا لمن كان موجودا داخل السلطنة.
مادة (١٦)
تعطى سمة الإقامة لحاملها حق الدخول إلى السلطنة متى كانت سارية المفعول ومؤشرا بها على الجواز أو وثيقة السفر.
مادة (١٧)
تعطى سمة الإقامة للأجنبي الذي دخل السلطنة بواسطة كفيله، وعلى الكفيل أن يتقدم إلى السلطة المختصة بطلب مغادرة مكفوله قبل أسبوعين من انتهاء إقامته وعدم تجديدها أو عند رفع الكفالة عنه.
مادة (١٨)
يفقد الأجنبي حقه في الإقامة، إذا تجاوزت مدة إقامته خارج السلطنة بدون عذر مقبول ستة أشهر متصلة، أو ثمانية أشهر غير متصلة، خلال سنة واحدة، أو ثمانية عشر شهرا، خلال ثلاث سنوات.
ولا تسري المدد المشار إليها على المرافقين للأجنبي بشرط استمرار إقامته.
مادة (١٩)
تنتهي إقامة زوجة العماني الأجنبية بانقضاء العلاقة الزوجية، وعليها مغادرة البلاد، ما لم تبد أسبابا تقبلها السلطة المختصة، وبشرط وجود كفيل لها بالسلطنة.
فإذا كان الزوجان من الأجانب وانقضت العلاقة الزوجية بينهما انتهت إقامة الزوج المترتبة على إقامة الزوج الآخر وعليه مغادرة البلاد.
مادة (٢٠)
يجوز نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلى آخر وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار المفتش العام.
ويترتب على نقل إقامة الأجنبي إلى كفيل آخر نقل إقامة أفراد أسرته المرافقين له مباشرة إلى هذا الكفيل.
الفصل السادس إجازة المرور
مادة (٢١)
يجوز للسلطة المختصة أن تمنح الأجنبي الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر إجازة مرور للسفر للخارج إذا كان هذا الأجنبي لاجئا أو مجهول الجنسية.
كما يجوز لها أن تمنح الأجنبي الذي فقد وثيقة سفره أو أصبحت هذه الوثيقة غير صالحة لأي سبب، إجازة مرور إذا لم يكن للدولة التي ينتمي إليها ممثل في السلطنة، وتنتهي صلاحية هذه الإجازة إذا دخل حاملها أراضي أي بلد فيها ممثل للدولة التي ينتمي إليها.
مادة (٢٢)
يجوز منح إجازة مرور مشتركة لرب العائلة وزوجته وأولاده الذين يعولهم، ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
مادة (٢٣)
لا تخول إجازة المرور لحاملها العودة إلى السلطنة ما لم تكن مقترنة بإجازة عودة.
الفصل السابع اللجوء السياسي
مادة (٢٤)
يجوز للأجنبي، إذا كان موضوع ملاحقة من سلطة غير عمانية، لأسباب سياسية، أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي والإقامة في السلطنة، متى كانت هذه الملاحقة تهدد حياته أو حريته، وكانت تلك الأسباب لا تتعارض مع السياسة العامة للسلطنة، ولا تخل بالمعتقدات الإسلامية، وذلك إلى حين زوال ما يتعرض له من أخطار.
وينظم وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالتنسيق مع السلطات المختصة، الأمور المتعلقة باللاجئين والمقيمين السياسيين.
مادة (٢٥)
يكون منح حق اللجوء السياسي أو الإقامة لأسباب سياسية بأمر سلطاني.
ويعطى الأجنبي في هذه الحالة بطاقة خاصة، تدون فيها جميع التفاصيل المتعلقة بهويته، وما قد يفرض عليه من التزامات.
مادة (٢٦)
لا يجوز لمن منح حق اللجوء السياسي أن يقوم بأي نشاط سياسي طيلة إقامته في سلطنة عمان.
مادة (٢٧)
يجوز العدول عن منح الأجنبي حق اللجوء السياسي وإبعاده من السلطنة، كما يجوز في أي وقت، تقييد حق اللجوء السياسي بشروط جديدة متى اقتضت الظروف ذلك، وإذا تقرر إبعاد اللاجئ السياسي، فلا يجوز ترحيله إلى دولة يخشى فيها على حياته أو حريته.
الفصل الثامن المغادرة والإخراج والإبعاد من السلطنة
مادة (٢٨)
يجب على كل أجنبي مغادرة السلطنة مع مرافقيه عند انتهاء مدة إقامته، ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على تجديد لهذه الإقامة.
ومع ذلك يمنع الأجنبي من مغادرة السلطنة إذا كان قد صدر ضده حكم واجب النفاذ، أو أمر بالضبط والإحضار أو التوقيف أو صدر من الجهة القضائية المختصة أمر بمنعه من السفر وذلك حتى يتم تنفيذ الحكم أو الإفراج عنه أو إلغاء أمر منعه من السفر.
ويجوز بقرار من المفتش العام منع الأجنبي من مغادرة السلطنة إذا كانت عليه التزامات مدنية ثابتة بحكم وطلب المحكوم له منعه من المغادرة، وذلك حتى الوفاء بتلك الالتزامات أو تقديم كفيل يتولى الوفاء بها.
مادة (٢٩)
يتم إخراج الأجنبي الذي دخل السلطنة بصورة غير مشروعة، بأمر من المفتش العام، ويكون ذلك على نفقة الأجنبي أو نفقة من قام بإدخاله أو بتشغيله.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١) من هذا القانون، يجوز للأجنبي الذي تم إخراجه طبقا لأحكام الفقرة السابقة، أن يدخل السلطنة إذا توافرت في حقه أحكام المادة الخامسة.
مادة (٣٠)
يبعد الأجنبي إذا حكم عليه بحكم بات في جناية، أو تضمن الحكم الصادر ضده في جنحة، الأمر بإبعاده من السلطنة، وفي جميع الأحوال ينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
مادة (٣١)
يجوز للمفتش العام أن يلغي إقامة الأجنبي، ويأمر بإبعاده من السلطنة في الأحوال الآتية:
١- إذا قام بأي نشاط أو عمل من شأنه الإضرار بأمن السلطنة أو سلامتها أو تعريض كيانها السياسي أو الاقتصادي أو المالي للخطر، أو كان يخالف النظام العام أو الآداب.
٢- إذا قام بأي نشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح السلطنة مع الدول الأخرى.
٣- إذا كان منتميا أو مشايعا لأي حزب غير مرغوب فيه.
٤- إذا كان ممن حملوا السلاح في الداخل أو الخارج ضد القوات النظامية للسلطنة، أو ممن عملوا في صفوف أعدائها.
٥- إذا لم تكن له وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة.
ويشمل قرار الإبعاد زوج الأجنبي وأولاده الأجانب المرافقين المكلف بإعالتهم.
مادة (٣٢)
يتم تنفيذ قرار الإبعاد بإبلاغ الأجنبي بوجوب مغادرة السلطنة بوسائله الخاصة في المهلة المحددة في قرار إبعاده، فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ قرار الإبعاد، تم إبعاده بالقوة الجبرية.
ويجوز توقيف الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على أسبوعين، إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد.
مادة (٣٣)
إذا كان للأجنبي الذي تقرر إبعاده مصالح في السلطنة تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة شخصية، وتكون مدة المهلة المشار إليها شهرا واحدا، قابلة للتجديد لمرة واحدة أو أكثر إذا دعت الظروف لذلك، فإذا تعذر عليه إنهاء إجراءات التصفية خلال المهلة المحددة، كان له أن يوكل غيره في هذا الشأن.
مادة (٣٤)
لا يجوز منح تأشيرة دخول للأجنبي الذي سبق إبعاده إلا بعد مضي سنتين من إبعاده وبإذن خاص من المفتش العام.
مادة (٣٥)
يدرج بقائمة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم السلطنة، اسم أي أجنبي تم إخراجه أو إبعاده منها.
الفصل التاسع أحكام عامة
مادة (٣٦)
يجب على الأجنبي أن يقدم جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه أو أية بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بدخوله السلطنة وإقامته فيها وخروجه منها إلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات المعنية كلما طلب منه ذلك.
مادة (٣٧)
يجب على الأجنبي المقيم في السلطنة، إبلاغ أقرب مركز للشرطة، فور فقد أو تلف جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وعلى الأجنبي بنفسه أو بواسطة كفيله مراجعة السلطة المختصة خلال ٢٤ ساعة من تاريخ فقد أو تلف أي من الوثائق المشار إليها، وتنتهي إقامة الأجنبي إذا لم يقدم دون عذر مقبول بدل الفاقد أو التالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ.
مادة (٣٨)
يحدد المفتش العام بقرار منه أشكال وأوضاع النماذج والإقرارات التي يلزم تقديمها، تنفيذا لأحكام هذا القانون، والبيانات التي تتضمنها.
مادة (٣٩)
يعين بقرار من المفتش العام، بالاتفاق مع الجهات المعنية، قواعد وإجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول السلطنة أو مغادرتها وكيفية إدراج أسمائهم بالقائمة الخاصة بذلك وشروط وإجراءات رفعها منها.
تحدد بقرار من المفتش العام – بعد موافقة وزارة المالية – رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الفصل العاشر العقوبات
مادة (٤١)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١- كل من يدلي أمام السلطة المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على أي نوع من التأشيرات التي نص عليها هذا القانون أو الحصول على سمة إقامة أو إجازة مرور أو تجديد أي منها.
٢- كل أجنبي يدخل أراضي السلطنة خلسة أو بطريق التسلل أو بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة أو المادة السادسة من هذا القانون.
٣- كل أجنبي لا يغادر أراضي السلطنة في المدة المحددة لذلك بالرغم من إبلاغه برفض تجديد إقامته.
ويحكم بأقصى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجرائم المشار إليها، وكذلك في حالة عودة الأجنبي إلى السلطنة بصورة غير مشروعة بعد إخراجه منها.
مادة (٤٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي، يهمل دون عذر مقبول، في طلب تجديد إقامته خلال المدة القانونية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ربابنة السفن والطائرات وقائدو المركبات الذين يدخلون الأجنبي إلى أراضي السلطنة أو يخرجونه منها أو يحاولون إدخاله إليها أو إخراجه منها بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (٤٤)
يعاقب الكفيل بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال إذا عجز – بدون عذر مقبول – عن إحضار مكفوله أو الدلالة على مكان وجوده في السلطنة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ طلب إحضاره.
مادة (٤٥)
فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.
مادة (٤٦)
يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بإبعاد الأجنبي إذا ارتكب أية جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
يجوز للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (٤٢ و ٤٣ و٤٣ مكررا و ٤٤ و ٤٥) إذا قام المخالف بأداء مقابل مالي يحدد وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة موضوع الصلح.
مادة (٤٨)
يجوز بأمر من المفتش العام حجز أية مركبة أو طائرة أو سفينة تستعمل، أو يشرع في استعمالها لإدخال أجنبي أو أكثر إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لكل من الكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك، أو يقتضي سياق النص غير هذا المعنى:
مجلس المحافظين: مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
البنك المركزي: البنك المركزي العماني.
الصندوق: صندوق نظام تأمين الودائع المنشأ بمقتضى هذا القانون.
لجنة الإدارة: اللجنة التي يشكلها مجلس المحافظين لإدارة الصندوق.
المودع: كل شخص طبيعي أو معنوي قام بالإيداع ويستفيد من هذا النظام بمقتضى أحكام الفصل الخامس.
حساب الوديعة: الحساب المستحق للتغطية طبقا للمادة (١٤) (أ).
أفراد العائلة: أفراد عائلة الشخص المعني من الدرجة الأولى.
البنك العضو: البنك المرخص من البنك المركزي لاستلام الودائع المصرفية.
مساهمات العضوية: مساهمات البنوك الأعضاء وفقا للمادة (٥).[١]
الوديعة الصافية: مبلغ الوديعة للمودع أو المودعين بالنسبة لكل حساب وديعة محسوبا وفقا للمادة (١٣).
إجمالي الودائع: إجمالي مبلغ كل الودائع المستفيدة وفقا للتصنيف الوارد في المادة (١٤) أ والتي يحتفظ بها البنك العضو.
مادة (٢)
يهدف نظام تأمين الودائع المصرفية إلى:
أ- توفير غطاء تأميني شامل على الودائع في المصارف العاملة في السلطنة بما يشجع الادخار.
ب- زيادة وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة الأوضاع المالية للجهاز المصرفي في السلطنة.
ج- تقليل آثار المخاطر التقليدية في عمل الجهاز المصرفي.
يخضع نظام تأمين الودائع المصرفية لإشراف البنك المركزي من الناحيتين المالية والإدارية.
وينشئ البنك المركزي الصندوق، ويتولى إدارته من خلال لجنة الإدارة.
ويتم إيداع كل الأموال الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية في الصندوق.
مادة (٤)
يجب على كل البنوك المرخصة من البنك المركزي لاستلام الودائع، التسجيل كأعضاء في نظام تأمين الودائع المصرفية والخضوع لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث في الاكتتاب الأولي ومساهمات العضوية
مادة (٥)
أ- يكون مقدار الاكتتاب الأولي ومساهمات العضوية ١٠ (عشرة ملايين) ريال عماني يدفع البنك المركزي منها ٥ (خمسة ملايين) ريال عماني على الأقل خلال ٦٠ (ستين يوما) من تاريخ العمل بهذا القانون، وتدفع البنوك الأعضاء باقي المبلغ على قسطين وفقا لما يقرره مجلس المحافظين، على أن يدفع القسط الأول خلال ٣٠ (ثلاثين يوما) من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويدفع القسط الثاني بعد عام من هذا التاريخ.
ب- يحدد مجلس المحافظين مساهمات العضوية الواجبة الدفع من قبل أي بنك مرخص يصبح عضوا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
يجوز لمجلس المحافظين أن يطلب من البنوك الأعضاء مساهمات إضافية يحددها المجلس.
مادة (٧)
تدفع البنوك الأعضاء قسط تأمين سنوي يتراوح بين ٠١,٪ إلى ٠٥,٪ من القيمة الإجمالية للودائع، وفقا لما تنص عليه اللوائح أو القرارات التي يصدرها مجلس المحافظين، وللمجلس تغيير قيمة القسط من بنك لآخر.[٦]
ويساهم البنك المركزي، في موعد أقصاه نهاية مارس من كل عام، بقسط تأمين يعادل ٥٠٪ من إجمالي الأقساط السنوية التي تساهم بها البنوك الأعضاء.
مادة (٨)
في حالة التجميد أو الإيقاف أو التصفية لأي بنك عضو يتم حساب القسط المستحق الدفع بنسبة الجزء من السنة اعتبارا من أول يناير إلى تاريخ التوقف عن ممارسة الأنشطة أو التصفية أو التجميد، ويجب أن يدفع هذا القسط فورا كدين مستحق.
مادة (٩)
للبنك المركزي تحصيل فائدة عن فترة التأخير في سداد القسط أو مساهمات العضوية تعادل أعلى معدل سعر فائدة على الودائع أو وفقا للمعدل الذي يحدده البنك المركزي.
وفي حالة عدم قيام البنك العضو بدفع القسط أو الفوائد في موعدها، بالرغم من إخطاره، يجوز تحصيل المبالغ المطلوبة بالخصم من حساب المقاصة الخاص بالبنك لدى البنك المركزي.
الفصل الرابع في استثمارات الموارد واستخداماتها
مادة (١٠)
يضع مجلس المحافظين السياسة العامة والتوجيهات اللازمة لاستثمار موارد الصندوق في المجالات المختلفة، بمراعاة تحقيق التوازن بين معدل السيولة اللازمة ومدى الحاجة إلى زيادة العائد وتوظيف الأموال بأقل قدر ممكن من المخاطرة. وتتولى لجنة الإدارة استثمار موارد الصندوق طبقا للسياسة العامة والتوجيهات المذكورة.
ب- في حالة تصفية أو وقف عمليات أي بنك عضو أو بدء إجراءات الإدارة القانونية، بناء على قرار مجلس المحافظين، يتم تسديد المبالغ المستحقة للمودعين من الصندوق طبقا لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون.
ج- تخصم نفقات إدارة نظام تأمين الودائع من الصندوق.
في تطبيق أحكام المواد (١٣) و (١٤) و (١٥) من هذا القانون يجب ألا يتجاوز صافي المبلغ المدفوع لأي مودع (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني من الوديعة الصافية للبنك الواحد، ويجوز لمجلس المحافظين تعديل هذا الحد عند الضرورة.
مادة (١٣)
عند حساب الوديعة الصافية بالنسبة لأي حساب وديعة تستقطع كل التزامات المودع من حسابه لدى البنك العضو ويشترط أن يتوفر الآتي:
(أ) في حالة الودائع لأجل أو الحقوق أو الالتزامات المستقبلية، فإن هذه الودائع أو الحقوق أو الالتزامات تعامل على أنها موجودة وكأن الوديعة واجبة السداد عند الطلب أو حل موعد استحقاق الحقوق أو الالتزامات في التاريخ المحدد طبقا للمادة (١٥) (أ) من هذا القانون.
(ب) تحدد الوديعة الصافية الخاصة بودائع صناديق الائتمان وصناديق المعاشات وأية صناديق أخرى من ذات النوع مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الفعلية لهذه الودائع والظروف المتعلقة بكل حالة.
(ج) يجوز للمودع في حالة عدم اقتناعه بالمبلغ المدفوع له تقديم شكوى للبنك المركزي خلال سبعة أيام من تاريخ استلام المبلغ المقرر له أو اعتبارا من تاريخ استلام إخطار بعدم وجود مستحقات له، على أن ينظر في هذه الشكوى في أسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها، ويكون قرار البنك المركزي نهائيا وملزما بالنسبة إلى مستحقات المودع.
مادة (١٤)
أ- تحسب تغطية الوديعة وفقا للمادتين (١٢) و(١٣) ويتم تطبيقهما على الودائع التالية المستحقة في السلطنة دون غيرها:
١- ودائع الادخار.
٢- الحسابات الجارية.
٣- ودائع مؤقتة.
٤- ودائع لأجل.
٥- ودائع الحكومة.
٦- الودائع الخاصة بصناديق الائتمان وصناديق المعاشات أو أية ودائع أخرى لها ذات الطبيعة.
٧- أية ودائع أخرى لها ذات طبيعة النوعيات المشار إليها كما يحددها البنك المركزي.
وتستخدم الودائع المحجوزة كرهن والمقدمة كضمان للديون والسلفيات من البنوك الأعضاء لمقابلة تلك الالتزامات، ويعتبر الفائض، إن وجد، مؤهلا للتغطية بموجب هذا النظام.
ب- الودائع غير المستحقة للتغطية بموجب هذا النظام:
١- الودائع بين المصارف.
٢- بنود تحت التسوية.
٣- ودائع أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين الأوائل في الإدارة ومديري الاستثمار ومديري الائتمان بالبنوك الأعضاء وأفراد عائلاتهم.
٤- ودائع المدققين الخارجيين ومديري دائرة التدقيق الداخلي في البنوك الأعضاء وأفراد عائلاتهم.
٥- ودائع الشركات الأم والشركات الفرعية والشركات المرتبطة أو المشاركة في البنك العضو.
٦- ودائع الأشخاص المجهولين أو الذين يصعب التعرف عليهم.
٧- الودائع التي يعتبر البنك المركزي أن الحصول عليها تم بالمخالفة للقانون أو لارتباطها بأمور غير قانونية.
مادة (١٥)
أ- يتم سداد التعويض للمودع في أي بنك عضو بمقتضى هذا القانون عند حدوث حالة من الحالات المشار إليها في المادة (١١) (ب)، ويقوم البنك المركزي بتحديد تاريخ حدوث هذه الحالة على أن يعتد بهذا التاريخ في جميع أغراض التطبيق بما في ذلك تاريخ حساب صافي القيمة المستحقة بمقتضى المادة (١٢).
ب- على أي بنك عضو يتأثر بأي من الظروف والأحوال المشار إليها في المادة (١١) (ب) أن يقوم باتخاذ الخطوات العاجلة لحساب المبلغ المستحق لكل مودع وإرسال قائمة بالمبالغ المستحقة للبنك المركزي وفقا للطريقة التي يحددها.
ج- يحدد مجلس المحافظين كيفية وتاريخ السداد للمودع ويتم التسديد في أسرع وقت ممكن.
د- عند استحقاق أي مودع لأية مساهمات بالعملات الأجنبية يتم السداد بالريال العماني وذلك بحساب صافي المساهمات المستحقة بالعملة الأجنبية بمتوسط سعر الصرف السائد في التاريخ المحدد طبقا لأحكام هذه المادة.
هـ- يحصل المودع على صافي المبلغ المستحق له بموجب هذا القانون بعد أن يوقع على إقرار بتنازله للصندوق عن المبالغ المستحقة له لدى البنك العضو، في حدود ما حصل عليه من الصندوق.
و- في حالة الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر يوزع مبلغ التعويض بينهم بنسبة حصة كل منهم في الحساب، وإذا كانت حصصهم في الحساب غير محددة اعتبرت حصصهم متساوية على ألا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الأعلى لمبلغ التعويض إذا كان له حساب آخر أو أكثر لدى البنك نفسه.[٩]
الفصل السادس في ترتيب أولويات تسديد المطالبات على أصول البنك العضو عند التصفية
مادة (١٦)
يتم ترتيب أولويات تسديد المطالبات على أصول البنك العضو عند التصفية وفقا لما يلي:
أ- المعاش الشهري المتراكم غير المدفوع في حدود ثلاثة أشهر، إضافة إلى مطالبات الموظفين المتعلقة بالاستحقاقات الأخرى غير المدفوعة.
ب- مطالبات الصندوق التالية كضامن للودائع:
١) المبلغ الصافي المدفوع لأصحاب الودائع وفقا لهذا النظام.
٢) الأقساط المستحقة للصندوق.
٣) القروض والسلفيات.
٤) أية مستحقات أخرى للصندوق وفقا لهذا النظام.
ج- مطالبات البنك المركزي عدا المذكورة في البند السابق.
د- مطالبات الدائنين الآخرين للبنك العضو بما فيها حقوق المودعين غير المغطاة بهذا النظام.
الفصل السابع في الأحكام العامة
مادة (١٧)
يتم الاحتفاظ بدفاتر خاصة بحسابات نظام تأمين الودائع المصرفية بصورة منفصلة ويجب أن تبقى هذه الحسابات منفصلة في جميع الأوقات عن حسابات البنك المركزي.
مادة (١٨)
على كل بنك عضو الاحتفاظ بجميع سجلاته ودفاتره للتأكد من صحة أرقام الودائع الإجمالية وصحة حساب القسط المستحق للصندوق وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الكشوفات المصدقة للبنك المركزي، وفي حالة وجود نزاع حول مبلغ القسط يجب على البنك العضو أن يحتفظ بالسجلات والدفاتر لحين البت في هذا النزاع.
مادة (١٩)
على كل بنك عضو أن يقدم سنويا وقبل تاريخ ٣١ مارس من كل عام، كشوفات مالية تفصيلية بإجمالي الودائع الشهرية، وذلك عن السنة المالية موضوع التدقيق مصدقة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين للبنك العضو، وأن يراعي حساب مبلغ القسط المدفوع طبقا للوائح أو القرارات الصادرة من مجلس المحافظين.
مادة (٢٠)
يعين مجلس المحافظين شركة مؤهلة لتدقيق دفاتر الحسابات الخاصة بالصندوق، على أن تقدم الشركة تقريرها لمجلس المحافظين قبل ٣١ مارس من كل عام.
ويحيل مجلس المحافظين هذا التقرير إلى لجنة الإدارة لإبداء الرد على الملاحظات الواردة به، إن وجدت.
مادة (٢١)
تقدم لجنة الإدارة إلى مجلس المحافظين تقريرا سنويا عن أداء الصندوق، متضمنا التوصية بأية تعديلات تقترحها اللجنة على هذا النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك قبل ٣٠ يونيو من كل عام.
مادة (٢٢)
تعتبر جميع المعلومات المتعلقة بأعمال الصندوق سرية، ولا يجوز لموظفي البنك المركزي وغيرهم من الموظفين السابقين أو الحاليين والمستشارين والخبراء الذين يتم تعيينهم للعمل بالصندوق إفشاء سرية أية معلومات يتم الحصول عليها أثناء أدائهم لأعمالهم الخاصة بالصندوق أو البنوك الأعضاء أو البنك المركزي ما لم يكن هذا الإفشاء ضروريا لإنجاز واجباتهم وفقا لما تقرره لجنة الإدارة أو لتقديم إيضاحات في دعوى قضائية بناء على طلب المحكمة أو عندما توجبه أحكام القوانين النافذة في السلطنة.
وكل من يخالف ذلك يعاقب بالمادة (١٦٤) من قانون الجزاء العماني، وأية قوانين أخرى تصدر في هذا الشأن.
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.[١]
المركبة: أية مركبة لنقل الركاب أو البضائع أو دراجة نارية أو عربة أو مقطورة سواء كانت تندفع بصورة ميكانيكية أو بصورة أخرى (غير استخدام الدواب في الجر) وتستعمل أو من المنوي استعمالها على الطريق داخل حدود السلطنة.
الطريق: كل سبيل بري متاح لمرور المركبات في أي مكان داخل حدود السلطنة.
الراكب: أي شخص يكون داخل المركبة (في حدود عدد المقاعد المرخص بها) أو صاعدا إليها أو نازلا منها.
المؤمن: شركة التأمين المرخص لها بالعمل في السلطنة.
المؤمن له: مالك المركبة الذي يغطي المؤمن مركبته من حوادثها على الطريق وفق أحكام هذا القانون، ويعتبر “في حكم المؤمن له” كل شخص يقود المركبة المؤمنة.
الأسرة: والدا المؤمن له وزوجه وأبناؤه.
الغير أو الطرف الثالث: كل شخص غير المؤمن له ومن في حكمه وغير أفراد أسرتيهما ولو كان ذلك الشخص من العاملين لدى مالك المركبة.
التأمين الشامل: التأمين على جسم المركبة ذاتها مع التأمين لصالح الغير.
الحادث: كل ما يقع بفعل المركبة أو نتيجة استخدامها أو تناثر أو سقوط شيء منها أو انفجارها أو حريقها أو سرقتها ولو لم تكن في حالة سير.
مادة (٢)
(أ) يجب تأمين جميع المركبات لصالح الغير وفق أحكام هذا القانون والقواعد التي يصدر بها قرار من الرئيس لتنظيم إبرامه، ويجب أن يغطي هذا التأمين كل ما يقع للغير – بمن يكون منهم من ركاب المركبة المؤمنة – من وفاة وإصابات بدنية ومصاريف العلاج من الحادث وما يقع لممتلكات الغير من أضرار مادية (باستثناء ما يكون من هذه الممتلكات لدى المؤمن له أو من في حكمه برسم الأمانة أو في حراسته أو حيازته) وذلك من حوادث المركبة التي تقع في السلطنة وفي نطاق أية حدود جغرافية أخرى يتفق على مد التأمين إليها.
كما يجب تأمين جميع المركبات لتغطية مصاريف علاج الإصابات التي تلحق بالمؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما من الحادث، وفق أحكام هذا القانون والقواعد التي يصدر بها قرار من الرئيس لتنظيم إبرامه. ويكون تحديد قسط التأمين في هذه الحالة بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال.[٢]
(ب) لا يجوز لمؤمن أن يرفض طلبا لهذا التأمين أو لتجديده على مركبة تخضع لأحكام هذا القانون ما دامت المركبة مستوفية للشروط التي ينص عليها قانون المرور. وإذا أراد المؤمن له الإفادة من أحكام القانون بالنسبة للوثائق السارية وقت العمل به فيكون ذلك مقابل قسط إضافي شريطة أن يقدم الطلب قبل وقوع حادث تترتب عليه مطالبة.
(ج) لا يغطي هذا التأمين الإجباري الأضرار المادية الناتجة مباشرة أثناء وبسبب تشغيل المركبة في الحفر أو الرفع أو في أعمال هندسية أو إنشائية أو زراعية أو في مقاولة أو أشغال أخرى مماثلة، ولا يعتبر تشغيلا في حكم هذه الفقرة سير المركبة على الطريق من وإلى موقع ذلك التشغيل.
مادة (٣)
(١) يطبق هذا القانون على وثائق التأمين التي تصدر أو تجدد من تاريخ العمل به، وتظل وثائق التأمين التي صدرت قبل نفاذه سارية المفعول إلى أن يحل ميعاد تجديدها، وللوزير أن يصدر قرارا بالنماذج الموحدة التي يتعين على شركات التأمين اتباعها عند إصدار وثائق التأمين وملاحقها وطلب وشهادة وإشعار هذا التأمين إعمالا لأحكام القانون.
(٢) يحق للمؤمن تعديل أقساط التأمين طبقا لأي تشريع يزيد من التزاماته في الوثائق السارية قبل تجديدها.
مادة (٤)
على جهة تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية عدم تسجيل أية مركبة خاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديد تسجيلها أو الترخيص بوضعها في السير أو إجراء أية معاملة أخرى عليها ما لم يقدم مالكها شهادة تأمين سارية المفعول طوال مدة الترخيص وفق أحكام هذا القانون وقانون شركات التأمين المشار إليه.
أ- لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغي التأمين الإجباري على المركبة وفقا لأحكام هذا القانون أثناء سريانه ما دام ترخيص المركبة قائما. ولا يترتب على هذا الإلغاء لو وقع أي أثر. ويستثنى من ذلك حالة تقديم وثيقة “أو شهادة” تأمين جديدة لباقي مدة سريان ذلك التأمين.
ب- إذا انتهت مدة التأمين الإجباري على المركبة يبقى مالكها مسؤولا وحده عن أي ادعاء ضد المركبة ينتج عن أي حادث يقع خلال مدة انقطاع التأمين.
مادة (٦)
إذا بيعت المركبة قبل نهاية مدة التأمين، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من المادة السابقة، يبقى المؤمن له والمؤمن الأصليان مسؤولين عن أي ادعاء من الغير ضد المركبة فإذا كان تأمينها شاملا بقى المؤمن الأصلي مسؤولا كذلك عن تعويض ما يلحقها من أضرار مادية من حوادث السير في إطار هذا القانون، وذلك كله إلى أن يبلغ اسم المالك الجديد إلى جهة تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية.
مادة (٧)
إذا ثبت من التحقيقات أن المسؤولية عن وقوع حادث سير مشتركة بين مركبتين أو أكثر فإنه يحق لمن يصاب بإصابة بدنية ولورثة من يتوفى من الطرف الثالث بسبب هذا الحادث الحصول على المبالغ التي تحكم بها محاكم السلطنة من مؤمني جميع المركبات المشتركة في المسؤولية عن الحادث كل بنسبة مسؤولية المركبة المؤمنة لديه.
وفي جميع الأحوال إذا لم تحدد التحقيقات نسب خطأ المركبات المشتركة في المسؤولية عن الحادث اعتبرت المسؤولية موزعة بينها بالتساوي.
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال – بعد موافقة مجلس الوزراء – أن يصدر قرارا بإنشاء صندوق ضمان لمساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات في حالة عدم معرفة المركبة المتسببة في الحادث.[٥]
وينظم القرار الذي يصدر بهذا الشأن قواعد عمل الصندوق ومصادر تمويله والنسب أو المبالغ التي يتحملها كل مصدر وضوابط صرف المساعدة وكذلك الشروط والاستثناءات الواجب توافرها عند تغطية الحوادث المشار إليها.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إضافة حالات أخرى لتشملها مساعدة الصندوق بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.
مادة (٩)
للوزير أن يحدد بقرار يصدره:
(أ) الحدود الدنيا للمزايا والشروط الواجب توافرها في التأمين الاختياري على المؤمن لهم ومن في حكمهم وعلى أسرهم ضد الإصابات البدنية والوفاة التي قد تقع لهم من حوادث مركباتهم.
وتلتزم شركات التأمين بعرض إبرام ذلك التأمين على طالبي التأمين على المركبات ولو لم يكن تأمينا شاملا وعلى الشركات كذلك إبراز مزايا وشروط ذلك التأمين الاختياري، بما لا يخل بالحدود الدنيا المشار إليها في كل من طلب وثيقة تأمين المركبات، مع إثبات ما اختاره المؤمن له بهذا الشأن في كل من شهادة، وإشعار، ووثيقة التأمين.
(ب) أسس تقدير وأداء التعويض عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات من حوادث السير ومسؤوليات المؤمنين المعنيين عن ذلك التعويض وعن توزيعه بين الأطراف المستحقة له. ويسري حكم هذه الفقرة على الأخص، على الأضرار التي تصيب المركبات التي يثبت اشتراكها في المسؤولية عن وقوع حادث السير، والأضرار التي تصيب المركبات المباعة بالتقسيط.
يكون تثمين المركبات التي يتم إلغاؤها نتيجة حادث من قبل شركات متخصصة تزاول هذا النشاط بموجب تراخيص صادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وفقا للضوابط التي تصدرها بهذا الشأن.
مادة (١٠)
تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق وتفسير هذا القانون.
مادة (١١)
(أ) لا يجوز للمؤمن له تقديم أو قبول أي عرض بتعويض المضرور دون موافقة المؤمن، كتابة، ولا تعتبر أية تسوية بين المؤمن له والمضرور حجة قبل المؤمن إذا تمت دون موافقته.
(ب) يجوز لمن أصابه ضرر من حادث يغطيه التأمين وفقا لأحكام هذا القانون أن يدخل المؤمن في دعواه بطلب التعويض أمام أية محكمة أو هيئة قضائية ويتم الإدخال بإعلان يشتمل – بوجه خاص – على تاريخ الحادث واسم المتسبب فيه ورقم المركبة ورقم وثيقة التأمين ومدة سريانها.
ولا يلتزم المؤمن بأداء أية مبالغ يحكم بها القضاء كتعويض ما لم يكن قد تم إدخاله في الدعوى وفي حدود أحكام هذا القانون ووثيقة التأمين.
مادة (١٢)
(أ) إذا توفي المصاب في حادث السير نتيجة لذات الحادث بشهادة طبية معتمدة وخلال ستة أشهر من الحادث وكان قد صرف له تعويض عن إصابته يقل عن تعويض الوفاة، حق لورثته الحصول على المبلغ المكمل لتعويض الوفاة.
أما إذا كان تعويض الإصابة يساوي أو يجاوز تعويض الوفاة اعتبر التعويض المنصرف عن الإصابة تعويضا للوفاة.
(ب) يحق للمصاب ولورثة المتوفي من حادث السير الجمع بين التعويض الذي يفرضه هذا القانون وبين أية مبالغ أخرى تستحق لذات المصاب أو المتوفي بمقتضى وثائق أو عقود تأمين اختياري تكون قد أبرمت وتغطي إصابته البدنية أو وفاته من الحوادث.
(ج) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تتحدد مسؤولية المؤمن نحو الغير عن الوفاة والأضرار البدنية من الحادث بكامل قيمة ما يحكم به قضائيا.
مادة (١٣)
للمضرور من حادث السير دعوى مباشرة تجاه المؤمن ولا تسري بحق المضرور الدفوع التي يجوز للمؤمن أن يتمسك بها في مواجهة المؤمن له.
مادة (١٤)
يحل المؤمن في حدود ما دفعه للمضرور، محل الأخير في حقوقه تجاه المسؤول عن وقوع الضرر من غير المأذون لهم بقيادة المركبة.
مادة (١٥)
مع عدم الإخلال بالتزام المؤمن – في جميع الأحوال – بأداء التعويض المستحق (وفق أحكام هذا القانون) للطرف الثالث عما يصيبه من إصابات بدنية أو وفاة أو يصيب ممتلكاته من أضرار مادية، يحق للمؤمن الرجوع بما أداه إعمالا لهذا الالتزام، على المؤمن له و / أو من في حكمه، وأن يمتنع عن تعويض ما قد يصيبهما أو يصيب أفراد أسرتيهما من إصابات بدنية أو وفاة (إذا كانت وثيقة تأمين المركبة تغطي هذه الإصابات) أو ما يصيب جسم المركبة المؤمن عليها لديه (إذا كان تأمينها شاملا) وذلك كله في الحالات الآتية:
(أ) إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات جوهرية كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية، مما يؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
(ب) إذا نشأ الحادث عن استعمال المركبة في غير الغرض المرخصة من أجله أو في سباق أو منافسة أو اختبار للسرعة، أو عن قبول ركاب أكثر من أو وضع حمولة تزيد على المقرر لها، أو نشأ لأن حمولتها كانت غير محزومة بشكل فني أو بسبب تجاوزها حدود الطول أو العرض أو العلو المسموح بها.
(ج) إذا كان سائق المركبة غير حاصل على رخصة سياقة لنوع المركبة، أو تم سحبها قضائيا أو إداريا منه، أو كان واقعا تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا.[٧]
(د) إذا ثبت أن الحادث أو الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأ عن عمل ارتكبه المؤمن له قصد الإضرار. ولا يترتب على حق الرجوع المقرر بهذه المادة أي مساس بحق المضرور قبل المؤمن.
مادة (١٦)
(أ) لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى، على أنه في حالة إخفاء بيانات جوهرية متعلقة بالخطر المؤمن أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة فإن مدة التقادم المذكورة تسري من تاريخ علم صاحب المصلحة في رفع الدعوى بالبيانات المخفاة أو البيانات الصحيحة.
(ب) ينقطع التقادم المشار إليه بالفقرة السابقة بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة إلى المؤمن المعني خلال الفترة المشار إليها بتلك الفقرة.
أ- تعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال عماني، كل شركة تأمين تخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر التي تصدر تنفيذا له.
ب- إذا تكررت المخالفة ذاتها من شركة التأمين نفسها جاز للرئيس التنفيذي حرمانها بصفة مؤقتة، ولمدة لا تتجاوز عاما واحدا من مزاولة أعمال تأمين المركبات الوارد ذكرها في المادة الأولى (فقرة ١ / هـ) من قانون شركات التأمين المشار إليه.
ويكون توقيع العقوبتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين بقرار مسبب من الرئيس التنفيذي بعد إعلان الشركة المخالفة كتابة لتقديم أوجه دفاعها مكتوبة خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها الإعلان.
يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر التي تصدر تنفيذا له، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
[١] استبدلت بعبارة “وزارة التجارة والصناعة” عبارة “الهيئة العامة لسوق المال” وبعبارة “وزير التجارة والصناعة” عبارة “الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال” أينما وردتا بالقانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٧.
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.
الإدارة: الإدارة العامة للمرور، أو أحد فروعها في المحافظات والولايات.
المركبة: وسيلة من وسائل النقل أو الجر، أعدت للسير بقوة آلية أو جسدية، على الطريق، ومعدة لنقل الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء، وتشمل – بصفة خاصة – السيارات والشاحنات والحافلات والقاطرات والمقطورات والجرارات والمعدات والدراجات، ولا تشمل القطارات.
الدراجة: مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مجهزة بمحرك آلي، وليست مصممة على شكل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام، للمركبات أو للمشاة أو الحيوانات، ويشمل الطرقات وأكتافها والشوارع والساحات والممرات والأنفاق والجسور التي يجوز للناس عبورها.
كتف الطريق: جزء من الطريق، محاذ له من الجانب الأيمن، ومعد للتوقف الاضطراري للمركبات.
مكان عبور المشاة: المكان المخصص لمرور المشاة بأمان.
الوقوف (الانتظار): وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة.
علامات/ إشارات الطريق: علامات أو خطوط أو إشارات تنظيمية توضع على الطريق أو على جوانبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور، وتحدد اللائحة التنفيذية صفات هذه العلامات والإشارات.
الراكب: كل شخص يوجد بالمركبة، أو يكون نازلا منها أو صاعدا إليها، بخلاف السائق.
السائق: كل شخص يتولى سياقة مركبة أو وسيلة من وسائل النقل أو الجر أو الحمل.
رخصة السياقة: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة أو من سلطة مختصة تجيز لصاحبها سياقة مركبة من نوع أو أنواع معينة من المركبات.
رخصة تسيير المركبة: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة أو من سلطة مختصة تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون.
المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على الطريق مشيا على أقدامهم، ومن في حكمهم، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
على المالك أو من ينيبه تقديم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعد لذلك بعد سداد رسم التجديد خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهاء مدة صلاحية الرخصة، فإذا صادف اليوم الأخير منها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعد نهاية العطلة.
وفي حالة التأخير تحصل غرامة مقدارها (٢٠٪) من رسم التسجيل السنوي على الأشهر الستة الأولى، و(٤٠٪) على الأشهر الستة التي تليها، و(٥٠٪) إذا زادت مدة التأخير على سنة.
ويجوز بعد مضي ثلاثين يوما من انتهاء مدة صلاحية الرخصة دون تجديدها حجز المركبة وسحب رخصة تسييرها إذا ضبطت المركبة تسير في الطريق، وذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا الشأن.
يجوز بعد سداد الرسم المقرر وبناء على طلب مالك المركبة أو من ينوب عنه، نقل ملكيتها والترخيص بتسييرها من مركز ترخيص إلى آخر داخل حدود السلطنة أو تبديل أرقامها.
مادة (٧)
على مالك المركبة عند تغيير عنوانه المسجل بالإدارة، أن يبلغها كتابة، خلال عشرة أيام، من تاريخ حصول التغيير، وعليه كذلك أن يبلغها خلال ذات المدة، في حالة فقد أو تلف رخصة تسييرها، ويجوز له بناء على طلبه وبعد دفع الرسم المقرر الحصول على بدل فاقد أو تالف بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.[٧]
مادة (٨)
إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا، وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي يختاره المالك ليكون ممثلا له ومسؤولا عن مخالفة أحكام هذا القانون وبشرط موافقته.
وإذا كان مالك المركبة ناقص الأهلية وجب أن يذكر في رخصة التسيير اسم الولي أو الوصي أو القيم عليه ويكون مسؤولا عن مخالفة أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية ناقص الأهلية إذا توافرت أحكامها.
وإذا تعدد ملاك المركبة وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي يختاره الملاك ليكون مسؤولا عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون.[٨]
مادة (٩)
إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار الإدارة بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم، وتعيين من يكون مسؤولا عن المركبة فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه نقل ملكيتها باسمه خلال المدة التي تحددها الإدارة.
مادة (١٠)
على مالك المركبة في حالة بيعها أو إجراء أي تصرف بنقل ملكيتها للغير، أن يبلغ ذلك كتابة إلى الإدارة، خلال سبعة أيام من تاريخ البيع أو التصرف الناقل للملكية، مبينا اسم المالك الجديد وعنوانه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل الملكية والترخيص والمستندات اللازمة لذلك، على أن يكون من بينها صورة المستند المثبت لنقل الملكية.
وتستمر مسؤولية المالك المسجلة المركبة باسمه عن الرسوم المستحقة وعن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل ملكيتها والترخيص بتسييرها باسم المالك الجديد.
مادة (١١)
يجب أن تحمل كل مركبة، موضوعة في السير، لوحتين بأرقام المركبة تصرفهما الإدارة حال إتمام إجراءات التسجيل والترخيص وتثبت أحداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها، ولا يجوز استعمالهما لغير تلك المركبة، كما يحظر إبدال أي من اللوحتين أو تغيير بياناتها أو شكلها، وفي حالة المخالفة، يكون على رجال الشرطة ضبط المركبة وسحبها، على أن يعتبر ترخيص تسييرها ملغيا من تاريخ الضبط.
ويكون للمقطورة في حالة وجودها لوحة واحدة تحمل رقمها وتثبت في مؤخرتها وتسري عليها ما يسري على لوحات المركبات من أحكام.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف لوحات المركبات وأنواعها وألوانها ومقاساتها والرسوم المقررة عليها.
مادة (١٢)
لوحات الأرقام ملك للدولة، ويجب على مالك المركبة ردها إلى الإدارة في حالة الاستغناء عن تسيير المركبة أو إلغاء ترخيصها أو عدم تجديده أو عند تصدير المركبة نهائيا وعليه في حالة فقد أو تلف إحدى اللوحتين أو كلتيهما أن يبلغ الإدارة فورا.
مادة (١٣)
تصرف لوحات الأرقام الخاصة بمركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الخليجية والعربية والدولية المعتمدة بالسلطنة من الإدارة بناء على طلب وزارة الخارجية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات صرفها واسترجاعها.
لا يجوز تغيير وجه استعمال المركبة أو قاعدتها أو لونها أو استبدال محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها، إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها، إلا بعد الحصول على إذن سابق من الإدارة، وعلى مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة، خلال (١٠) عشرة أيام بعد استكمال عملية التغيير أو الاستبدال، وعلى الإدارة في حالات التغيير والاستبدال التي تؤثر على المتانة والأمن إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك قد تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن.
وفي جميع الأحوال يحظر القيام بأعمال إصلاح المركبة وتغيير قاعدتها، أو لونها أو استبدال محركها، أو هيكلها أو أي جزء منها أو الإضافة عليها في غير ورش إصلاح المركبات المرخصة لهذا الغرض.
ويجب على الإدارة إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا ثبت أن التغيير أو الاستبدال لا يتفق ومتطلبات المتانة والأمن.
يحدد المفتش العام بالتنسيق مع الجهات المعنية أنواع وأعداد سيارات الأجرة والنقل بأنواعها وغيرها من المركبات المخصصة لخدمة المواطنين، كما ينظم شروط وإجراءات تسجيلها والترخيص بتسييرها.
يحظر سياقة الدراجة التي تقل سعة محركها عن (٧٠) سبعين سم٣، كما يحظر استيراد هذا النوع من الدراجات، والمركبات ذات العجلات الثلاث التي تصنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
الباب الثالث المتانة والأمن
مادة (١٦)
لا تصدر رخصة تسيير المركبة إلا إذا كانت مصممة ومصنعة وفق ما تقتضيه الأصول الفنية والصناعية طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المركبة، في حالة صالحة للاستعمال والسير، وتتوافر فيها شروط المتانة والأمن المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وعلى نحو لا يعرض سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق للخطر أو يتسبب عن استعمالها أو تسييرها ضرر للطرق أو للأملاك.
مادة (١٧)
يجب أن تحتوي كل مركبة على الأجزاء التالية:
١- قاعدة (شاسية) أو أية وسيلة أخرى يكون لها من المتانة والقوة ما يجعلها تتحمل الضغط الذي يقع عليها من الأحمال والإجهادات المصممة لتحملها.
٢- محرك (موتور) مصمم بشكل متين يتناسب واستخدامات المركبة ومكون تكوينا قويا.
٣- جهاز متين للسياقة خال من الحركة الارتجاعية.
٤- جهازين لتوقيف المركبة (فرامل) يكون كل منهما مستقلا عن الآخر، ويمكن بواسطتهما السيطرة على سياقة المركبة وذلك على النحو التالي:
أ- جهاز للتوقيف يستعمل بواسطة القدم، ويسيطر على جميع عجلات المركبة، ويعمل إما بضغط الهواء أو السائل أو آليا أو بأية وسيلة متينة أخرى.
ب- جهاز آخر للتوقيف مستقل عن الأول، ويستعمل آليا باليد أو القدم ويسيطر على عجلتين على الأقل من عجلات المركبة.
٥- منبه واضح للصوت.
٦- كاتم للصوت بواسطة ماسورة.
٧- مرآة عاكسة يستطيع السائق من خلالها رؤية ما خلفه من المركبات وغيرها.
٨- مساحات للزجاج الأمامي.
٩- عداد للسرعة.
١٠- إشارات ضوئية وأنوار الفرامل.
١١- أنوار كافية لإنارة الطريق ليلا، وجهاز لتخفيف الأنوار.
١٢- الأجهزة والأدوات الاحتياطية التي تبينها اللائحة التنفيذية.[١٢]
ويجب أن يكون الزجاج الأمامي للمركبة من النوع الواقي، كما يجب أن يكون طلاؤها بدهان مصقول (الدوكو).
مادة (١٨)
تثبت الأنوار على المركبات والمقطورات وعربات الحيوان على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
لا يجوز وضع الزجاج العاكس في أية مركبة، أو تثبيت لوحات أرقام تختلف عن تلك التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما لا يجوز استخدام أنوار عاكسة أو مصابيح أو آلات تنبيه أو وضع زجاج معتم أو غير ذلك من الإضافات على جسم المركبة أو بداخلها إلا في الأحوال وبالشروط المبينة في اللائحة التنفيذية.
مادة (٢٠)
على رجال الشرطة إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة وتوصيلها إلى الإدارة أو إلى أقرب مركز شرطة، وإذا اتضح من الفحص الفني على المركبة عدم توافر أي من هذه الشروط سحبت رخصتها ولوحتا أرقامها، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة.
وللجهة المرخصة أن تسمح باستعمال المركبة متى زالت الأسباب التي أدت إلى إيقافها.
لا يجوز سياقة أية مركبة دون الحصول على رخصة سياقة من الإدارة تجيز للمرخص له سياقة مثل هذا النوع من المركبات، ويستثنى من ذلك:
١- حاملو رخص السياقة التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة لمنتسبيها لسياقة المركبات العسكرية دون غيرها، وذلك بعد اجتياز الاختبار الفني في سياقة تلك المركبات بمعرفة الجهات الفنية المختصة بها.
٢- حاملو رخص السياقة الدولية أو الأجنبية من الأجانب المقيمين في السلطنة بشرط المعاملة بالمثل.
٣- الزائرون والسائحون والقادمون للعمل أو الالتحاق الذين يحملون رخص سياقة دولية أو أجنبية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ دخول السلطنة بعد اعتمادها من الإدارة وتبين اللائحة التنفيذية الأوضاع المنظمة لذلك.
مادة (٢٢)
أنواع رخص السياقة:
١- رخصة سياقة خفيفة: تجيز للمرخص له سياقة مركبات لا يزيد وزنها الإجمالي على ستة أطنان.
٢- رخصة سياقة ثقيلة: تجيز للمرخص له سياقة مركبات يزيد وزنها الإجمالي على ستة أطنان.
٣- رخصة سياقة معدات: تجيز للمرخص له سياقة المعدات التي يتم الترخيص له بسياقتها.
٤- رخصة سياقة دراجات آلية: تجيز للمرخص له سياقة جميع أنواع الدراجات الآلية.
وتبين اللائحة التنفيذية التقسيمات الفرعية لأنواع الرخص المشار إليها، كما تبين بيانات ومدة سريان وقواعد وإجراءات وشروط استخراج رخص السياقة وتجديدها.
يشترط لمنح رخصة السياقة المشار إليها في المادة (٢١) ما يأتي:
١- ألا يقل سن طالب الرخصة عن ١٨ سنة.
وللمفتش العام الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي يقدرها.
٢- أن يجتاز طالب الرخصة اختبار السياقة الذي تجريه الإدارة لهذا الغرض.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الاختبار ومراحله وشروطه وإجراءاته، كما تبين أوضاع وشروط إعفاء من يحمل رخصة سياقة صادرة من سلطة أجنبية مختصة ومعترف بها من كل أو بعض مراحل الاختبار.
على سائق المركبة حمل رخصته أثناء السياقة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا منه ذلك.
مادة (٢٥)
يجب على صاحب رخصة السياقة في حالة تلفها أو فقدها أن يقوم بإبلاغ الإدارة أو أقرب مركز للشرطة بذلك فورا، ويجوز له أن يتقدم بطلب بدل تالف أو فاقد، بعد دفع الرسوم المقررة.
ويجب إعادة الرخصة المفقودة عند العثور عليها إلى الجهة التي أصدرتها.
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة سياقة من ذات النوع أو التنازل عن الرخصة أو رهنها أو حجزها إلا من قبل الجهات المختصة أو بموجب حكم قضائي، كما لا يجوز تسليمها للغير لاستخدامها.
مادة (٢٦)
لا يجوز لأحد أن يتعلم سياقة المركبات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الإدارة، وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها والرسوم المقررة لذلك.
مادة (٢٧)
لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم سياقة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ذلك، كما تبين الشروط الواجب توافرها في سيارات التعليم.
ولا يجوز لأحد ممارسة تعليم الغير سياقة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة.
وللمفتش العام استثناء بعض الجهات من الحصول على هذا الترخيص.[١٨]
مادة (٢٨)
يعتبر معلم (مدرب) السياقة في حكم سائق المركبة، ويكون مسؤولا وحده أو مع المتعلم جزائيا عما يقع أثناء التعليم من مخالفات لأحكام القانون، ما لم يثبت أنه لم يكن مقصرا أو أن المتعلم قد خالف تعليماته رغم تنبيهه وتحذيره.
مادة (٢٩)
ينظم المفتش العام بقرار منه حالات منح التصاريح اللازمة لسياقة المركبات والعربات التي تجرها الحيوانات.
مادة (٣٠)
يصدر المفتش العام قرارا بتنظيم الترخيص بإنشاء وإدارة أندية المركبات التي تمنح رخصا دولية، وشروط وإجراءات صرف هذه الرخص ورسومها.
مادة (٣١)
يجب على حائز رخصة السياقة عند تغيير محل إقامته، أن يخطر الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ حصول التغيير.
لا يجوز إهمال أو ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
كما يحظر بأي حال من الأحوال عرض المركبات للبيع في الأماكن العامة، أو الأماكن التي تؤثر على حركة المرور وأمنها وانسيابها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولشرطة عمان السلطانية سحب المركبات محل المخالفة على نفقة المخالف.
يصدر المفتش العام قرارا بالقواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور، وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات، وتنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية، وغير ذلك من الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته، وتنظيم وتحديد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها، ومواقف مركبات الأجرة، وأماكن سير وعبور المشاة، وتتولى شرطة عمان السلطانية الإشراف على تنفيذ تلك القواعد والنظم.
مادة (٣٥)
يحظر سياقة أية مركبة على الطريق بدون ترو أو بسرعة أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.
وتسحب رخصة السياقة في حالة مخالفة حكم الفقرة السابقة وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة.
مادة (٣٦)
يجوز للمفتش العام أن يحدد أماكن لا يجوز الوقوف فيها إلا لمدة محددة ومقابل رسم يحدده، على أن يصدر قرارا بتنظيم الوقوف في هذه الأماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.
مادة (٣٧)
لا يجوز إشغال الطريق أو تعديله أو إجراء أية حفريات به، أو وضع ما يتسبب عنه عرقلة حركة المرور، إلا بتصريح خاص من الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في هذا الشأن، وتبين اللائحة التنفيذية العلامات الإرشادية التي يجب استعمالها.
وعلى الشرطة إزالة المخالفات بالطريق الإداري على نفقة المتسبب.
مادة (٣٨)
على سائق المركبة إذا وقع منه حادث، نشأت عنه إصابات أو تلفيات للممتلكات العامة أو الخاصة، الوقوف، وإبلاغ أقرب مركز شرطة أو إسعاف فورا.
يحظر على أي شخص أو ورشة القيام بإصلاح أية مركبة تعرضت لحادث مرور دون الحصول على تصريح من الإدارة أو مركز الشرطة أو الجهات التي يتم تحديدها بقرار من المفتش العام، وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.[٢٢]
مادة (٣٩)
يكون مالك المركبة، أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها، مسؤولا مسؤولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، ما لم يثبت أن من كان يسوق المركبة وقت وقوع المخالفة شخص آخر، على أن يلتزم بتقديم المعلومات الكافية للإرشاد عنه.
مادة (٤٠)
يحظر إجراء سباق مركبات أو دراجات أو استعراض لأغراض الدعاية والإعلان أو إقامة مواكب أو غيرها من الأعمال التي تؤدي إلى ازدحام الطريق أو تعطيل المواصلات إلا بتصريح سابق من الإدارة.
لا يجوز لمالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها، أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سياقة تخوله سياقة هذا النوع من المركبات، أو أن يعهد بسياقتها وهو يعلم، إلى شخص تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى، أو أنه يعاني من أعراض أي مرض يؤثر على سياقته للمركبة.
لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها أي معلومات عن الشخص الذي كان يسوقها، أو أي معلومات من شأنها أن تكشف عن ظروف ارتكاب أي مخالفة أو الشخص المتسبب فيها أو تسهل القبض عليه، فإذا امتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة بدون عذر قانوني، وتعذر التعرف على هوية السائق عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لسائق المركبة الذي ارتكب المخالفة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقررها القانون.
مادة (٤٣)
لا يجوز الكتابة أو الرسم أو وضع أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها إلا بموافقة الإدارة، كما لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة، وللشرطة حجز المركبة لحين إزالة أسباب المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة.
ومع ذلك يجوز أن تسمح الإدارة بكتابة اسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية ونوع النشاط الذي يمارسه، بشرط أن لا يؤثر ذلك على البيانات التي يشترط إثباتها ووضوح رؤيتها.
تتولى الإدارة الإشراف على انتظام المرور، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتتولى شرطة عمان السلطانية ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام بكافة الوسائل والتقنيات المتاحة والمعتمدة، وفقا للإجراءات القانونية والفنية لضبط المخالفة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتكون المحاضر التي تحررها في هذا الشأن وكافة وسائل الإثبات حجة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.
واستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون إنهاء حوادث المرور وفقا للقواعد، وبالشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة (٤٥)
يحدد المفتش العام، بقرار منه، شروط وقواعد حجز المركبات المخالفة أيا كان نوعها، وكيفية حفظها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم مراجعة أصحابها أو عدم استلامها أو عدم سداد المبالغ المستحقة عليها من رسوم ومصاريف كما يحدد المدة اللازمة لإجراء البيع بعد نشر الإعلانات اللازمة بالطرق القانونية المقررة في هذا الشأن.
مادة (٤٦)
يصدر المفتش العام اللوائح والقرارات اللازمة لتطوير وتنظيم المرور وعلى الأخص في الشؤون الآتية:
١ – تحديد رسوم تسجيل رخص تسيير المركبات ورخص السياقة وتجديدها بأنواعها المختلفة، وغيرها من الرسوم التي يجب تحصيلها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.[٢٦]
٢- تحديد شكل وأنواع لوحات الأرقام للمركبات ورخص التسيير والسياقة.
٣- تحديد القواعد التي يجب على المشاة اتباعها.
٤- تحديد شكل إشارات المرور الدولية وتنظيم كيفية وضعها بالشوارع وما يتعلق بذلك من أمور.
٥- تحديد علامات الطرق والإشارات والعلامات والخطوط الأرضية الخاصة بتقسيم الطرق وتنظيم السير.
٦- اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم ومراقبة عمل مدارس تعليم سياقة المركبات.
٧- اللوائح الخاصة ببرامج ووسائل التوعية والإرشاد في مجال المرور للمواطنين وعلى وجه الخصوص للأطفال وتلاميذ المدارس.
٨- اللوائح والقرارات التي ينص القانون على صدورها من المفتش العام.
مادة (٤٧)
يصدر المفتش العام قرارا بالشروط والبيانات التي يجب توافرها في الوثائق والطلبات والرخص والتصاريح والمحررات والسجلات التي ينص عليها هذا القانون وإجراءات تقديمها أو الحصول عليها أو طريقة حفظها.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ – مخالفة أحكام المواد (٢، ٣، ١١، ١٤، ٢١، ٢٧، ٤٠، ٤١) من هذا القانون.
٢ – الإدلاء أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة، أو تقديم وثائق غير صحيحة، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
٣ – تعمد سياقة مركبة عكس اتجاه السير على طريق مفصول الاتجاهات.
٤ – سياقة مركبة سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها، أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها، أو كانت رخصة سياقة سائقها مسحوبة أو ملغاة.
٥ – القيام بأي عمل استعراضي بالمركبة في الطريق، أو في الأماكن غير المخصصة لذلك.
٦ – ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة داخل المركبة.
٧ – تعديل، أو إضافة أي جزء إلى المركبة، لا تتفق مع مواصفات التصنيع، أو تؤثر على السلامة، أو السكينة العامة.
٨ – تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء عينة نفس، أو إجراء الاختبار الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى، إذا وجد لدى رجال الشرطة من واقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما يحملهم على الاعتقاد بأنه متعاط لتلك المواد.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام، أو بغرامة لا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ – الامتناع عن إبراز رخصة السياقة حال طلبها من رجال الشرطة بدون عذر مقبول.
٢ – السير بالمركبات في مجموعات تقلق الراحة العامة بغير ترخيص، باستثناء ما تقرره الأعراف والتقاليد المحمودة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
٣ – استخدم اليد لحمل الهاتف، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى في أثناء السياقة.
٤ – تعمد تعطيل المرور في الطريق، أو إعاقته.
٥ – سياقة مركبة كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول.
٦ – رمي الأوساخ أو الأشياء من المركبة في غير الأماكن المخصصة لها.
٧ – سياقة مركبة تتساقط منها مواد تؤثر على سلامة الطريق، أو تشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٢) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور، أو بطريقة تشكل خطورة، أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٤) أربعة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا نتج عن ارتكابه أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٨٠٠) ثمانمائة ريال عماني، كل من ساق مركبة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى.
ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة، وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠) ستمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٢٠٠) ألف ومائتي ريال عماني.
فإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١) شهر وبغرامة لا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بإهمال، أو قلة احتراز.
ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
فإذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل على (٣٠) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.
فإذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة، وبغرامة لا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ – مخالفة أحكام المواد (١٦ / فقرة ثانية، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٥ مكررا، ٢٦) من هذا القانون.
٢ – مخالفة حكم المادة (٣٨) من هذا القانون، وفي حال مخالفة الفقرة الثانية منها يحكم بغلق المحل أو الورشة لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.
٣ – استعمال المركبة في غير الغرض المبين في ترخيص تسييرها.
٤ – الامتناع عن تسليم رخصة السياقة لرجال الشرطة، والتي صدر قرار إداري أو حكم أو أمر بسحبها.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني، كل من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة به.
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في كل من المواد (٤٩، ٥٠، ٥١)، بحديها الأقصى والأدنى في حالة تكرار المخالفة خلال الأشهر الستة، التالية لارتكاب الجريمة السابقة.
مادة (٥٤)
للمحكمة عند الحكم بإدانة متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بسحب رخصة السياقة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها مدة لا تتجاوز سنة، وللمحكمة في حالة التكرار أن تزيد مدة السحب على ألا تجاوز سنتين.
للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من المفتش العام، بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة موضوع الصلح.
ويؤدى مبلغ الصلح إلى خزانة شرطة عمان السلطانية أو إلى أحد الضباط المرخص لهم بقرار من المفتش العام تحصيل هذه الغرامات.
ويجوز في جميع حالات الصلح سحب رخصة السياقة، وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها، لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وللإدارة في الحالات التي تقدرها إلزام المخالف باجتياز دورة في السياقة الوقائية في أحد المعاهد المرورية المتخصصة.
مادة (٥٦)
لا يجوز التصالح، إذا اتهم سائق المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ أثناء قيادته للمركبة، أو إذا طلب المتضرر تعويضا لم يقبل المتهم سداده.
وفي هذه الأحوال، يجوز سحب رخصة السياقة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجزائية.
[٢] استبدل بالكلمات (القائد / القيادة / قاد)، الكلمات (السائق / السياقة /ساق) وبعبارة (المركبة الآلية) وكلمة (السيارة) كلمة (المركبة) أينما وردت في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون، ولوزير الصحة – بقرار منه – أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو بالحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول.
مادة (٢)
إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية أو كان من حاملي جراثيم تلك الأمراض وجب الإبلاغ عنه إلى أقرب مؤسسة صحية وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الصحة وخلال المواعيد التالية:
٢٤ ساعة: بالنسبة لأمراض القسم الأول من الجدول.
أسبوع: بالنسبة لأمراض القسم الثاني من الجدول.
٢٠ يوما: بالنسبة لأمراض القسم الثالث من الجدول.
مادة (٣)
المسؤولون عن التبليغ المشار إليه في المادة السابقة هم على الترتيب التالي:
أ- الطبيب الذي قام بالكشف على المريض.
ب- مسؤول المؤسسة الصحية التي ظهرت بها الإصابة بالمرض.
ج- مسؤول المختبر الذي تم فيه فحص العينة التي تشير إلى وجود المرض.
د- رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته.
هـ – رب العمل أو المدير المسؤول إذا ظهرت الإصابة في إحدى المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المحال العامة.
و- قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض بها.
ز- ممثل الجهة الإدارية (الوالي أو الشيخ أو الشرطة).
مادة (٤)
يجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض أو المشتبه بمرضه ذكر اسمه الثلاثي، واسم قبيلته أو لقبه، ومحل إقامته، وعمله وذلك على وجه يمكن الجهات الصحية من الوصول إليه.
مادة (٥)
يجب التبليغ عن الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويكون المسؤولون عن التبليغ عن هذه الأمراض على الترتيب الآتي:
١- الأطباء البيطريون أو معاونوهم الذين قاموا بالكشف على الحيوان المريض.
٢- المدير الفني المسؤول بالمزرعة أو الحظيرة أو المكان الذي حدثت فيه الإصابة بالمرض.
٣- صاحب المزرعة أو الحظيرة أو المكان الذي حدثت فيه الإصابة بالمرض.
٤- مالك الحيوان المصاب بالمرض.
ويكون التبليغ في هذه الحالة للجهة المختصة بالشؤون البيطرية، وتتولى هذه الجهة إبلاغ المركز الصحي المختص خلال المدة التي يحددها وزير الصحة، ويتخذ المركز الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة في هذه الحالة.
يحق للشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون أن يتلقى الرعاية الصحية والعلاج في دور العلاج الحكومية وفق القواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
المادة (٥) مكررا (١)
تكون جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المقررة قانونا، أو بموافقة خطية منه.
المادة (٥) مكررا (٢)
يجب على طبيب الصحة المختص تقديم المشورة اللازمة للشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون، وتوعيته بطبيعة مرضه، وطرق انتقاله، وتعريفه بالوسائل والإرشادات التي يجب عليه اتباعها للحد من انتقال العدوى للغير.
المادة (٥) مكررا (٣)
يجب على الشخص المصاب، أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لإجراء الفحص الطبي، وتلقي العلاج، والمشورة، والتوعية بمخاطر المرض، وطرق انتقاله.
المادة (٥) مكررا (٤)
يجب على الشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون أن يزود المؤسسة الصحية التي تتولى علاجه بجميع المعلومات، والبيانات الخاصة بالأشخاص المخالطين له خلال الفترة السابقة على مرضه، والتي تحددها وزارة الصحة.
المادة (٥) مكررا (٥)
يجب على الشخص القادم إلى السلطنة، ويعلم أنه مصاب، أو يشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون أن يبلغ سلطات المنافذ الحدودية بذلك فور وصوله إليها، وعليه تزويد هذه السلطات بكل الوثائق والمستندات التي تتعلق بحالته الصحية، إن وجدت.
المادة (٥) مكررا (٦)
يجوز لوزارة الصحة إخضاع القادم إلى السلطنة من المناطق التي تنتشر فيها أحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون للفحص الطبي للتأكد من خلوه من المرض، ولوزارة الصحة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة بما في ذلك عزله، وحجز أمتعته، ومتعلقاته الشخصية في الأماكن التي تحددها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (٥) مكررا (٧)
يلتزم الشخص المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون بالتعليمات، والإرشادات الصادرة له من المؤسسة الصحية التي تتولى علاجه، ويحظر على الشخص المصاب بأحد هذه الأمراض – فور علمه بإصابته – القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل العدوى إلى الغير.
المادة (٥) مكررا (٨)
يحظر على أي شخص تعطيل أو الامتناع عن تنفيذ الإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار العدوى، أو نقلها للغير.
مادة (٦)
يعزل في المستشفى أو المكان الذي تحدده وزارة الصحة كل شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون. ويكون العزل بقرار من طبيب الصحة المختص.
مادة (٧)
يجوز لوزارة الصحة أن تعزل الأشخاص المخالطين للمرضى بالأمراض المعدية المبينة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون. ويتم العزل في الأماكن التي تحددها الوزارة لهذا الغرض بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختص والمدة التي يراها لازمة.
مادة (٨)
تقوم وزارة الصحة بوضع المخالطين للمرضى بالأمراض المعدية تحت الملاحظة الصحية. وعلى هؤلاء المخالطين أن يتقدموا للمراكز الصحية المختصة للفحص الطبي في المواعيد التي تحددها الوزارة لهم. ويجوز عزل المخالطين للمرضى بالأمراض المعدية إذا كانت طبيعة مرض المصابين أو عملهم تعرض غيرهم للعدوى.
مادة (٩)
في الأحوال التي يرى فيها طبيب الصحة المختصة إمكان علاج مريض بأحد الأمراض المعدية المبينة في القسمين الثاني والثالث من الجدول الملحق بهذا القانون في محل إقامته يقوم موظفو الصحة المختصون باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية مخالطيه من الإصابة بالمرض ووضعهم تحت الملاحظة الصحية للمدة اللازمة.
مادة (١٠)
للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بانتشار العدوى كتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع أو أي عمل آخر. ومن تقرر إبعاده على الوجه المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل من تلك الأعمال إلا بإذن منها. ويعد مسؤولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بمواصلة العمل لديه في أي من الأعمال المذكورة.
مادة (١١)
لا يجوز نقل الأشخاص المصابين بأحد الأمراض المعدية المبينة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون والذين تقرر عزلهم بغير إذن من وزارة الصحة. ويجب أن يتم النقل بالوسيلة التي تعدها هذه الوزارة. ويمنع نقل أو إخفاء الملابس أو الفرش أو الأدوات أو الأثاث أو غيرها مما يمكن نقل العدوى بواسطته. ويجوز لوزارة الصحة أن تأمر بإتلاف مثل هذه الملابس أو الفرش أو الأدوات أو الأثاث أو تعقيمها أو تطهيرها.
مادة (١٢)
لوزارة الصحة الحق في أخذ العينات اللازمة من المرضى بأحد الأمراض المعدية المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون أو مخالطيهم لتحليلها في المختبر حتى يتم التحقق من خلوهم من الجراثيم المرضية.
مادة (١٣)
يخول أطباء وزارة الصحة ومندوبوها إجراء التطعيم باللقاح الواقي للأشخاص القاطنين مع الشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون وللأشخاص الذين يكونون قد خالطوه أو تعرضوا للعدوى بأية وسيلة.
مادة (١٤)
لوزير الصحة أن يصدر قرارا بالتطعيم الإجباري لوقاية المواليد أو فئة معينة من السكان أو جميع السكان من أي مرض معد وفقا لمقتضيات الصحة العامة ويحدد القرار المواعيد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
مادة (١٥)
مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المرعية، يحق لمندوبي وزارة الصحة المخولين من قبلها دخول المساكن إذا دعت الضرورة للبحث عن المرضى بالأمراض المعدية، أو إجراء التطهير أو التطعيم اللازم أو الكشف على المخالطين أو لغرض مكافحة الحشرات والقوارض، وعليهم إبراز ما يثبت شخصيتهم قبل الدخول إلى المساكن. ويكون لهم في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بالجهات المختصة.
مادة (١٦)
لوزير الصحة أن يقرر قصر علاج بعض حالات الأمراض المعدية المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون على دور العلاج الحكومية وعدم علاجها في العيادات أو المستشفيات الخاصة.
مادة (١٧)
يراعى عند دفن أو نقل أو تسفير جثث الموتى بأحد الأمراض المعدية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار وزير الصحة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقررها وزارة الصحة.
مادة (١٨)
عند ظهور أي مرض وبائي يهدد الصحة العامة يكون لوزير الصحة أو من يفوضه سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة.
يعاقب كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض معد طبقا لأحكام المواد (٢، ٣، ٥) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام المواد (٥) مكررا (٣)، و(٥) مكررا (٤)، و(٥) مكررا (٥)، و(٥) مكررا (٧)، و(٥) مكررا (٨) من هذا القانون.
وإذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بإبعاده عن البلاد.
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر واحد، ولا تزيد على (١) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بإبعاده عن البلاد.
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
أ- المفتش العام: هو المفتش العام للشرطة والجمارك.
ب- الإدارة العامة للدفاع المدني: هي الإدارة العامة للدفاع المدني بشرطة عمان السلطانية.
ج- الدفاع المدني: هو مجموعة التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى وقاية السكان، وتأمين سلامة المواصلات، والثروات الوطنية، والمرافق والممتلكات والمؤسسات والمنشآت والمباني والمشروعات من أخطار الكوارث العامة وضمان سير العمل بانتظام في جميع المرافق.
د- الكارثة العامة: هي ذلك الحدث الطبيعي أو البشري الذي ينجم عنه أو يحتمل فيه وقوع خسائر فادحة في الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو كليهما معا بحيث تكون القدرة اللازمة لمواجهتها تفوق قدرة الإدارات المختصة بالمناطق المختلفة.
هـ- المرفق العام: هو كل نشاط تضطلع به الإدارة بنفسها أو تعهد لشركة أو مؤسسة أو فرد بإدارته تحت إشرافها وتوجيهها بقصد تقديم الخدمات العامة.
و- المنشأ الحيوي: هو الذي يمارس منه نشاط ذو طبيعة تمثل أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية سواء كان تابعا للدولة أو القطاع الخاص.
ز- المتطوع: هو كل شخص يتقدم بمحض إرادته أو بدعوة من الجهة المختصة للمشاركة في أعمال الدفاع المدني.
الفصل الثاني تدابير الدفاع المدني
مادة (٢)
تتضمن تدابير الدفاع المدني جميع الإجراءات والأساليب التي تحقق أهدافه وعلى الأخص ما يلي:
١- وضع الخطط التي تهدف إلى تحقيق السلامة العامة وتجنب الكوارث وإزالة آثارها.
٢- وضع وتنفيذ خطط إخلاء كل أو بعض المناطق المنكوبة وإغاثة سكانها.
٣- إنشاء وإعداد وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني.
٤- وضع إجراءات وشروط تنظيم الاستيراد والتصنيع والتخزين والبيع والنقل والتداول والاستخدام للمواد الخطرة على الصحة والسلامة العامة بجميع أنواعها والتخلص من نفاياتها، والتأكد من توفر أنظمة السلامة والوقاية اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٥- تنظيم ورقابة وسائل الكشف عن التلوث الإشعاعي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
٦- تنظيم قواعد ووسائل السلامة ومكافحة الحرائق والإنقاذ، وكذا تنسيق وسائل الإسعاف الطبي.
٧- وضع الخطط الخاصة بوقاية وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية، والاتصالات السلكية واللاسلكية والمشروعات والمرافق والمنشآت والمؤسسات والشركات والمصانع العامة والخاصة من الحوادث والأخطار.
٨- إنشاء وتنظيم وسائل الإنذار بالأخطار، وتحديد أماكن آمنة عامة أو خاصة بالمباني والمنشآت للجوء إليها وقت الطوارئ.
٩- تخزين المهمات والأدوات والمطهرات والمواد والأجهزة اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
١٠- إنشاء وتنظيم وتدريب فرق من المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني وإرشاد المواطنين ومساعدتهم وقت الطوارئ.
١١- التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة والجهات الأخرى ذات العلاقة بهدف نشر الوعي بين المواطنين للوقاية من أخطار الحوادث وتجنب وقوعها.
الفصل الثالث أحكام الطوارئ
مادة (٣)
تسري عند إعلان حالة الطوارئ التدابير التالية:
أ- يخضع العاملون في مجال الدفاع المدني من غير العسكريين لقواعد الانضباط والعقوبات المقررة على العاملين بجهاز الشرطة.
ب- يحظر على العاملين بالمرافق العامة والحيوية وقطاعات الخدمات الطبية والمواد الغذائية مغادرة الأماكن التي يعملون فيها في غير الأحوال التي يرخص بها، كما يحظر ذلك على أي فئات أخرى ترى اللجنة الوطنية للدفاع المدني ضرورة بقائها في أعمالها لضمان استمرار الحياة الطبيعية.
ج- يجوز لرئيس اللجنة الوطنية للدفاع المدني إصدار قرارات بالاستيلاء المؤقت على العقارات المبنية أو غير المبنية التي ترى اللجنة لزوم الاستيلاء المؤقت عليها.
وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (١٤) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. كما يجوز له إصدار قرارات بالاستيلاء على المنقولات مقابل تعويض عادل لمالكيها عن المدة التي يحرمون فيها من استعمالها أو عما يلحق بها من نقص أو تلف.
مادة (٤)
تتولى اللجنة الوطنية للدفاع المدني واللجان الفرعية في المناطق المختلفة، مسؤولية الإشراف على تنفيذ تدابير الدفاع المدني، بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني.[١]
مادة (٥)
يصدر الوزراء ورؤساء الوحدات الإدارية القرارات اللازمة لتشكيل لجان فرعية للدفاع المدني في الوزارات، والمرافق والمنشآت التابعة لها أو الداخلة في نطاق إشرافها.
الفصل الرابع أحكام عامة
مادة (٦)
لشرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني أن تنشئ فرقا من المتطوعين تقوم بتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في أوقات فراغهم بقصد المساهمة في أداء بعض أعمال الدفاع المدني في أوقات الطوارئ ومواجهة الكوارث العامة.
مادة (٧)
يطبق على متطوعي الدفاع المدني في حالة الإصابة أو الوفاة الناجمة عن ممارسة أعمال الدفاع المدني الأحكام الخاصة بذلك المطبقة على أفراد الإدارة العامة للدفاع المدني.
مادة (٨)
للمفتش العام أن يقرر إجراء تجارب وتمارين للتحقق من مستوى التدريب وصلاحية المعدات وآليات الدفاع المدني لضمان التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية المشاركة.
مادة (٩)
تتولى الإدارة العامة للدفاع المدني من خلال أجهزتها وبالتنسيق مع بقية أجهزة الدولة ذات الاختصاص ما يلي:
١- وضع خطط الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها.
٢- تدريب الفرق المختلفة وتدبير وتخزين المهمات والأدوات اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
٣- نشر وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهداف الدفاع المدني ووسائله.
٤- وضع الخطط والاشتراطات الوقائية اللازمة لحماية المرافق والمنشآت والمؤسسات والشركات والمباني والمصانع العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث.
٥- تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ.
٦- تنسيق أعمال رفع الأنقاض ووسائل الإسعاف الطبي والكشف عن التلوث بالمواد الخطرة مع جهات الاختصاص في حالات الحوادث.
٧- تأدية المهام والمسؤوليات التي تكلف بها من قبل اللجنة الوطنية للدفاع المدني.
٨- تهيئة المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن الصالحة لاستقبال المصابين، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (١٠)
مع مراعاة أحكام الخطة المعتمدة لإدارة حالة الطوارئ وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٨ يتولى المفتش العام وضع قواعد وتدابير وخطط الدفاع المدني على مستوى السلطنة وتحديد مهام ومسؤوليات الوزارات والمنشآت والمرافق القائمة على تنفيذها.
مادة (١١)
للمفتش العام بالتنسيق مع الجهات المختصة أن يحدد بقرار منه المناطق والولايات والمدن التي تطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها.
مادة (١٢)
على الجهات المسؤولة عن المرافق العامة والمنشآت الخاصة كل في مجال اختصاصه أن تعين مسؤولا يختص بجميع أعمال الأمن والسلامة فيها وفقا للائحة التي يصدرها المفتش العام.
مادة (١٣)
على جميع الجهات الحكومية والأهلية كل في مجال اختصاصه تزويد الإدارة العامة للدفاع المدني بكل ما تطلبه مما يتوفر لديها من معلومات أو إحصائيات أو أجهزة أو معدات أو آليات أو خدمات لأغراض الدفاع المدني في حالات الحوادث.
مادة (١٤)
على المسؤولين بالمرافق العامة والمنشآت الحيوية، وملاك العقارات وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية تنفيذ تدابير الدفاع المدني التي تحددها اللوائح التنفيذية وقرارات المفتش العام الصادرة بشأنها على نفقتهم وفي المواعيد المحددة.
مادة (١٥)
يحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني والاتجار فيها قبل الرجوع إلى الإدارة العامة للدفاع المدني لفحص عينة منها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العمانية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية الأخرى.
مادة (١٦)
يجب عند تنفيذ تدابير عمليات الدفاع المدني عدم التعرض لحرمة المباني والمنشآت بقدر الإمكان – وحصر الضرر في أضيق الحدود.
مادة (١٧)
لا يجوز نزع آلة أو لافتة أو إشارة مركبة لاستعمالها في أغراض الدفاع المدني أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له إلا بعد التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني، ويلزم المخالف بإعادة الشيء إلى ما كان عليه بالإضافة إلى العقوبة المقررة.
مادة (١٨)
تدرس مادة الدفاع المدني في مختلف مراحل التعليم العام والخاص والفني وفي الجامعات والكليات والمعاهد وفقا للخطط والمناهج التي تعدها الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني.
مادة (١٩)
يكون لضباط الدفاع المدني صفة الضبطية القضائية في تطبيق هذا القانون ولهم بهذه الصفة سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإحالة مرتكبيها إلى جهة الاختصاص.
الفصل الخامس العقوبات
مادة (٢٠)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له أو للخطة المعتمدة لإدارة حالة الطوارئ بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تشكل اللجنة الوطنية للدفاع المدني برئاسة المفتش العام للشرطة والجمارك، وأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من نائب رئيس مجلس الأمن الوطني، بناء على اقتراح رئيس اللجنة، وتخضع اللجنة لإشراف مجلس الأمن الوطني في مباشرة اختصاصاتها.
مادة (٢٢)
تختص اللجنة الوطنية للدفاع بما يأتي:
١- رسم السياسة العامة للدفاع المدني بما يكفل تطوير خدمات وخطط الدفاع المدني.
٢- إعداد خطة متكاملة تعنى بإدارة حالات الكوارث وتحديد واجبات ومسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في تنفيذها.
٣- تشكيل لجان فرعية للدفاع المدني في محافظات ومناطق السلطنة وتحديد مجال اختصاصاتها، ووضع القواعد التنظيمية لعملها.
٤- تحديد المناطق والولايات والمدن التي تطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها.
مادة (٢٣)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
وللجنة أن تدعو لاجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتضع اللجنة اللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم سير العمل فيها.
ينشأ مركز يسمى “المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة”، يتبع المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية للدفاع المدني، ويصدر بنظام عمل المركز واختصاصاته وهيكله التنظيمي وتعيين رئيسه قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.
مادة (٢٤)
تحدد بقرار من المفتش العام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية رسوم التراخيص والشهادات التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وذلك بما لا يجاوز (١٠٠) ريال بالنسبة إلى رسوم تراخيص نقل وتخزين المواد الخطرة ورسوم إصدار شهادات مطابقة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني المستوردة للمواصفات القياسية العمانية، وبما لا يجاوز (٥٠٠ بيسة للمتر) بالنسبة إلى رسوم تراخيص الأمن والسلامة للمنشآت التجارية والصناعية والسكنية.
[١] استبدل بمسمى “اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية” مسمى “اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة” أينما ورد في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٩٩.
٤- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٥- المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.[٤]
٦- صاحب العمل: كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
٧- المؤمن عليه: العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون حتى ولو كان في فترة الاختبار.
٨- الأجر: كل ما يعطى للمؤمن عليه نقدا أو عينا بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله أيا كانت طريقة تحديده أو هو مجموع الراتب الأساسي دون أية إضافات بخلاف العلاوة الدورية إن وجدت.
٩- إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (١) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه.
وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية المختصة طبقا لهذا القانون.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل، ويشترط دائما أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل، أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه.
١٠- العجز غير المهني: كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة، أو قبل بلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين ويستحيل معه، بسبب بتر أحد الأعضاء أو الإصابة بعاهة، أو بسبب الحالة الصحية المتأخرة جسديا أو عقليا أو نفسيا كسب ثلث الأجر السابق من المهنة الاعتيادية أو مهنة مماثلة ويتم ذلك حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة.
١١- العجز الكلي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض المهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه قد نتج عنه فقدان تام مستديم للمقدرة على الكسب شريطة أن تكون النسبة أو مجموعة نسب فقدان المقدرة على الكسب كما هو مبين بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون مائة في المائة أو أكثر.
١٢- العجز الجزئي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه قد نتج عنه نقص مستديم في مقدرة المؤمن عليه على الكسب.
١٣- العجز المؤقت: هو العجز الكلي أو الجزئي الذي تسببه إصابة أو مرض مهني ويضطر المؤمن عليه للغياب عن عمله أو يقلل من مقدرته على الكسب بصفة مؤقتة.
١٤- اللجنة الطبية المختصة: هي اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لتقرير العجز ونوعه ودرجته.
١٥- اللجنة الطبية الاستئنافية: هي اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لاستئناف قرارات اللجنة الطبية المختصة أمامها.
مادة (٣)
أ- تسري أحكام هذا القانون على العمال العمانيين الذين يعملون بالقطاع الخاص بموجب عقود عمل دائمة بشرط أن لا يقل سن العامل عن ١٥ عاما ولا يزيد على ٥٩ عاما.
ويحدد الوزير تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون عليهم وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
ب- لا تسري أحكام هذا القانون على العمال الخارجيين، والعمال العاملين في الحرف البسيطة وخدم المنازل وفقا للتعريف المنصوص عليه في قانون العمل، ولا يسري أيضا على العمال الذين لا يدخل عملهم ضمن نطاق عمل أو تجارة من يستخدمهم، ويكون تطبيق القانون على هذه الفئات كلها أو بعضها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (٤)
يكون تطبيق أحكام هذا القانون على العمال غير العمانيين بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتضمن تلك الموافقة شروط وأوضاع تطبيق هذه الأحكام والمبادئ الأساسية لحقوق هؤلاء العمال.
الباب الثاني الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الفصل الأول إنشاء الهيئة وإدارتها
مادة (٥)
أ- تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع الوزير.
ب- مقر الهيئة الرئيسي في مسقط ويكون لها فروع في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
أ – يكون للهيئة مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
١ – وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه.
٢ – ممثل عن كل من الجهات الآتية لا تقل درجته عن وكيل وزارة:
– وزارة المالية.
– وزارة التجارة والصناعة.
٣ – رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
٤ – ممثل عن كل من الجهات الآتية لا تقل درجته عن مدير عام:
– وزارة الصحة.
– وزارة التنمية الاجتماعية.
٥ – المدير العام للهيئة.
٦ – رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة.
٧ – اثنين من أصحاب الأعمال ترشحهما غرفة تجارة وصناعة عمان.
٨ – اثنين من المؤمن عليهم يرشحهما الاتحاد العام لعمال السلطنة.
ويعين مجلس الإدارة أمين سر له.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
ب- تحدد اللوائح الداخلية للهيئة نظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه.
ج- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة بالنسبة لممثلي أصحاب الأعمال والعمال ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك.
مادة (٧)
يتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة والإشراف على أعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:
١- الإشراف على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات النافذة، واتخاذ ما يراه ضروريا لبلوغ أهدافه ولتحسين سير العمل.
٢- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وتعديله بما يتمشى مع مسؤولياتها وتوسع نشاطها وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحديد الصلاحيات المالية والإدارية للمدير العام للهيئة.
٣- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشؤون الموظفين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
٤- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدوري، وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
٥- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة.
٦- إقرار ميزانية الهيئة بعد التنسيق مع الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد.
٧- اعتماد الحسابات الختامية السنوية للهيئة ومركزها المالي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
٨- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة والتصديق على مجالات توظيفها بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
٩- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية واقتراح ما يلزم بشأنها.
١٠- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي للهيئة.
١١- استثمار أموال الهيئة.
١٢- تعيين مراقب أو أكثر للحسابات يكون تابعا لرئيس مجلس الإدارة مباشرة وتحديد أتعابه السنوية، ويختص بتدقيق حسابات الهيئة.
يتولى إدارة الهيئة مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ويختار الوزير في حالة غياب المدير العام من يحل محله في ممارسة اختصاصاته وذلك بصفة مؤقتة.
مادة (٩)
يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويتولى على الأخص ما يأتي:[٧]
١- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٢- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
٣- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
٤- عرض مشروع ميزانية الهيئة على مجلس الإدارة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بداية السنة المالية مع تقرير متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
٦- إعداد الحسابات الختامية المدققة للهيئة بعد انتهاء السنة المالية، وعرضها على مجلس الإدارة وإرسالها إلى الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها.
٧- موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط الهيئة بصفة عامة.
وللمدير العام أن يفوض غيره من موظفي الهيئة في ممارسة بعض اختصاصاته.
الفصل الثاني النظام المالي للهيئة
مادة (١٠)
ينشأ حساب مستقل لكل فرع من فرعي التأمينات الاجتماعية.
مادة (١١)
يفحص المركز المالي للهيئة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر.
ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الهيئة التزمت الخزانة العامة بسداده، ويعتبر ما تدفعه الخزانة العامة قرضا على الهيئة تلتزم بسداده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين وجود أموال فائضة فترحل إلى حساب خاص يفتح وفقا للنظم المالية المعمول بها في الدولة، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وبالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في الأغراض الآتية:
أ- تسوية كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة.
ب- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
مادة (١٢)
تبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام عدا السنة المالية الأولى فتبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية ديسمبر من العام التالي.
تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المؤمن عليه.
كما يحسب الاشتراك بالنسبة إلى العامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بالإنتاج أو بالساعة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في الثلاثة أشهر الأخيرة.
ويصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرارا بالمواعيد والشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
ويكون الحد الأقصى للأجر الأساسي الخاضع للاشتراك للمؤمن عليه (٣٠٠٠) ريال عماني شهريا.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تزيد أجورهم الشهرية الأساسية في تاريخ العمل بهذا القانون على هذا الحد فيكون الأجر الأساسي الشهري الخاضع للاشتراك وقت العمل بهذا القانون هو الحد الأقصى لأجر الاشتراك بالنسبة لكل منهم.
مادة (١٤)
يجب ألا يقل الاشتراك الذي يؤدى للهيئة بالنسبة للعامل المؤمن عليه عن الاشتراك الذي يؤدى عن عامل يتقاضى الحد الأدنى المقرر للأجور.
مادة (١٥)
تعتبر الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون المستحقة عن كل شهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم أو التي يؤديها صاحب العمل واجبة الأداء للهيئة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات.
مادة (١٦)
يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه إلى الهيئة في الميعاد المشار إليه في المادة السابقة وهو وحده المسؤول قبل الهيئة عن دفعها، وله مقابل ذلك أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع إليه أجره.
يلتزم كل صاحب عمل خاضع للقانون لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، أو لم يؤد مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في البند (٤) من المادة (٢٠)، أو امتنع أو تأخر عن سداد الاشتراكات المستحقة في المواعيد المنصوص عليها في المادة (١٥) بأن يؤدي إلى الهيئة مبلغا إضافيا يقدر بنسبة (١٣,٥٪) من الاشتراكات التي لم يؤدها أو من المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة، ما لم تكن هناك أسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.
مادة (١٨)
يجوز تقسيط المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين والمنصوص عليها في الفقرة ٤ من المادة (٢٠) على خمسة أقساط سنوية على الأكثر، ويدفع صاحب العمل كل قسط في نهاية كل سنة مع فائدة على ما يتبقى من المبلغ تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة بشرط ألا تزيد نسبتها على ٣٪
مادة (١٩)
على أصحاب الأعمال الذين لديهم أنظمة للتقاعد عند العمل بهذا القانون إخطار الهيئة عن هذه الأنظمة مع بيان كاف بشروط هذه الأنظمة والمزايا المقررة فيها للعمال. فإذا تبين للهيئة أن النظام الذي يديره رب العمل يوفر مزايا أفضل من تلك التي توفرها الهيئة، يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرارا باستثناء رب العمل من تطبيق أحكام القانون، ويشتمل القرار على الضوابط اللازمة للإشراف على ذلك النظام ومراجعة حساباته بصفة دورية للتأكد من ملاءته لتغطية الالتزامات المترتبة عليه.
أما الأنظمة التي توفر نفس المزايا التي توفرها الهيئة أو أقل منها فيصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرارا بإدماجها في الهيئة. ويحدد القرار القواعد والإجراءات والمواعيد لهذا الإدماج.
الباب الرابع فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لسبب غير مهني
الفصل الأول التمويل
مادة (٢٠)
يمول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:
١- الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة بواقع (٩,٥٪) من أجر المؤمن عليه شهريا.[١٠]
٢- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (٦,٥٪) من أجره شهريا.[١١]
٣- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع ٥٪ من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة في أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
٤- المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للهيئة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفقا لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقد العمل أو لوائح النظم الأساسية للشركات وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في هذا القانون.[١٢]
٥- ريع استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
٦- الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
٧- المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون.
٨- القروض التي ترصد في ميزانية الدولة لتغطية العجز.
يلتزم العامل في القطاع الخاص والمتقاعد من خدمة الحكومة والحاصل على معاش تقاعدي بسداد حصته بواقع (٦,٥٪) من أجره الشهري ، كما يلتزم صاحب العمل بسداد حصته للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع (٩,٥٪) من أجر العامل المؤمن عليه شهريا وعند انتهاء خدمة هذا العامل تصرف له الهيئة مكافأة نهاية خدمة وفقا لأحكام المادتين (٢٥ و٢٦) من هذا القانون دون أية مبالغ أخرى.
الفصل الثاني استحقاق معاش الشيخوخة
مادة (٢١)
يستحق المؤمن عليه من الهيئة معاش الشيخوخة وفقا لمدد اشتراكه في التأمين ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، سواء كانت متصلة أو منفصلة في الحالات الآتية:
١- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين، أو بعدها، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (١٨٠) شهرا على الأقل أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، أو بعدها، متى كانت مدة اشتراكها في التأمين (١٢٠) شهرا على الأقل.[١٤]
٢- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (٢٤٠) شهرا على الأقل أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها (١٨٠) شهرا على الأقل بشرط بلوغ أي منهما سن الخامسة والأربعين على الأقل.
ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه أو المؤمن عليها وفقا للجدول رقم (٣) المرافق على ألا يقل المعاش في هذه الحالة عن (٢٠٢,٥٠٠) ريالا عمانيا شهريا. ويستحق المعاش المخفض المشار إليه من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.[١٥]
ولا يسري التخفيض المشار إليه في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.[١٦]
ويحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين المشار إليها في البندين السابقين المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل. ويدخل في حساب المدد المنصوص عليها في هذه المادة مدد الغياب بدون أجر ومدد الوقف عن العمل بدون أجر على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة.[١٨]
الفصل الثالث استحقاق معاشات العجز والوفاة الناشئين عن سبب غير مهني
مادة (٢٢)
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز أو للوفاة بسبب غير مهني قبل بلوغه سن الستين أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة في أي سن استحق المعاش للمؤمن عليه أو المؤمن عليها أو المستحقين عنهما بأحد الشروط الآتية:
أ- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين ستة أشهر متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة مباشرة.
ب- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين (١٢) شهرا متقطعة منها على الأقل ثلاثة أشهر اشتراك في التأمين متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة مباشرة.
فإذا لم يحدث العجز أو لم تقع الوفاة بعد استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها بالبند أ أو ب السابقين وانقطع أيهما عن الاشتراك في التأمين لأي سبب من الأسباب كان لأيهما أو للمستحقين عنهما حسب الحالة الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين بغض النظر عن السن ما لم تكن قد توافرت في شأن أيهما حالة استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٢١) السابقة وكان هذا المعاش أفضل.
ويصدر قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزير الصحة بكيفية إثبات العجز أو الوفاة.
تحسب للمؤمن عليه ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز والوفاة أو لتقدير المكافأة مدد الخدمة السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية شريطة أن يكون صاحب العمل قد سدد عن تلك المدد للهيئة مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (٢٠).
كما يجوز للمؤمن عليه ضم مدد اشتراك اعتبارية ضمن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بهدف استكمال المدد اللازمة لاستحقاق المعاش أو لزيادته. وتصدر القواعد والشروط والجداول المنظمة لحساب المدد الاعتبارية المشار إليها ضمن مدد الاشتراك في التأمين بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
يجوز للمتجنس من العاملين في القطاع الخاص الحاصل على الجنسية العمانية في تاريخ لاحق لسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أن يطلب من الهيئة ضم مدة خدمته السابقة مباشرة على تاريخ خضوعه لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية في تقدير المعاش أو المكافأة وذلك بالشروط الآتية:
١- أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
٢- أن يكون قد تم تسجيله في الهيئة عند حصوله على الجنسية العمانية وأن تكون مدة خدمته متصلة قبل التجنس وبعده.
٣- ألا تقل مدة الخدمة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.
٤- أن يرد للهيئة مكافأة نهاية الخدمة التي تكون قد صرفت له عن مدة خدمته السابقة على التجنس فإذا لم تكن قد صرفت له ولم تسدد للهيئة التزمت جهة عمله بتحويلها للهيئة.
٥- أن يقوم بسداد حصة الاشتراكات التي يلتزم بسدادها بموجب أحكام المادة (٢٠ / ٢) من القانون عن كامل المدة السابقة مباشرة على تاريخ الحصول على الجنسية العمانية. وتحسب هذه الحصة على أساس الأجر الأساسي الأخير في تاريخ الحصول على الجنسية العمانية وطبقا للنسبة المقررة بالقانون وقت التجنس وأن يتم السداد دفعة واحدة، ويجوز أن يتم السداد على أقساط شهرية وفقا لقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة يتضمن نظام ومواعيد وكيفية سداد هذه المستحقات وريع الاستثمار الذي يستحق عن مدة التقسيط.
٦- لا يجوز بعد ضم المدة المشار إليها العدول عن طلب ضمها. وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه واستحقاقه للمعاش قبل الوفاء للهيئة بمستحقاتها المشار إليها تخصم هذه المبالغ من مستحقاته التأمينية في حدود ربع المعاش المستحق له شهريا وفي حالة استحقاق المكافأة تخصم مستحقات الهيئة كاملة من المكافأة قبل الصرف.
إذا أبدى المؤمن عليه الرغبة في عدم ضم المدة المشار إليها أو مضت مدة السنة المنصوص عليها في البند (١) من المادة السابقة دون إبداء الرغبة في الضم التزم صاحب العمل بأن يؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة المستحقة قانونا، فإذا كان صاحب العمل قد سددها للهيئة تقوم الهيئة بصرفها للمؤمن عليه عند طلبها.
بالنسبة للمؤمن عليه الذي يحصل على الجنسية العمانية في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بهذه التعديلات، يكون عليه إبداء الرغبة كتابة لكل من صاحب العمل والهيئة بضم مدة خدمته السابقة مباشرة على التجنس من عدمه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الحصول على الجنسية العمانية. فإذا أبدى الرغبة في الضم يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للهيئة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة قانونا عن مدة خدمته السابقة مباشرة على تاريخ حصوله على الجنسية العمانية. وفي حالة إبداء الرغبة في عدم الضم يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له.
الفصل الرابع استبدال المعاش
مادة (٢٣)
يجوز للهيئة أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات في معاشه مبلغا إجماليا يحدد كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش ويجب ألا يزيد المبلغ المستبدل على ربع المعاش، ويحسب بواقع عشرة ريالات عن كل ريال يتم استبداله.
ويتم الاستبدال في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الفصل الخامس استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
مادة (٢٤)
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة.
مادة (٢٥)
تحسب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس آخر أجر أساسي تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته بواقع أجر شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات اشتراكه في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث سنوات الأولى.
مادة (٢٦)
تدفع المكافأة المشار إليها عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين للمعاش وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
الفصل السادس حساب معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني
يحسب معاش الشيخوخة بواقع جزء من أربعين من المتوسط الشهري للأجر المستحق للمؤمن عليه والمسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك مضروبا في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين بحد أدنى قدره (٢٠٢,٥٠٠) ريالا عمانيا شهريا وحد أقصى قدره (٨٠٪) من المتوسط المشار إليه.
يسري حكم الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في هذا القانون على المعاشات المستحقة قبل تاريخ سريانه بما في ذلك المعاشات التي استحقت طبقا للمادة (٢١) بند (٢) من القانون.
الفصل السابع الأحكام العامة للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة (٢٩)
في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل في كل مدة، ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش.
مادة (٣٠)
في حالة تعيين أحد الأشخاص المعاملين بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بالقطاع الخاص، وخضوعه لأحكام هذا القانون أو العكس يلتزم كل من صندوق المعاشات والمكافآت والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل حصيلة الاشتراك التي اقتطعت من مرتبه وحصة الحكومة التي أديت لحسابه أو حصيلة حصة العامل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل وحصة الخزانة العامة التي أديت لحساب المؤمن عليه إلى الجهة التي يعامل بقانونها، وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون الجهة المحولة إليها الحصيلة مع ضم المدتين السابقة واللاحقة إذا لم يكن قد صرف مستحقاته وفقا للنظام الذي كان يخضع له، ويبدأ باستقطاع نسبة الاشتراك من تاريخ تعيينه.
أما إذا كان قد تم صرف مستحقاته فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة أن يقدم طلبا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه وأن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له.
وإذا كان الشخص قد بلغ معاشه عند التعيين الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون الذي كان معاملا به فلا تحول الحصيلة، ويستحق عن المدة الجديدة مكافأة نهاية الخدمة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك.
الباب الخامس فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية
الفصل الأول التمويل والعناية الطبية
مادة (٣١)
يمول فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية مما يلي:
١- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب الأعمال بأدائها للهيئة بواقع ١٪ من أجور عمالهم الشهرية، ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذا الاشتراك.
٢- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها بالبند السابق وفي حالة وجود فائض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (١١) من هذا القانون.
مادة (٣٢)
تلتزم الهيئة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة العمل وتشمل العناية ما يلي:
١- خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة.
٢- العلاج والإقامة بالمستشفيات.
٣- توفير وتقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة.
٤- إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية.
٥- توفير الخدمات التأهيلية والأطراف الصناعية ونحوها وأية تجهيزات طبية وجراحية لاستدراك الإصابة.
٦- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى لتلقي العلاج وكذلك نفقات عودته.
وتحدد بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة القواعد الخاصة بتقدير نفقات الانتقال.
وعلى الهيئة إبرام اتفاقيات خاصة مع وزارة الصحة أو أية جهة أخرى لتقديم العلاج بالفئات التي تحددها أو نظير مبلغ مقطوع وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على ما يتم الاتفاق عليه بينه وبين وزير الصحة وموافقة مجلس الإدارة.
الفصل الثاني البدلات اليومية في حالة الإصابة
مادة (٣٣)
يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها وإذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله أوقف صرف مرتبه، وتتحمل الهيئة بدلا يوميا تقوم بصرفه للمصاب في مواعيد صرف الأجور طوال مدة عجزه عن أداء عمله حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق.
وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، وكذلك كل حالة مرضية مهنية مما هو مبين بالجدول رقم (١) المرافق تظهر أعراضها خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
مادة (٣٤)
يكون البدل المشار إليه ٧٥٪ من الأجر اليومي للمصاب طوال مدة عجزه عن العمل ويقدر هذا البدل على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ٣٠.
مادة (٣٥)
لا يستحق البدل اليومي للإصابة والتعويض عن العجز الدائم في الحالات التالية:
أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
ب- إذا حدثت الإصابة بسبب انحراف مقصود في السلوك من جانب المصاب ويعتبر كذلك:
١- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
٢- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن ٢٥٪ من العجز الكامل المستديم.
ولا يجوز التمسك بالحالات السابقة إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقا لحكم المادة (٤٨).
الفصل الثالث التعويض والمعاش في حالة إصابة العمل
مادة (٣٦)
في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته إلى ٣٠ بالمائة من العجز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي ٣٦ مرة من المعاش الشهري المحدد للعجز الدائم الجزئي الذي كان يفترض أن يطالب به طبقا للمادة التالية تبعا للنسبة المئوية للعجز الحاصل.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب العجز الجزئي المذكور بالفقرة السابقة.
مادة (٣٧)
أ- في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته ٣٠٪ أو تجاوزها ولاتصل للعجز الكلي الدائم يحق للمصاب تقاضي معاش يساوي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي الدائم ويجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره من العمل دون حدود ما دامت نسبة الإصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم.[٢٨]
ب- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة للمصاب يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل (٧٥) بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك بحد أدنى (١٠٠) ريالا عمانيا شهريا أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر.[٢٩]
مادة (٣٨)
تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:
١- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به.
٢- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في مقدرته على الكسب، على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.
٣- إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون.
ويجوز تعديل الجدول رقم (٢) المشار إليه بالبند رقم (١) من هذه المادة وكذلك الجدول رقم (١) المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (٣٣) بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد التنسيق مع وزير الصحة.
مادة (٣٩)
إذا كان قد سبق للمصاب أن لحقته إصابة عمل أو انتكست إصابته أو حدثت لها مضاعفة روعي في تعويضه عن الإصابة الجديدة القواعد الآتية:
١- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة أقل من ٣٠٪ عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.
٢- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة تساوي ٣٠٪ أو أكثر فيعامل المصاب على الوجه الآتي:
أ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.
ب- إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
مادة (٤٠)
تقدر نسبة العجز الدائم تبعا لطبيعة العاهة للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وقدرته المهنية، ويكون ذلك بالاسترشاد بالجدول رقم (٢) المرافق، وتمنح التعويضات ومعاشات العجز الدائم بصورة مؤقتة ويجب على الهيئة إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة.
ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة.
مادة (٤١)
لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ويتم إعادة الفحص بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.
مادة (٤٢)
في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا للمادة السابقة تراعى القواعد الآتية:
أ- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز أو يوقف اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة، أو تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقص حسب الحالة، وإذا نقصت درجة العجز عن ٣٠٪ أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لحكم المادة (٣٦).
ب- إذا كان المؤمن عليه سبق أن عوض عن درجة العجز التي قدرت أول مرة تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلي:
١- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن ٣٠٪ استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر المتخذ أساسا للاشتراك عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه له، ولا يترتب على نقصان العجز عن النسبة المقدرة من قبل، المساس بالتعويض السابق صرفه.
٢- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ ٣٠٪ أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لحكم المادة (٣٧) فقرة (أ) على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى.
ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في حدود ربع المعاش شهريا لحين استيفاء ما سبق صرفه من تعويض.
مادة (٤٣)
للمؤمن عليه المصاب أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو من تاريخ العودة إلى العمل.
كما يكون له الحق في أن يطلب من الهيئة إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة.
ويقدم الطلب مرفقا به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره.
مادة (٤٤)
على الهيئة إحالة طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المشار إليه في المادة السابقة إلى اللجنة الطبية الاستئنافية، وعليها إخطار المصاب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين، وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
مادة (٤٥)
يجوز للهيئة أن توقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه الهيئة في الموعد الذي تخطره به، أو إذا امتنع عن الخضوع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية، أو عن المواظبة على التأهيل الذي تقرره اللجنة الطبية المختصة أو إذا لم يمتنع عن ممارسة أي نشاط غير مسموح به بمعرفة اللجنة المذكورة.
ويستمر وقف صرف المعاش إلى حين زوال أسبابه أو إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقص درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي.
ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسبابا مقبولة.
وتتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
مادة (٤٦)
على العامل المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه بأي حادث يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.
ويعتبر صاحب العمل بأنه قد أبلغ بالحادث وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا توفى العامل في أو حول مبنى يستعمله صاحب العمل أو تابعه لمهنته أو في أي مكان كان العامل وقت وقوع الحادث يعمل فيه تحت إشراف صاحب العمل أو أي شخص آخر مسؤول تجاه صاحب العمل.
ب- إذا عولج العامل أو قدمت إليه الإسعافات الأولية من أي نوع في مكان الحادث أو في محل يستعمله صاحب العمل أو تحت إشرافه.
ج- إذا كان صاحب العمل أو أي شخص مسؤول تجاهه قد أحيط علما بالحادث من أي مصدر.
مادة (٤٧)
على صاحب العمل أو المشرف المسؤول أن يبلغ كلا من دائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية والشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوعها وأن يسلم للعامل المصاب أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.
ويجب أن يتضمن الإخطار اسم العامل وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج وكذلك أسماء وعناوين أي من أقاربه المعروفين وأجره في يوم وقوع الحادث. ويكون الإخطار وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
مادة (٤٨)
تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود، كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش مقصود من جانب المصاب ويثبت فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك، وعلى هذه الجهة إبلاغ دائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية بصورة من التحقيق ولدائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية أن يطلب استكمال التحقيق إذا رأى سببا لذلك.
مادة (٤٩)
يتم صرف البدل اليومي المشار إليه بالمادة (٣٤) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله بناء على شهادة طبية من الجهة المعالجة.
ويكون صرف البدل اليومي المشار إليه بالفقرة السابقة على فترات وفقا لما يحدده القرار الصادر من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة كما يحدد القرار بيانات الشهادة الطبية المشار إليها.
مادة (٥٠)
يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي وذلك على أساس أجر اشتراكه من تاريخ الانقطاع.
فإذا كان المؤمن عليه صاحب معاش أوقف صرفه خلال فترة استحقاقه للبدل ما لم يكن البدل أقل من المعاش فيستمر صرفه، على أن تعتمد فترة الانقطاع المشار إليها بالفقرة السابقة من طبيب المستشفى العام.
الباب السادس معاشات المستحقين وشروط استحقاقهم
مادة (٥١)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش يكون للمستحقين المبينين أدناه الحق في أنصبة من المعاش وفقا لما يلي:[٣٠]
أولا: المجموعة (أ) وتشمل الأبناء والبنات.
يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
ثانيا: المجموعة (ب) وتشمل الأرملة أو الأرامل (أو الزوج إذا كان صاحب المعاش أنثى).
يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.
ثالثا: المجموعة (ج) وتشمل الأب والأم والأخوة والأخوات.
يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
مادة (٥٢)
يشترط لاستحقاق المعاش للمبينين في المادة السابقة ما يلي:
أ- الابن: ألا يكون قد تجاوز سن الثانية والعشرين، ويستثنى من ذلك:
١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.
٢- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين.
ب- البنت: أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت.
ج- الأرملة: عدم الزواج، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى.
د- الزوج: أن يكون الزوج مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.
هـ- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية ويسقط حقهما في المعاش إذا زال هذا السبب.
و- الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبشرط عدم تجاوزه سن الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:
١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.
٢- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين.
ز- الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ويعود لها الحق في المعاش إذا طلقت أو ترملت.
مادة (٥٣)
إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها طبقا للمادة (٥١) أو سقط حق أيهم فيه طبقا للمادة (٥٢) يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يلي:
أ- نصيب أي مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين ويقسم بينهم بالتساوي.
ب- نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد ذات المجموعة ويقسم بينهم بالتساوي إذا تعددوا.
ج- في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة طبقا لنص المادتين السابقتين يؤول المعاش كاملا إلى هذه المجموعة ويقسم بين أفرادها بالتساوي إذا تعددوا.
د- يؤول المعاش إلى الهيئة في حالة عدم وجود من يستحق المعاش طبقا لنص المادتين السابقتين من هذا القانون.
مادة (٥٤)
لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم.
كما تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها الناتج عن عملها.
يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأرشد أولاده – أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرملة أو أولاد بالغين – منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش.
مادة (٥٦)
تصرف إلى الابنة التي تتقاضى معاشا وفقا لأحكام هذا القانون بمناسبة زواجها منحة زواج يساوي مبلغها ١٥ مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه، ويتوقف صرف المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج، وتصرف منحة الزواج مرة واحدة.
تصرف منحة عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء، على أن لا تتجاوز قيمة المنحة في جميع الأحوال ألف ريال عماني.
ويكون صرف المنحة لأرملة المتوفي أو لأرشد أولاده، فإذا لم توجد أرملة أو أبناء بالغين صرفت إلى الشخص الذي يثبت قيامه بصرف مصاريف الجنازة والعزاء بموجب شهادة معتمدة من الوالي أو من يفوضه.
مادة (٥٨)
أ- في حالة فقد المؤمن عليه أو فقد صاحب المعاش، يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في حالة الوفاة في فرع التأمين ضد إصابات العمل.
ويحدد الوزير- بناء على اقتراح مجلس الإدارة – الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.
وبعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير المعاش وفقا لأحكام هذا القانون، ويستمر صرف الإعانة بعد ذلك باعتبارها معاشا.
ب- إذا لم تتوافر في المؤمن عليه في الحالة السابقة شروط استحقاق المعاش صرفت إلى المستحقين عنه مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها، فإذا لم يثبت فقده أو وفاته وعاد إلى العمل، التزم برد قيمة المكافأة التي صرفت إلى المستحقين عنه وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
يجب على صاحب العمل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل أي عامل جديد يلتحق بالعمل لديه وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ التحاقه بالعمل، كما يجب عليه إخطار الهيئة بانتهاء خدمة أي عامل لديه في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ويلزم صاحب العمل بأداء مبلغ قدره خمسة ريالات عمانية شهريا عن كل عامل يتأخر في تسجيله أو عن عدم إخطار الهيئة بانتهاء خدماته، ما لم تكن هناك أسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.
ويحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التسجيل في الهيئة لكل من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون والمستندات والبيانات اللازمة لإجراء التسجيل.
مادة (٦٠)
تقوم الهيئة العامة بحصر المنشآت وأصحاب الأعمال خلال المدة التي يحددها القرار الصادر من الوزير بالتطبيق الفعلي للقانون في المرحلة الأولى والمراحل التالية من التطبيق، وكذلك حصر عمالهم وتسجيلهم لديها، ويجري ترقيم أصحاب الأعمال والعمال وفقا للترقيم الذي يصدر به قرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
وعلى أصحاب الأعمال الاحتفاظ بالأرقام الخاصة باشتراكهم في التأمين وبالأرقام الخاصة بالعاملين لديهم، ويتعين عليهم أن يذكروا تلك الأرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون كلما اقتضى الأمر.
مادة (٦١)
تصدر الهيئة بطاقة برقم التأمين الثابت لكل عامل لدى تسجيله لأول مرة، ويحدد الوزير بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة بيانات تلك البطاقة والإجراءات الواجب اتباعها بصددها.
مادة (٦٢)
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرارا يتضمن ما يلي:
١- بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها.
٢- البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهي مدة خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
مادة (٦٣)
يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.
يحدد الوزير بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف البدلات والتعويضات والمكافآت والمعاشات والجهات التي تصرف منها كما يحدد القرار مستندات الصرف اللازمة لذلك.
مادة (٦٥)
تسقط حقوق الهيئة في كل الأحوال قبل أصحاب العمل والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمضي سبع سنوات من تاريخ الاستحقاق دون طلبها كتابة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل ذلك.
ويسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في البدلات للإصابة وفي منح نفقات الجنازة بمرور سنة واحدة على تاريخ الإصابة أو الوفاة دون تقديم طلب بصرفها ويسقط الحق في بقية المنح الأخرى والتعويضات والمعاشات بمرور خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب الصرف.
وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الهيئة ويقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب الصرف في الموعد المحدد.
مادة (٦٦)
تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.
ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري بالنسبة لأداء الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية إلا من تاريخ علم الهيئة بهذه الواقعة.
مادة (٦٧)
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لدى الهيئة بين صاحب العمل والعامل.
وإذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو صرف التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من الأجر الحقيقي وللهيئة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكامه.
مادة (٦٨)
لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو بالبيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات، ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع صاحب العمل السابق أو أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة.
مادة (٦٩)
لا يجوز لكل من الهيئة أو المؤمن عليهم أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي سنة من تاريخ الإخطار بتسوية المعاش نهائيا أو من تاريخ صرف التعويض فيما عدا حالات الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
مادة (٧٠)
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ولا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش والمستحقين عنه لدى الهيئة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة بما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة أولا ويخصص الباقي للوفاء بدين الهيئة.
مادة (٧١)
تعفى من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها متى وجدت:
أ- الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والإعانات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون.
كما تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (٧٢)
يكون لمن يندبهم المدير العام للهيئة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام القانون وعلى جميع الجهات الحكومية المختصة تسهيل مهمتهم وتكون لهؤلاء المندوبين سلطات ضبط المخالفات وتحرير المحاضر.
ويلتزم هؤلاء بالاحتفاظ بسر المهنة فيما يتعلق بالوقائع التي اطلعوا عليها أثناء ممارستهم لأعمال وظيفتهم ولا يجوز لهم أن يفشوا هذه الوقائع أو أن ينقلوها لغير الجهات المختصة.
مادة (٧٣)
يجب على أصحاب العمل أو ممثليهم أن يزودوا المندوبين المذكورين في المادة السابقة بكل المعلومات اللازمة لتسهيل مهمتهم وخاصة المعلومات المتعلقة بما يلي:
أ- عدد العمال الذين يستخدمونهم وأسمائهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وتاريخ ميلادهم وأجر كل منهم.
ب- عدد العمال الذين يتركون خدمتهم وأسمائهم وتاريخ انتهاء الخدمة وأجور كل منهم.
ج- قيمة الأجور المدفوعة شهريا وطبيعتها وطريقة حسابها ودفعها.
د- طبيعة العمل الجاري ومكانه وفروع العمل إن وجدت.
الباب التاسع العقوبات
مادة (٧٤)
يعاقب صاحب العمل أو مدير المنشأة المسؤول الذي يخالف أحكام هذا القانون، وأحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأنه بغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ولا تزيد على (٥٠٠) ريال، وتضاعف حدود الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين ارتكب بشأنهم صاحب العمل مخالفة أو أكثر.
مادة (٧٥)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له بقصد الاستفادة أو إفادة غيره من الحصول على التعويضات أو المعاشات أو المزايا الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتضاعف حدود هذه الغرامة في حالة تكرار المخالفة كما يحكم على الشخص المخالف بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها برد المبالغ التي صرفت له بدون وجه حق.
مادة (٧٦)
تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها بسبب مخالفة أحكام هذا القانون.
الباب العاشر حكم انتقالي
مادة (٧٧)
يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد المبالغ اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بالنفقات الأولية اللازمة لإدارتها.
جدول رقم (١) جدول أمراض المهنة
الرقم المسلسل
نوع المرض
العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
١
التسمم بالرصاص ومضاعفاته
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك:
تداول الخامات المحتوية على الرصاص.
صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك.
العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص، تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص.
تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص … الخ، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٢
التسمم بالزئبق ومضاعفاته
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستعدي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية… الخ.
٣
التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته.
٤
التسمم بالانتيمون ومضاعفاته
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٥
التسمم بالفسفور ومضاعفاته
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٦
التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الاميدية أو الازوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذات التسمم
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها.
٧
التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحنها وتعبئتها… الخ.
٨
التسمم بالكبريت ومضاعفاته
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك:
التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت… الخ.
٩
التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات
كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليها.
١٠
التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح
كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته، ويشمل ذلك:
التعرض لغبار كربونيل النيكل.
١١
التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات
كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون ويشمل ذلك:
عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث في الجراجات وقمائن الطوب والجير… الخ.
١٢
التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليه.
١٣
التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها
كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها.
١٤
التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته
كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازته أو مشتقاته، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية.
١٥
التسمم بالكلورفورم ورابع كلورور الكربون
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلورفورم أو رابع كلورور الكربون، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
١٦
التسمم برابع كلورور الاثين وثالث كلورور الاثيلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الايدروكربونية من المجموعة الاليفاتية
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
١٧
الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم والمواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة اكس
أي عمل يستدعي التعرض للراديوم وأية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة أكس.
١٨
سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو مخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية.
١٩
تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات
أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف العين أو ضعف بالإبصار.
٢٠
أمراض الغبار الرئوي (نوركونيوزس) التي تنشأ عن:
١- غبار السيلكا (سيليكوزس)
٢- غبار الاسبستوس (اسبستوزس)
٣- غبار القطن
(بسينوزس)
أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد على ٥٪ كالعمل في المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض.
وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض.
٢١
الجمرة الخبيثة (انثراكس)
كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو مخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها.
٢٢
السقاوة
كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها.
٢٣
مرض الدرن
العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض.
٢٤
التسمم بالبريليوم
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٢٥
التسمم بالسيلينيوم
أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو المواد المحتوية عليه.
٢٦
الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي
كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة.
٢٧
الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الهرمونات أو مشتقاتها
كل عمل يستدعي التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية.
٢٨
أمراض الحميات المعدية
العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج الحميات أو المختبرات البكتريولوجية أو في أي عمل يستدعي الاتصال بمرضى الحميات.
٢٩
الصمم المهني
كل عمل يستدعي التعرض للضوضاء المرتفعة ويشمل ذلك على سبيل المثال العمل في إرشاد الطائرات أو في صيانتها وفي عمليات الطرق، والتعدين وفي العمل بجوار الآلات التي تصدر عنها ضوضاء مرتفعة أو التعرض للعقاقير أو الكيماويات التي تؤثر على السمع.
٣٠
التهابات الجلد الحادة والمزمنة والاكزيما وسرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات العيون
أي عمل يستدعي التعرض لأية مادة مهيجة أو ملتهبة أو أكالة صلبة أو سائلة أو غازية ويشمل ذلك على سبيل المثال التعرض للزيوت المعدنية بما فيها البارافين ومنتجاتها والقطران أو الزفت أو البيومين والأحماض والقلويات … الخ
جدول رقم (٢) أولا: بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي
رقم
العجز المتخلف
النسبة المئوية لدرجة العجز
١
بتر الذراع الأيمن إلى الكتف
٨٠٪
٢
بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع
٧٥٪
٣
بتر الذراع الأيمن تحت الكوع
٦٥٪
٤
بتر الذراع الأيسر إلى الكتف
٧٠٪
٥
بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع
٦٥٪
٦
بتر الذراع الأيسر تحت الكوع
٥٥٪
٧
بتر الساق فوق الركبة
٦٥٪
٨
بتر الساق تحت الركبة
٥٥٪
٩
الصمم الكامل
٥٥٪
١٠
فقد العين الواحدة
٣٥٪
أيسر
أيمن
١١
بتر الإبهام
٢٥٪
٣٠٪
بتر السلامية الطرفية للإبهام
١٥٪
١٨٪
بتر السبابة
١٠٪
١٢٪
١٢
بتر السلامية الطرفية للسبابة
٥٪
٦٪
بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة
٨٪
١٠٪
بتر الوسطى
٨٪
١٠٪
بتر السلامية الطرفية للوسطى
٤٪
٥٪
١٣
بتر السلاميتين الوسطى والطرفية
٦٪
٨٪
بتر أصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى
٥٪
٦٪
١٤
بتر السلامية الطرفية
٢,٥٪
٣٪
بتر السلاميتين الطرفيتين
٤٪
٥٪
١٥
بتر اليد اليمنى عند المعصم
٦٠٪
١٦
بتر اليد اليسرى عند المعصم
٦٠٪
١٧
بتر القدم مع عظام الكاحل
٤٥٪
١٨
بتر القدم دون عظام الكاحل
٣٥٪
١٩
بتر رؤوس مشطيات القدم كلها
٣٥٪
٢٠
بتر الأصبع والمشطية الخامسة للقدم
١٠٪
٢١
بتر إبهام القدم وعظمة مشطه
١٠٪
٢٢
بتر أصبع القدم بخلاف السبابة
٥٪
٢٣
بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم
٤٪
٢٤
بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم
٣٪
٢٥
بتر أصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام
٣٪
يراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يأتي:
١- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا “دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركة المفاصل المتبقية، كالندبات، أو التلفيات، أو التكلسات، أو الالتهابات، أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزداد درجات العجز تبعا” لما يتخلف من هذه المضاعفات.
٢- في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة السببية للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية.
٣- في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها.
٤- إذا كان المصاب أعسر قدرت عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.
٥- إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا “كليا” مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود، وإذا كان العجز “جزئيا” قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.
٦- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في البند ٣ من المادة (٣٩) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها.
ثانيا: في حالات فقد الإبصار
درجة الإبصار
(١)
نسبة قوة الإبصار
(٢)
نسبة فقد الإبصار
(٣)
درجة العجز للعين المصابة (٤)
٦ / ٦
١٠٠,٠
–
–
٦ / ٩
٩١,٥
٨,٥
٢,٩٠
٦ / ١٢
٨٣,٦
١٦,٤
٥,٧٤
٦ / ١٨
٦٩,٩
٣٠,٠
١٠,٥٣
٦ / ٢٤
٥٨,٥
٤١,٥
١٤,٥٢
٦ / ٣٦
٤٠,٠
٦٠,٠
٢٤,٠٠
٦ / ٦٠
٢٠,٠
٨٠,٠
٢٨,٠٠
٥ / ٦٠
١٤,٠
٨٦,٠
٣٠,١٠
٤ / ٦٠
٨,٢
٩١,٠
٣٢,١٣
٣ / ٦٠
٢,١
٩٧,٩
٣٤,٢٦
٢ / ٦٠
٠,٦
٩٩,٤
٣٤,٧٩
١ / ٦٠ فأقل
–
١٠٠,٠
٣٥,٠٠
يراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتي:
١- أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الإصابة (عمود ٤).
٢- وفي حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة تعتبر أن العين كانت سليمة ٦ / ٦.
٣- مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا “لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين ١٠٠٪ (عمود ٣).
٤- في حالة فقد إبصار العين الوحيدة تعتبر عجزا “كاملا”.
٥- مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة الإصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع قوة إبصار كل منهما أي باعتبار أن الإبصار لكل عين ٥٠٪ (عمود ٣).
ثالثا: في حالة فقد السمع
أ- يعتبر السمع سليما إذا كان لا يتجاوز (١٥) ديسبل لكل من الأذنين.
ب- تحتسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على (١٥) ديسبل.
ج- تعتبر نسبة فقد السمع ١٠٠٪ إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذنين يصل إلى ٨٥ ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة ٥٥٪ من العجز الكلي.
ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي:
١- أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التي يبلغ ترددها من ١٢٥ إلى ١٠٠ سيكل / ثانية مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائي لإمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التي لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة.
٢- أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة.
٣- في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما ١٠٠٪ تبعا لسن العامل المصاب أي يضاف ٢ / ١ ديسبل لكل سنة تزيد على ٤٥.
٤- مع مراعاة أحكام البند (٢) يراعى في حالة إصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل ١٠٠٪ من السمع الكامل.
٥- مع مراعاة أحكام البند (٤) يراعى في حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتي:
(أ) النسبة المئوية لفقد السمع في الأذن الأقوى × ٥ + نسبة فقد السمع في الأذن الأضعف ÷ ٦.
(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة ١٠٠٪ من فقد السمع تعادل ٥٥٪ من العجز الكامل.
ويشترط في جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما.